دعم دولي متصاعد لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي: توافق عالمي لإنهاء النزاع الإقليمي    بفضل رؤية الملك محمد السادس.. المغرب يرسخ موقعه كفاعل رئيسي في استقرار إفريقيا والمتوسط والمنطقة العربية    مقدونيا الشمالية تشيد بالإصلاحات المغربية والمبادرات الأطلسية الملكية لتعزيز التنمية والاستقرار في إفريقيا    بنسعيد يرفض اقتراع اللائحة في "مجلس الصحافة"... وشهيد يحذر من "وأد" الوزير للنقابة الوطنية للصحافة    نائب برلماني يسخر من وزير الصحة: "ChatGPT أجابني أفضل منك"    البنك الإفريقي يدعم الفلاحة التضامنية    "اللبؤات" يختمن الإعداد لمواجهة غانا    التهراوي: الوزارة تروم ضمان العدالة في الولوج إلى الدواء عبر مراجعة التسعيرة    إسرائيل ترفض دعوة 25 دولة لإنهاء حرب غزة.. وغوتيريش "مستاء"    الريسوني: نجاح ورش العقوبات البديلة رهين بتوفير بنية تحتية ولوجيستية ويجب رفع الوعي القضائي والمجتمعي بأهميته    كرة القدم.. طارق السكتيوي يكشف يوم الأربعاء المقبل عن لائحة المنتخب المغربي المشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين    طاطا.. إحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز 598 كيلوغراما و 500 غراما من مخدر الشيرا    غوتيريش: "آخر شرايين الحياة" لسكان قطاع غزة على شفا الانهيار    وفاة وعدة جرحى في حادث مأساوي خلال موكب زفاف بإقليم الدريوش    وزير الصحة: التوصل إلى صيغة توافقية لمرسوم جديد سيسمح بخفض ملموس لأسعار الأدوية    أوضاع غزة تقلق مثقفين في المغرب    درك الحسيمة يفك لغز العثور على جثة قرب شاطئ السواني    والي بنك المغرب: المنصات التكنولوجية العالمية تهدد أنظمة الدفع الوطنية    المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدين الاعتداءات العنصرية على المغاربة في إسبانيا    المنتخب المغربي يتوج ببطولة إفريقيا ويتأهل إلى بطولة العالم للتنس    المملكة المغربية وجمهورية مقدونيا الشمالية تجددان التأكيد على رغبتهما المشتركة في تقوية شراكتهما    ميناء آسفي : ارتفاع مفرغات الصيد البحري    تنفيذ المرحلة الثالثة من حملات الإغاثة المغربية لغزة    احتضن فعاليته المخيم الحضري الأميرة لالة مريم بعين الذياب .. أطفال جمعية «أمل لذوي الاحتياجات الخاصة الذهنية» يودعون منتداهم الصيفي المنظم في الدارالبيضاء    ليلة العيطة تجمع نجوم التراث الشعبي على منصة واحدة بالعاصمة    الطالب الباحث سمير عثمان يناقش أطروحة الدكتوراه حول أثر اعتماد معايير IFRS في السياق المغربي    في بيان الدار البيضاء للمسرح الجامعي .. «قصص رائعة لبقية الحياة» لأكاديمية الفنون المسرحية من إيطاليا تفوز بالجائزة الكبرى    الأرجنتين تؤكد أن المغرب يتموقع ك»سوق استراتيجية» لتدويل منتجاتها    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع ارتفاع طفيف    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    "سوبر مان" يواصل تصدر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية    روما الإيطالي يعلن تعاقده مع المغربي نائل العيناوي    المصلحة البيطرية بتازة تكشف حقيقة "هياكل الحمير" بواد أمليل    البيضاء.. الأمن يُطيح بمشتبه به في قضية ضرب وجرح خطيرة بسلاح أبيض    العرائش تخرج عن بكرة أبيها… وتصرخ: "أعيدوا لنا شرفتنا!"    مجموعات تراثية في فن لوناسة تضيء سماء تارودانت    ما حقيقة إصابة الفنانة أنغام بسرطان الثدي؟..بيان رسمي يوضّح        "يوم الصفر".. الولايات المتحدة الأمريكية تتعرض لهجوم سيبراني غير مسبوق    هل تخلص مولودية وجدة من إرثه الثقيل؟    "المهرجان السوسيو ثقافي لمقريصات في دورته التاسعة..منصة لإبراز تنوع وغنى الموروث الثقافي للمنطقة "    نبيل الأيوبي يتوَّج بلقب "نجم العيطة" في أولى محطات مهرجان العيطة المرساوية بالجديدة    مارسيليا يرفض عرض جيرونا لضم أوناحي ويصفه ب"السخيف"    تير شتيغن يخضع لجراحة في الظهر تُثير الشكوك حول استمراره مع برشلونة        مصرع 18 شخصا بسبب الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية    مكتب نتنياهو يٌعلن إصابته بتسمم غذائي.. والصحافة العبرية تتهمه بافتعال المرض للتهرب من محاكمته    أولمبيك آسفي يتعاقد مع عماد عسكر    أمريكا تتسلم زعيم عصابة مخدرات        دراسة تكشف العلاقة بين سمات الشخصية والرياضة المناسبة    لماذا تختلف القدرة على تحمل الألم من شخص لآخر؟    ترامب يغيّر وصفة "مشروب القمامة" وسط تحذيرات من مخاطر "كوكاكولا"    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المسؤولية المدنية والجنائية والتأديبيةعن إنشاء شهادة طبية مخالفة للحقيقة
نشر في بني ملال أون لاين يوم 30 - 07 - 2015

لقد عرف بعض الباحثين الشهادة الطبية بكونها سند مكتوب صادر عن الطبيب بمناسبة ممارسته لمهنته يشهد بمقتضاه بأنه أنجز عملا مهنيا أو بأنه أجرى معاينة ايجابية أو سلبية لواقعة ذات طابع طبي تخص الشخص المفحوص ، كما قد يضمنه تفسيرا أو تأويلا لهذه الواقعة (الشهادة الطبية في القانون المغربي بحث لنيل دبلوم الدراسات العاليا .ذ .عادل العشابي) .
و إذا كانت الشهادة الطبية الصادرة عن أطباء القطاع العام لا تثير إشكالا مادامت تعتبر ورقة رسمية صادرة عن موظف عام في إطار اختصاصه وبالتالي تستمد قوتها الاثباتية من هذه الصفة ، حيث تقوم المسؤولية التقصيرية عن هذا الإنشاء الضار على أساس الفصل 79 ق ل ع او على أساس الفصل 80 ق ل ع .
فقد نص الفصل 79 من ق ل ع صراحة على مسؤولية الدولة عن الأخطاء المصلحية لمستخدميها ، وقد اعتبر (المجلس الأعلى سابقا) محكمة النقض حاليا الخطأ مصلحيا إذا كان : غير مطبوع بالطابع الشخصي للموظف (مجلة قضاء المجلس الاعلى عدد:138 ص:143 قرار 346 بتاريخ 16/11/79).
فان الإشكال يطرح بالنسبة للشهادة الطبية الصادرة عن أطباء القطاع الخاص التي تنجز بمبادرة خاصة من طالبها والتي يمكن اعتبارها مجرد كتابة استنادا إلى الفصل 417 من ق ل ع الذي ينص على ان الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية او عرفية ويمكن ان ينتج …..من كل كتابة اخرى.
فالشهادة الطبية باعتبارها عملا هاما وخطيرا من أعمال مهنة الطب قد تترتب عنها مسؤولية الطبيب الذي أنشاها ، مدنيا وجنائيا وتأديبيا :
من ناحية المسؤولية المدنية:
تعتبر المسؤولية المدنية لأطباء القطاع الخاص اتجاه مرضاهم مسؤولية عقدية يؤطرها العقد الطبي الذي يربطهما والذي يعتبر من الناحية القانونية عقد مقاولة أو عقد إجارة الصنعة كما يسميه الفصل 724 من ق ل ع .
وعليه فان التزام الطبيب بتشخيص الحالة الصحية لزبونه وإنشاء شهادة طبية تتضمن تشخيصا خاطئا من شانه أن يثير المسؤولية العقدية لمحررها متى ترتب عنها ضرر للشخص المعني بها.
غير انه ينبغي التمييز بين الغلط في التشخيص الناتج عن الشك والغموض المحيط ببعض الحالات لعدم وجود قاعدة واضحة ومؤكدة واجبة الإتباع ، وبين الخطأ في التشخيص الناجم عن رعونة أو إهمال وقع من الطبيب ( مجلة الاشعاع العدد 9 ص:10محمد العلمي الادريسي ) وفي هذه الحالة الأخيرة هي التي يسال فيها الطبيب .
فالطبيب ملزم أثناء عملية التشخيص ببذل جهود صادقة ويقظة وفق المعطيات العملية والظواهر التي تترجم الحالة الداخلية لطالب الشهادة ، وبالتالي عليه أن يتصرف كما يتصرف العالم بأصول مهنته ، وان يقوم بالفحص بكل حذر وان يلجا إلى الوسائل الممكنة التي تساعده والتي يضعها العلم تحت تصرفه .
من ناحية المسؤولية الجنائية:
ان إنشاء شهادة طبية مخالفة للحقيقة يعتبرجريمة تزوير يعاقب عليها القانون اذ جاء في الفصل 364 من القانون الجنائي على ان ّ : كل طبيب او جراح أو طبيب اسنان أو ملاحظ صحي أو قابلة صدر منه أثناء مزاولة مهنته وبقصد محاباة شخص إقرار كاذب او فيه تستر على وجود مرض او عجز أوحالة حمل أو قدم بيانات كاذبة عن مصدر المرض أو العجز أو سبب الوفاة يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات ما لم يكون فعله جريمة اشد مما نص عليه في الفصل 248 وما بعده.
ومن الجرائم التي يمكن أن يرتكبها الطبيب بمناسبة إنشاء الشهادة الطبية نسوق لكم حكما صادرا عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 15/11/1999 في الملف الجنحي عدد:3951/99 توبع فيه طبيب من اجل المشاركة في سمسرة الموكلين وجلبهم ، حيث اعتبرت محكمة الاستئناف بفاس أن هذه التهمة ثابتة في حق طبيب ” على اعتبار أن المتهم الثاني وهو محام كان يستعمل من بين الطرق في استمالة زبنائه الاتصال بالطبيب المذكور ويقترح عليه نسبة العجز التي يسلمها لهم وان الطبيب باستجابته لطلبات الظنين الثاني في ذلك يجعل منه عنصرا مشاركا ومهما في سمسرة الزبناء وجلبهم وذلك بمساعدة المحامي في تمكين الضحايا من الشواهد الطبية وجعلهم أكثر تمسكا بالمحامي الذي يرون فيه انه قادر على أن يهيئ لهم كل شئ ”.
من ناحية المسؤولية التاديبية:
طبقا للفصل 8 من مدونة الآداب المهنية للأطباء يمنع على الطبيب تحرير أي تقرير مغرض او تسليم اية شهادة مجاملة ، وذلك تحت طائلة تعرضه لإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصل 40 من ظهير 21مارس 1984 التي تتمثل في الإنذار والتوبيخ والإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة والحذف من جدول الهيئة ، والتي يمكن ان يضاف اليها عقوبة تكميلية تتمثل في المنع من عضوية مجالس الهيئة طوال مدة لا تتجاوز عشر سنوات.
ويرجع اختصاص البت في هذه المسؤولية الى هيئات الأطباء الوطنية ، التي تمارس المجالس الجهوية وكذا المجلس الوطني في المرحلة الاستئنافية ، بحيث تقام الدعوى التأديبية أمام المجلس الجهوي الذي ينتمي اليه الطبيب المعني بالامر ، ويكون مقرر هذا المجلس معللا ويبلغ بواسطة رسالة مضمونة في اقرب الاجال الى الطبيب الصادر بشانه والى المشتكي. ويكون هذا المقرر قابلا لاستئناف لدى المجلس الوطني داخل اجل 30 يوما بعد التبليغ .كما يمكن أن تحال المقررات التأديبية التي يتخذها المجلس الوطني نهائيا الى المحكمة الإدارية وفق الإجراءات المقررة في قانون المسطرة المدنية(ظهير 21مارس 1984 المتعلق بهيئة الاطباء الوطنية).
وتجدر الاشارة الى ان أطباء القطاع العام – الأطباء الموظفون – يخضعون أيضا لهذه المسؤولية التأديبية عند قيامهم بعمل من أعمال النيابة ، أو عند مزاولتهم مهنة الطب في إطار الوقت الكامل المعدل، ماداموا يخضعون في هاتين الحالتين للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص ، استنادا إلى المادتين 31و58 من القانون رقم94.10 المتعلق بمزاولة الطب . وهم يخضعون كذلك الى سلطة الهيئة التأديبية إذا كان الخطأ شخصي لا علاقة له بالمرفق العام ويشكل إخلالا بالواجبات التي تفرضها الآداب المهنية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.