سياح فرنسيون ضحية سوربوكنج في فندق فاخر بتغازوت يحول عطلتهم إلى كابوس    الجديدة .. التبوريدة النسوية تلهب الأنظار بموسم مولاي عبدالله أمغار    إسبانيا تطلب دعم الاتحاد الأوروبي لإخماد حرائق الغابات وإجلاء آلاف السكان    العطلة الصيفية…هكذا غيّر تراجع القدرة الشرائية عادات المغاربة في السفر وقضاء العطل                        خاتم زوجة "كريستيانو رونالدو" يدخل قائمة أغلى خواتم المشاهير وهذه قيمته المالية    ظاهرة السخرية من الأديان، الأسباب والأبعاد    بعد تتويجه بالسوبر الأوروبي.. حكيمي ضمن أكثر ثلاثة لاعبين أفارقة تتويجًا بالألقاب    لليوم الثالث على التوالي جهود مكثفة لإخماد حرائق شفشاون    مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.. الوفد المغربي: "وفقا للرؤية الملكية المتبصرة.. المغرب يجعل من التعليم ركيزة استراتيجية للتعاون جنوب-جنوب"    تحقيق أممي يعلن انتهاكات ترقى إلى "جرائم حرب" في الساحل السوري    سعر عملة بيتكوين يبلغ مستوى قياسيا جديدا يتجاوز 124 ألف دولار    حقوقيون ينبهون إلى تزايد انفضاح قضايا الفساد ويطالبون بعرض كل القوانين على القضاء الدستوري    "لجنة سبتة ومليلية" تدين الاستفزاز    النقيب الجامعي يتهم الرميد بارتداء عمامة المتطرف ضد ابتسام لشكر ويدعوه لعدم التأثير على القضاء    فنتانيل ملوث يخلف عشرات القتلى بالأرجنتين    المغرب يعزز موقعه في صناعة السيارات بمشروع توسعة ضخم لمصنع ستيلانتيس    سعر "بيتكوين" يبلغ 124 ألف دولار    احباط محاولة لتهريب 52 كلغ من الكوكايين عبر ميناء طنجة المتوسط    الحسيمة.. حادثة سير خطيرة على طريق المطار ترسل شخصين الى المستشفى (صور)            ألفيس بيريز: البطل الذي فتح... صخرة    عادل شهير يطرح كليب أغنيته الجديدة سيري باي باي -فيديو-    القضاء الكوري يرفض تعويض ملحن أمريكي    دراسة: ألم "فصال الركبة" يخف بتدريب المشي    نصائح ذهبية لتجنب حوادث الآلات الكهربائية    متى تخرج مصر من المنطقة الرمادية؟    "شان 2024": مباراة مصيرية للمنتخب المغربي أمام نظيره الزامبي    بورنموث يضم دياكيتي لاعب تولوز    حقيقة اعتداء أشخاص على سائق سيارة بتارودانت    الاتحاد الألماني يرفع قيمة جوائز كأس ألمانيا    درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الجمعة    ديرها غا زوينة.. مفكر كبير كيكشف مصايبنا/ لائحة بأسماء اللي على باب الحبس/ ابتسام لشكر والعدل والإحسان (فيديو)    الدورة الثانية لمهرجان "سيني بلاج" من 15 إلى 30 غشت الجاري بعدد من مدن المملكة    المغرب يخلد الذكرى ال46 لاسترجاع وادي الذهب    ارتفاع أسعار الذهب مدعومة بتراجع الدولار    أهم منصات الصين الإعلامية الرسمية ترد التاريخ للمغرب بنشر خريطة المغرب بصحرائه موحدة    حين تتحطم الأكاذيب على جدار الاستخبارات المغربية الصلب    الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للانترنت    فريد الصمدي مدير مهرجان السلام والتعايش ببروكسيل يكرم في العاصمة الرباط    "قطبية" دوغين و"مدينة" أفلاطون    سلطان يلهب الجمهور ب"الركادة"    أب أبكم وابنه يلقيان حتفهما غرقاً في حوض مائي بنواحي قلعة السراغنة    وفاة مبدع «نجمة أغسطس» و«اللجنة».. صنع االله إبراهيم    المغرب: إشعاع ثقافي متصاعد وتحديات تمثيل صورته في السينما الأجنبية        الدكتور بوحاجب: غياب مراقبة الجودة أحيانا يفتح المجال أمام التلاعب بصحة الناس..!!    تفشي بكتيريا مرتبطة بالجبن في فرنسا يودي بحياة شخصين ويصيب 21 آخرين    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكومة أخنوش تسحب قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
نشر في شمالي يوم 08 - 11 - 2021

أعلن أمين مجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية التي انعقدت يومه الاثنين 8 نونبر 2021، بتوصل مجلس النواب بطلب من رئيس الحكومة بسحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي، الذي أحالته حكومة عبد الإله بنكيران، في 24 يونيو 2016.
وخلف مشروع القانون 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي جدلا واسعا خاصة بعدما ظل يراوح مكانه بمجلس النواب المغربي منذ سنة 2016، من خلال تأجيل مناقشته والمصادقة عليه من طرف لجنة التشريع وحقوق الإنسان رغم الإعلان عدة مرات عن أجل لتقديم تعديلات الفرق والمجموعات النيابية.
وحسب الفصل 256-8 من مشروع القانون الجنائي رقم 10.16 تم ربط الإثراء غير المشروع بالمنظومة التشريعية والمسطرية لقوانين التصريح بالممتلكات، و جعل معرفة الزيادة الكبيرة و غير المبررة في الذمة المالية للملزمين مرتبطة بما صرحوا به عبر مختلف محطات ولايتهم أو مسارهم المهني، ليصبح هذا التصريح حجة عليهم فيما أقروا به مما يجعل أية زيادة كبيرة ملحوظة تستوجب منهم تبرير مصدرها المشروع و المستحق.
وحسب حوار سابق للنائبة البرلمانية مريمة بوجمعة، فإن هذا الربط أي ربط تجريم الإثراء غير المشروع بمنظومة التصريح بالممتلكات يجعل الفئات الخاضعة للنص التجريمي للإثراء غير المشروع محددة فقط في فئة الموظفين العموميين الملزمين بالتصريح بالممتلكات مع التوسع في تعريف الموظف العمومي في مشروع القانون، كما اختار المشرع المغربي الوقوف عند حدود مراقبة ما في حيازة الملزم بالتصريح من عقارات و أموال منقولة و ما في حيازة أبناءه القاصرين دون أن تمتد إلى رصد تطور ثروة الزوج (ة)، و حدد المشروع النطاق الزمني لجريمة الإثراء غير المشروع بمجرد اكتساب الصفة أو تولي الوظيفة و أثناء ممارستها وحتى نهايتها.
كما أن المشروع لم يتضمن أي عقوبة سالبة للحرية لمرتكب جريمة الإثراء غير المشروع واكتفى بغرامة تتراوح مابين مائة ألف درهم إلى مليون درهم و الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية.
ويأتي مشروع القانون الجنائي 10.16 الذي تضمن أربع مواد مست بالتغيير و التتميم و النسخ 84 مادة من مجموع فصول القانون الجنائي 612، و يكتسي هذا المشروع أهميته من خلال ما تضمنه من تعديلات تروم ملائمة التشريع الجنائي مع مقتضيات دستور 2011 و توجهاته في السياسة الجنائية و كذا ملائمة هذا التشريع مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب و المرتبطة بمجالات حقوق الإنسان و مناهضة التعذيب و الاختفاء القسري و مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للدول و منع الاتجار بالبشر و تهريب المهاجرين واتفاقيات أخرى تهم محاربة الفساد إضافة إلى اعمال توصيات هيئة الانصاف و المصالحة و تفعيل خلاصات الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة .و ان كانت كثير من مواد القانون الجنائي تلامس موضوع محاربة الفساد كالتوسع في تعريف الموظف العمومي و تجريم استفادة الغير بسوء نية من الجرائم المالية المتعلقة بالاختلاس و الغدر و الرشوة و استغلال النفوذ، فان تجريم الاثراء الغير المشروع يعتبر سنام التعديلات التي تروم محاربة الفساد.
وتم إدراج تجريم الإثراء غير المشروع في إطار إعمال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموقغة بنيويورك سنة 2003، و اعمالا للمادة 4 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي وقعت عليها المملكة المغربية بتاريخ 2010، و كذا تنزيلا لمقتضيات النص الدستوري التي تنص على ان القانون يعاقب على الشطط في استغلال مواقع النفوذ و ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.