انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المسؤولية المدنية والجنائية والتأديبيةعن إنشاء شهادة طبية مخالفة للحقيقة
نشر في بني ملال أون لاين يوم 30 - 07 - 2015

لقد عرف بعض الباحثين الشهادة الطبية بكونها سند مكتوب صادر عن الطبيب بمناسبة ممارسته لمهنته يشهد بمقتضاه بأنه أنجز عملا مهنيا أو بأنه أجرى معاينة ايجابية أو سلبية لواقعة ذات طابع طبي تخص الشخص المفحوص ، كما قد يضمنه تفسيرا أو تأويلا لهذه الواقعة (الشهادة الطبية في القانون المغربي بحث لنيل دبلوم الدراسات العاليا .ذ .عادل العشابي) .
و إذا كانت الشهادة الطبية الصادرة عن أطباء القطاع العام لا تثير إشكالا مادامت تعتبر ورقة رسمية صادرة عن موظف عام في إطار اختصاصه وبالتالي تستمد قوتها الاثباتية من هذه الصفة ، حيث تقوم المسؤولية التقصيرية عن هذا الإنشاء الضار على أساس الفصل 79 ق ل ع او على أساس الفصل 80 ق ل ع .
فقد نص الفصل 79 من ق ل ع صراحة على مسؤولية الدولة عن الأخطاء المصلحية لمستخدميها ، وقد اعتبر (المجلس الأعلى سابقا) محكمة النقض حاليا الخطأ مصلحيا إذا كان : غير مطبوع بالطابع الشخصي للموظف (مجلة قضاء المجلس الاعلى عدد:138 ص:143 قرار 346 بتاريخ 16/11/79).
فان الإشكال يطرح بالنسبة للشهادة الطبية الصادرة عن أطباء القطاع الخاص التي تنجز بمبادرة خاصة من طالبها والتي يمكن اعتبارها مجرد كتابة استنادا إلى الفصل 417 من ق ل ع الذي ينص على ان الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية او عرفية ويمكن ان ينتج …..من كل كتابة اخرى.
فالشهادة الطبية باعتبارها عملا هاما وخطيرا من أعمال مهنة الطب قد تترتب عنها مسؤولية الطبيب الذي أنشاها ، مدنيا وجنائيا وتأديبيا :
من ناحية المسؤولية المدنية:
تعتبر المسؤولية المدنية لأطباء القطاع الخاص اتجاه مرضاهم مسؤولية عقدية يؤطرها العقد الطبي الذي يربطهما والذي يعتبر من الناحية القانونية عقد مقاولة أو عقد إجارة الصنعة كما يسميه الفصل 724 من ق ل ع .
وعليه فان التزام الطبيب بتشخيص الحالة الصحية لزبونه وإنشاء شهادة طبية تتضمن تشخيصا خاطئا من شانه أن يثير المسؤولية العقدية لمحررها متى ترتب عنها ضرر للشخص المعني بها.
غير انه ينبغي التمييز بين الغلط في التشخيص الناتج عن الشك والغموض المحيط ببعض الحالات لعدم وجود قاعدة واضحة ومؤكدة واجبة الإتباع ، وبين الخطأ في التشخيص الناجم عن رعونة أو إهمال وقع من الطبيب ( مجلة الاشعاع العدد 9 ص:10محمد العلمي الادريسي ) وفي هذه الحالة الأخيرة هي التي يسال فيها الطبيب .
فالطبيب ملزم أثناء عملية التشخيص ببذل جهود صادقة ويقظة وفق المعطيات العملية والظواهر التي تترجم الحالة الداخلية لطالب الشهادة ، وبالتالي عليه أن يتصرف كما يتصرف العالم بأصول مهنته ، وان يقوم بالفحص بكل حذر وان يلجا إلى الوسائل الممكنة التي تساعده والتي يضعها العلم تحت تصرفه .
من ناحية المسؤولية الجنائية:
ان إنشاء شهادة طبية مخالفة للحقيقة يعتبرجريمة تزوير يعاقب عليها القانون اذ جاء في الفصل 364 من القانون الجنائي على ان ّ : كل طبيب او جراح أو طبيب اسنان أو ملاحظ صحي أو قابلة صدر منه أثناء مزاولة مهنته وبقصد محاباة شخص إقرار كاذب او فيه تستر على وجود مرض او عجز أوحالة حمل أو قدم بيانات كاذبة عن مصدر المرض أو العجز أو سبب الوفاة يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات ما لم يكون فعله جريمة اشد مما نص عليه في الفصل 248 وما بعده.
ومن الجرائم التي يمكن أن يرتكبها الطبيب بمناسبة إنشاء الشهادة الطبية نسوق لكم حكما صادرا عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 15/11/1999 في الملف الجنحي عدد:3951/99 توبع فيه طبيب من اجل المشاركة في سمسرة الموكلين وجلبهم ، حيث اعتبرت محكمة الاستئناف بفاس أن هذه التهمة ثابتة في حق طبيب ” على اعتبار أن المتهم الثاني وهو محام كان يستعمل من بين الطرق في استمالة زبنائه الاتصال بالطبيب المذكور ويقترح عليه نسبة العجز التي يسلمها لهم وان الطبيب باستجابته لطلبات الظنين الثاني في ذلك يجعل منه عنصرا مشاركا ومهما في سمسرة الزبناء وجلبهم وذلك بمساعدة المحامي في تمكين الضحايا من الشواهد الطبية وجعلهم أكثر تمسكا بالمحامي الذي يرون فيه انه قادر على أن يهيئ لهم كل شئ ”.
من ناحية المسؤولية التاديبية:
طبقا للفصل 8 من مدونة الآداب المهنية للأطباء يمنع على الطبيب تحرير أي تقرير مغرض او تسليم اية شهادة مجاملة ، وذلك تحت طائلة تعرضه لإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصل 40 من ظهير 21مارس 1984 التي تتمثل في الإنذار والتوبيخ والإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة والحذف من جدول الهيئة ، والتي يمكن ان يضاف اليها عقوبة تكميلية تتمثل في المنع من عضوية مجالس الهيئة طوال مدة لا تتجاوز عشر سنوات.
ويرجع اختصاص البت في هذه المسؤولية الى هيئات الأطباء الوطنية ، التي تمارس المجالس الجهوية وكذا المجلس الوطني في المرحلة الاستئنافية ، بحيث تقام الدعوى التأديبية أمام المجلس الجهوي الذي ينتمي اليه الطبيب المعني بالامر ، ويكون مقرر هذا المجلس معللا ويبلغ بواسطة رسالة مضمونة في اقرب الاجال الى الطبيب الصادر بشانه والى المشتكي. ويكون هذا المقرر قابلا لاستئناف لدى المجلس الوطني داخل اجل 30 يوما بعد التبليغ .كما يمكن أن تحال المقررات التأديبية التي يتخذها المجلس الوطني نهائيا الى المحكمة الإدارية وفق الإجراءات المقررة في قانون المسطرة المدنية(ظهير 21مارس 1984 المتعلق بهيئة الاطباء الوطنية).
وتجدر الاشارة الى ان أطباء القطاع العام – الأطباء الموظفون – يخضعون أيضا لهذه المسؤولية التأديبية عند قيامهم بعمل من أعمال النيابة ، أو عند مزاولتهم مهنة الطب في إطار الوقت الكامل المعدل، ماداموا يخضعون في هاتين الحالتين للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص ، استنادا إلى المادتين 31و58 من القانون رقم94.10 المتعلق بمزاولة الطب . وهم يخضعون كذلك الى سلطة الهيئة التأديبية إذا كان الخطأ شخصي لا علاقة له بالمرفق العام ويشكل إخلالا بالواجبات التي تفرضها الآداب المهنية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.