تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأغلبية والمعارضة يتوافقان على تعديلات "جوهرية" تهم قانون الصحافة

استطاع وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، أن يحصد إجماع النواب البرلمانيين الأعضاء بلجنة التعليم والثقافة والاتصال، على مشروع قانون الصحافة والنشر الجديد، الذي ورد خاليا من أي عقوبة حبسية سالبة للحرية، وذلك بعدما استجاب للكثير من تعديلات الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، فضلا عن مطالب المهنيين.
وفي هذا السياق، أجمع كل من وزير الاتصال، والبرلمانيين، على إلغاء بند من المادة 93 من المشروع، والذي كان يحيل على محاكمة الصحافيين والناشرين بناء على أحكام القانون الجنائي في بعض الجنح والجنايات، إذ تم إدخال تعديل جديد نص بالحرف “لا تسري أحكام القوانين الأخرى على كل ما ورد في نص صريح في هذا القانون” أي مدونة الصحافة والنشر، وأبدى الوزير عدم اعتراضه على هذا التعديل الذي تقدمت به الأغلبية.
وبعد هذا التعديل لم يعد بالإمكان محاكمة الصحافيين بناء على أحكام القانون الجنائي، الذي كان يحيل عليه مشروع قانون الصحافة والنشر، في بعض الأفعال ذات الطابع الجنحي أو الجنائي، المرتكبة في مجال النشر والصحافة، الأمر الذي يفرض على القضاة لزاما تطبيق قانون الصحافة والنشر على هذه الأفعال وليس القانون الجنائي.
كما أنه بموجب النص الجديد الذي تم الإجماع عليه، لم يعد بالإمكان تطبيق “الاكراه البدني” على الصحافيين الذي يعجزون عن أداء الغرامات المالية المطبقة في حقهم بسبب المخالفات المرتكبة في مجال الصحافة والنشر، ولم يعد، فضلا عن ذلك، حسب المشروع المعدل، سحب ومصادرة الصحف وحجب المواقع الإلكترونية بناء على قرار إداري كما هو وارد في القانون المعمول به حاليا، بل سيصبح حسب المشروع مرتبط بمقرر قضائي معلل.
كما تم تقييد الغرامات التي يقررها القضاة ضد المؤسسات الصحافية في قضايا النشر، الأمر الذي يعني أن المحكمة سيكون عليها أن تراعي، في تقدير التعويض المعنوي والمادي لجبر الضرر الناتج عن الإساءة إلى الحياة الخاصة أو الإساءة إلى الحق في الصورة أو القذف أو السب، (أن تراعي) التناسب بين التعويض وحجم الضرر وفقا للمبادئ العامة. كما يشترط المشروع أن تأخذ بعين الاعتبار رقم معاملات المقاولة، لتقدير هذا التعويض.
ونجحت الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب في تغيير عبارة “المس” بكلمة “الإساءة”، بخصوص العقوبات التي تصدر ضد الصحافي عندما يتعلق الأمر بالإساءة إلى رؤساء الدول وغيرهم من المسؤولين الواردة صفاتهم في المادة 80، وغيرها من مواد المشروع. إذ تم التأكيد أن مصطلح “المس” فضفاض، الأمر الذي يقتضي تدقيقه في “الإساءة” التي تعني إحداث أثر معنوي أو مادي.
وأصبح ينص المشروع، بعد تعديل تقدمت به الأغلبية، على أن حجز المطبوعات الأجنبية الممنوعة والأعداد المنقولة عنها يباشر من قبل ضباط الشرطة القضائية، بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة.
كما أصبحت تنص المادة 6 من المشروع بعد إدخال تعديل عليها على حماية الصحافيين، من خلال التنصيص على أن تلتزم السلطات العمومية بتوفير الضمانات القانونية عوض المؤسساتية لحماية الصحافيين من الاعتداء والتهديد أثناء مزاولة مهنتهم، لمواجهة الاعتداءات المتكررة عليهم في مختلف محطات التغطية الصحفية الميدانية.
كما أن الصحافي سيكون ملزما بالكشف عن مصادر الخبر، لكن لن يكون ذلك إلا بمقرر قضائي، في حالات متعلقة بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي، وكذا في حالة الإساءة إلى الحياة الخاصة للأفراد، “ما لم تكن لها علاقة مباشرة بالحياة العامة”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.