ادانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتارجسيت، متهما بزراعة القنب الهندي بشكل غير قانوني، وحكمت عليه بالسجن النافذ. وتوبع المتهم من قبل النيابة العامة من اجل تهم زراعة القنب الهندي، التهديد، السب العلني، القذف، اختلاس قوى كهربائية، وحفر بئر بدون ترخيص. وقضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم من اجل تهمة التهديد والحكم براءته منها وبمؤاخذته من اجل باقي المنسوب له وعقابه عن ذلك بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها الف درهم . في الطلبات المدنية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ووكالة الحوض المائي اللكوس، حكمت المحكمة بأداء المتهم لفائدة وكالة الحوض المائي اللكوس تعويضا مدنيا اجماليا قدره (50000) درهم وبرفض الطلبات الموجهة من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.