الطالبي العلمي: العمق الإفريقي المشترك مجال فريد للشراكة المغربية الموريتانية    مُذكِّرات    مجلس المنافسة يحقق في تواطؤ محتمل بين فاعلين بسوق السردين الصناعي دام 20 عامًا    في أول قداس يرأسه… البابا ليون الرابع عشر يبدي أسفه لتراجع الإيمان أمام "المال والسلطة"    أجواء معتدلة غدا السبت والحرارة تلامس 30 درجة في عدد من المدن    نصف قرن في محبة الموسيقار عبد الوهاب الدكالي..    انعقاد الاجتماع الوزاري المقبل للدول الإفريقية الأطلسية في شتنبر المقبل بنيويورك    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بارتفاع    منتدى البحر 2025: رهانات حماية المحيطات والتنوع البيولوجي البحري محور نقاش بالجديدة    "كوسومار" تستهدف إنتاج 600 ألف طن من السكر بحلول 2026    سؤال في قلب الأزمة السياسية والأخلاقية    غضب على بنكيران بسبب رفضه تأسيس حزب أمازيغي    سباق اللقب يشتعل في الكامب نو والكلاسيكو يحدد ملامح بطل الليغا    حكيم زياش يتصدر العناوين في قطر قبل نهائي الكأس    فاس.. مصرع 9 أشخاص جراء انهيار بناية سكنية من عدة طوابق    ضحايا ومصابون في حادث انهيار مبنى سكني بحي الحسني بفاس    تطورات مأساة فاس.. ارتفاع عدد القتلى إلى 9 والمصالح تواصل البحث تحت الأنقاض    توقيف شخصين بالبيضاء بشبهة ارتكاب عمليات سرقة مقرونة بالتهديد    بوريطة يطمئن مغاربة هولندا: لا خوف على حقوق 400 ألف مغربي رغم تغيّر الحكومة    البطولة الاحترافية.. الجيش الملكي يتشبث بمركز الوصافة المؤهل إلى دوري أبطال إفريقيا    برلماني يطالب باختصاصات تقريرية لغرف الصناعة التقليدية    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    بطولة ألمانيا.. ليفركوزن المجرّد من لقبه يواجه مستقبلا غامضا    كيم جونغ يشرف على تدريبات نووية    تصريحات نائبة أخنوش تفجر غضب الأغلبية والمعارضة بجماعة أكادير ومطالب لها بالإعتذار    الذهب يصعد وسط عمليات شراء وترقب محادثات التجارة بين أمريكا والصين    إضراب المتصرفين التربويين الأربعاء يوحّد المطالب ويرفع سقفها بدعم من النقابات التعليمية الخمس    واشنطن: نحن على بعد خطوات من حل لإيصال المساعدات إلى غزة    "هآرتس": واشنطن تضغط على إسرائيل لإبرام اتفاق غزة قبل زيارة ترامب    الأمم المتحدة-أهداف التنمية المستدامة.. هلال يشارك بنيويورك في رئاسة منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار    في ظل استمرار حرب الإبادة في غزة وتصاعب المطالب بوقف التطبيع.. إسرائيل تصادق على اتفاقية النقل البحري مع المغرب    "مؤثِّرات بلا حدود".. من نشر الخصومات الأسرية إلى الترويج للوهم تحت غطاء الشهرة!    ساكنة دوار المخاطر بجماعة شتوكة تستنكر إقصاءها من مشروع تعبيد الطرق وتطالب بتدخل عامل الإقليم    سلطات الملحقة الإدارية الثالثة بالجديدة تواصل التضييق على مستغلي الملك العمومي بفضاء الشاطئ    بالياريا تُطلق رسميًا خط طنجة – طريفة وتكشف موعد تشغيل باخرتين كهربائيتين    عملة "البيتكوين" المشفرة تنتعش وسط العواصف الاقتصادية العالمية    عامل إقليم الدريوش يترأس حفل توديع حجاج وحاجات الإقليم الميامين    مواجهة حاسمة بين المغرب التطواني وشباب السوالم لتحديد النازل الثاني للقسم الوطني الثاني    أسبوع القفطان بمراكش يكرم الحرفيين ويستعرض تنوع الصحراء المغربية    اتحاد طنجة يضمن بقاءه في القسم الأول من البطولة الاحترافية    لقاح ثوري للأنفلونزا من علماء الصين: حماية شاملة بدون إبر    الشعر الحساني النسائي حاضر في فعاليات الدورة ال18 لموسم طانطان 2025    وزير التشغيل والكفاءات يكشف إجراءات تفعيل العمل عن بعد بالمغرب    كرة القدم داخل القاعة لأقل من 19 سنة.. المنتخب المغربي يتعادل مع نظيره الإسباني (6-6)    "الأحمر" ينهي تداولات بورصة البيضاء    أتاي مهاجر".. سفير الشاي المغربي يواصل تألقه في "معرض ميلانو" ويعتلي عرش الضيافة الأصيلة    الأميرة للا حسناء تقيم بباكو حفل شاي على شرف شخصيات نسائية أذربيجانية من عالم الثقافة والفنون    «أول مرة»… مصطفى عليوة يطلق عرضه الكوميدي الأول ويعد الجمهور بليلة استثنائية من الضحك    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    الغربة والذياب الجائعة: بين المتوسط والشراسة    فنانون مغاربة يباركون للأمير مولاي الحسن عيد ميلاده ال22    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نافذة قانونية: حوادث الشغل في القانون المغربي
نشر في بيان اليوم يوم 14 - 12 - 2010

ينجم عن إنجاز الشغل العديد من المخاطر، ومن أهم هذه المخاطر نجد حوادث الشغل بالإضافة إلى الأمراض المهنية. وما يميز حوادث الشغل عن الأمراض المهنية، هو أن حوادث الشغل تقع فجأة وتبرز بصورة مهولة، هذا ما استدعى تنظيمها قانونيا بالدرجة الأولى. الأستاذة نورة بوطاهر وقفت في بعض أبحاثها على موضوع حوادث الشغل في القانون المغربي، وندرج بعض ما جاء في بحثها:قبل الحماية لم يكن في المغرب أي نص خاص بهذه المخاطر. أما في عهد الحماية فقد بدأت النصوص الحمائية الحديثة بالظهور على مراحل: - في البداية لم تكن توجد إلا مقتضيات الفصل 750 ق ل ع وما بعده، حيث كانت مسؤولية المشغل لا تقوم إلا إذا استطاع الأجير إثبات الخطأ، وهو أمر كان عسير المنال.- ومع نمو الصناعة بمجيء الآلة ومخاطرها، صدر ظهير 25 يونيو 1927 بشأن التعويض عن حوادث الشغل الذي اعتبر المشغل مسؤول عن الضرر الناجم عن حادثة الشغل دون حاجة إلى إثبات الخطأ من طرف الأجير.- وبعد الحصول على الاستقلال تم تغير ظهير 1927 بمقتضى ظهير 6 فبراير 1963.بداية نشير إلى أن الظهير المنظم لحوادث الشغل (ظهير 1963)، لم يضع تعريفا محددا لحادثة الشغل، بحيث نص الفصل 3 من الظهير أعلاه على أنه: «تعتبر بمثابة حادثة الشغل، الحادثة كيفما كان نوعها التي تصيب من جراء الشغل أو عند القيام به، كل شخص سواء كان أجير أو يعمل بأي صفة كانت و بأي محل كان لحساب مؤاجر أو عدة مؤاجرين». هذا ما دفع الفقه المغربي إلى البحث عن تعريف لحادثة شغل، وهكذا عرف الأستاذ أمال جلال حادثة الشغل بأنها: «الحادث الذي يصيب جسم الإنسان فجأة بفعل عنيف وبسبب خارجي». فحسب هذا التعريف، فإن حادثة الشغل تشمل كل الحوادث المهنية والعوارض الصحية التي تصيب الأجير أثناء قيامه بعمله أو بمناسبته، حتى لو كانت الحادثة ترجع إلى القوة القاهرة، فقد اعتبر القضاء أن وفاة أجير بسبب زلزال مدينة أكادير بمثابة حادثة شغل، وبالتالي فإن المشغل يتحمل المسؤولية حتى وإن كانت الحادثة ناتجة عن نزيف دموي، إلا إذا أثبت المشغل أن المصاب بالحادثة عرضة سهلة لأمراض. ويتوقف تواجد حادثة الشغل على ثلاثة شروط هي:
1 - وقوع الحادثة: بحيث ينبغي وقوع الحادثة أيا كان نوعها وسببها وأثرها، سواء كانت راجعة إلى القوة القاهرة أو إلى فعل الإنسان، وكل ما يشترط فيها هو أن تكون مفاجئة وعنيفة، وأن تصيب جسم الأجير، وأن تنشأ عن فعل خارجي.
2 - وجود رابطة سببية بين الحادثة والإصابة: بمعنى أن تكون الحادثة الواقعة هي السبب في إصابة الأجير بالعجز الصحي أو الوفاة.
3 - وجود الأجير في حالة تبعية للمشغل.وبجانب المفهوم الأول لحادثة الشغل، والذي يقتصر على الحادثة الواقعة داخل مؤسسة الشغل، هناك مفهوم واسع يشمل حتى الحادثة الواقعة في الطريق، التي يتعرض لها الأجير أثناء تنقله من محل إقامته إلى مقر عمله. وقد حدد الفصل 6 من الظهير المذكور مكان وقوع هذه الحادثة في الحالات التالية:
1- بين محل الشغل ومحل إقامة الأجير: وذلك سواء تعلق الأمر بمحل إقامة رسمي أو ثانوي أو أي محل أخر يتوجه إليه الأجير لأسباب عائلية كأن يكون مقيما عند أبويه أو أصهاره. وفي هذا الإطار اعتبر القضاء أن الحادثة الواقعة أثناء نقل العمال على ظهر القارب بسبب انقطاع الطريق، حادثة شغل.
2- بين محل الشغل والمحل الذي يتناول فيه الأجير طعامه اعتياديا: وذلك سواء تعلق الأمر بطعام الفطور أو الغداء أو العشاء، ولا يشترط أن يكون هذا المحل بالضرورة مطعما أو مقهى، بل يكفي تناول الطعام عند أحد الأقارب أو الأصدقاء.
3 - بين محل تناول الطعام اعتياديا ومحل إقامة الأجير. وهناك شرط أساسي لاعتبار حادثة الطريق بمثابة حادثة شغل، وهو أنه يجب ألا ينقطع الأجير عن المرور أو ينحرف عن الطريق العادي لسبب شخصي لا علاقة له بالشغل، وتبقى المسألة خاضعة للسلطة التقديرية للقضاء.لقد حدد الظهير الشريف رقم 1.60.223، الصادر بتاريخ 6 فبراير 1963، الذي تم بمقتضاه تغير الظهير الشريف الصادر بتاريخ 25 يونيو 1927 الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل، الأشخاص المستفيدين من نظام حوادث الشغل من خلال الفصل 7 والفصل 8.وتم تمديد الاستفادة إلى الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، بحيث تنص المادة 33 من مرسوم رقم2.91.527 صادر في 21 من ذي القعدة 1413(13ماي 1993) كما تم تمديد حماية هذا الظهير إلى الفنانين، وذلك بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.113 صادر في 18 من ربيع الأخر 1424(19يونيو2003)، بتنفيذ القانون رقم 99-41 المتعلق بالفنان. بحيث تنص المادة 13 منه على ما يلي: «يستفيد الفنان الذي تطبق عليه أحكام هذا القانون من التشريع المتعلق بحوادث الشغل...».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.