إشبيلية: أخنوش يمثل جلالة الملك محمد السادس في مؤتمر الأمم المتحدة حول تمويل التنمية    كيف أصبحت صناعة التضليل في زمن أباطرة الإعلام المُسيّس منْجما ذهبيا للاغتناء الفاحش    المغرب: الادخار الوطني بلغ 26,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الأول من سنة 2025 (مندوبية)    الانخفاض يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    التامني تحذر من تكرار فضيحة "كوب 28"    الجمعية الدولية لعلم الاجتماع تعلّق عضوية نظيرتها الإسرائيلية وتلغي حضورها مؤتمر الرباط    نهائي كأس العرش لكرة القدم: أولمبيك آسفي يتوج باللقب إثر فوزه على نهضة بركان    بايرن ميونيخ يتجاوز فلامنغو ويضرب موعداً مع سان جيرمان في ربع نهائي المونديال    الكاف يكشف عن المجسم الجديد لكأس أمم إفريقيا للسيدات الأربعاء المقبل    استئنافية الرباط تؤيد الحكم الابتدائي الصادر في حق اليوتيوبر المهدوي في مواجهة الوزير وهبي    الجزائر.. الحكم على صحافي فرنسي بالسجن 7 سنوات بتهمة تمجيد الإرهاب    سلوك ‬جبان ‬وغادر ‬يؤكد ‬مجددا ‬الهوية ‬الإرهابية ‬للبوليساريو    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    تراجع أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في شهر    ميسي يقرر الاستمرار مع إنتر ميامي رغم اهتمام فرق الدوري السعودي    فاس.. الأمير مولاي رشيد يترأس نهائي كأس العرش بين نهضة بركان وأولمبيك آسفي    ماذا يجري في وزارة النقل؟.. محامٍ يُبتّ في ملفات النقل خارج الوزارة والسماسرة يُرهقون المهنيين    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين بالمغرب    قيوح ‬يجري ‬العديد ‬من ‬اللقاءات ‬والأنشطة ‬الوزارية ‬الهامة ‬في ‬إطار ‬منتدى ‬الربط ‬العالمي ‬للنقل ‬بإسطنبول    مقتل شخصين في إطلاق نار بشمال ولاية أيداهو الأمريكية    شيرين تشعل جدلا في موازين 2025.. "بلاي باك" يغضب الجمهور ونجوم الفن يتضامنون    فوتسال.. منتخب أقل من 17 سنة يُتوج بلقب الدوري الدولي "كاسترو يل ريو" في إسبانيا    منظمة ببروكسل تدين الهجوم الإرهابي بالسمارة وتدعو إلى تصنيف "البوليساريو" تنظيما إرهابيا    حكيمي يقود ال"PSG" لربع نهائي مونديال الأندية على حساب فريق ميسي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    أمن طنجة يتدخل بساحة أمراح لردع الوقوف العشوائي وتحرير مخالفات في حق المخالفين    الأمير مولاي رشيد يترأس نهائي كأس العرش بين نهضة بركان وأولمبيك آسفي بفاس    حريق مهول بمنطقة خضراء بحي الشرف شمال طنجة تسبب في اختناق سيدتين    عبد اللطيف حموشي يطلع على الترتيبات الأمنية لمباراة نهائي كأس العرش بفاس    بدر صبري يشعل منصة سلا في ختام موازين وسط حضور جماهيري    تنصت أمريكي على اتصالات إيرانية بعد ضربات واشنطن يكشف أن البرنامج النووي لم يدمر بالكامل    اشتداد موجة الحر في جنوب أوروبا والحل حمامات باردة وملاجىء مكيفة    إشبيلية.. أخنوش يمثل جلالة الملك في مؤتمر الأمم المتحدة حول تمويل التنمية    عائدات السياحة خلال خمسة أشهر تقدر ب34 مليار درهم    "ميتا" تضيف خاصية ملخصات الذكاء الاصطناعي إلى "واتساب"    14 قتيلا في غزة بغارات إسرائيلية    عودة الحجاج المكفوفين إلى المغرب    محكمة إسرائيلية تؤجل جلسة نتنياهو    حفل شيرين يربك ختام "موازين"    القفز بالرأس في الماء قد يسبب ضرراً للحبل الشوكي    المغرب يعرض بنيته التحتية اللوجستية لتعزيز التكامل الإفريقي-التركي    طبيب يحذر من المضاعفات الخطيرة لموجة الحرعلى صحة الإنسان    الموفد الأمريكي إلى سوريا: اتفاقات سلام مع إسرائيل أصبحت ضرورية لسوريا ولبنان" ووقف إطلاق النار في غزة" سيبصر النور "قريبا"    كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري "تفند" مزاعم "تدمير الثروة السمكية" بميناء العيون    روسيا تشن هجوما هو الأعنف على أوكرانيا منذ اندلاع الحرب    خريبكة.. الفيلم الصومالي "قرية قرب الجنة" يحصد الجائزة الكبرى    معهد الموسيقى في تمارة يتوج مساره الدراسي بتنظيم حفل فني    "فرحتي كانت عارمة".. بودشار يحتفي بحفل جماهيري تاريخي في موازين    ماجدة الرومي تتألق في الرباط وتلتقي جمهورها المغربي ضمن فعاليات مهرجان موازين    موازين 2025 .. مسرح محمد الخامس يهتز طرباً على نغمات صابر الرباعي    تراجع تلقيح الأطفال في العالم يهدد حياة ملايين الأشخاص وفقا لدراسة حديثة    تراجع التلقيحات يعيد شبح الأوبئة .. والمختصون يطالبون بتعبئة مغربية    ضوء خافت يشع من العقل أثناء التفكير.. والعلماء يبحثون التفسير    ضجة الاستدلال على الاستبدال    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        









الأغلبية والمعارضة يتوافقان على تعديلات "جوهرية" تهم قانون الصحافة

استطاع وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، أن يحصد إجماع النواب البرلمانيين الأعضاء بلجنة التعليم والثقافة والاتصال، على مشروع قانون الصحافة والنشر الجديد، الذي ورد خاليا من أي عقوبة حبسية سالبة للحرية، وذلك بعدما استجاب للكثير من تعديلات الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، فضلا عن مطالب المهنيين.
وفي هذا السياق، أجمع كل من وزير الاتصال، والبرلمانيين، على إلغاء بند من المادة 93 من المشروع، والذي كان يحيل على محاكمة الصحافيين والناشرين بناء على أحكام القانون الجنائي في بعض الجنح والجنايات، إذ تم إدخال تعديل جديد نص بالحرف “لا تسري أحكام القوانين الأخرى على كل ما ورد في نص صريح في هذا القانون” أي مدونة الصحافة والنشر، وأبدى الوزير عدم اعتراضه على هذا التعديل الذي تقدمت به الأغلبية.
وبعد هذا التعديل لم يعد بالإمكان محاكمة الصحافيين بناء على أحكام القانون الجنائي، الذي كان يحيل عليه مشروع قانون الصحافة والنشر، في بعض الأفعال ذات الطابع الجنحي أو الجنائي، المرتكبة في مجال النشر والصحافة، الأمر الذي يفرض على القضاة لزاما تطبيق قانون الصحافة والنشر على هذه الأفعال وليس القانون الجنائي.
كما أنه بموجب النص الجديد الذي تم الإجماع عليه، لم يعد بالإمكان تطبيق “الاكراه البدني” على الصحافيين الذي يعجزون عن أداء الغرامات المالية المطبقة في حقهم بسبب المخالفات المرتكبة في مجال الصحافة والنشر، ولم يعد، فضلا عن ذلك، حسب المشروع المعدل، سحب ومصادرة الصحف وحجب المواقع الإلكترونية بناء على قرار إداري كما هو وارد في القانون المعمول به حاليا، بل سيصبح حسب المشروع مرتبط بمقرر قضائي معلل.
كما تم تقييد الغرامات التي يقررها القضاة ضد المؤسسات الصحافية في قضايا النشر، الأمر الذي يعني أن المحكمة سيكون عليها أن تراعي، في تقدير التعويض المعنوي والمادي لجبر الضرر الناتج عن الإساءة إلى الحياة الخاصة أو الإساءة إلى الحق في الصورة أو القذف أو السب، (أن تراعي) التناسب بين التعويض وحجم الضرر وفقا للمبادئ العامة. كما يشترط المشروع أن تأخذ بعين الاعتبار رقم معاملات المقاولة، لتقدير هذا التعويض.
ونجحت الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب في تغيير عبارة “المس” بكلمة “الإساءة”، بخصوص العقوبات التي تصدر ضد الصحافي عندما يتعلق الأمر بالإساءة إلى رؤساء الدول وغيرهم من المسؤولين الواردة صفاتهم في المادة 80، وغيرها من مواد المشروع. إذ تم التأكيد أن مصطلح “المس” فضفاض، الأمر الذي يقتضي تدقيقه في “الإساءة” التي تعني إحداث أثر معنوي أو مادي.
وأصبح ينص المشروع، بعد تعديل تقدمت به الأغلبية، على أن حجز المطبوعات الأجنبية الممنوعة والأعداد المنقولة عنها يباشر من قبل ضباط الشرطة القضائية، بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة.
كما أصبحت تنص المادة 6 من المشروع بعد إدخال تعديل عليها على حماية الصحافيين، من خلال التنصيص على أن تلتزم السلطات العمومية بتوفير الضمانات القانونية عوض المؤسساتية لحماية الصحافيين من الاعتداء والتهديد أثناء مزاولة مهنتهم، لمواجهة الاعتداءات المتكررة عليهم في مختلف محطات التغطية الصحفية الميدانية.
كما أن الصحافي سيكون ملزما بالكشف عن مصادر الخبر، لكن لن يكون ذلك إلا بمقرر قضائي، في حالات متعلقة بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي، وكذا في حالة الإساءة إلى الحياة الخاصة للأفراد، “ما لم تكن لها علاقة مباشرة بالحياة العامة”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.