"غوغل" تطلق ميزة جديدة لتحويل نتائج البحث إلى بودكاست بواسطة الذكاء الاصطناعي    رينجرز يعلن رحيل المغربي عصام الشرعي من منصبه كمساعد مدرب    تكريم الفنانين أحمد حلمي ويونس ميكري في حفل افتتاح مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي    إيران تطلق دفعة جديدة من الصواريخ على إسرائيل رداً على قصف مواقعها النووية    إيران.. لا معنى للمحادثات النووية مع واشنطن والهجوم الإسرائيلي ما كان ليحدث لولا موافقتها    الطالبي العلمي يستقبل وفد المنتدى البرلماني الإفريقي لبحث قضايا الدفاع والخارجية    لامين يامال يفجر "ضجة كبيرة" بشأن صفقة نيكو ويليامز    إيران تغلق مجالها الجوي وسط تصاعد التوتر مع إسرائيل    "العدل والإحسان": الاعتداء على إيران يؤكد نهج الكيان الصهيوني القائم على العنف والإجرام    أفتاتي: من الواجب التضامن مع الشعب الإيراني في مواجهة إجرام كيان صهيوني مارق    ريال مدريد يضم اللاعب الأرجنتيني ماستانتوونو    نسبة النجاح في امتحانات البكالوريا 2025 تتراجع مقارنة بالسنة الماضية    كيوسك السبت | شركة صينية جديدة تختار المغرب للاستثمار في قطاع صناعة السيارات    الرصاص يلعلع في حي القلعة بالجديدة لتوقيف جانح مسلح بسيف ومرافق بكلب شرس .    القضاء يُدين أستاذا جامعيا في قضية سرقة علمية هزّت كلية الحقوق بأكادير    نقابة مفتشي التعليم تحذر من التوتر والتصعيد وتنتظر ردّ وزارة التربية الوطنية    ارتفاع حصيلة تحطم الطائرة الهندية ل279 قتيلا    أجواء حارة في توقعات طقس السبت    واشنطن.. عرض عسكري غير مسبوق احتفالا بالذكرى ال250 لتأسيس الجيش الأمريكي    إسناد تسيير ضريبة السكن وضريبة الخدمات الجماعية إلى المديرية العامة للضرائب    بعد رد إيران... سعر النفط يرتفع إلى 74.23 دولار للبرميل    حملة ميدانية واسعة لمحاربة احتلال الملك العمومي بسوق للازهرة بالجديدة    مهنيو و فعاليات الصيد البحري بالجديدة يعترضون على مقترحات كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري    تراجع ملحوظ في كميات وقيمة الأسماك بميناء الناظور خلال الأشهر الأخيرة    الطالبي العلمي يتباحث مع وفد من أعضاء مكتب المنتدى البرلماني لرؤساء لجان الخارجية والدفاع بالبرلمانات الإفريقية    نهضة بركان يطمع في ثلاثية تاريخية والجيش الملكي يبحث عن التعويض    البواري: لجان محلية تشرف على إيصال دعم القطيع الوطني للماشية إلى المربين    "بيجيدي" يُدين هجوم إسرائيل على إيران    اجتماع عمل لبحث إجراءات إعادة تكوين قطيع الماشية على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة    سوق السيارات المستعملة.. تسجيل رقم قياسي تاريخي بلغ 775 ألف و121 عملية تحويل ملكية خلال سنة 2024    السنغال تؤكد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء أمام الأمم المتحدة    " التحول " معرض فردي للفنانة حياة قادري حسني برواق باب الرواح بالرباط    نج وكي بلاك يجمعان صوتهما لأول مرة في عمل غنائي مشترك    السفير الصيني في المغرب، لي تشانغلين، يكتب: إلغاء الرسوم الجمركية سيتيح فرصًا أكبر لإفريقيا        عجز السيولة البنكية يتفاقم إلى 127 مليار درهم خلال أسبوع    اللائحة الرسمية لفريق الوداد الرياضي في كأس العالم للأندية لكرة القدم    السبحة.. هدية الحجاج التي تتجاوز قيمتها المادية إلى رمزية روحية خالدة    نسبة الإنجاز في الشطر الثالث من مشروع الطريق السيار جرسيف-الناظور تصل إلى 50%    مرحبا2025.. هذه هي المنتجات الممنوع على الجالية إدخالها إلى المغرب    مهرجان حب الملوك بمدينة صفرو يتوج ملكة جمال حب الملوك    أسماء غنائية عربية تعتلي خشبة موازين في دورته العشرين    مغرب الحضارة : إفريقيا اليوم لم تعد تنفع معها خطط الإرشاء والتحريف … ولم يعد يليق بها جلباب الاستعمار … !!!    حسنية أكادير يتعاقد رسميا مع أمير عبدو مدربا جديدا للفريق    يونايتد يكمل إجراءات انتقال ماتيوس    ما أحوجنا إلى أسمائنا الحقيقية، لا إلى الألقاب!    مُحَمَّدُ الشُّوبِي... ظِلُّكَ الْبَاقِي فِينَا    هل تم إضعاف مكافحة الفساد؟    حركة تعيينات جديدة تعيد رسم خارطة المسؤوليات القضائية    شهادات مرضى وأسرهم..    كاظم الساهر يغني لجمهور "موازين"    مشاكل الكبد .. أعراض حاضرة وعلاجات ممكنة    قانون ومخطط وطني لمواجهة ظاهرة الحيوانات الضالة بالمغرب    تفشي الكلاب الضالة في الناظور: مخطط وطني لمواجهة الخطر الصحي المتزايد    إمارة المؤمنين لا يمكن تفويضها أبدا: إعفاء واليي مراكش وفاس بسبب خروقات دستورية    متحور ‬كورونا ‬الجديد ‬"NB.1.8.‬شديد ‬العدوى ‬والصحة ‬العالمية ‬تحذر    السعودية تحظر العمل تحت الشمس لمدة 3 أشهر    السعودية تحظر العمل تحت أشعة الشمس لمدة ثلاثة أشهر في جميع منشآت القطاع الخاص    









الأغلبية والمعارضة يتوافقان على تعديلات "جوهرية" تهم قانون الصحافة

استطاع وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، أن يحصد إجماع النواب البرلمانيين الأعضاء بلجنة التعليم والثقافة والاتصال، على مشروع قانون الصحافة والنشر الجديد، الذي ورد خاليا من أي عقوبة حبسية سالبة للحرية، وذلك بعدما استجاب للكثير من تعديلات الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، فضلا عن مطالب المهنيين.
وفي هذا السياق، أجمع كل من وزير الاتصال، والبرلمانيين، على إلغاء بند من المادة 93 من المشروع، والذي كان يحيل على محاكمة الصحافيين والناشرين بناء على أحكام القانون الجنائي في بعض الجنح والجنايات، إذ تم إدخال تعديل جديد نص بالحرف “لا تسري أحكام القوانين الأخرى على كل ما ورد في نص صريح في هذا القانون” أي مدونة الصحافة والنشر، وأبدى الوزير عدم اعتراضه على هذا التعديل الذي تقدمت به الأغلبية.
وبعد هذا التعديل لم يعد بالإمكان محاكمة الصحافيين بناء على أحكام القانون الجنائي، الذي كان يحيل عليه مشروع قانون الصحافة والنشر، في بعض الأفعال ذات الطابع الجنحي أو الجنائي، المرتكبة في مجال النشر والصحافة، الأمر الذي يفرض على القضاة لزاما تطبيق قانون الصحافة والنشر على هذه الأفعال وليس القانون الجنائي.
كما أنه بموجب النص الجديد الذي تم الإجماع عليه، لم يعد بالإمكان تطبيق “الاكراه البدني” على الصحافيين الذي يعجزون عن أداء الغرامات المالية المطبقة في حقهم بسبب المخالفات المرتكبة في مجال الصحافة والنشر، ولم يعد، فضلا عن ذلك، حسب المشروع المعدل، سحب ومصادرة الصحف وحجب المواقع الإلكترونية بناء على قرار إداري كما هو وارد في القانون المعمول به حاليا، بل سيصبح حسب المشروع مرتبط بمقرر قضائي معلل.
كما تم تقييد الغرامات التي يقررها القضاة ضد المؤسسات الصحافية في قضايا النشر، الأمر الذي يعني أن المحكمة سيكون عليها أن تراعي، في تقدير التعويض المعنوي والمادي لجبر الضرر الناتج عن الإساءة إلى الحياة الخاصة أو الإساءة إلى الحق في الصورة أو القذف أو السب، (أن تراعي) التناسب بين التعويض وحجم الضرر وفقا للمبادئ العامة. كما يشترط المشروع أن تأخذ بعين الاعتبار رقم معاملات المقاولة، لتقدير هذا التعويض.
ونجحت الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب في تغيير عبارة “المس” بكلمة “الإساءة”، بخصوص العقوبات التي تصدر ضد الصحافي عندما يتعلق الأمر بالإساءة إلى رؤساء الدول وغيرهم من المسؤولين الواردة صفاتهم في المادة 80، وغيرها من مواد المشروع. إذ تم التأكيد أن مصطلح “المس” فضفاض، الأمر الذي يقتضي تدقيقه في “الإساءة” التي تعني إحداث أثر معنوي أو مادي.
وأصبح ينص المشروع، بعد تعديل تقدمت به الأغلبية، على أن حجز المطبوعات الأجنبية الممنوعة والأعداد المنقولة عنها يباشر من قبل ضباط الشرطة القضائية، بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة.
كما أصبحت تنص المادة 6 من المشروع بعد إدخال تعديل عليها على حماية الصحافيين، من خلال التنصيص على أن تلتزم السلطات العمومية بتوفير الضمانات القانونية عوض المؤسساتية لحماية الصحافيين من الاعتداء والتهديد أثناء مزاولة مهنتهم، لمواجهة الاعتداءات المتكررة عليهم في مختلف محطات التغطية الصحفية الميدانية.
كما أن الصحافي سيكون ملزما بالكشف عن مصادر الخبر، لكن لن يكون ذلك إلا بمقرر قضائي، في حالات متعلقة بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي، وكذا في حالة الإساءة إلى الحياة الخاصة للأفراد، “ما لم تكن لها علاقة مباشرة بالحياة العامة”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.