سفير عمان يثمن تمسك المغرب بالسلم    مهرجان الذاكرة المشتركة بالناظور يتوج أفلاما من المغرب وبولندا وأوروبا الغربية    توقيف "مولينكس" ونقله إلى طنجة للتحقيق في ملف مرتبط بمحتوى رقمي مثير للجدل    القافلة الجهوية تقديم آليات جديدة متاحة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع في الجهة    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    حوالي 756 ألف مستفيد من دعم مربي الماشية توصلوا بأزيد من 3 ملايير درهم    الحاجب يستقبل محطة جديدة لمعالجة المياه العادمة بجماعة أيت نعمان    إطلاق المنصة الوطنية لرصد وفيات الأمهات والمواليد الجدد لتعزيز الجودة والحكامة في المنظومة الصحية    متابعة الرابور "بوز فلو" في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي لصفرو    بوريطة يتباحث بالرباط مع نظيره الغاني    ( الحب المر)... فيلم يكشف الوجه الخفي للنرجسية داخل الأسرة المغربية    تفكيك شبكة لترويج المخدرات بطنجة وتوقيف ستة من أفرادها    "الأحرار" يصادق على تصوره للحكم الذاتي تمهيداً لرفعه إلى الملك    تتويج أشرف حكيمي بجائزة أفضل لاعب إفريقي.. إشادة واسعة من قبل وسائل الإعلام الفرنسية    بوريطة يستقبل رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة    "الأحرار" يضع مقترحات الحكم الذاتي    نبيل باها: "اللاعبون مستعدون لمواجهة البرازيل والفوز بالمباراة"    ملف إسكوبار الصحراء .. النيابة العامة تكشف اختلالات خطيرة في العقود الموثقة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    الكاف يتجاهل المدرب محمد وهبي    في مداخلة له خلال الدرس الافتتاحي للجامعة الشعبية بمكناس .. وسيط المملكة: الإنصاف أعلى من القانون حين يُظلم المواطن    المغرب يترأس المجلس الدولي للزيتون    تحقيق إسباني يكشف استعمال النفوذ للحصول على صفقات في المغرب وخلفيات ذكر اسمي اعمارة ورباح    أجهزة قياس السكر المستمر بين الحياة والألم: نداء أسر الأطفال السكريين لإدماجها في التغطية الصحية    الحكومة تقر "تنظيم مهنة العدول"    بايتاس: 756 ألف مربي ماشية استفادوا من دعم بقيمة 3,17 مليار درهم            المغرب يحل ثالثا وفق مؤشر الأداء في مجال التغير المناخي (CCPI)    جمعية "السرطان... كلنا معنيون" بتطوان تشارك في مؤتمر عالمي للتحالف الدولي للرعاية الشخصية للسرطان PCCA    الفنان المغربي إِلياه والنجم المصري محمد رمضان يجتمعان في أغنية جديدة    السكتيوي يعلن الجمعة لائحة الرديف    في الحاجة إلى فلسفة "لا"    ناسا تكشف عن صور جديدة للمذنب 3I/Atlas القادم من خارج النظام الشمسي    منظمة الصحة العالمية تحذر من الزيادة السريعة في استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية    الإنصاف أخيرا لأشرف حكيمي..    تدشين غرفة التجارة المغربية بإيطاليا في روما    غوغل تطلق أداة جديدة للبحث العلمي    وزارة الاقتصاد والمالية تصدر ميزانية المواطن لسنة 2026    مناورات مشتركة بين قوات المارينز الأميركية ونظيرتها المغربية تختتم في الحسيمة    أمريكا تقدم "خطة السلام" في أوكرانيا    منتخبات ‬وفرق ‬وطنية ‬تواصل ‬التألق ‬وتخطيط ‬متواصل ‬يجعل ‬من ‬كرة ‬القدم ‬رافعة ‬تنموية ‬كبيرة    مونديال 2026.. جزيرة كوراساو الضيف المفاجأة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    أوكسفام: "ثروات الأثرياء" في ارتفاع    كأس ديفيس: المنتخب الايطالي يتأهل لنصف النهاية على حساب نظيره النمساوي    منظمة الصحة تحتاج إلى مليار دولار    معمار النص... نص المعمار    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يعلن عن تشكيلة لجنة التحكيم    لوحة لغوستاف كليمت تصبح ثاني أغلى عمل فني يباع في مزاد على الإطلاق    مهرجان الناظور للسينما والذاكرة المشتركة يخلد اسم نور الدين الصايل    الأكاديمية الفرنسية تمنح جائزة أفضل سيرة أدبية لعام 2025 إلى الباحث المغربي مهدي أغويركات لكتابه عن ابن خلدون    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    ارتفاع معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين بواقع الضعف خلال العقدين الماضيين    أطباء يوصون بتقليل "شد الجلد" بعد الجراحة    الإنعاش الميداني يجمع أطباء عسكريين‬    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مشروع القانون المتعلق بالنقابات المهنية
نشر في تليكسبريس يوم 27 - 09 - 2019

سلمت وزارة الشغل والإدماج المهني "مشروع قانون حول النقابات المهنية"، إلى المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، وللاتحاد العام لمقاولات المغرب بغرض استطلاع آرائها وتسجيل ملاحظاتها، وذلك رغم أن رفض العديد من المركزيات النقابية لهذا المشروع.
ويتضمن "مشروع قانون حول النقابات المهنية"، الذي توصلت به النقابات و"الباطرونا"، مقتضيات مرتبطة بالعمل النقابي للعمال وبالمنظمات المهنية للمشغلين، والعلاقة بينها، وشمل تحديد مجال تطبيق القانون من حيث فئات العمال والمشغلين، والهدف من إحداث نقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين وضبط شروط وإجراءات تأسيس وتسيير هذه النقابات وكيفية ممارستها لعملها.
وحدد مشروع القانون المعطيات الأساسية التي يجب أن يتضمنها القانون الأساسي لنقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين وما يتعلق بالتدبير الديمقراطي ووجوب التنصيص على مدة ولاية مسيري النقابة وولاية الأجهزة المسيرة، كما يتضمن مقتضيات متعلقة بالمراقبة المالية للمنظمات النقابية للعمال وللمنظمات المهنية للمشغلين على غرار ما هو معمول به في قانون الأحزاب.
وحدد "مشروع قانون حول النقابات المهنية" الحقوق المترتبة عن الأهلية المدنية لنقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين، وسريان أحكام القانون على اتحادات نقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين، وتحديد معايير ومستويات التمثيلية بالنسبة للمنظمات النقابية للعمال بالقطاعين العام والخاص، والتنصيص على إمكانية إحداث تنسيقيات نقابية على مستوى المقاولة أو المؤسسة.
كما وضع مشروع القانون معايير ومستويات التمثيلية المتعلقة بالمنظمات المهنية للمشغلين، مع مراجعة وتدقيق بعض المقتضيات المرتبطة بالتمثيلية، اخذا بعين الاعتبار ان بعض مكونات مجلس المستشارين تنبثق من هيئة ناخبة ناتجة هي الأخرى عن انتخابات تمثيلية لمنظمات أصحاب الاعمال والمنظمات النقابية، ومقتضيات متعلقة بالتسهيلات النقابية وحماية الحق النقابي، وجوانب المتعلقة بتوقيف وحل نقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين، كما تضمن أيضا تنصيص بعض الأحكام العامة ذات الصلة بالحوار الاجتماعي وماسسته.
شروط التأسيس
يمكن لموظفي الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، حسب نص مشروع القانون، أن يؤسسوا فيما بينهم بحرية ودون سابق إذن نقابات من اختيارهم، لكنه يستثني جميع الأشخاص العاملين في خدمة الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسىات العمومية ذات الطابع الإداري، الذين يكلفون بحمل السلاح خلال مزاولة عملهم.
ويمنع مشروع القانون تأسيس نقابات للعمال أو المشغلين على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي أو على أساس الجنس.
كما ينص مشروع القانون على أن لا يكون الأشخاص المكلفون بإدارة وتسيير نقابات العمال من أصول المشغل، أو فروعه، أو إخوته، أو أصهاره المباشرين، أو ممن فوض لهم المشغل أو كلفتهم الإدارة ببعض أو كل السلطات المرتبطة بالقرارات المتعلقة بالعمال المنتمين لتلك النقابات، وذلك طيلة فترة مزاولة هؤلاء الأشخاص لمهاهم بهذه الصفة.
تكريس الديمقراطية
ألزم مشروع القانون النقابات بالتنصيص في أنظمتها الأساسية على "مدة ولاية الأعضاء المكلفين بالإدارة والتسيير داخل الأجهزة، وضمان تمثيلية النساء والشباب في هياكل النقابات، ودورات انعقاد الأجهزة".
كما نص المشروع على أن لا تتجاوز الفترة الفاصلة بين المؤتمرات العادية لنقابات العمال أو للمنظمات المهنية للمشغلين المدة المنصوص عليها في النظام الأساسي فيما يتعلق بولاية الأعضاء المسيرين للأجهزة.
وشدد مشروع القانون على احترام تجديد هياكل النقابات داخل الآجال المقررة في أنظمتها الأساسية تحت طائلة اعتبارها في وضعية غير قانونية وانعدام الأثر القانوني لأي تصرف صادر عنها قبل تسوية وضعيتها.
تلقي الدعم
يمنح مشروع القانون النقابات الأكثر تمثيلية حق تلقي دعم سنوي من الدولة في شكل عيني أو في شكل مساهمة مالية سنوية، من أجل تغطية كل أو جزء من مصاريف تسيير المنظمة ومصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية ومصاريف الأنشطة المرتبطة بالتكوين النقابي المنظمة لفائدة أعضائها ولتوظيف خبراء وإجراء دراسات في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والإدارية التي من شأنها تعزيز قوتها الاقتراحية والتفاوضية.
ويوزع مبلغ المساهمة السنوية المالية للدولة بين المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية على الصعيد الوطني، على أساس النتائج المحصل عليها في انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء والانتخابات المهنية على المستوى الوطني، وفق الكيفيات التي سيتم تحديدها بنص تنظيمي.
صفة الأكثر تمثيلية
وضع مشروع القانون معيارين أمام النقابات للحصول على صفة "الأكثر تمثيلا" على المستوى الوطني وهما: حصول المنظمة على نسبة 6 في المائة من مجموع عدد ممثلي الموظفين والمستخدمين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالقطاع العام، ومن عدد الأجراء في الانتخابات المهنية بالقطاع الخاص على المستوى الوطني، وأن تكون ممثلة بمجلس المستشارين.
من جهة أخرى، منع المشروع الترحال النقابي، وذلك بالتنصيص على فقد مندوبي الأجراء وممثلي الموظفين والمستخدمين الذين ترشحوا وفازوا باسم نقابة معينة في الانتخابات المهنية على مستوى المقاولة أو المؤسسة أو القطاع الحكومي أو الجماعة الترابية صفتهم في حالة تغيير انتمائهم النقابي.
مأسسة الحوار الاجتماعي
يعرف مشروع القانون الحوار الاجتماعي بكونه آلية ثلاثية التركيب تضم الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلا برئاسة رئيس الحكومة.
ويعمل الحوار الاجتماعي الوطني على توسيع التشاور وطنيا وجهويا في القضايا الكبرى ذات العلاقة بالتوجهات والقرارات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي لها تأثير على الطبقة العاملة وعلى المقاولة وعلى أوضاع المواطنين عامة، واقتراح الآليات الكفيلة بتطوير العلاقات المهنية والوقاية من النزاعات الجماعية، ومدارسة القضايا المطلبية المشتركة بين مختلف فئات ومكونات الشغيلة من أجل التوصل إلى اتفاقيات أو تصريحات مشتركة مؤطرة لمرحلة زمنية متوافق عليها.
ونص مشروع القانون على مأسسة الحوار الاجتماعي على أربعة مبادئ:
أن يكون حوارا منتظما ومستداما، وأن يكون ثنائيا وثلاثي التركيب، وأن يكون له طابع مركزي يتناول القضايا الأفقية المشتركة وطابع قطاعي، وأن يكون له برنامج عمل متوافق عليه بين الشركاء الاجتماعيين.
المراقبة المالية
نص مشروع القانون على إخضاع المنظمات النقابية للمراقبة المالية، حيث ألزمها بوضع أموالها لدى مؤسسة بنكية من اختيارها، ومسك نظام محاسبة سنوي، مع ضرورة الاحتفاظ بجميع الوثائق المثبتة لمحاسبة المنظمة لمدة عشر سنوات تبتدئ من التاريخ الذي تحمله هذه الوثائق، كما يلزمها بصرف الدعم الذي تتلقاه في الأغراض التي منح لأجلها.
ويعد كل استخدام كلي أو جزئي للدعم المالي الممنوح من طرف الدولة لأغراض غير التي منح لأجلها اختلاسا للمال العام يعاقب عليه طبقا للقانون.
كما سيتولى المجلس الأعلى للحسابات مراقبة صرف الدعم السنوي الذي تستفيد منه المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني.
ويلزم مشروع القانون المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني أن توجه إلى المجلس الأعلى للحسابات، داخل أجل أقصاه 31 مارس من السنة الموالية للسنة المالية المنصرمة، تقريرا مفصلا عن أوجه استعمال هذا الدعم عن السنة المعينة.
وفي حالة عدم توجيه التقرير السنوي داخل الأجل المحدد، أو إذا كانت المستندات التي تم الإدلاء بها غير كافية، أو لا تبرر جزئيا أو كليا استعمال الدعم المحصل عليه في الغايات التي منح من أجلها، يوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إنذارا إلى رئيس النقابة من أجل تسوية وضعيتها داخل أجل أقصاه 30 يوما، أو ارجاع مبلغ الدعم إلى الخزينة العامة للمملكة.
وفي حالة عدم استجابة النقابة المعنية لإنذار الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، فإنها تفقد حقها في الاستفادة من الدعم السنوي، كما تفقد حقها في الدعم في حالة عدم عقد مؤتمرها الوطني العادي وفق الآجال المنصوص عليها في نظامها الأساسي، وذلك بعد انصرام أجل أٌقصاه ستة أشهر من التاريخ المحدد لانعقاد المؤتمر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.