فريد الصمدي مدير مهرجان السلام والتعايش ببروكسيل يكرم في العاصمة الرباط    ذكرى استرجاع وادي الذهب .. ملحمة تجسد التلاحم بين العرش والشعب    اصطدام عنيف بطنجة البالية يُسفر عن انقلاب سيارة وإصابة أربعة أشخاص    ريمونتادا قاتلة تتوج باريس سان جرمان بطلاً للسوبر الأوروبي    شبكة دولية وراء محاولة تهريب كوكايين من البرازيل إلى المغرب        المعركة في سماء شفشاون .. الطائرات في سباق مع الزمن!            "قطبية" دوغين و"مدينة" أفلاطون    هل يتحقق حلم حكيمي؟!    نتنياهو و"إسرائيل الكبرى" .. استعمار بوجه جديد وخريطة توسعية بلا حدود    الحضور السياسي للشباب..    سلطان يلهب الجمهور ب"الركادة"    التحكم في ثلاث من أصل أربع بؤر كبيرة من الحريق الغابوي بجماعة دردارة بشفشاون    أب أبكم وابنه يلقيان حتفهما غرقاً في حوض مائي بنواحي قلعة السراغنة    باريس سان جرمان يحرز كأس السوبر الأوروبية على حساب توتنهام    المحلي ينهي الاستعدادت للقاء زامبيا            منحة سنوية بقيمة 5000 درهم لأساتذة المناطق النائية    موريتانيا "تفاجئ" بوركينافاسو بالشان    سلوك اللاعبين في مباراة كينيا يُكلف الجامعة غرامة من "الكاف    المداخيل الجمركية بالمغرب تتجاوز 54,79 مليار درهم وتواصل صعودها    حرب تجارية تشتعل بين الصين والاتحاد الأوروبي    وفاة مبدع «نجمة أغسطس» و«اللجنة».. صنع االله إبراهيم    "آخر اختيار" يتوج بجائزة أفضل فيلم روائي بالهند    الطماطم المغربية تغزو السوق الدنماركية وتسجل نموا قياسيا في الصادرات    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    واشنطن: الاعتقال بسبب الرأي مستمرفي المغرب.. والزفزافي معتقل تعسفيا.. و67% من القوة العاملة في القطاع غير المهيكل    "مناجم"... رقم المعاملات يبلغ 4،42 مليارات درهم عند متم يونيو 2025    المغرب: إشعاع ثقافي متصاعد وتحديات تمثيل صورته في السينما الأجنبية    على بعد مسافة…من حلم    الناشط أسيدون يلازم العناية المركزة    المغرب يسجل 49.2° بالعيون وفوارق حرارة قياسية تصل إلى +17° خلال "الصمايم"    رواج ينعش استعمال "كتابة النساء" في الصين        الدكتور بوحاجب: غياب مراقبة الجودة أحيانا يفتح المجال أمام التلاعب بصحة الناس..!!    ذكرى استرجاع وادي الذهب.. المشاريع الملكية تحوّل الصحراء المغربية إلى قطب اقتصادي وتنموي متكامل    نائب يميني متطرف يستفز المغرب برفع العلم الإسباني على صخرة محتلة قبالة الحسيمة            تفشي بكتيريا مرتبطة بالجبن في فرنسا يودي بحياة شخصين ويصيب 21 آخرين    إطلاق الصاروخ الأوروبي أريان 6 إلى الفضاء    فرنسا.. توقيف مراقب جوي بعد قوله "فلسطين حرة" لطاقم طائرة إسرائيلية    تراجع الدولار مع ترقب خفض أسعار الفائدة الأمريكية في شتنبر    دول أوروبية تتوعد النظام الإيراني بإعادة تفعيل آلية العقوبات    تسكت تتألق في أمسية "رابافريكا"        دورة سينسيناتي لكرة المضرب: ألكاراس يتأهل لثمن النهاية    غزة: صندوق الثروة السيادية النرويجي يسحب استثماراته من 11 شركة إسرائيلية    عوامل تزيد التعب لدى المتعافين من السرطان    دراسة: استعمال الشاشات لوقت طويل قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأطفال والمراهقين    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة العامة تؤكد من جديد مطالبتها بمصادرة ممتلكات "برلماني17 مليار"

عاد ممثل النيابة العامة في ملف رئيس بلدية السوالم المعزول ومن معه، إلى إعادة التأكيد على الملتمس الذي سبق أن تقدم به إلى المحكمة، والقاضي بمصادرة ممتلكات المتهم المتأتية عن طريق الرشوة، والتي لم يتسط المتهم اللإدلاء بما يفيد أنها متحصلة من طرق مشروعة.
ففي مرافعته التعقيبية على ما جاء في مرافعة دفاع المتهمين، أكد ممثل النيابة العامة "أنه بموجب الفصل 247 من القانون الجنائي، وفي حالة الحكم بعقوبة طبقاً للفقرة الأولى من الفصل 241، والفقرتين الأولى والثانية من الفصل 245، يجب أن يحكم بمصادرة الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات لفائدة الدولة إما كلياً أو جزئياً، وذلك إذا كانت متحصلة من ارتكاب الجريمة، من يد أي شخص كان وأياً كان المستفيد منها".
وأضاف القاضي حكيم وردي أن "المصادرة تمتد طبقاً للفقرة الثانية من هذا الفصل إلى كل ما هو متحصل من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفصول 242 و243 و244 و245 من القانون الجنائي، من يد أي شخص كان وأيا كان المستفيد منها".
وقال ممثل الحق العام إن "العديد من الشهود المستمع إليهم أكدوا أن المتهم زين العابدين الحواص راكم ثروة مهمة بعد رئاسته لبلدية حد السوالم، وأنه حصل على بقع أرضية في تجزئة رياض الساحل كرشوة بعد منحهم شهادة التسليم المؤقت"، مضيفا وحيث "لم يدل المتهم بما يفيد تصريحه بممتلكاته كما يلزمه بذلك القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية، وأنه "باستثناء الأملاك التي آلت إليه عن طريق الإرث، فإن المتهم لم يبرر شرعية المبالغ المالية التي زعم شراءه بواسطتها لمجموعة من العقارات المجرودة ضمن قائمة ملحقة بمحضر الشرطة القضائية كما لم يدل بما يفيد شرعية المبالغ المودعة بحساباته البنكية وحسابات زوجته عواطف بوطريق التي أكدت عند الاستماع إلى شهادتها أن زوجها كان يقوم بإيداعها في حسابها".
كما أكد القاضي حكيم وردي أكد أنه "جرد جميع العقارات والأموال المملوكة للمتهم وزوجته وأنه طالما لم يتم تبيان شرعية مصدرها، فإنه يتعين لزوما الحكم بمصادرتها عملا بمقتضيات الفصول 247 و 255 من القانون الجنائي، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب.
كما التمس الوكيل العام للملك من رئيس غرفة الجنايات والمستشارين بها بعد الإشهاد على النيابة العامة بإدلائها بمذكرة كتابية، "مؤاخذة جميع المتهمين من أجل الأفعال المنسوبة إليهم بموجب أمر قاضي التحقيق بالإحالة مع الحكم عليهم بعقوبة مناسبة لخطورة الفعل، والحكم على المتهم زين العابدين الحواص بعقوبة سجنية لا تقل عن 20 سنة مع مصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والمبالغ المودعة بالحسابات البنكية المملوكة لهم ولآزواجهم وأبنائهم القصر، موضوع أمر قاضي التحقيق بالعقل والتجميد والمتحصل عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من الأفعال الجرمية المنسوبة إليه عملا بمقتضيات الفصول 247 و 255 من القانون الجنائي، وكذا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
كما أشار ممثل النيابة العامة أن "المتهم زين العابدين الحواص، عند الاستماع إليه سواء من طرف المحكمة وقبلها قاضي التحقيق والضابطة القضائية، ومواجهته بتقرير المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة، لم يثر مسألة نكوص أحمد بنطيبي عن الجواب على تقرير المجلس الجهوي للحسابات بعد توصله به". مؤكدا أن "دفاع الحواص لم يدل بما يثبت توصل الجماعة على عهد بنطيبي بتقرير المجلس". وأن المتهم "الحواص ودفاعه أتيحت لهم فرصة المواجهة مع الشاهد أحمد بنطيبي أمام المحكمة ومع ذلك لم تتم إثارة توصله بتقرير المجلس واستنكافه عن الجواب".
وبخصوص "تشبث الرئيس المتهم ودفاعه بأنه كان يشتغل في إطار منظومة مهيكلة، وأنه لم يكن يقرر في كل شيء"، فإن "هدم هذا الطرح حسب ممثل النيابة العامة يقتضي الرجوع إلى تصريحات المسؤولين عن المصالح الجماعية والتقنيين من خلال التقارير التي أنجزوها، والشكايات التي سبق أن تقدموا بها، سواء إلى عمالة اقليم برشيد أو إلى وزارة الداخلية، والتي أوردوها فيها ما كانوا يعانونه من تضييق وإكراه من طرف الرئيس زين العابدين حواص، ومن ضغوطات وزرع الرعب في نفوس الموظفين، لتحقيق رغباته اللاقانونية، مهدما بذلك زعم الدفاع الذي قال إن مؤازره "كان يستحق وسام"، ومشيرا إلى أن مرافعة محامي المتهم الرئيسي حاولت "أن ترسم صورة عن جماعة السوالم بشكل معياري"
كما أكد القاضي حكيم وردي أن "سوء النية هو ما يميز ملف المتهم زين العابدين حواص ومن معه"، وأن تجسيد "سوء النية هو ترك حسب تصريحات الشهود العديد من أحياء السوالم غارقة في الظلام الدامس وتمد ضيعة خليفتك الأول ومواليك بالكهرباء على طول طريق الضيعة التي لا يرتادها إلا آل عفوت، وأن تمنح معدات وآليات الجماعة من أجل تركيب الكهرباء إلى داخل الضيعة". وأضاف أن "سوء النية هو أن يتم التهييء لصفقة بأكثر من 4 ملايير بدراسة منجزة بواسطة سند طلب لا تحدد بدقة كمية الأشغال ولا نوع المواد لتترك المقاولة التي ستسند إليها هذه الأشغال في حل من أي التزام". كما أن "سوء النية هو أن تعلم يقول ممثل النيابة العامة بكون الأشجار هي ملك عام، وبدلا من بيعها عن طريق سمسمرة كما أشار به عليك الموظف موهوب بصفته شسيعا للمداخيل، تقوم بنقل حيازتك الناقصة عليها إلى حيازة كاملة وتهبها لنيران حماماتك". وليخلص كذلك ممثل الحق العام إلى أن "سوء النية هو أن تتدخل لدى الورثة من أجل اقتناء أرض فلاحية لفائدة أم زوجتك ثم بعد مرور مدة قصيرة تدخل ضمن المدار الحضري بعد ارتفاع ثمنها".
وأكد وردي أنه و"طبقا للمادة 41 من القانون من القانون المتعلق بالتعمير، الصادر، فإنه "يسلم رخصة البناء رئيس مجلس الجماعة، ويسلم رئيس الجماعة رخصة السكن وشهادة المطابقة، وحيث أجمع العديد من الأشخاص المستمع إليهم أن المتهم زين العابدين الحواص كان يبتز المستثمرين، ويعرقل مشاريعهم بهدف تمكينه من مبالغ مالي كرشوة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.