حريق كبير قرب مستودع لقارورات غاز البوتان يستنفر سلطات طنجة    تطوير مبادرة "المثمر" ل6 نماذج تجريبية يَضمن مَكننة مستدامة لأنشطة فلاحين    حكيم زياش يتألق في مباريات غلطة سراي    احتجاج تيار ولد الرشيد يربك مؤتمر الاستقلال    زلزال بقوة 6 درجات يضرب دولة جديدة    الأكاديمية تغوص في الهندسة العمرانية المغربية الإسبانية عبر "قصر الحمراء"    بوزنيقة : انطلاق المؤتمر 18 لحزب الاستقلال بحضور 3600 مؤتمر(فيديو)    حالة "البلوكاج" مستمرة في أشغال مؤتمر حزب الاستقلال والمؤتمرون يرفضون مناقشة التقريرين الأدبي والمالي    ممثل تركي مشهور شرا مدرسة وريبها.. نتاقم من المعلمين لي كانو كيضربوه ملي كان صغير    الرابطة الرياضية البيضاوية يؤكد ان الوحدة الترابية قضيتنا الاولى    طقس السبت: أمطار وطقس بارد بهذه المناطق!    جمارك الجزائر تجهل قانون الجمارك    رئيس بركان يشيد بسلوك الجمهور المغربي    على هامش المعرض الدولي للفلاحة.. إطلاق هاكاثون الذكاء الاصطناعي للفلاحة القادرة على الصمود أمام التغير المناخي    فضّ الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأمريكية: ماذا تقول قوانين البلاد؟    المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات : المغرب مركز أعمال من الطراز العالمي    بركة يتهم النظام الجزائري بافتعال المؤامرات وخيانة تطلعات الشعوب المغاربية    الصحراء تغري الشركات الفرنسية.. العلوي: قصة مشتركة تجمع الرباط وباريس    شبكة جديدة طاحت فالشمال كتبيراطي شبكات الاتصالات الوطنية وها المحجوزات    اكتشف أضرار الإفراط في تناول البطيخ    "طوطو" يشرب الخمر أمام الجمهور في سهرة غنائية    أكبر صيد أمني منذ عشر سنوات.. 25 طنا من الحشيش المغربي تدخل أوروبا    كورونا يظهر مجدداً في جهة الشرق.. هذا عدد الاصابات لهذا الأسبوع    رئيس اتحاد العاصمة صدم الكابرانات: المغاربة استقبلونا مزيان وكنشكروهم وغانلعبو الماتش مع بركان    البطولة الوطنية الاحترافية "إنوي" للقسم الأول (الدورة ال27).. الشباب السالمي يتعادل مع ضيفه مولودية وجدة 0-0    تفريغ 84 طنا من منتجات الصيد البحري بميناء مرتيل خلال الأشهر الثلاثة الأولى لسنة 2024    تتويج 9 صحفيين في النسخة الثامنة للجائزة الكبرى للصحافة الفلاحية والقروية    الأمثال العامية بتطوان... (583)    السعودية تحذر من حملات الحج الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي    المغرب يعتزم بناء مزرعة رياح بقدرة 400 ميغاوات بجهة الشمال    قميص بركان يهزم الجزائر في الإستئناف    عطلة مدرسية.. الشركة الوطنية للطرق السيارة تحذر السائقين    للجمعة 29.. آلاف المغاربة يجددون المطالبة بوقف الحرب على غزة    مقتل 51 شخصا في قطاع غزة خلال 24 ساعة    بيدرو روشا رئيساً للاتحاد الإسباني لكرة القدم    مصرع 10 أشخاص في حريق بفندق برازيلي    الأميرة للا مريم تترأس اجتماعا بالرباط    مندوبية السجون تغلق "سات فيلاج" بطنجة    دراسة: التمارين منخفضة إلى متوسطة الشدة تحارب الاكتئاب    الأمير مولاي رشيد يترأس بمكناس مأدبة عشاء أقامها جلالة الملك على شرف المدعوين والمشاركين في المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب    ‬غراسياس ‬بيدرو‮!‬    الصين تؤكد التزامها لصالح علاقات مستقرة ومستدامة مع الولايات المتحدة    بايتاس : الحكومة لا تعتزم الزيادة في أسعار قنينات الغاز في الوقت الراهن    "شيخ الخمارين ..الروبيو ، نديم شكري" كتاب جديد لأسامة العوامي التيوى    سعر الذهب يتجه نحو تسجيل أول خسارة أسبوعية في 6 أسابيع    احتجاجا على حرب غزة.. استقالة مسؤولة بالخارجية الأمريكية    الشرقاوي يسلط الضوءَ على جوانب الاختلاف والتفرد في جلسات الحصيلة المرحلية    تطوان .. احتفالية خاصة تخليدا لشهر التراث 2024    محمد عشاتي: سيرة فنان مغربي نسج لوحات مفعمة بالحلم وعطر الطفولة..    بروفيسور عبد العزيز عيشان ل"رسالة24″: هناك علاج المناعي يخلص المريض من حساسية الربيع نهائيا    السعودية قد تمثل للمرة الأولى في مسابقة ملكة جمال الكون    عرض فيلم "أفضل" بالمعهد الفرنسي بتطوان    مؤسسة (البيت العربي) بإسبانيا تفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها ال18    الأمثال العامية بتطوان... (582)    جراحون أميركيون يزرعون للمرة الثانية كلية خنزير لمريض حي    لأول مرة في التاريخ سيرى ساكنة الناظور ومليلية هذا الحدث أوضح من العالم    في شأن الجدل القائم حول مدونة الأسرة بالمغرب: الجزء الأول    "نسب الطفل بين أسباب التخلي وهشاشة التبني"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع القانون المتعلق بالنقابات المهنية
نشر في شعب بريس يوم 27 - 09 - 2019

سلمت وزارة الشغل والإدماج المهني "مشروع قانون حول النقابات المهنية"، إلى المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، وللاتحاد العام لمقاولات المغرب بغرض استطلاع آرائها وتسجيل ملاحظاتها، وذلك رغم أن رفض العديد من المركزيات النقابية لهذا المشروع.

ويتضمن "مشروع قانون حول النقابات المهنية"، الذي توصلت به النقابات و"الباطرونا"، مقتضيات مرتبطة بالعمل النقابي للعمال وبالمنظمات المهنية للمشغلين، والعلاقة بينها، وشمل تحديد مجال تطبيق القانون من حيث فئات العمال والمشغلين، والهدف من إحداث نقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين وضبط شروط وإجراءات تأسيس وتسيير هذه النقابات وكيفية ممارستها لعملها.

وحدد مشروع القانون المعطيات الأساسية التي يجب أن يتضمنها القانون الأساسي لنقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين وما يتعلق بالتدبير الديمقراطي ووجوب التنصيص على مدة ولاية مسيري النقابة وولاية الأجهزة المسيرة، كما يتضمن مقتضيات متعلقة بالمراقبة المالية للمنظمات النقابية للعمال وللمنظمات المهنية للمشغلين على غرار ما هو معمول به في قانون الأحزاب.

وحدد "مشروع قانون حول النقابات المهنية" الحقوق المترتبة عن الأهلية المدنية لنقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين، وسريان أحكام القانون على اتحادات نقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين، وتحديد معايير ومستويات التمثيلية بالنسبة للمنظمات النقابية للعمال بالقطاعين العام والخاص، والتنصيص على إمكانية إحداث تنسيقيات نقابية على مستوى المقاولة أو المؤسسة.

كما وضع مشروع القانون معايير ومستويات التمثيلية المتعلقة بالمنظمات المهنية للمشغلين، مع مراجعة وتدقيق بعض المقتضيات المرتبطة بالتمثيلية، اخذا بعين الاعتبار ان بعض مكونات مجلس المستشارين تنبثق من هيئة ناخبة ناتجة هي الأخرى عن انتخابات تمثيلية لمنظمات أصحاب الاعمال والمنظمات النقابية، ومقتضيات متعلقة بالتسهيلات النقابية وحماية الحق النقابي، وجوانب المتعلقة بتوقيف وحل نقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين، كما تضمن أيضا تنصيص بعض الأحكام العامة ذات الصلة بالحوار الاجتماعي وماسسته.

شروط التأسيس
يمكن لموظفي الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، حسب نص مشروع القانون، أن يؤسسوا فيما بينهم بحرية ودون سابق إذن نقابات من اختيارهم، لكنه يستثني جميع الأشخاص العاملين في خدمة الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسىات العمومية ذات الطابع الإداري، الذين يكلفون بحمل السلاح خلال مزاولة عملهم.

ويمنع مشروع القانون تأسيس نقابات للعمال أو المشغلين على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي أو على أساس الجنس.

كما ينص مشروع القانون على أن لا يكون الأشخاص المكلفون بإدارة وتسيير نقابات العمال من أصول المشغل، أو فروعه، أو إخوته، أو أصهاره المباشرين، أو ممن فوض لهم المشغل أو كلفتهم الإدارة ببعض أو كل السلطات المرتبطة بالقرارات المتعلقة بالعمال المنتمين لتلك النقابات، وذلك طيلة فترة مزاولة هؤلاء الأشخاص لمهاهم بهذه الصفة.

تكريس الديمقراطية
ألزم مشروع القانون النقابات بالتنصيص في أنظمتها الأساسية على "مدة ولاية الأعضاء المكلفين بالإدارة والتسيير داخل الأجهزة، وضمان تمثيلية النساء والشباب في هياكل النقابات، ودورات انعقاد الأجهزة".

كما نص المشروع على أن لا تتجاوز الفترة الفاصلة بين المؤتمرات العادية لنقابات العمال أو للمنظمات المهنية للمشغلين المدة المنصوص عليها في النظام الأساسي فيما يتعلق بولاية الأعضاء المسيرين للأجهزة.

وشدد مشروع القانون على احترام تجديد هياكل النقابات داخل الآجال المقررة في أنظمتها الأساسية تحت طائلة اعتبارها في وضعية غير قانونية وانعدام الأثر القانوني لأي تصرف صادر عنها قبل تسوية وضعيتها.

تلقي الدعم
يمنح مشروع القانون النقابات الأكثر تمثيلية حق تلقي دعم سنوي من الدولة في شكل عيني أو في شكل مساهمة مالية سنوية، من أجل تغطية كل أو جزء من مصاريف تسيير المنظمة ومصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية ومصاريف الأنشطة المرتبطة بالتكوين النقابي المنظمة لفائدة أعضائها ولتوظيف خبراء وإجراء دراسات في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والإدارية التي من شأنها تعزيز قوتها الاقتراحية والتفاوضية.

ويوزع مبلغ المساهمة السنوية المالية للدولة بين المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية على الصعيد الوطني، على أساس النتائج المحصل عليها في انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء والانتخابات المهنية على المستوى الوطني، وفق الكيفيات التي سيتم تحديدها بنص تنظيمي.

صفة الأكثر تمثيلية
وضع مشروع القانون معيارين أمام النقابات للحصول على صفة "الأكثر تمثيلا" على المستوى الوطني وهما: حصول المنظمة على نسبة 6 في المائة من مجموع عدد ممثلي الموظفين والمستخدمين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالقطاع العام، ومن عدد الأجراء في الانتخابات المهنية بالقطاع الخاص على المستوى الوطني، وأن تكون ممثلة بمجلس المستشارين.

من جهة أخرى، منع المشروع الترحال النقابي، وذلك بالتنصيص على فقد مندوبي الأجراء وممثلي الموظفين والمستخدمين الذين ترشحوا وفازوا باسم نقابة معينة في الانتخابات المهنية على مستوى المقاولة أو المؤسسة أو القطاع الحكومي أو الجماعة الترابية صفتهم في حالة تغيير انتمائهم النقابي.

مأسسة الحوار الاجتماعي
يعرف مشروع القانون الحوار الاجتماعي بكونه آلية ثلاثية التركيب تضم الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلا برئاسة رئيس الحكومة.

ويعمل الحوار الاجتماعي الوطني على توسيع التشاور وطنيا وجهويا في القضايا الكبرى ذات العلاقة بالتوجهات والقرارات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي لها تأثير على الطبقة العاملة وعلى المقاولة وعلى أوضاع المواطنين عامة، واقتراح الآليات الكفيلة بتطوير العلاقات المهنية والوقاية من النزاعات الجماعية، ومدارسة القضايا المطلبية المشتركة بين مختلف فئات ومكونات الشغيلة من أجل التوصل إلى اتفاقيات أو تصريحات مشتركة مؤطرة لمرحلة زمنية متوافق عليها.

ونص مشروع القانون على مأسسة الحوار الاجتماعي على أربعة مبادئ:

أن يكون حوارا منتظما ومستداما، وأن يكون ثنائيا وثلاثي التركيب، وأن يكون له طابع مركزي يتناول القضايا الأفقية المشتركة وطابع قطاعي، وأن يكون له برنامج عمل متوافق عليه بين الشركاء الاجتماعيين.

المراقبة المالية
نص مشروع القانون على إخضاع المنظمات النقابية للمراقبة المالية، حيث ألزمها بوضع أموالها لدى مؤسسة بنكية من اختيارها، ومسك نظام محاسبة سنوي، مع ضرورة الاحتفاظ بجميع الوثائق المثبتة لمحاسبة المنظمة لمدة عشر سنوات تبتدئ من التاريخ الذي تحمله هذه الوثائق، كما يلزمها بصرف الدعم الذي تتلقاه في الأغراض التي منح لأجلها.

ويعد كل استخدام كلي أو جزئي للدعم المالي الممنوح من طرف الدولة لأغراض غير التي منح لأجلها اختلاسا للمال العام يعاقب عليه طبقا للقانون.

كما سيتولى المجلس الأعلى للحسابات مراقبة صرف الدعم السنوي الذي تستفيد منه المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني.

ويلزم مشروع القانون المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني أن توجه إلى المجلس الأعلى للحسابات، داخل أجل أقصاه 31 مارس من السنة الموالية للسنة المالية المنصرمة، تقريرا مفصلا عن أوجه استعمال هذا الدعم عن السنة المعينة.

وفي حالة عدم توجيه التقرير السنوي داخل الأجل المحدد، أو إذا كانت المستندات التي تم الإدلاء بها غير كافية، أو لا تبرر جزئيا أو كليا استعمال الدعم المحصل عليه في الغايات التي منح من أجلها، يوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إنذارا إلى رئيس النقابة من أجل تسوية وضعيتها داخل أجل أقصاه 30 يوما، أو ارجاع مبلغ الدعم إلى الخزينة العامة للمملكة.

وفي حالة عدم استجابة النقابة المعنية لإنذار الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، فإنها تفقد حقها في الاستفادة من الدعم السنوي، كما تفقد حقها في الدعم في حالة عدم عقد مؤتمرها الوطني العادي وفق الآجال المنصوص عليها في نظامها الأساسي، وذلك بعد انصرام أجل أٌقصاه ستة أشهر من التاريخ المحدد لانعقاد المؤتمر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.