بروفايل l حكيم زياش.. سيرة لاعب صنعته القيم قبل الملاعب    البيضاء.. إحالة شخص يحرض على قتل شخصيات تعتنق ديانات مختلفة على مستشفى الأمراض العقلية        أجواء باردة مع أمطار ضعيفة في توقعات طقس الخميس بالمغرب    أنفوغرافيك | ⁨المغرب خارج سباق المدن الذكية لسنة 2026⁩    أثناء معاينة حادثة سير.. دركي يتعرض لدهس خطير على مشارف طنجة    الماء مقطوع والفواتير مستمرة.. سكان دواوير بالقصر الصغير يعودون إلى الآبار    الأنظار تتجه لمحاكمة نائب رئيس مقاطعة مغوغة وحقوقيون يترصدون محاولات التأثير    بعد زيارته للسينغال.. موتسيبي يحل بالمغرب ولقاء مرتقب مع لقجع بالرباط        "الكاف" ينفي معاملة تفضيلية للمغرب    توقيع اتفاقية شراكة بين مجموعة بريد المغرب ووكالة التنمية الرقمية لتسريع التحول الرقمي    إحباط تهريب 181 كلغ من الشيرا        دوري الأبطال.. برشلونة ينهزم أمام أتلتيكو مدريد (2-0)    انتشار عسكري مكثف للجيش الاسباني على حدود سبتة المحتلة    سان جرمان يضع قدما بنصف النهائي    البرلماني بوعزة ينفي تزكية البام للتجمعي المكوثي في انتخابات 2026 ويعلق بشأن تجديد ترشيحه    وزارة التربية تدعو النقابات إلى الحوار    ترامب: لبنان ليس جزءا من اتفاق وقف إطلاق النار    مدرب "الأشبال" يأمل الفوز ب"الكان"    موزعو "البوطا" يشلون القطاع بإضراب وطني    ترامب: اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران "لا يشمل" لبنان    مقتل 254 شخصا جراء غارات إسرائيلية على لبنان وإيران تهدد بالرد في حال استمرار "العدوان"    المغرب والنيجر يعقدان الدورة الخامسة    الهدنة تهبط بالنفط نحو 18 بالمئة دون 92 دولارا للبرميل    الحملات الانتخابية السابقة لأوانها فضحت واقع الأغلبيات الهجينة    الاتحاد الاشتراكي ومغاربة العالم مسار نضالي تاريخي وأفق سياسي متجدد في رهان 2026    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 89 قتيلا    وزان تحتضن المهرجان الدولي للسينما الأفروآسيوية    رياض السلطان يحتفي بتجربة فيروز وزياد الرحباني مع الفنانة سامية أحمد    جريدة آفاق الشمال تجربة فريدة في الصحافة الورقية بمدينة العرائش    الجامعة بلا شرط/16. كيف ترسُمُ الاقتصاد        استئناف الحركة في مضيق هرمز بعد وقف إطلاق النار    الميلاتونين بين زمنين    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد المحاكمة العادلة في قضية "نهائي الكان"    الرباط تحتضن مؤتمر مجالس الشيوخ الإفريقية.. ولد الرشيد يدعو إلى تنسيق برلماني مشترك وترسيخ السلم    غوتيريش يرحب بوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران ويدعو لاتفاق سلام "دائم وشامل"    الفلاحي كاش فرع القرض الفلاحي للمغرب يُبرم شراكة مع الصيادلة لتعزيز رقمنة الأداء داخل الصيدليات    تطور البناء ينعش معاملات "صوناسيد"    "متحف بيكاسو مالقة" ينعى كريستين عن 97 سنة    "بين جوج قبور" يعرض في مونتريال    دوري أبطال أوروبا.. بايرن يكسر عقدة ريال مدريد وأرسنال يحسمها في الأنفاس الأخيرة    ترامب يترقب "جني أموال طائلة"        الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان        فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الحكومة يصادق على 7 مراسيم تتعلق بتعميم التغطية الصحية
نشر في شبكة دليل الريف يوم 17 - 11 - 2022

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، على سبعة مشاريع مراسيم، قدمها السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن السيد خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وأوضح السيد بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس، أن الأمر يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.22.797 بتطبيق القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
وأبرز الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى ضمان التنزيل الكامل لمقتضيات القانون رقم 27.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00، فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والذي أحال في العديد من مقتضياته على نص تنظيمي. كما يهدف إلى نسخ المرسوم رقم 2.08.177 الصادر في 28 من رمضان 1429 (29 شتنبر 2008) بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 والمتعلق بنظام المساعدة الطبية.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد معايير وكيفيات إثبات عدم قدرة الأشخاص على تحمل واجبات الاشتراك، استنادا إلى العتبة التي ستحدد وفقا للقانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات؛ وبيان مسطرة وكيفيات تصريح الإدارة بالأشخاص الذين يستوفون الشروط لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد تسجيلهم؛ والتنصيص على مسطرة التحقق بكيفية دورية من استيفاء المؤمنين في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك للشروط المطلوبة للاستفادة من النظام المذكور والنتائج المترتبة عنها؛ وتحديد المدة التي يبقى خلالها المؤمن في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك محتفظا بالحق في الخدمات تطبيقا للمادة 119 من القانون رقم 65.00.
ويروم المشروع أيضا تحديد وعاء الاشتراكات الواجب أداؤها من طرف الدولة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، مع تحديد واجب الاشتراك المستحق للصندوق وكيفية تحمل الدولة لمبلغه الإجمالي؛ والتنصيص على فاتح دجنبر 2022 تاريخا لاستفادة الأشخاص المؤهلين حاليا في نظام المساعدة الطبية بكيفية تلقائية من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
من ناحية أخرى، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.857 بتغيير وتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 الصادر في 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 السالف الذكر، وذلك لإدراج فئة الأشخاص الذاتيين الذين يمسكون محاسبة، وكذا الأصناف الفرعية المتعلقة بفئة الصحافيين المهنيين ومن في حكمهم وفئة الرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء. ونسخ بموجب المادة الثانية من هذا المشروع الأصناف 11 و13 والأصناف الفرعية 1.10 و4.10 المتعلقة ببعض المهن القانونية والقضائية، والأصناف الفرعية من 2.12 إلى 6.12 المتعلقة ببعض المهن المرتبطة بالبناء وبالأشغال العمومية؛ والتي يتضمنها الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 السالف الذكر.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.22.858 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالأشخاص الذاتيين الذين يمسكون محاسبة.
ويهدف هذا المشروع إلى إدماج الأشخاص الذاتيين الذين يمسكون محاسبة ضمن الفئات المشمولة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات، وذلك من خلال: إقرار إلزامية التسجيل بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين يمسكون محاسبة المنتمين للأصناف أو الأصناف الفرعية أو مجموعة الأصناف التي لم تصدر بشأنها النصوص التنظيمية المتخذة تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15 والمادة 4 من القانون رقم 99.15، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا؛ إقرار سريان أثر التسجيل ابتداء من فاتح دجنبر 2022 بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين يمسكون محاسبة إلى غاية 31 أكتوبر 2022، أما بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين شرعوا في مسك محاسبة بعد 31 أكتوبر 2022، فيسري عليهم أثر التسجيل ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي شرعوا فيه في مسك محاسبة.
وتحدد مقتضيات هذا المشروع الدخل الجزافي بالنسبة للأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا؛ وتُعَيَّنُ المديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد والمالية هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة بالأشخاص الذاتيين الذين يمسكون محاسبة واللازم تسجيلهم.
من جهة أخرى، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.22.859 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.751 الصادر في 23 من ربيع الآخر 1443 (29 دجنبر2021) بتطبيق القانون رقم 98.15 والقانون رقم 99.15، فيما يتعلق بالتجار والصناع التقليدين الذين يمسكون محاسبة.
ويأتي هذا المشروع لملاءمة مستوى الأرباح السنوية الصافية مع مبلغ الدخل الجزافي، الذي يتعين على التجار والصناع التقليدين المعنيين بالأمر أداؤه، بما يحقق أكبر قدر من الإنصاف بين مستوى الأرباح الذي يحققه هؤلاء عمليا، ومبلغ الدخل الجزافي الذي يقابله، ويتعين عليهم أداؤه.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.860 بتطبيق القانون رقم 98.15 والقانون رقم 99.15، فيما يتعلق بالرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء، الذين يمارسون نشاطا في رياضة كرة القدم.
ويهدف هذا المشروع إلى إدماج فئة الرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا في رياضة كرة القدم تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ضمن الفئات المشمولة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات، وذلك من خلال: إقرار إلزامية تسجيلهم برسم نظامي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعاشات؛ وإقرار سريان أثر التسجيل بالنسبة للفئات المعنية ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي يستوفي فيه هؤلاء شروط الخضوع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
كما تحدد مقتضيات هذا المشروع الدخل الجزافي لهذه الفئة، وتُعَيَّنُ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بالفئات المعنية بالأمر واللازمة لتسجيلهم.
من جهة أخرى، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.22.861 بتطبيق القانون رقم 98.15 والقانون رقم 99.15، في ما يتعلق بالصحافيين المهنيين والصحافيين المعتمدين، غير الأجراء، ومن في حكمهم.
ويهدف هذا المشروع إلى إدماج الصحافيين المهنيين غير الأجراء، الحاملين لبطاقة الصحفي المهني، ضمن الفئات المشمولة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات، وذلك من خلال: إقرار إلزامية التسجيل بالنسبة للمعنيين بالأمر، برسم نظامي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعاشات؛ وإقرار سريان أثر التسجيل بالنسبة للمعنيين بالأمر، ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي يستوفي فيه هؤلاء شروط الخضوع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وتحدد مقتضيات هذا المشروع أيضا الدخل الجزافي بالنسبة للمعنيين بالأمر، و تُعَيَّنُ وزارة الشباب والتواصل- قطاع التواصل- هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة بالصحفيين المهنيين المعتمدين غير الأجراء ومن في حكمهم، الحاملين لبطاقة الصحفي المهني، واللازمة لتسجيلهم؛ و يُعَيَّنُ المجلس الوطني للصحافة هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة بالصحفيين المهنيين غير الأجراء الحاملين لبطاقة الصحفي المهني، ومن في حكمهم، الحاملين لبطاقة الصحافة الخاصة واللازمة لتسجيلهم.
من جانب آخر، صادق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.22.911 بتطبيق القانون رقم 98.15 والقانون رقم 99.15، فيما يتعلق بالرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا في بعض الرياضات.
ويهدف هذا المشروع إلى إدماج فئة الرياضيين والأطر غير الأجراء، عدا الرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا في كرة القدم تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ضمن الفئات المشمولة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات، وذلك من خلال: إقرار إلزامية التسجيل برسم نظامي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعاشات؛ وإقرار سريان أثر التسجيل ابتداء من فاتح الشهر الموالي الذي يستوفي فيه هؤلاء شروط الخضوع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر.
كما تحدد مقتضيات هذا المشروع الدخل الجزافي؛ وَتُعَيَّنُ وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع الرياضة – هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة واللازمة لتسجيلهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.