الشركات الفرنسية تضع يدها على كهرباء المغرب    المغرب يشيد باعتماد قرار يدعم طلب عضوية فلسطين بالأمم المتحدة    بعد إحداثها لطفرة في إصدارات الAI وطنيا.. الأمانة العامة للحكومة تُناقش آخر إصدارات الدكتورة رومات حول الذكاء الإصطناعي    مدرب الجيش مطلوب في جنوب إفريقيا    صدمة جمهور الرجاء قبل مواجهة حسنية أكادير    المنتخب المغربي للفتيات لأقل من 17 سنة يسحق المنتخب الجزائري برباعية نظيفة    تفاصيل قاعدة عسكرية مغربية جديدة لإيواء الدرونات والصواريخ    سماء المملكة غائمة وطقس حار بهذه المناطق!    تفاصيل اختطاف مغاربة بتايلاند و وزارة الخارجية المغربية تدخل على الخط    بالصور.. اعتقال خمسة أشخاص بتهمة تنظيم الهجرة غير الشرعية والعثور على زوارق وسيارات وأموال    جديد موسم الحج.. تاكسيات طائرة لنقل الحجاج من المطارات إلى الفنادق    مبابي يعلنها رسميا ويصدم ماكرون.. وداعا باريس سان جيرمان    "حماس" تراجع إستراتيجية التفاوض بعد رفض إسرائيل مقترح الوسطاء    دكار توضح حقيقة وجود مهاجرين سنغاليين عالقين بالصحراء المغربية    الشبيبة التجمعية بطنجة تلامس منجزات وتحديات الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة    بهدف تأهيله لاستقبال 4.4 ملايين مسافر .. هذه تفاصيل مشروع توسيع مطار طنجة    "طاس" ترفض الطلب الاستعجالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم    هل تحتاج الجزائر إلى المغرب لتطوير اقتصادها؟    وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعلن عن حصيلة جديدة للإصابات بكوفيد-19    المغرب..بلد عريق لا يبالي بالاستفزازات الرخيصة    توقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما فوق منطقة طنجة    قرار أمريكي يستهدف صادرات المغرب    ثنائية الكعبي تقود أولمبياكوس إلى نهائي "كونفرنس ليغ"    الأمثال العامية بتطوان... (595)    الدراسة الطبوغرافية لأنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا تترجم فلسفة إفريقيا للأفارقة    المغرب يعلن حزمة جديدة من مشاريع الترميم والإعمار في المدينة المقدسة    امرأة مسنة تضع حدا لحياتها شنقا بالجديدة    وزارة الحج والعمرة السعودية تعلن عدم السماح بدخول المشاعر المقدسة لغير حاملي بطاقة "نسك"    مزور: الاتفاقية مع شركة (أوراكل) تعزز مكانة المغرب باعتباره قطبا للتكنولوجيات الرقمية    بعد أن أفرغت الحكومة 55 اجتماعا تنسيقيا ومحضر الاتفاق الموقع بين الوزارة والنقابات من محتواها    البحرية الملكية تعترض مهاجرين سريين جنوب غرب طانطان    شفشاون على موعد مع النسخة الثانية من المهرجان الدولي لفن الطبخ المتوسطي    بتعليمات ملكية.. تنظيم حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية لحج موسم 1445 ه    نقابة "البيجيدي": آن الأوان لإيقاف التطبيع وإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط    القطاع السياحي يسجل رقما قياسيا تجاوز 1.3 مليون سائح خلال أبريل الماضي    غوتيريش يحذر من أن هجوما بريا إسرائيليا على رفح سيؤدي إلى "كارثة إنسانية"        2900 مظاهرة بالمغرب دعما لفلسطين    تأشيرة الخليج الموحدة تدخل حيز التنفيذ مطلع 2025    قرار جديد من القضاء المصري في قضية اعتداء الشحات على الشيبي    نقابة تنبه لوجود شبهات فساد بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولات الجمعة على وقع الارتفاع    إحداث منصة رقمية لتلقي طلبات الحصول على "بطاقة شخص في وضعية إعاقة"    أخصائية التغذية ل"رسالة24″… أسباب عديدة يمكن أن تؤدي لتسمم الغذائي    أزْهَر المُعْجم على يَد أبي العزْم!    هل يجوز الاقتراض لاقتناء أضحية العيد؟.. بنحمزة يجيب    المدرب المخضرم بيليغريني يحسم الجدل حول مستقبل المغربي الزلزولي    خبير في النظم الصحية يحسم الجدل حول لقاح أسترازينيكا    معرض تلاميذي يحاكي أعمال رواد مغاربة    هل باتت إمدادات القمح بالعالم مهددة؟    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    الدمليج يقدم "بوريوس" في المهرجان الوطني الرابع لهواة المسرح بمراكش    الحسين حنين رئيس الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام: يتعهد بالدفاع عن المهنيين وتعزيز الإنتاج الوطني    سابقة بالمغرب .. حكم قضائي يلزم الدولة بتعويض متضررة من لقاح كورونا    النادي الثقافي ينظم ورشة في الكتابة القصصية بثانوية الشريف الرضي الإعدادية/ عرباوة    ندوة دولية حول السيرة النبوية برحاب كلية الآداب ببنمسيك    أصالة نصري تنفي الشائعات    سبع دول من ضمنها المغرب تنخرط في مبادرة "طريق مكة" خدمة لضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوات للبرلمان بعدم اسقاط العقوبة السجنية عن جريمة “الاثراء غير المشروع”
نشر في رسالة الأمة يوم 20 - 01 - 2020

أياما قليلة بعد وضع التعديلات حول مشروع القانون المتعلق ب”تغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي”، المعروض على أنظار لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، منذ يونيو 2016، طالبت كل من الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي-المغرب”، والشبكة المغربية لحماية المال العام، بتشديد العقوبة على جريمة “الإثراء غير المشروع”، لتشمل العقوبة الحبسية عوض الاقتصار على الغرامات.
وفي رسالتين منفصلتين، وجهتا إلى مكونات مجلس النواب، اطلعت “رسالة الأمة” على نسخة منهما، دعت المنظمتان الحقوقيتان، إلى مراجعة مقتضيات “الفصل 8-256” من مشروع القانون، والتي تنص على أنه “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يظل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة”.
وفي هذا السياق، طالبت “ترانسبرانسي-المغرب”، في رسالتها الموجهة لأعضاء وعضوات مجلس النواب، بتعديل الفصل المذكور أعلاه 8، وذلك ب”إعادة التنصيص على العقوبة السجنية وربطها بمصادرة الممتلكات الناتجة عن اختلاس المال العام”، في اتجاه ما اسمته المنظمة الحقوقية ب”ضمان فعالية أكبر.”
ونبهت الجمعية ذاتها إلى أنه “لم يعد من المقبول في بلد تفشت فيه الرشوة وتبذير المال العام بشكل مزمن ونسقي أن يظل الاغتناء غير المشروع للموظفين وباقي المؤتمنين على تدبير الشأن العام بدون ردع جنائي”، معتبرة أن التجريم الإثراء غير المشروع، أضحى “ضرورة ملحة.”
وتابعت الجمعية، وهي تبرر مطالبها ب”التمسك بالعقوبة السالبة للحرية”، أنه “لا يمكن تجريم الإثراء غير المشروع إلا في إطار المبادئ الأساسية التي ينص عليها القانون، من خلالها يتم تحديد الأركان المكونة لجريمة الإثراء غير المشروع، وعبئ الإثبات”، مضيفة أن الاعتماد على تتبع ومراقبة الذمة المالية، يعتبر “الوسيلة الأكثر ملاءمة وتوازنا لضمان قرينة البراءة والتحلي بالموضوعية من أجل تحريك الدعوى العمومية وإنفاذ القانون.”
وزادت الجمعية في رسالتها، أن الترابط القوي بين مراقبة الذمة المالية والوقاية من الإثراء غير المشروع، يستلزم “إصلاح النظام الحالي للتصريح بالممتلكات ومراقبة تطبيقه والمعاقبة على عدم احترامه.”
بدورها، دعت الشبكة المغربية لحماية المال العام، في رسالة التي وجهتها إلى رؤساء الفرق والمجموعة النيابية إلى تضمين العقوبات الحبسية في التعديلات المقدمة حول مشروع القانون الجنائي، باعتبارها “آلية أساسية للزجر والردع ضد كل ناهبي المال العام ممن يتحملون أمانة تسيره وغيرهم من الموظفين أو المسؤولين العموميين الذين يستغلون وظائفهم أو مراكزهم للعمل على ضرب مبادئ النزاهة وتكافؤ الفرص أو المساهمة في تسريب المعلومات” في إطار “جريمة العارف”، وفق تعبير الرسالة.
وبعدما انتقدت المادة 86 من القانون الجنائي التي حددت الحرمان في أقل من 10 سنوات، شددت الشبكة على ضرورة “حرمان المدانين بأحكام قضائية من ممارسة جميع الوظائف أو المهام بصفة نهائية، معتبرة أن “جرائم النهب الكبرى ترقى إلى جرائم دولة لا تسقط بالتقادم، لما لها من انعكاسات خطيرة على مصير ومستقبل أجيال بكاملها، وما تشكله من ضرر على أسس التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
الشبكة ذاتها، طالبت المؤسسة التشريعية بالعمل مستقبلا على “إعداد مدونة جامعة وشاملة لمكافحة الفساد تستمد توجهاتها من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وكل القوانين الدولية والوطنية ذات الصلة.”
وبخصوص التصريح بالممتلكات، اقترحت الشبكة في رسالتها “النشر العلني بالجريدة الرسمية لتلك التصاريح، انطلاقا من الحق في الوصول للمعلومة، ومبادئ الشفافية، خاصة وان الأمر يتعلق بالمسؤوليات العمومية”، مشددة على ضرورة أن “يشمل التصريح أيضا، “ممتلكات الأبناء البالغين والزوجة أو الزوج”، مع اعتماد” إبراء الذمة”، وهي “شهادة يسلمها المجلس الأعلى للحسابات للمعني بالأمر بعد انتهاء مهامه الانتدابية أو الرسمية بعد التحقق من سلامة ذمته المالية.”
وكانت مسودة مشروع القانون الجنائي، قد نصت على أنه “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بالسجن من شهرين إلى سنتين وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم، كل موظف عمومي، ثبت بعد توليه للوظيفة، أن ذمته المالية عرفت زيادة ملحوظة، وغير مبررة، مقارنة مع مصادر دخله المشروع، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة.”


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.