تغيير مواقيت العمل بالإدارات في رمضان    ألباريس: العلاقات بين المغرب وإسبانيا في أوجها وحجم التجارة يبلغ 21 مليار أورو    هيئة النزاهة: تصنيف المغرب في مجال الرشوة ومحاربة الفساد دون مستوى الانتظارات    الكتابة الجهوية بمراكش–آسفي تدعو إلى تسريع وتيرة الإصلاحات    "النهج": الفيضانات كشفت فشل السياسات العمومية في مجال التهيئة المجالية وتدبير الموارد الطبيعية    أساتذة مدرسة عبد بن ياسين بالحسيمة يحتجون على تأخر صرف منحة "رائدة" ويهددون بالتصعيد    التساقطات المطرية تخلف خسائر ب 163 طريقا وتغلق مسارات بالشمال    فنانة مغربية ضمن برنامج «مستقبليّات»: مفردات تكشف عن أسماء النسخة الثانية من مبادرتها الفنية العربية    سهرة شيوخ العيطة تحط الرحال بالدار البيضاء بعد نجاح دورتها الثالثة بالرباط    الفنان العياشي الشليح أستاذ الآلة وأحد الأعضاء الموسيقيين الأوائل .. ورقة أخرى تسقط من تاريخ الموسيقى الأندلسية    لقجع: نجاح تنظيم كأس إفريقيا بأطر مغربية يعزز الاستعداد لمونديال 2030    سد وادي المخازن يصل إلى 167 في المائة بعد استقباله 105 مليون متر مكعب في يوم واحد    الجديدة : العمل المشترك بين رئيس المحكمة ووكيل الملك مكن من تحقيق النجاعة القضائية        لعلج: "مونديال 2030" فرصة لتسريع التنمية وخلق قيمة مضافة محلية    نتانياهو يلتقي ترامب وصواريخ إيران على رأس جدول الأعمال    عمر الشرقاوي يفكك دلالات برقية التهنئة الملكية لمحمد شوكي وسلفه عزيز أخنوش    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية        لحاق الصحراوية 2026: متسابقات يصنعن ملحمة رياضية بين الكثبان والبحر    توتر داخل الكاف قبل اجتماع دار السلام واحتمال غياب عدد من الأعضاء    إصابة عضلية تبعد برقوق عن الرجاء لمدة شهر    الودائع البنكية تسجل الارتفاع بالمغرب    بورصة البيضاء .. تداولات الافتتاح على وقع الارتفاع    برنامج "إحياء" يطلق "بوتكامب الجيل الجديد" بتثمين 30 مشروعا قرويا مبتكرا    انتقادات تلاحق عمدة الدار البيضاء بسبب رفضها مناقشة الدور الآيلة للسقوط وعمليات هدم الأسواق    حقينات السدود ترتفع إلى أزيد من 11,4 مليار متر مكعب بنسبة ملء تفوق 68 في المائة    "أونسا" يسحب ويتلف دفعات من حليب الرضع بعد تحذيرات دولية مستعجلة    النادي الصفاقسي يلوّح بالانسحاب من الدوري التونسي احتجاجًا على قرارات التحكيم    لابورتا يتأهب لخوض انتخابات جديدة على رئاسة برشلونة    تراجع أسعار النفط في ظل تقييم مخاطر الإمدادات    تقارير فرنسية .. الركراكي متمسك بمغادرة تدريب المنتخب            القصر الكبير: تأجيل عودة السكان لمساكنهم بسبب استمرار الاضطرابات الجوية وسط مؤشرات انفراج    أنفوغرافيك | عمالقة روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي    الصين: أكثر من 1,4 مليار رحلة في الأسبوع الأول من موسم السفر بمناسبة عيد الربيع    "مستر بيست" يستثمر في بنك لجذب "الجيل زد"    أتمسك بحقي في الصمت".. غلين ماكسويل ترفض الإدلاء بشهادتها أمام لجنة الرقابة بالكونغرس الأمريكي    الشرطة الكورية تداهم مقر المخابرات    دراسة تثبت نجاعة تمارين الدماغ في الحدّ من خطر الإصابة بالخرف    ترامب يطالب بحصة في جسر مع كندا    الجديدة : تفاصيل اعتقال أمني ورئيس جماعة في فبركة ملفات    المغرب يشارك في الدورة ال 61 لبينالي البندقية برواق في قلب "أرسينالي"    صدور كتاب نقدي جديد حول أنثروبولوجيا السرد الروائي بالمغرب للباحث والروائي أحمد بن شريف    النسخة الثانية لملتقى النحت والخزف بالدار البيضاء    في وداع الهرم الشفشاوني «سيدي العياشي الشليح»    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضايا الادارات والمؤسسات العمومية.. أخطاء الموظفين تكلف الدولة الملايين
نشر في تليكسبريس يوم 22 - 10 - 2020

تعج المحاكم الإدارية والتجارية في الرباط والدارالبيضاء بالعديد من الدعاوى القضائية التي يتواجه فيها مواطنون مع الإدارة، وتكشف التقارير السنوية لمؤسسة وسيط المملكة، الارتفاع المتزايد لهذه النزاعات القضائية بين الأفراد ومؤسسات الدولة وعلى رأسها الجماعات المحلية، والتي تتراكم ملفات قضائية تغلب عليها قضايا التعويضات عن نزع الملكية للمنفعة العامة.
وإلى جانب الإدارات العمومية، تواجه كذلك عدد من المؤسسات العمومية في قطاعات متعددة كالنقل والصحة والخدمات، قضايا يطالب فيها المواطنون بالتعويض عن أضرار قد تكون لحقتهم بسبب إخلال أو تقصير من تلك المؤسسات، وقد أثارت بعض هذه القضايا انتباه الرأي العام، بسبب التعويضات التي حصل عليها أصحابها أو لكونها الأولى من نوعها.
وعادت هذه العلاقة المتشنجة بين المؤسسات العمومية والمواطنين، والتي تنتهي بالغلبة لصالح المواطنين إلى الواجهة، بعد حكم للمحكمة التجارية ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية لصالح أحد الركاب بتعويض عن الضرر الذي لحقه جراء تأخر القطار عن موعده.
خمسة ملايين تعويضا لتأخير ساعة
وأصدرت المحكمة التجارية بالرباط، مؤخرا، حكما يقضي بتعويض قدره 50 ألف درهم لفائدة إعلامي وناشط جمعوي رفع دعوى قضائية ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية، بعدما طالب المدعي بالتعويض عن تضرر من التأخير الذي سجله القطار خلال تنقله عبره إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدارالبيضاء في السنة الماضية، وقد أوضح المدعي، وهو الممثل الرسمي للمركز المغربي من أجل الحصول على المعلومة، أنه تلقى دعوة للمشاركة في فعاليات القمة العالمية للشراكة من أجل الحكومة المنفتحة المنعقدة بأوتاوا في كندا، والمكتب الوطني للسكك الحديدية لم يحترم التزاماته معه، خاصة بعد تأخر دام أكثر من ساعة وربع الساعة.
وحيث إن المدعي اضطر الى تأجيل سفره إلى اليوم الموالي وتحمله لأعباء مالية إضافية، فضلا عن أضرار معنوية وصحية كون كل الوقائع سالفة الذكر تزامنت مع أواخر أيام شهر رمضان، بما ينطوي عليه ذلك من صعوبات وتعب وإرهاق، لا سيما أن المدعي اضطر للعودة إلى الرباط لتدبر الحصول على حجز جديد وانتظار الرحلة المقبلة للطائرة، كما ضاعت عليه فرصة حضور أشغال اليوم المخصص للمجتمع المدني بالقمة العالمية سالفة الذكر، وأن مسؤولية المدعى عليه ثابتة عن تأخر القطار وما ترتب عنه من أضرار بالنسبة إلى العارض.
وقال دفاع المدعي إن المكتب الوطني للسكك الحديدية بصفته مؤسسة عمومية يدير مرفقا عموميا يحمل صبغة تجارية وصناعية على سبيل الاحتكار، فإنه يتحمل المسؤولية كاملة عن تعثر تقديم هذا المرفق لخدماته إلى العموم بكيفية مستمرة ومنتظمة وبجودة كافية لإرضاء زبنائه، ولما قصر في اتخاذ ما يلزم من تدابير لتفادي ارتباك توقيت رحلة القطار وتأخره عن موعده بإقراره لساعة و15 دقيقة، وعمليا ساعة ونصف الساعة، لاسيما أن هذا القطار يؤمن النقل من وإلى المطار الدولي، ومن ثم فإن ضبط مواقيته يتطلب يقظة دائمة والتزاما مستمرا، نظرا لارتباط زبنائه بالرحلات الجوية عبر مختلف مطارات العالم، وأن أي إخلال بمواقيت هذا القطار ولو لوقت بسيط تكون له تبعاته وآثاره السلبية على التزامات الزبناء وارتباطاتهم والإضرار بالتزاماتهم ومصالحهم، كما هو الشأن في واقعة الحال.
ودفع المكتب الوطني للسكك الحديدية بكون هذه التأخيرات على فرض وجودها تعتبر عادية، نظرا للأشغال وأوراش البناء التي تعرفها مختلف مرافق السكة الحديدية، واحتياطيا إحلال شركة التأمين «الوفاء» في الدعوى، باعتبار أن هاته الحوادث تندرج ضمن عقد تأمين المسؤولية المدنية رقم 807056/18 التي تقع للمسافر وللأغيار؛ لكن هيئة الحكم قالت إن هذا السبب لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، ولا يعفي المكتب من مسؤولية الأضرار اللاحقة بممثل الوفد المغربي المشارك في كندا، الذي طلب الحكم على المدعى عليه في شخص مديره العام بأدائه لفائدته تعويضا عن الضرر قدره 100 ألف درهم وتحميله الصائر.
لكن الحكم قضى ب50 ألف درهم، ستؤديها شركة التأمين، بعدما استندت المحكمة على المادة 479 من مدونة التجارة، وتذاكر السفر المرفقة بشهادات تأخير صادرة عن المكتب الوطني للسكك الحديدية، إضافة إلى نسخ من البلاغ الصادر حول مشاركة الوفد الرسمي المغربي، وجدول أعمال القمة العالمية المخصص للمجتمع المدني، وكذا المعاينة التي أنجزتها المفوضة القضائية لفيديو خاص بالحملة الإشهارية للمكتب الوطني للسكك الحديدية خاصة بالقطارات، فضلا عن دليل مهام وقيم المكتب الوطني للسكك الحديدية بالمغرب. كما اعتبر أن التخلف عن موعد لقاء دولي هام يشكل ضررا حالا ومحققا واجب الجبر.
مليونان تعويضا عن أوراق امتحانات
أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير حكما قضائيا ضد أستاذين يشتغلان بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالمدينة. وجاء في الحكم القطعي المبني على مقال استعجالي تقدم به مدير المؤسسة، بإلزام أستاذين بالمدرسة بضرورة تسليم أوراق الامتحانات والنقاط الخاصة بإحدى المواد المدرسة، ونقاط نهاية تدريب الطلبة في مادة الهندسة المدنية، إلى مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية فورا وحالا، مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وقررت المحكمة الإدارية الحكم على الأستاذين ب20 ألف درهم لكل واحد منهما عن كل ساعة تأخير عن الأمر الصادر عن المحكمة.
وحاول بعض الأساتذة فتح نقاش قانوني وتربوي، خلال فترة إجراء مداولات خاصة بطلاب إحدى الشعب مع مدير المدرسة، باعتباره رئيس لجنة المداولات، وذلك حول قانونية تدريس مادة تعليمية غير موجودة أصلا بالملف الوصفي للشعبة المعنية، إذ لا يجوز تدريس أي مادة تعليمية غير موجودة في الملف الوصفي الذي تصادق عليه هياكل المؤسسة التربوية، ثم هياكل الجامعة، قبل اعتماد الشعبة رسميا بالمؤسسة.
وطالبت إدارة المدرسة الوطنية بضرورة تمكينها من نقاط الطلبة قصد استصدار نتائجهم، على اعتبار أن النقاط هي حق من حقوق الطلبة لا يجوز احتجازها لأي سبب من الأسباب أو تحت أي ذريعة، وأمام عدم توصلها بها، فقد تقدمت بشكاية إلى المحكمة الإدارية.
جبر الضرر.. جراء قطر سيارة
قضت المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء بتعويض لفائدة محام في مواجهة المديرية العامة للأمن الوطني، جبرا للضرر اللاحق بسيارته، إثر قطرها وإيداعها تعسفيا بالمحجز الجماعي.
واستندت المحكمة في تعليلها إلى أن الشرطي خالف مقتضيات المادة 113 من مدونة السير التي تستوجب إنجاز محضر وصفي بشأن السيارة موضوع الحجز، وأنه بتقصيره هذا إلى جانب الأضرار اللاحقة بالسيارة جراء قطرها تعسفيا من أجل مخالفة «الوقوف غير القانوني»، على اعتبار أن هذه المخالفة ليست ضمن الحالات التي تبرر إيداع المركبات بالمحجز والمنصوص عليها حصرا في المواد 111 و112 و112-1 من المدونة ذاتها، تكون أركان المسؤولية الإدارية قائمة ومستوجبة للتعويض، طبقا للقاعدة الفقهية التي تقضي بأن لكل ضرر ضامن.
الشرطي وحسب القرار ارتكب خطأ مهنيا، وذلك بإغفاله تحرير الجذاذة الوصفية للحالة الخارجية للسيارة، حسب المادة 113 من مدونة السير، وبالتالي يتحمل المسؤولية الكاملة للأعطاب الناتجة من جراء عملية جر السيارة. أما في ما يخص عملية قطر السيارة إلى المحجز، فهي قانونية لكون السائق كان غائبا وقت جرها.
تعويض 8 ملايين لشهرين حبسا بالخطأ
في سابقة من نوعها، قضت المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء في سنة 2015 بالتعويض لفائدة مواطن مغربي قضى شهرين داخل السجن، بسبب خطأ قضائي في التعامل مع ملفه من طرف المحكمة.
وأصدرت المحكمة الإدارية حكما قضائيا يقضي بتعويض مواطن بمبلغ ثمانية ملايين سنتيم، بسبب الضرر الذي لحقه جراء الخطأ القضائي الذي ذهب ضحيته، والذي قضى بموجبه شهرين داخل السجن، حيث إن المحكمة استجابت لطلب دفاع الضحية، الذي طالب بمبلغ 15 مليونا كتعويض عن الخطأ القضائي، الذي تعرض له موكله، لتقرر المحكمة بعد المداولة منحه مبلغ ثمانية ملايين سنتيم كتعويض عن الضرر، بعد أن أثبت مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي، الذي كان ضحية له.
وكان الضحية صدر في حقه حكم بالحبس لمدة ستة أشهر موقوفة التنفيذ في ملف يتعلق بتسليم شيكات بدون رصيد، إلا أن خطأ قضائيا وقع في الملف تم بموجبه الزج بالمتهم داخل السجن، حيث أمضى به شهرين دون أي مبرر قانوني، لكون العقوبة الصادرة في حقه تشمل الحبس موقوف التنفيذ، كما أن الضحية لم يغادر السجن إلا بعد مرور شهرين ومثوله أمام محكمة الاستئناف بمدينة سطات، التي قررت الإفراج عنه، لكون العقوبة الصادرة في حقه كانت موقوفة التنفيذ، وأن خطأ قضائيا وقع من خلال معالجة ملف المواطن أدى إلى قضائه عقوبة حبسية، ليقرر هذا الأخير وبعد مغادرته السجن اللجوء إلى المحكمة الإدارية من أجل التقدم بطلب تعويض عن الخطأ القضائي، الذي وقع ضحية له وقضى بموجبه شهرين داخل السجن، مطالبا بمبلغ 15 مليون سنتيم.
جرثومة المستشفيات تكلف الوزارة 40 مليونا تعويضا
في سابقة من نوعها، حكمت المحكمة الإدارية بوجدة بأداء الدولة في شخص رئيس الحكومة ووزارة الصحة في شخص الوزير والمركز الاستشفائي محمد السادس بوجدة في شخص ممثله القانوني، لفائد ورثة ضابط شرطة سابق تعويضا قدره 40 مليون سنتيم، بسبب وفاة المعني في المستشفى بعد إصابته بجرثومة المستشفيات.
وطالب ورثة المعني، وهم والدته وزوجته وأبناؤه، بواسطة محامييهم الاثنين بالحكم على المستشفى بأداء تعويض قدره 300 مليون سنتيم، غير أن المحكمة وبالرغم من إدانتها للمستشفى وتحميله مسؤولية ما حدث للمعني، قدرت التعويض المستحق في المبلغ المذكور بالنظر إلى سوابق المعني الطبية وسنه وغيرها من المعطيات التي تضمنها الحكم.
وتتلخص هذه القضية، في كون الهالك ولج مستشفى محمد السادس بتاريخ 6 دجنبر 2017 من أجل الاستشفاء، إلا أنه أصيب بفيروس قاتل أثناء إقامته بالمستشفى، وهو ما اعتبرته العائلة «إخلالا من المستشفى بإحدى الواجبات وهي الرعاية الصحية اللازمة لعلاج المرضى»، واعتبرت العائلة أن ذلك شكل أيضا خرقا لأسمى حق من حقوق الإنسان والمواطن، وهو الحق في الحياة والصحة (المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان).
وأكد المقال الذي تقدم به دفاع الورثة، أن العمل القضائي لسائر المحاكم الإدارية المغربية «ذهب إلى أن الإصابة بفيروس داخل المستشفى وثبوت كون الأمر مرده لسوء أداء المرفق لعمله، أو استنكاف الطاقم الطبي عن بذل العناية اللازمة لعلاج الضحية، يبرران الحكم بمسؤولية مرفق الصحة عن جبر الضرر اللاحق بذوي الحقوق»، وأن التزام الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي يعمق من فكرة دولة الحق والقانون، وإزهاق الروح البشرية بسبب التقصير في أداء الخدمة أو سوء الرعاية الصحية، يبرر مساءلة الدولة في إطار القواعد العامة للمسؤولية الإدارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.