احوال الطقس بالمغرب.. امطار رعدية وارتفاع الحرارة بعدد من المناطق        جلالة الملك يعين ولي العهد منسقا لمكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة    تقرير البنك الدولي: العجز في سوق الشغل المغربية ارتفع إلى 370 ألف وظيفة سنوياً خلال الفترة 2020-2024    الأمن يفك لغز مقتل سائق "تاكسي"        الطيران منخفض التكلفة "سبيريت" يشهر الإفلاس    بعد شغب الرباط.. العصبة تغلق المدرجات أمام جماهير الضيوف    الكاف يعلن سحب قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 يوم 19 ماي الجاري    من الأمن إلى التجارة .. واشنطن تقرر إعادة النظر في العلاقات مع برلين    الإمارات: حركة النقل الجوي طبيعية    رصيف الصحافة: تحذيرات من "برلمان العائلات" تستبق موعد الانتخابات    تباين أسعار الوقود يثير سخط المواطنين في طنجة    ديربي سايس بين "الكوديم" و"الماص" يتصدر مباريات الجولة ال18 من البطولة الإحترافية    "الأصالة والمعاصرة" يدعو الحكومة التي يشارك فيها إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة غلاء المحروقات    ارتفاع سعر الوقود يثير الغضب في كاليفورنيا            بين العبري واليهودي .. ندوة أكاديمية تدقق في مفاهيم الهوية المغربية    فاتح ماي وأنين الفنان بين الاعتراف والانتظار    المحمدية تودع مهرجانها السينمائي: حين تتحول الجامعة إلى مختبر لجيل "ما بعد العولمة"    نظام الطيبات.. دليل شامل: ما هو؟ فوائده، أضراره، وهل يساعد فعلاً على إنقاص الوزن؟        السلطات تمنع تنقل أنصار "الماص" إلى مكناس و"فاتال تايغرز" يصف القرار بغير المنصف    الانتخابات التشريعية في المغرب: ما الذي هو على المحك في 23 سبتمبر؟    ريال مدريد يعلن إصابة كارفاخال بكسر في الأصبع    عصابة تستنفر الدرك بالفقيه بن صالح    المجتمع المدني ودوره في الرقابة المدنية    جمعية "نساء المغرب" تنتقد تعثر الأثر الفعلي للبرامج الاجتماعية على النساء وتطالب بتسريع إصلاح مدونة الأسرة    عوكاشا: الحصيلة قوية في التعليم والصحة .. والمغاربة سيصوتون للأحرار    آني إرنو تنزع "القدسية" عن الأدب    جمعية طانطان للسينما والفن والثقافة ترى النور    ملعب برشيد يستضيف الحسنية وآسفي    جمعية الندى الى الوطنية تنظم قافلة الحوار صوت الشباب    اليزامي: أساتذة إعدادية مولاي رشيد بتيزنيت بلا مستحقات.    مراوني بطلا للمرحلة الرابعة من طواف بنين والمنتخب المغربي يعزز صدارته    مكناس…ندوة علمية دولية حول موضوع "الأقاليم الصحراوية الجنوبية المغربية: المجال، المجتمع، والتاريخ"    دعم عمومي بقيمة 28.04 مليون درهم لفائدة 35 مشروعاً سينمائياً في المغرب    محمد صلاح يؤكد أنه مرتاح لرحيله المبكر عن ليفربول الإنجليزي    بني عمار قصبة تاريخية "خارج التنمية"    في تطوان للسياسة فنان /1من3    ترامب: البحرية الأميركية تتصرف كالقراصنة في حصار إيران    ترامب: لست راضيا عن المقترح الإيراني الجديد    اسم واحد لعالمين .. كيف أعاد الذكاء الاصطناعي تشكيل دلالة "كلود"؟    ترامب: لست راضيا عن المقترح الإيراني الجديد    طنجة: مؤتمر وطني رفيع في أمراض الروماتيزم    كيليطو يفضح سراق اللغة.. ولا يدينهم    إسرائيل تحتجز ناشطين من "أسطول الصمود" تمهيدا للتحقيق معهما    4124 إصدارا في سنتين بالمغرب.. الأدب يتصدر والعربية تهيمن والإنتاج الأمازيغي لا يتجاوز 2%    رسالة إلى المجلس الجماعي    نجاح باهر لمتحف السيرة    تطبيق يواكب الحجاج المغاربة رقمياً    المخاطر النفسية والاجتماعية في العمل تسبب 840 ألف وفاة سنويا في العالم    دراسة: تناول الإفطار يساعد في اكتساب المرونة النفسية    دراسة علمية تحذر من خطورة المكملات الغذائية للأطفال            







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة مغربية تدين سيدة منعت طليقها من زيارة ابنه بشهرين حبسا وتعويض مالي
نشر في شمالي يوم 23 - 05 - 2025

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة سلا بإدانة سيدة، بعد متابعتها بتهمة عدم تنفيذ مقرر قضائي يقضي بتمكين الأب من زيارة ابنه، حيث حكمت عليها بشهرين حبسا، إضافة إلى أداء تعويض مدني قدره 10.000 درهم لفائدة الطرف المشتكي.
وقائع القضية
تعود تفاصيل الملف، حسب الحكم، إلى شكاية تقدم بها الأب، أكد فيها أن طليقته تمنعه من رؤية ابنه رغم صدور حكم قضائي يحدد كيفية الزيارة. وأفاد بأنه حاول تنفيذ الحكم أكثر من مرة، غير أنه قوبل بالرفض، ما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء.
وجاء في الحكم أن المعاينات المنجزة ومحاضر الشرطة القضائية أثبتت أن المتهمة امتنعت عن تمكين الأب من حق الزيارة، بل وأقرت بذلك خلال الاستماع إليها، مبررة سلوكها برفضها تسليم الطفل.
تعليل المحكمة
اعتبرت المحكمة أن الأفعال المرتكبة تشكل جنحة عدم تنفيذ مقرر قضائي، المنصوص عليها في الفصل 476 من القانون الجنائي، مشيرة إلى أن حكم الطلاق لا يسقط حق الأب في رؤية ابنه وفق الشروط المحددة قضائياً.
كما أكدت أن منع الأب من رؤية ابنه أو عرقلة تنفيذ حكم الزيارة يشكل إخلالاً واضحاً بالقانون، ويمس بمصلحة الطفل الفضلى، التي تقتضي الحفاظ على الروابط الأسرية بينه وبين والديه.
في الدعوى المدنية
وفي الشق المدني، اعتبرت المحكمة أن حرمان الأب من حقه في زيارة ابنه ألحق به ضرراً معنوياً مباشراً، يستوجب التعويض، محددة قيمته في 10.000 درهم، مع تحميل المتهمة الصائر.
منطوق الحكم
بناءً على ما سبق، قضت المحكمة ب:
إدانة المتهمة ومعاقبتها بشهرين حبسا
الحكم عليها بأداء تعويض مدني قدره 10.000 درهم
تحميلها الصائر، ورفض باقي الطلبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.