روبيو يستبعد تقسيما دائما لقطاع غزة    إرسموكن :لقاء يحتفي بالذكرى ال50 ل"ملحمة 1975″ و محاكاة رمزية لها بحضور شاحنة "berliet" ( صور + فيديو )    طنجة: المغاربة يتصدرون منصة التتويج في النسخة الثالثة من بطولة "كوبا ديل إستريتشو"    إصابة تبعد الجمجامي عن الكوكب    الحزب الاشتراكي الموحد يستنكرإقصاء مدينة العرائش من الشطر الأول للبرنامج الوطني للنقل الحضري العمومي بواسطة الحافلات    الرقمنة أنشودة المستقبل الذكي    البيضاء.. توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية بتهمة الانتماء لعصابة إجرامية وحيازة مواد متفجرة    المغرب يصطدم بكوريا الشمالية في ثمن نهائي مونديال السيدات لأقل من 17 سنة    بعد 17 سنة على مناظرة الصخيرات.. كرة القدم تصنع مجد الرياضة المغربية    دوري أبطال إفريقيا: الجيش الملكي يتأهل إلى دور المجموعات بانتصاره على حوريا كوناكري الغيني    المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة يتعادل وديا مع نظيره الفنزويلي ( 3-3)    مشجعون من 135 دولة يشترون تذاكر نهائيات كأس إفريقيا في المغرب    الأمين العام للأمم المتحدة يثمن التعاون النموذجي للمغرب مع "المينورسو"    "حماة المستهلك" يطالبون بتشديد الخناق على زيت الزيتون المغشوشة    شرطي يصاب في تدخل بسلا الجديدة    الملك يهنئ رئيس جمهورية كازاخستان    ترامب منفتح على لقاء كيم ويصف كوريا الشمالية بأنها "قوة نووية نوعاً ما"    البرنامج الجديد للنقل الحضري العمومي للفترة 2025-2029.. استلام 70 حافلة جديدة بميناء أكادير    مسيرة في بروكسل تخليدًا لذكرى والد ناصر الزفزافي ومحسن فكري وإحياءً لذاكرة "حراك الريف"    الأزمي: التراجع عن التغطية الصحية الشاملة في مالية 2026 دليل على إخفاق حكومة أخنوش    شركة فرنسية تطلق خطا بحريا جديدا يربط طنجة المتوسط بفالنسيا وصفاقس    قبل أسابيع من انطلاق كأس إفريقيا للأمم.. فشل ذريع للمكتب الوطني للسكك الحديدية في التواصل مع المسافرين بعد عطل "البراق"    وفاة الملكة الأم في تايلاند عن 93 عاما    الأمين العام للأمم المتحدة يبرز التنمية متعددة الأبعاد لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة    فيتنام: المغرب يوقع على المعاهدة الدولية للأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية    أمطار مرتقبة بالشمال وانخفاض في درجات الحرارة الأسبوع المقبل    مصرع دركي في حادثة سير مروّعة بضواحي القصر الكبير    عجز سيولة البنوك يتراجع بنسبة 2.87 في المائة خلال الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر    السوق الأوربية للفيلم... المركز السينمائي يدعو المهنيين لتقديم مشاريعهم حتى 24 نونبر المقبل    زينة الداودية عن صفقة زياش التاريخية: إنها الوداد يا سادة    نور عيادي تفتتح الدورة ال15 لمسابقة البيانو للأميرة للا مريم بأداء مبهر    الكوميديا والموسيقى في جديد هاجر عدنان "طاكسي عمومي"    افتتاح متميز لمعرض الفنان المنصوري الادريسي برواق باب الرواح    مساعد مدرب برشلونة: الانتقادات ستحفز لامين جمال في الكلاسيكو    إسبانيا.. العثور على لوحة لبيكاسو اختفت أثناء نقلها إلى معرض    قمة صينية أمريكية بماليزيا لخفض التوتر التجاري بين البلدين وضمان لقاء ترامب ونظيره شي    المهرجان الوطني للفيلم بطنجة يعالج الاغتراب والحب والبحث عن الخلاص    تصريحات لترامب تعيد مروان البرغوثي إلى الواجهة (بروفايل)    وزارة المالية تخصص مبلغا ضخما لدعم "البوطة" والسكر والدقيق    طنجة... تتويج الفائزين بجوائز القدس الشريف للتميز الصحفي في الإعلام الإنمائي    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    حدود "الخط الأصفر" تمنع نازحين في قطاع غزة من العودة إلى الديار    التوقعات المبشرة بهطول الأمطار تطلق دينامية لافتة في القطاع الفلاحي    من التعرف إلى التتبع.. دليل يضمن توحيد جهود التكفل بالطفولة المهاجرة    الأمم المتحدة: ارتفاع الشيخوخة في المغرب يتزامن مع تصاعد الضغوط المناخية    تقرير يقارن قانوني مالية 2025 و2026 ويبرز مكاسب التحول وتحديات التنفيذ    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    من وادي السيليكون إلى وادي أبي رقراق    من العاصمة .. حكومة بلا رؤية ولا كفاءات    عبد الإله بنكيران والولاء العابر للوطن    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وزارة الأوقاف تعمم على أئمة المساجد خطبة تحث على تربية الأولاد على المشاركة في الشأن العام    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    أمير المؤمنين يطلع على نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة ويأذن بوضعها رهن إشارة العموم    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أخطاء تكلف الإدارات والمؤسسات العمومية تعويضات بمئات الملايين
نشر في شعب بريس يوم 22 - 10 - 2020

تعج المحاكم الإدارية والتجارية في الرباط والدارالبيضاء بالعديد من الدعاوى القضائية التي يتواجه فيها مواطنون مع الإدارة، وتكشف التقارير السنوية لمؤسسة وسيط المملكة، الارتفاع المتزايد لهذه النزاعات القضائية بين الأفراد ومؤسسات الدولة وعلى رأسها الجماعات المحلية، والتي تتراكم ملفات قضائية تغلب عليها قضايا التعويضات عن نزع الملكية للمنفعة العامة.
وإلى جانب الإدارات العمومية، تواجه كذلك عدد من المؤسسات العمومية في قطاعات متعددة كالنقل والصحة والخدمات، قضايا يطالب فيها المواطنون بالتعويض عن أضرار قد تكون لحقتهم بسبب إخلال أو تقصير من تلك المؤسسات، وقد أثارت بعض هذه القضايا انتباه الرأي العام، بسبب التعويضات التي حصل عليها أصحابها أو لكونها الأولى من نوعها.
وعادت هذه العلاقة المتشنجة بين المؤسسات العمومية والمواطنين، والتي تنتهي بالغلبة لصالح المواطنين إلى الواجهة، بعد حكم للمحكمة التجارية ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية لصالح أحد الركاب بتعويض عن الضرر الذي لحقه جراء تأخر القطار عن موعده.
خمسة ملايين تعويضا لتأخير ساعة
وأصدرت المحكمة التجارية بالرباط، مؤخرا، حكما يقضي بتعويض قدره 50 ألف درهم لفائدة إعلامي وناشط جمعوي رفع دعوى قضائية ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية، بعدما طالب المدعي بالتعويض عن تضرر من التأخير الذي سجله القطار خلال تنقله عبره إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدارالبيضاء في السنة الماضية، وقد أوضح المدعي، وهو الممثل الرسمي للمركز المغربي من أجل الحصول على المعلومة، أنه تلقى دعوة للمشاركة في فعاليات القمة العالمية للشراكة من أجل الحكومة المنفتحة المنعقدة بأوتاوا في كندا، والمكتب الوطني للسكك الحديدية لم يحترم التزاماته معه، خاصة بعد تأخر دام أكثر من ساعة وربع الساعة.
وحيث إن المدعي اضطر الى تأجيل سفره إلى اليوم الموالي وتحمله لأعباء مالية إضافية، فضلا عن أضرار معنوية وصحية كون كل الوقائع سالفة الذكر تزامنت مع أواخر أيام شهر رمضان، بما ينطوي عليه ذلك من صعوبات وتعب وإرهاق، لا سيما أن المدعي اضطر للعودة إلى الرباط لتدبر الحصول على حجز جديد وانتظار الرحلة المقبلة للطائرة، كما ضاعت عليه فرصة حضور أشغال اليوم المخصص للمجتمع المدني بالقمة العالمية سالفة الذكر، وأن مسؤولية المدعى عليه ثابتة عن تأخر القطار وما ترتب عنه من أضرار بالنسبة إلى العارض.
وقال دفاع المدعي إن المكتب الوطني للسكك الحديدية بصفته مؤسسة عمومية يدير مرفقا عموميا يحمل صبغة تجارية وصناعية على سبيل الاحتكار، فإنه يتحمل المسؤولية كاملة عن تعثر تقديم هذا المرفق لخدماته إلى العموم بكيفية مستمرة ومنتظمة وبجودة كافية لإرضاء زبنائه، ولما قصر في اتخاذ ما يلزم من تدابير لتفادي ارتباك توقيت رحلة القطار وتأخره عن موعده بإقراره لساعة و15 دقيقة، وعمليا ساعة ونصف الساعة، لاسيما أن هذا القطار يؤمن النقل من وإلى المطار الدولي، ومن ثم فإن ضبط مواقيته يتطلب يقظة دائمة والتزاما مستمرا، نظرا لارتباط زبنائه بالرحلات الجوية عبر مختلف مطارات العالم، وأن أي إخلال بمواقيت هذا القطار ولو لوقت بسيط تكون له تبعاته وآثاره السلبية على التزامات الزبناء وارتباطاتهم والإضرار بالتزاماتهم ومصالحهم، كما هو الشأن في واقعة الحال.
ودفع المكتب الوطني للسكك الحديدية بكون هذه التأخيرات على فرض وجودها تعتبر عادية، نظرا للأشغال وأوراش البناء التي تعرفها مختلف مرافق السكة الحديدية، واحتياطيا إحلال شركة التأمين «الوفاء» في الدعوى، باعتبار أن هاته الحوادث تندرج ضمن عقد تأمين المسؤولية المدنية رقم 807056/18 التي تقع للمسافر وللأغيار؛ لكن هيئة الحكم قالت إن هذا السبب لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، ولا يعفي المكتب من مسؤولية الأضرار اللاحقة بممثل الوفد المغربي المشارك في كندا، الذي طلب الحكم على المدعى عليه في شخص مديره العام بأدائه لفائدته تعويضا عن الضرر قدره 100 ألف درهم وتحميله الصائر.
لكن الحكم قضى ب50 ألف درهم، ستؤديها شركة التأمين، بعدما استندت المحكمة على المادة 479 من مدونة التجارة، وتذاكر السفر المرفقة بشهادات تأخير صادرة عن المكتب الوطني للسكك الحديدية، إضافة إلى نسخ من البلاغ الصادر حول مشاركة الوفد الرسمي المغربي، وجدول أعمال القمة العالمية المخصص للمجتمع المدني، وكذا المعاينة التي أنجزتها المفوضة القضائية لفيديو خاص بالحملة الإشهارية للمكتب الوطني للسكك الحديدية خاصة بالقطارات، فضلا عن دليل مهام وقيم المكتب الوطني للسكك الحديدية بالمغرب. كما اعتبر أن التخلف عن موعد لقاء دولي هام يشكل ضررا حالا ومحققا واجب الجبر.
مليونان تعويضا عن أوراق امتحانات
أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير حكما قضائيا ضد أستاذين يشتغلان بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالمدينة. وجاء في الحكم القطعي المبني على مقال استعجالي تقدم به مدير المؤسسة، بإلزام أستاذين بالمدرسة بضرورة تسليم أوراق الامتحانات والنقاط الخاصة بإحدى المواد المدرسة، ونقاط نهاية تدريب الطلبة في مادة الهندسة المدنية، إلى مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية فورا وحالا، مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وقررت المحكمة الإدارية الحكم على الأستاذين ب20 ألف درهم لكل واحد منهما عن كل ساعة تأخير عن الأمر الصادر عن المحكمة.
وحاول بعض الأساتذة فتح نقاش قانوني وتربوي، خلال فترة إجراء مداولات خاصة بطلاب إحدى الشعب مع مدير المدرسة، باعتباره رئيس لجنة المداولات، وذلك حول قانونية تدريس مادة تعليمية غير موجودة أصلا بالملف الوصفي للشعبة المعنية، إذ لا يجوز تدريس أي مادة تعليمية غير موجودة في الملف الوصفي الذي تصادق عليه هياكل المؤسسة التربوية، ثم هياكل الجامعة، قبل اعتماد الشعبة رسميا بالمؤسسة.
وطالبت إدارة المدرسة الوطنية بضرورة تمكينها من نقاط الطلبة قصد استصدار نتائجهم، على اعتبار أن النقاط هي حق من حقوق الطلبة لا يجوز احتجازها لأي سبب من الأسباب أو تحت أي ذريعة، وأمام عدم توصلها بها، فقد تقدمت بشكاية إلى المحكمة الإدارية.
جبر الضرر.. جراء قطر سيارة
قضت المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء بتعويض لفائدة محام في مواجهة المديرية العامة للأمن الوطني، جبرا للضرر اللاحق بسيارته، إثر قطرها وإيداعها تعسفيا بالمحجز الجماعي.
واستندت المحكمة في تعليلها إلى أن الشرطي خالف مقتضيات المادة 113 من مدونة السير التي تستوجب إنجاز محضر وصفي بشأن السيارة موضوع الحجز، وأنه بتقصيره هذا إلى جانب الأضرار اللاحقة بالسيارة جراء قطرها تعسفيا من أجل مخالفة «الوقوف غير القانوني»، على اعتبار أن هذه المخالفة ليست ضمن الحالات التي تبرر إيداع المركبات بالمحجز والمنصوص عليها حصرا في المواد 111 و112 و112-1 من المدونة ذاتها، تكون أركان المسؤولية الإدارية قائمة ومستوجبة للتعويض، طبقا للقاعدة الفقهية التي تقضي بأن لكل ضرر ضامن.
الشرطي وحسب القرار ارتكب خطأ مهنيا، وذلك بإغفاله تحرير الجذاذة الوصفية للحالة الخارجية للسيارة، حسب المادة 113 من مدونة السير، وبالتالي يتحمل المسؤولية الكاملة للأعطاب الناتجة من جراء عملية جر السيارة. أما في ما يخص عملية قطر السيارة إلى المحجز، فهي قانونية لكون السائق كان غائبا وقت جرها.
تعويض 8 ملايين لشهرين حبسا بالخطأ
في سابقة من نوعها، قضت المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء في سنة 2015 بالتعويض لفائدة مواطن مغربي قضى شهرين داخل السجن، بسبب خطأ قضائي في التعامل مع ملفه من طرف المحكمة.
وأصدرت المحكمة الإدارية حكما قضائيا يقضي بتعويض مواطن بمبلغ ثمانية ملايين سنتيم، بسبب الضرر الذي لحقه جراء الخطأ القضائي الذي ذهب ضحيته، والذي قضى بموجبه شهرين داخل السجن، حيث إن المحكمة استجابت لطلب دفاع الضحية، الذي طالب بمبلغ 15 مليونا كتعويض عن الخطأ القضائي، الذي تعرض له موكله، لتقرر المحكمة بعد المداولة منحه مبلغ ثمانية ملايين سنتيم كتعويض عن الضرر، بعد أن أثبت مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي، الذي كان ضحية له.
وكان الضحية صدر في حقه حكم بالحبس لمدة ستة أشهر موقوفة التنفيذ في ملف يتعلق بتسليم شيكات بدون رصيد، إلا أن خطأ قضائيا وقع في الملف تم بموجبه الزج بالمتهم داخل السجن، حيث أمضى به شهرين دون أي مبرر قانوني، لكون العقوبة الصادرة في حقه تشمل الحبس موقوف التنفيذ، كما أن الضحية لم يغادر السجن إلا بعد مرور شهرين ومثوله أمام محكمة الاستئناف بمدينة سطات، التي قررت الإفراج عنه، لكون العقوبة الصادرة في حقه كانت موقوفة التنفيذ، وأن خطأ قضائيا وقع من خلال معالجة ملف المواطن أدى إلى قضائه عقوبة حبسية، ليقرر هذا الأخير وبعد مغادرته السجن اللجوء إلى المحكمة الإدارية من أجل التقدم بطلب تعويض عن الخطأ القضائي، الذي وقع ضحية له وقضى بموجبه شهرين داخل السجن، مطالبا بمبلغ 15 مليون سنتيم.
جرثومة المستشفيات تكلف الوزارة 40 مليونا تعويضا
في سابقة من نوعها، حكمت المحكمة الإدارية بوجدة بأداء الدولة في شخص رئيس الحكومة ووزارة الصحة في شخص الوزير والمركز الاستشفائي محمد السادس بوجدة في شخص ممثله القانوني، لفائد ورثة ضابط شرطة سابق تعويضا قدره 40 مليون سنتيم، بسبب وفاة المعني في المستشفى بعد إصابته بجرثومة المستشفيات.
وطالب ورثة المعني، وهم والدته وزوجته وأبناؤه، بواسطة محامييهم الاثنين بالحكم على المستشفى بأداء تعويض قدره 300 مليون سنتيم، غير أن المحكمة وبالرغم من إدانتها للمستشفى وتحميله مسؤولية ما حدث للمعني، قدرت التعويض المستحق في المبلغ المذكور بالنظر إلى سوابق المعني الطبية وسنه وغيرها من المعطيات التي تضمنها الحكم.

وتتلخص هذه القضية، في كون الهالك ولج مستشفى محمد السادس بتاريخ 6 دجنبر 2017 من أجل الاستشفاء، إلا أنه أصيب بفيروس قاتل أثناء إقامته بالمستشفى، وهو ما اعتبرته العائلة «إخلالا من المستشفى بإحدى الواجبات وهي الرعاية الصحية اللازمة لعلاج المرضى»، واعتبرت العائلة أن ذلك شكل أيضا خرقا لأسمى حق من حقوق الإنسان والمواطن، وهو الحق في الحياة والصحة (المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان).
وأكد المقال الذي تقدم به دفاع الورثة، أن العمل القضائي لسائر المحاكم الإدارية المغربية «ذهب إلى أن الإصابة بفيروس داخل المستشفى وثبوت كون الأمر مرده لسوء أداء المرفق لعمله، أو استنكاف الطاقم الطبي عن بذل العناية اللازمة لعلاج الضحية، يبرران الحكم بمسؤولية مرفق الصحة عن جبر الضرر اللاحق بذوي الحقوق»، وأن التزام الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي يعمق من فكرة دولة الحق والقانون، وإزهاق الروح البشرية بسبب التقصير في أداء الخدمة أو سوء الرعاية الصحية، يبرر مساءلة الدولة في إطار القواعد العامة للمسؤولية الإدارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.