المجلس الجماعي للجديدة يعقد دورة أكتوبر في جلستين    فريال الزياري: العيون.. مدينة الكرم والجمال الصحراوي الأصيل    "النقود السليمة" تُضعف ترتيب المغرب في تقرير الحرية الاقتصادية    طنجة.. السلطة تُنهي جدل تسعيرة "الطاكسي الصغير" وتُحدد الحد الأدنى في 7 دراهم    المغرب يحذر "الإيكاو" من خطورة المناطيد الهوائية على سلامة الطائرات    تجمهرات تخلف إصابة 29 عنصرا أمنيا    تفاصيل خطة إنهاء الحرب في غزة.. ترامب يتحمس وبلير يعود إلى الواجهة                                        الحسيمة.. عائلة الشاب الذي توفي بحانة كانتينا تكشف معطيات جديدة    الأمير مولاي الحسن يترأس افتتاح الدورة ال 16 لمعرض الفرس للجديدة    إنزال أمني يمنع شبابا من الاحتجاج    لليوم الثالث .. "منع استباقي" ومطاردات تبصم احتجاجات شبابية وسط الرباط    مؤتمر "العدالة والتنمية" بتيزنيت ينتخب عبد الله القصطلني كاتبا إقليميا    الدار البيضاء: إيقاف شخص ينشر صور وفيديوهات للاحتجاجات ببعض الدول الأجنبية ويدمجها مع مظاهر للإحتجاج داخل التراب الوطني    قطر تأمل نهاية الحرب في غزة    مباراة المغرب والبحرين.. بيع أزيد من 42 ألف تذكرة إلى غاية السادسة مساء    الحوز .. ارتفاع ب6 في المائة في عدد ليالي المبيت السياحية عند متم يوليوز الماضي (مرصد)    تأجيل مباراة فالنسيا وريال أوفييدو بسبب سوء الأحوال الجوية    ناشط مغربي ب"أسطول الصمود": ننتظر الوصول إلى غزة بفارغ الصبر    صحافة الشيلي: فوز المغرب على إسبانيا يفجر أولى مفاجآت "مونديال U20"    جبهة القوى الديمقراطية تدعو إلى مناظرة وطنية شاملة حول قطاع الصحة    بورصة البيضاء تُغلق على أداء سلبي    أمطار رعدية قوية مرتقبة في المغرب    الركراكي يلتقي بالصحافيين في سلا    الصندوق المغربي للتقاعد يعلن صرف معاشات المتقاعدين الجدد التابعين لقطاع التربية والتعليم    القانون 272 يدفع المصابين بألأمراض المزمنة إلى الهشاشة الاجتماعية    علماء روس يبتكرون أدوية "ذكية" يتحول شكلها داخل الجسم    برامج شيقة تمزج بين الإبداع والتجديد في الموسم التلفزي الجديد لقناة الأولى        نشرة إنذارية: زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط للبرد مرتقبة اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة    وجدة تحتفي بالسينما المغاربية والدولية في الدورة 14 للمهرجان الدولي المغاربي للفيلم    المعهد المتخصص في الفندقة و السياحة بالحوزية ضمن المتوجين في الدورة 11 للمعرض الدولي ''كريماي'' للضيافة وفنون الطبخ    أكبر جمعية حقوقية بالمغرب ترصد الانتهاكات التي رافقت "قمع" احتجاجات الشباب وتطالب بوقف الترهيب    كأس العالم تحت 20 سنة.. المنتخب المغربي يتصدر المجموعة بعد تعادل البرازيل والمكسيك    بنسعيد: الراحل سعيد الجديدي أغنى المكتبة الوطنية بإنتاجات أدبية وصحفية قيمة    الذهب يتجاوز عتبة 3800 دولار للأوقية وسط تزايد توقعات خفض الفائدة        "طريقة الكنغر" تعزز نمو أدمغة الأطفال المبتسرين    تراجع طفيف لأثمان الإنتاج الصناعي    محمدي يجمع الرواية والسيرة والمخطوط في "رحلة الحج على خطى الجد"    عرض "نشرب إذن" ينافس في بغداد    التضليل الإلكتروني بمؤامرة جزائرية لخلط الأوراق: مشاهد قديمة تُقدَّم كأحداث راهنة بالمغرب    دراسة: الموسيقيون يتحملون الألم بشكل أفضل من غيرهم            بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة العامة تؤكد من جديد مطالبتها بمصادرة ممتلكات "برلماني17 مليار"

عاد ممثل النيابة العامة في ملف رئيس بلدية السوالم المعزول ومن معه، إلى إعادة التأكيد على الملتمس الذي سبق أن تقدم به إلى المحكمة، والقاضي بمصادرة ممتلكات المتهم المتأتية عن طريق الرشوة، والتي لم يتسط المتهم اللإدلاء بما يفيد أنها متحصلة من طرق مشروعة.
ففي مرافعته التعقيبية على ما جاء في مرافعة دفاع المتهمين، أكد ممثل النيابة العامة "أنه بموجب الفصل 247 من القانون الجنائي، وفي حالة الحكم بعقوبة طبقاً للفقرة الأولى من الفصل 241، والفقرتين الأولى والثانية من الفصل 245، يجب أن يحكم بمصادرة الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات لفائدة الدولة إما كلياً أو جزئياً، وذلك إذا كانت متحصلة من ارتكاب الجريمة، من يد أي شخص كان وأياً كان المستفيد منها".
وأضاف القاضي حكيم وردي أن "المصادرة تمتد طبقاً للفقرة الثانية من هذا الفصل إلى كل ما هو متحصل من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفصول 242 و243 و244 و245 من القانون الجنائي، من يد أي شخص كان وأيا كان المستفيد منها".
وقال ممثل الحق العام إن "العديد من الشهود المستمع إليهم أكدوا أن المتهم زين العابدين الحواص راكم ثروة مهمة بعد رئاسته لبلدية حد السوالم، وأنه حصل على بقع أرضية في تجزئة رياض الساحل كرشوة بعد منحهم شهادة التسليم المؤقت"، مضيفا وحيث "لم يدل المتهم بما يفيد تصريحه بممتلكاته كما يلزمه بذلك القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية، وأنه "باستثناء الأملاك التي آلت إليه عن طريق الإرث، فإن المتهم لم يبرر شرعية المبالغ المالية التي زعم شراءه بواسطتها لمجموعة من العقارات المجرودة ضمن قائمة ملحقة بمحضر الشرطة القضائية كما لم يدل بما يفيد شرعية المبالغ المودعة بحساباته البنكية وحسابات زوجته عواطف بوطريق التي أكدت عند الاستماع إلى شهادتها أن زوجها كان يقوم بإيداعها في حسابها".
كما أكد القاضي حكيم وردي أكد أنه "جرد جميع العقارات والأموال المملوكة للمتهم وزوجته وأنه طالما لم يتم تبيان شرعية مصدرها، فإنه يتعين لزوما الحكم بمصادرتها عملا بمقتضيات الفصول 247 و 255 من القانون الجنائي، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب.
كما التمس الوكيل العام للملك من رئيس غرفة الجنايات والمستشارين بها بعد الإشهاد على النيابة العامة بإدلائها بمذكرة كتابية، "مؤاخذة جميع المتهمين من أجل الأفعال المنسوبة إليهم بموجب أمر قاضي التحقيق بالإحالة مع الحكم عليهم بعقوبة مناسبة لخطورة الفعل، والحكم على المتهم زين العابدين الحواص بعقوبة سجنية لا تقل عن 20 سنة مع مصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والمبالغ المودعة بالحسابات البنكية المملوكة لهم ولآزواجهم وأبنائهم القصر، موضوع أمر قاضي التحقيق بالعقل والتجميد والمتحصل عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من الأفعال الجرمية المنسوبة إليه عملا بمقتضيات الفصول 247 و 255 من القانون الجنائي، وكذا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
كما أشار ممثل النيابة العامة أن "المتهم زين العابدين الحواص، عند الاستماع إليه سواء من طرف المحكمة وقبلها قاضي التحقيق والضابطة القضائية، ومواجهته بتقرير المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة، لم يثر مسألة نكوص أحمد بنطيبي عن الجواب على تقرير المجلس الجهوي للحسابات بعد توصله به". مؤكدا أن "دفاع الحواص لم يدل بما يثبت توصل الجماعة على عهد بنطيبي بتقرير المجلس". وأن المتهم "الحواص ودفاعه أتيحت لهم فرصة المواجهة مع الشاهد أحمد بنطيبي أمام المحكمة ومع ذلك لم تتم إثارة توصله بتقرير المجلس واستنكافه عن الجواب".
وبخصوص "تشبث الرئيس المتهم ودفاعه بأنه كان يشتغل في إطار منظومة مهيكلة، وأنه لم يكن يقرر في كل شيء"، فإن "هدم هذا الطرح حسب ممثل النيابة العامة يقتضي الرجوع إلى تصريحات المسؤولين عن المصالح الجماعية والتقنيين من خلال التقارير التي أنجزوها، والشكايات التي سبق أن تقدموا بها، سواء إلى عمالة اقليم برشيد أو إلى وزارة الداخلية، والتي أوردوها فيها ما كانوا يعانونه من تضييق وإكراه من طرف الرئيس زين العابدين حواص، ومن ضغوطات وزرع الرعب في نفوس الموظفين، لتحقيق رغباته اللاقانونية، مهدما بذلك زعم الدفاع الذي قال إن مؤازره "كان يستحق وسام"، ومشيرا إلى أن مرافعة محامي المتهم الرئيسي حاولت "أن ترسم صورة عن جماعة السوالم بشكل معياري"
كما أكد القاضي حكيم وردي أن "سوء النية هو ما يميز ملف المتهم زين العابدين حواص ومن معه"، وأن تجسيد "سوء النية هو ترك حسب تصريحات الشهود العديد من أحياء السوالم غارقة في الظلام الدامس وتمد ضيعة خليفتك الأول ومواليك بالكهرباء على طول طريق الضيعة التي لا يرتادها إلا آل عفوت، وأن تمنح معدات وآليات الجماعة من أجل تركيب الكهرباء إلى داخل الضيعة". وأضاف أن "سوء النية هو أن يتم التهييء لصفقة بأكثر من 4 ملايير بدراسة منجزة بواسطة سند طلب لا تحدد بدقة كمية الأشغال ولا نوع المواد لتترك المقاولة التي ستسند إليها هذه الأشغال في حل من أي التزام". كما أن "سوء النية هو أن تعلم يقول ممثل النيابة العامة بكون الأشجار هي ملك عام، وبدلا من بيعها عن طريق سمسمرة كما أشار به عليك الموظف موهوب بصفته شسيعا للمداخيل، تقوم بنقل حيازتك الناقصة عليها إلى حيازة كاملة وتهبها لنيران حماماتك". وليخلص كذلك ممثل الحق العام إلى أن "سوء النية هو أن تتدخل لدى الورثة من أجل اقتناء أرض فلاحية لفائدة أم زوجتك ثم بعد مرور مدة قصيرة تدخل ضمن المدار الحضري بعد ارتفاع ثمنها".
وأكد وردي أنه و"طبقا للمادة 41 من القانون من القانون المتعلق بالتعمير، الصادر، فإنه "يسلم رخصة البناء رئيس مجلس الجماعة، ويسلم رئيس الجماعة رخصة السكن وشهادة المطابقة، وحيث أجمع العديد من الأشخاص المستمع إليهم أن المتهم زين العابدين الحواص كان يبتز المستثمرين، ويعرقل مشاريعهم بهدف تمكينه من مبالغ مالي كرشوة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.