قيادات "الأحرار" تلتئم بالداخلة.. تنويه بمنجزات الصحراء وحصيلة الحوار الاجتماعي    الأميرة للا أسماء تترأس بواشنطن حفل توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة للا أسماء وجامعة غالوديت    جهة الداخلة-وادي الذهب.. الوزير البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    تعاف قوي لصادرات المندرين المغربي بعد سنوات الجفاف.. وروسيا في صدارة المستوردين    إسرائيل تهاجم بنيات عسكرية سورية    ولادة طفلة "بلا دماغ" بقطاع غزة ومطالب بالتحقيق في الأسلحة المحرمة التي تستعملها إسرائيل (فيديو)    توقيع اتفاقية إطار بشأن الشراكة والتعاون من أجل تطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام ميزات الهوية الرقمية    إجهاض محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز طنين من الشيرا بمعبر الكركارات    حادثة سير بين بوعرك وأركمان ترسل سائق "تريبورتور" ومرافقه للمستعجلات    حين تصبح الحياة لغزاً والموت خلاصاً… "ياقوت" تكشف أسراراً دفينة فيلم جديد للمخرج المصطفى بنوقاص    رئيس برلمان دول الأنديز : أحب المغرب .. رسالة مؤثرة من قلب مراكش إلى العالم    الدار البيضاء تطلق قطبا تكنولوجيا جديدا بسيدي عثمان    أشغال تجهيز وتهيئة محطة تحلية مياه البحر بالداخلة تبلغ نسبة 60 بالمائة    شركة FRS DFDS تعلن عن موعد توقف استغلالها لخط "طريفة – طنجة المدينة"    بعد مقال "شمالي".. مجلس جماعة طنجة يؤجل التصويت على منح 45 مليون سنتيم لجمعية مقرّبة من نائبة العمدة وهذه أبرز النقاط المصادق عليها    جماهير الوداد الرياضي والجيش الملكي مع موعد تاريخي    هل يتجه حزب العدالة والتنمية إلى الحظر بعد أن تحول إلى جماعة إسلامية حمساوية    سوريا.. السلطات تعتبر القصف الإسرائيلي لمنطقة قريبة من القصر الرئاسي بدمشق "تصعيدا خطيرا"    توقيع اتفاقية إطار بشأن الشراكة والتعاون من أجل تطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام ميزات الهوية الرقمية    لهذه الأسباب سيغيب الدولي المغربي مزراوي عن فريقه … !    يونس مجاهد: مجالس الصحافة وضعت للجمهور وليست تنظيمات بين-مهنية    الجامعة الملكية المغربية تكرم المنتخب الوطني النسوي المتوج بكأس الأمم الإفريقية للفوتسال    بسبب اختلالات رياضية.. الجامعة الملكية تصدر قرارات التوقيف والغرامة في حق عدد من المسؤولين    رغم القطيعة الدبلوماسية.. وفد برلماني مغربي يحل بالجزائر    مخاريق: لا يأتي من بنكيران سوى الشر.. وسينال "العقاب" في الانتخابات    توقعات أحوال الطقس في العديد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    لبنان يحذر حماس من استخدام أراضيه للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    حقوقيون يسجلون إخفاق الحوار الاجتماعي وينبهون إلى تآكل الحريات النقابية وتنامي القمع    اللاعب المغربي إلياس أخوماش يشارك في جنازة جدته بتطوان    "إغلاق أخضر" في بورصة البيضاء    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    في كلمة حول جبر الأضرار الناجمة عن مآسي العبودية والاتجار في البشر والاستعمار والاستغلال بإفريقيا: آمنة بوعياش تترافع حول «عدالة تعويضية» شاملة ومستدامة    «غزة على الصليب: أخطر حروب الصراع في فلسطين وعليها»    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    كلية الآداب بالجديدة وطلبتها يكرمون الدكتورة لطيفة الأزرق    عبد الله زريقة.. علامة مضيئة في الشعر المغربي تحتفي به "أنفاس" و"بيت الشعر"    سفينة مساعدات لغزة تتعرض لهجوم بمسيرة في المياه الدولية قرب مالطا    للمرة الخامسة.. مهمة سير فضائية نسائية بالكامل خارج المحطة الدولية    العرائش تسجل أعلى نسبة تملك.. وطنجة تتصدر الكراء بجهة الشمال    رسالة مفتوحة إلى السيد محمد ربيع الخليع رئيس المكتب الوطني للسكك الحديدية    كوريا: الرئيس المؤقت يقدم استقالته لدخول سباق الانتخابات الرئاسية    خُوسّيه سَارَامَاغُو.. من عاملٍ فى مصنعٍ للأقفال إلى جائزة نوبل    الذهب يتعافى بعد بلوغ أدنى مستوى في أسبوعين    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة: المغرب يستهل مشواره بفوز مثير على كينيا    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    كرة القدم.. توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي    الزلزولي يساهم في فوز بيتيس    منتجو الفواكه الحمراء يخلقون أزمة في اليد العاملة لفلاحي إقليم العرائش    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه أبرز تعديلات مجلس المستشارين بخصوص "مشروع ممارسة حق الإضراب"
نشر في شمالي يوم 31 - 01 - 2025

انصبت تعديلات المستشارين البرلمانيين بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وفق الصيغة التي حظيت بمصادقة مجلس النواب، على تضمين الديباجة في هذا النص، وتدقيق تعريف الإضراب وتطبيقه ومدلول عدد من المقتضيات الجوهرية، بالإضافة إلى الفئات المعنية بممارسة هذا الحق الدستوري.
وفي معرض تقديمها للتعديلات على مشروع القانون خلال جلسة عقدتها، اليوم الجمعة، لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، أكدت الفرق البرلمانية والتمثيليات النقابية والمهنية على أهمية هذا النص التنظيمي كونه ينظم العلاقات الش غلية ويقدم ضمانات ممارسة الحق في الإضراب في القطاعين العام والخاص من طرف فئات واسعة من العمال والمهنيين.
وتقدم كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بتعديلات تروم إضافة ديباجة إلى مشروع القانون التنظيمي، معل لين ذلك بضرورة توضيح مختلف المفاهيم ذات الصلة بممارسة حق الإضراب، والإشارة إلى المقتضيات الدستورية المؤطرة له إلى جانب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لاسيما الاتفاقية الأساسية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية بشأن حرية التجمع وحماية حق التنظيم النقابي.
وفي معرض تفاعله مع هذه التعديلات، قال السكوري إنه يصعب تضمين أحكام في الديباجة، مبديا رفضه لتضمين هذه الأخيرة في مشروع القانون، ومقترحا في المقابل توسيع "الاستشارات القانونية" بهذا الشأن من أجل التوافق حول صيغة يتم تقدميها في الجلسة العامة.
وعلى هذا الأساس، وبعد أن التمس الوزير من فرق الأغلبية سحب التعديلات المقدمة بشأن المادة الأولى، وفسح المجال لتقريب وجهات النظر، تم التصويت على مقترح إضافة الديباجية، الذي تشبثت به التمثيليات النقابية المتقدمة بالتعديل، بالرفض من قبل أغلبية المستشارين البرلمانيين الحاضرين.
وفي ما يخص عنوان الفرع الأول "تعاريف"، اقترح الوزير تغييره بإضافة مجال التطبيق، ليصبح العنوان "تعاريف ومجال التطبيق"، ومن ثم حذفه من عنوان الفرع الثاني،وهو التعديل الذي حظي بموافقة 12 برلمانيا ومعارضة 5 فيما امتنع مستشاران عن التصويت.
وبخصوص المادة الثانية، التي ت فرد فقرتين لتعريف الإضراب وفئاته، سجل الوزير قبوله "بشكل جزئي" لمجموعة من التعديلات التي تقدمت بها الفرق والتمثيليات النقابية، والتي هم ت أساسا تعريف هذا الحق باعتباره توقفا مؤقتا عن العمل، وإدراج الحقوق المعنوية ضمن أسباب الإضراب، وممارسته من أجل الدفاع عن المصالح غير المباشرة بين الأجراء ورب العمل، والفئات المعنية به.
وتفاعلا مع هذه التعديلات، اقترح السيد السكوري التوافق بشأن إعادة صياغة مضمون هذه المادة، وهو التعديل الذي حظي بموافقة 12 مستشارا برلمانيا ومعارضة 5 آخرين.
ونص التعديل على أن الإضراب هو "توقف مؤقت عن أداء العمل كليا أو جزئيا يتخذ بقرار من الجهة الداعية إلى الإضراب، ويمارس من قبل مجموعة من العمال في علاقتهم المباشرة أو غير المباشرة بالمقاولة أو بالمؤسسة أو بالمرفق العمومي أو من قبل مجموعة من المهنيين للدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاقتصادية أو المهنية أو المعنوية المرتبطة بظروف العمل".
وفي ما يتعلق بالمادة 3 التي ت عر ف عددا من المقتضيات، فقدم بشأنها المستشارون البرلمانيون تعديلات هم ت على الخصوص إعادة تعريف "العامل" ليشمل جميع فئات الأجراء وجميع أنواع العلاقات الشغلية، وعدم استثناء مستخدمي المؤسسات العمومية التي تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا من ممارسة الحق في الإضراب، وحذف تعريف "عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب" و "احتلال أماكن العمل".
وتفاعلا مع التعديلات الم قدمة،، و "درءا لكل التباس" في تعريف بعض المقتضيات الواردة في المادة ذاتها، و "من أجل تفادي إقصاء بعض الفئات التي لها الحق في الإضراب"، اقترح الوزير في تعريف العامل أن يشمل "الأجير والموظف والعون والمستخدم والمتعاقد وكل شخص التزم بأداء عمل مقابل أجر تحت إمرة مشغل تربطه به علاقة عمل مباشرة في القطاع الخاص أو العام".
أما بالنسبة للقطاع الخاص، فاقترح السكوري تعريفه بحيث يشمل "الأشخاص الذاتيون والاعتباريون، دون المشار إليهم في تعريف القطاع العام، الذين يستأجرون خدمات شخص ذاتي واحد أو أكثر"، فيما تم تغيير "النقابة" ب"المنظمة النقابية"، في تحديد الجهة الداعية إلى الإضراب.
وبخصوص المرافق الحيوية التي عرفت نقاشا مستفيضا، قال الوزير إنها "الأنشطة التي تشمل المهنيين أو المرافق التابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص أو هما معا والتي تقدم خدمة أو خدمات أساسية من شأن توقف العمل بها كليا أو جزئيا أن يعرض حياة الأشخاص أو أمنهم أو صحتهم وسلامتهم للخطر".
أما تعريف كل من "عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب" و "احتلال أماكن العمل"، فتقدم بشأنها فريق الاتحاد المغربي للشغل بتعديل بالحذف، فيما اقترح الاتحاد العام للشغالين بالمغرب حذف تعريف "احتلال أماكن العمل"، معل لا ذلك بالانسجام مع توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وفي معرض تدقيقه وتوضيحه لمدلول عدد من التعاريف، اعتبر السيد السكوري أن "عرقلة ممارسة حق الإضراب" هي "كل فعل مثبت يؤدي إلى الحيلولة دون ممارسة حق الإضراب"، فيما تعني "عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الاضراب" وفق الوزير "كل فعل مثبت يؤدي إلى المنع من الولوج إلى أماكن العمل أو من قيام العمال أو المهنيين غير المضربين من مزاولة نشاطهم".
أما "احتلال أماكن العمل"،يضيف الوزير، فهو "كل فعل يؤدي إلى عرقلة حرية عمل العمال أو المهنيين غير المضربين أو استمرارية نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي أو المهنة سيما عبر منع دخول وخروج السلع والآليات والأشخاص من وإلى أماكن العمل".
وبخصوص "الملف المطلبي"، اقترح الوزير تعريفه على أنه "كل مطلب أو أكثر يروم تحسين الأجور أو تحقيق امتيازات مادية أو اقتصادية أو مهنية ذات الصلة بظروف العمل أو بممارسة المهنة، ويمكن أن يضاف إليها قضايا خلافية كما هي معرفة"، والتي تعر ف ب"الخلافات الناشئة بسبب الشغل في القطاع العام أم في القطاع الخاص او بسبب ممارسة المهنة او بسبب الاخلال بالالتزامات التعاقدية بين الأطراف".
وأوضح السيد السكوري أنه وفقا لهذه التعديلات، المتوافق حولها بالأغلبية، فإن من حق أي نقابة في أي قطاع عمومي وخاص القيام بالإضراب من خلال توسيع الولوج إلى هذا الحق دون اشتراط صفة "الأكثر تمثيلية"، مع تدقيق الفرق بين "عرقلة حرية العمل" و"احتلال أماكن العمل"، داعيا إلى مواصلة التفكير بشأن صيغة توافقية أكثر.
وفي تصريح للصحافة على هامش هذا الاجتماع الذي تتواصل أشغاله في جلسة مسائية، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أن مناقشة والبت في التعديلات يتم "في جو مسؤول وحضاري"، مبرزا أن الحكومة "جاءت بعرض جديد في مشروع القانون المتعلق بحق ممارسة الإضراب (..) وهي بذلك تنصت للشارع وللحركة النقابية وللمشغ ل المغربي وللمواطن".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.