دوري أبطال أوروبا.. فينيسيوس يضع الريال على مشارف التأهل ويثير قضية عنصرية جديدة    مصرع خمسة مواطنين مغاربة في حريق داخل مبنى بمدينة مانليو بإقليم كتالونيا    الحسيمة.. رقم اخضر للتبليغ عن الغش وزيادة الأسعار بمناسبة رمضان    البنك الأوروبي للاستثمار يعبئ 740 مليون أورو لدعم أولويات الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي        مفجع.. مصرع خمسة شبان مغاربة في حريق بإقليم كتالونيا    "Gnawa Love".. روح كناوة تعانق الجاز والفانك في ألبوم جديد لسمير لانغوس        القصر الكبير.. سوق الجملة للخضر والفواكه يستعيد نشاطه بالكامل بعد تحسن الأحوال الجوية    الأربعاء غرة رمضان في دول عربية    بعد غد الخميس أول أيام رمضان في بلجيكا    الأحزاب والوضع السياسي الراهن بالمغرب: أين الخلل؟ وما العمل؟    رياض السلطان يستقبل رمضان بسهرة غرناطية لفرقة رشيد التومي    "سوق أتاي".. دراما رمضانية تغوص في كواليس تجارة الشاي بمدينة العيون    الرئيس ترامب ينعى جيسي جاكسون، أيقونة النضال من أجل الحقوق المدنية    الجيش الملكي في مواجهة فريق مصري آخر في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا    إضراب وطني بالجامعات المغربية لمدة 48 ساعة والنقابة الوطنية للتعليم العالي تحمل الحكومة كامل المسؤولية    "مازي" يخفض تداولات بورصة البيضاء    عودة عائلات متضررة لدواوير شفشاون    استئناف الدراسة في مشرع بلقصيري    عراقجي يؤكد أن الجولة الثانية من المباحثات مع واشنطن كانت "بناءة"    تفكيك شبكة للنصب المعلوماتي بمراكش    إمام بالمسجد الأقصى يؤكد أن إسرائيل منعته من دخوله مع قرب رمضان    تيزنيت : منتدى "كاتب وما كتب"في حلقته الخامسة يسلط الضوء على إصدار تربوي جديد للأستاذ الخديري    شعلة باشلار وأخلاق العالم    إسبانيا.. مقتل خمسة أشخاص جراء حريق إندلع بمبنى سكني في كتالونيا        حقينات السدود تبلغ 70,64 في المائة إلى غاية اليوم الثلاثاء    11 شركة تنقب عن الهيدروكاربورات بالمغرب باستثمارات تفوق 394 مليون درهم    بنعطية مستمر في منصبه حتى نهاية الموسم    كلف أكثر من 600 مليار سنتيم..مطالب بمحاكمة المتورطين في تبديد أموال برنامج "مراكش الحاضرة المتجددة"    مواجهة مغربية بربع نهائي كأس "الكاف"    قرعة دوري الأبطال تضع الجيش أمام بيراميدز وبركان في اختبار الهلال    صفحات فنية تتحول إلى منصات لترويج الأعمال الرمضانية مقابل مبالغ مالية    تهديدات بالقتل تُبقي حكم ديربي إنتر ويوفنتوس داخل منزله    القطب الجنوبي على حافة التحول المناخي وعلماء يدقون ناقوس الخطر    "فيدرالية اليسار" يدعو لتفعيل المحاسبة في الفيضانات الأخيرة ويربط نجاح "الحكم الذاتي" بانفراج سياسي    مصاب بمرض نادر.. استقبال الطفل نزار بطل الصمود اليومي بسفارة المغرب بباريس    الكاف تفتح تحقيقاً تأديبياً بعد أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري الأبطال    الناظور: استنزاف المخزون السمكي يدق ناقوس الخطر    كونفدراليو طاطا يعتصمون احتجاجا على تنامي طرد حراس الأمن الخاص بالمؤسسات التعليمية    روبيو يُعيد إحياء "صدام الحضارات"    الرئيس ترامب يحث كييف على التوصل إلى اتفاق سلام مع موسكو "سريعا"    بميزانية تفوق 200 مليار دولار..الصين تطلق خطة شاملة لتطوير صناعة الشاي    مداخيل الكازينوهات ورسوم المشروبات ورسم الإقامة تعزز موارد ميزانية جماعة أكادير        القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    إنذار رسمي لعضو بمجلس مقاطعة بني مكادة بسبب تدخلات إدارية خارج الإطار القانوني    ذكريات فى مصر المحروسة وفى مغرب الأنوار مع الراحل عبد الهادي بلخياط    دواء تجريبي جديد يعزز فرص نجاة مريضات سرطان المبيض    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    ظلمات ومثالب الحداثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حد السوالم.. ممثل النيابة العامة يطالب بمصادرة جميع ممتلكات رئيس البلدية المعزول
نشر في شعب بريس يوم 29 - 10 - 2019

أعاد ممثل النيابة العامة في ملف رئيس بلدية السوالم المعزول ومن معه، التأكيد على الملتمس الذي سبق أن تقدم به إلى المحكمة، والقاضي بمصادرة ممتلكات المتهم المتأتية من الرشوة، والتي لم يستطع المتهم الإدلاء بما يفيد أنها متحصلة بطرق مشروعة.

وأكد ممثل النيابة العامة خلال تعقيبه على مرافعة دفاع المتهمين، أنه "بموجب الفصل 247 من القانون الجنائي، وفي حالة الحكم بعقوبة طبقاً للفقرة الأولى من الفصل 241، والفقرتين الأولى والثانية من الفصل 245، يجب أن يحكم بمصادرة الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات لفائدة الدولة إما كلياً أو جزئياً، وذلك إذا كانت متحصلة من ارتكاب الجريمة، من يد أي شخص كان وأياً كان المستفيد منها".

وأضاف القاضي حكيم وردي، حسب موقع الاحداث انفو الذي أورد الخبر اليوم، أن "المصادرة تمتد طبقاً للفقرة الثانية من هذا الفصل إلى كل ما هو متحصل من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفصول 242 و243 و244 و245 من القانون الجنائي، من يد أي شخص كان وأيا كان المستفيد منها".

وقال ممثل الحق العام، تضيف ذات المصادر، إن "العديد من الشهود المستمع إليهم أكدوا أن المتهم زين العابدين الحواص راكم ثروة مهمة بعد رئاسته لبلدية حد السوالم، وأنه حصل على بقع أرضية في تجزئة رياض الساحل كرشوة بعد منحهم شهادة التسليم المؤقت".

وحيث لم يدل المتهم، يضيف ممثل النيابة العامة، بما يفيد تصريحه بممتلكاته كما يلزمه بذلك القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية، وأنه "باستثناء الأملاك التي آلت إليه عن طريق الإرث، فإن المتهم لم يبرر شرعية المبالغ المالية التي زعم شراءه بواسطتها لمجموعة من العقارات المجرودة ضمن قائمة ملحقة بمحضر الشرطة القضائية كما لم يدل بما يفيد شرعية المبالغ المودعة بحساباته البنكية وحسابات زوجته عواطف بوطريق التي أكدت عند الاستماع إلى شهادتها أن زوجها كان يقوم بإيداعها في حسابها".

كما أكد القاضي حكيم وردي أنه "جرد جميع العقارات والأموال المملوكة للمتهم وزوجته وأنه طالما لم يتم تبيان شرعية مصدرها، فإنه يتعين لزوما الحكم بمصادرتها عملا بمقتضيات الفصول 247 و 255 من القانون الجنائي، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب."

كما التمس الوكيل العام للملك من رئيس غرفة الجنايات والمستشارين، بعد الإشهاد على النيابة العامة بإدلائها بمذكرة كتابية، "مؤاخذة جميع المتهمين من أجل الأفعال المنسوبة إليهم بموجب أمر قاضي التحقيق بالإحالة مع الحكم عليهم بعقوبة مناسبة لخطورة الفعل، والحكم على المتهم زين العابدين الحواص بعقوبة سجنية لا تقل عن 20 سنة مع مصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والمبالغ المودعة بالحسابات البنكية المملوكة لهم ولآزواجهم وأبنائهم القصر، موضوع أمر قاضي التحقيق بالعقل والتجميد والمتحصل عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من الأفعال الجرمية المنسوبة إليه عملا بمقتضيات الفصول 247 و 255 من القانون الجنائي، وكذا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".

وأشار ممثل النيابة العامة أن "المتهم زين العابدين الحواص، عند الاستماع إليه سواء من طرف المحكمة وقبلها قاضي التحقيق والضابطة القضائية، ومواجهته بتقرير المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة، لم يثر مسألة نكوص أحمد بنطيبي عن الجواب على تقرير المجلس الجهوي للحسابات بعد توصله به". مؤكدا أن "دفاع الحواص لم يدل بما يثبت توصل الجماعة على عهد بنطيبي بتقرير المجلس"، وأن المتهم "الحواص ودفاعه أتيحت لهم فرصة المواجهة مع الشاهد أحمد بنطيبي أمام المحكمة ومع ذلك لم تتم إثارة توصله بتقرير المجلس واستنكافه عن الجواب".

وبخصوص "تشبث الرئيس المتهم ودفاعه بأنه كان يشتغل في إطار منظومة مهيكلة، وأنه لم يكن يقرر في كل شيء"، فإن "هدم هذا الطرح حسب ممثل النيابة العامة يقتضي الرجوع إلى تصريحات المسؤولين عن المصالح الجماعية والتقنيين من خلال التقارير التي أنجزوها، والشكايات التي سبق أن تقدموا بها، سواء إلى عمالة اقليم برشيد أو إلى وزارة الداخلية، والتي أوردوها فيها ما كانوا يعانونه من تضييق وإكراه من طرف الرئيس زين العابدين حواص، ومن ضغوطات وزرع الرعب في نفوس الموظفين، لتحقيق رغباته اللاقانونية، مهدما بذلك زعم الدفاع الذي قال إن مؤازره "كان يستحق وسام"، ومشيرا إلى أن مرافعة محامي المتهم الرئيسي حاولت "أن ترسم صورة عن جماعة السوالم بشكل معياري"

كما أكد القاضي حكيم وردي، حسب ما أورده موقع الاحداث انفو، أن "سوء النية هو ما يميز ملف المتهم زين العابدين حواص ومن معه"، وأن تجسيد "سوء النية هو ترك حسب تصريحات الشهود العديد من أحياء السوالم غارقة في الظلام الدامس وتمد ضيعة خليفتك الأول ومواليك بالكهرباء على طول طريق الضيعة التي لا يرتادها إلا آل عفوت، وأن تمنح معدات وآليات الجماعة من أجل تركيب الكهرباء إلى داخل الضيعة".

وأضاف أن "سوء النية هو أن يتم التهييء لصفقة بأكثر من 4 ملايير بدراسة منجزة بواسطة سند طلب لا تحدد بدقة كمية الأشغال ولا نوع المواد لتترك المقاولة التي ستسند إليها هذه الأشغال في حل من أي التزام"، كما أن "سوء النية هو أن تعلم يقول ممثل النيابة العامة بكون الأشجار هي ملك عام، وبدلا من بيعها عن طريق سمسمرة كما أشار به عليك الموظف موهوب بصفته شسيعا للمداخيل، تقوم بنقل حيازتك الناقصة عليها إلى حيازة كاملة وتهبها لنيران حماماتك".

ليخلص ممثل الحق العام كذلك، إلى أن "سوء النية هو أن تتدخل لدى الورثة من أجل اقتناء أرض فلاحية لفائدة أم زوجتك ثم بعد مرور مدة قصيرة تدخل ضمن المدار الحضري بعد ارتفاع ثمنها".

وطبقا للمادة 41 من القانون من القانون المتعلق بالتعمير، يضيف ممثل الحق العام، فإنه "يسلم رخصة البناء رئيس مجلس الجماعة، ويسلم رئيس الجماعة رخصة السكن وشهادة المطابقة، وحيث أجمع العديد من الأشخاص المستمع إليهم أن المتهم زين العابدين الحواص كان يبتز المستثمرين، ويعرقل مشاريعهم بهدف تمكينه من مبالغ مالي كرشوة."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.