منصات المخزون والاحتياطات الأولية.. بنيات جهوية موجهة للنشر السريع للإغاثة في حال وقوع كوارث    المملكة المتحدة تجدد تأكيد التزامها بتعميق الشراكة مع المغرب    السكوري: العمل عن بعد سيدخل تحت مظلة مدونة الشغل قريباً    أبريل 2025 ثاني أكثر الشهور حرارة عالميا    وداديون يحتفون بحلول الذكرى ال88 لتأسيس النادي    "كان" الشباب... المنتخب المغربي ينتظر وصيف المجموعة الأولى لمواجهته في ربع النهائي    بوعشرين معلقا على حكم زيان: تخفيض العقوبة ليس مفرحا.. وكنت أنتظر البراءة    أداء إيجابي في تداولات بورصة البيضاء    ارتفاع أسعار الذهب بعد تحذير المركزي الأمريكي من الضبابية الاقتصادية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    تعزيزا للسيولة.. بورصة الدار البيضاء تستعد لإطلاق سوق جديدة للمشتقات المالية    الدخان الأسود يتصاعد من الفاتيكان في إشارة إلى عدم انتخاب بابا جديد    مهندس سابق ب"غوغل": غزة تشهد أول "إبادة جماعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي"    توقعات بإعلان اتفاق بين أمريكا وبريطانيا حول الرسوم الجمركية الخميس    باكستان تعلن إسقاطها "25 طائرة مسيرة إسرائيلية الصنع" أطلقتها الهند    زيان قبل الحكم: قول الحق صعب.. والحق لم يترك لعمر صديق    لجنة: زيادة مرتقبة للأطباء الداخليين    السيد ماهر مقابلة نموذج رياضي مشرف للناشطين في المجال الإنساني    البطولة.. انتصار واحد يفصل الكوكب المراكشي عن العودة إلى القسم الاحترافي الأول    استئنافية الرباط تُخفض العقوبة السجنية لمحمد زيان    طقس الخميس: أجواء حارة بعدد من الجهات    محاكمة ناشطيْن من "حراك الماء" بفجيج    الذكرى ال22 لميلاد ولي العهد الأمير مولاي الحسن: مناسبة لتجديد آصرة التلاحم المكين بين العرش والشعب    اعتصام وإضراب إنذاري عن الطعام للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان    ديكلان رايس بعد خسارة آرسنال ضد باريس سان جيرمان: "بذلنا قصارى جهدنا.. وسنعود أقوى"    العرائش: إحباط محاولة تهريب طنين من مخدر الشيرا    الأميرة للا حسناء تزور بباكو المؤسسة التعليمية 'المجمع التربوي 132–134'    بطولة انجلترا: الإصابة تبعد ماديسون عن توتنهام حتى نهاية الموسم    ماكرون يستقبل الشرع ويسعى لإنهاء العقوبات الأوروبية على سوريا    كيوسك الخميس | خارطة طريق لإحداث 76 ألف منصب شغل    العرائش: اتهامات بسرقة الكهرباء تلاحق شركة النظافة وسط صمت جماعي مثير    صادرات المغرب من الأفوكادو تثير قلق المزارعين الإسبان ومطالب بتدخل الاتحاد الأوروبي تلوح في الأفق    فنانون مغاربة يباركون للأمير مولاي الحسن عيد ميلاده ال22    الغربة والذياب الجائعة: بين المتوسط والشراسة    إسرائيل تهدد طهران ب "نموذج غزة"    سان جيرمان يقصي أرسنال ويمر لنهائي رابطة الأبطال    الوداد يسخر الأموال للإطاحة بالجيش    13 قتيلا في الهند جراء قصف باكستاني    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    إحباط محاولة جديدة للهجرة السرية على سواحل إقليم الجديدة    المجلس الجماعي للجديدة يصادق على جميع نقاط جدول أعمال دورة ماي 2025    ارتفاع أسهم شركة "تشنغدو" الصينية بعد تفوق مقاتلاتها في اشتباك جوي بين باكستان والهند    مكناس تبدأ في بناء محطة قطار حديثة بتكلفة 177 مليون درهم    منتدى التعاون الصيني الإفريقي: كيف أرسى أسس شراكة استراتيجية؟    استهلك المخدرات داخل سيارتك ولن تُعاقبك الشرطة.. قرار رسمي يشعل الجدل في إسبانيا    باكو.. الأميرة للا حسناء تزور المؤسسة التعليمية "المجمع التربوي 132–134"    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    من إنتاج شركة "Monafrique": المخرجة فاطمة بوبكدي تحصد جائزة وطنية عن مسلسل "إيليس ن ووشن"    ديزي دروس يكتسح "الطوندونس" المغربي بآخر أعماله الفنية    لأول مرة في مليلية.. فيلم ناطق بالريفية يُعرض في مهرجان سينمائي رسمي    من المليار إلى المليون .. لمجرد يتراجع    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    تحذير من تناول الحليب الخام .. بكتيريات خطيرة تهدد الصحة!    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير الداخلية: مشروع قانون اللوائح الانتخابية العامة يهدف إلى توضيح الرؤية لدى الفاعلين السياسيين والمواطنين
نشر في ديموك بريس يوم 28 - 03 - 2016

قال وزير الداخلية السيد محمد حصاد، اليوم الاثنين بالرباط، إن الغاية من المقتضيات الجديدة لمشروع القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، تتمثل في توضيح الرؤية لدى الفاعلين السياسيين وعموم المواطنين في مجال حصر اللوائح التي ستعتمد لإجراء الاقتراع.
وأوضح السيد حصاد، في معرض تقديمه لمشروع القانون رقم 16-02 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 11-57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن هذا المشروع يوضح الرؤية في مجال حصر اللوائح التي ستعتمد لإجراء الاقتراع، سواء في ما يخص تحديد التاريخ النهائي لتقديم طلبات القيد وطلبات نقل القيد ، أو في ما يتعلق بالفترات المخصصة لدراسة هذه الطلبات وعرض نتائج مداولات اللجان الإدارية على أنظار العموم، وتبليغ قرارات الرفض أو الشطب إلى أصحابها ، والمنازعة في هذه القرارات، وبت المحاكم في الطعون المقدمة لديها وكذا تاريخ الحصر النهائي للوائح الناخبين التي ستسلم لمكاتب التصويت.
وأشار السيد حصاد إلى أن التدابير المقترحة في هذا المشروع تجد أساسها في العبر المستخلصة من الانتخابات العامة الجماعية والجهوية ليوم 4 شتنبر 2015 والصعوبات التي أبانت عنها، مؤكدا أنه لن يتم مستقبلا اعتماد المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، بل سيصبح الأمر أوتوماتيكيا .
وأبرز أن المقاربة المعتمدة في مشروع القانون تهم بالأساس كيفية حصر الهيئة الناخبة المدعوة للمشاركة في الاقتراع، مع تمكين المسجلين الجدد الراغبين في الترشح من تكوين ملفات ترشيحهم وإيداعها داخل الأجل القانوني وكذا توفير الأساس القانوني بالنسبة للأشخاص الذين رفضت طلبات قيدهم قصد تمكينهم من المنازعة في قرارات اللجان الإدارية عند الاقتضاء.
ولهذه الغاية، يضيف الوزير، يقترح مشروع القانون تحديد تاريخ انتهاء فترة تقديم طلبات القيد وطلبات نقل القيد من طرف الفئات المعنية في اليوم السادس والأربعين السابق لتاريخ الاقتراع عوض اليوم الخامس عشر المنصوص عليها حاليا.
وأوضح أن الأمر يتعلق بطلبات التسجيل الواردة على اللجان الإدارية إما مباشرة أو عن طريق الموقع الإلكتروني، من داخل الوطن خارجه، بعد تاريخ حصر اللوائح في 31 مارس، بما فيها الطلبات التي يقدمها الشباب الذين بلغوا سن الرشد القانونية بعد حصر اللوائح الانتخابية أو الذين سيبلغون هذه السن في تاريخ الاقتراع، وكذا الطلبات المقدمة من طرف العاملين في المصالح العمومية أو مصالح الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية على إثر انتقالهم أو انتهاء خدمتهم .
وأبرز أن مشروع القانون يحدد فترة خمسة أيام لاجتماعات اللجان الإدارية لدراسة الطلبات المعروضة عليها وإجراء التشطيبات وتصحيح الأخطاء المادية، مع تحديد أجل ثلاثة أيام لتبليغ قرارات الرفض أو الشطب المعنيين بها، كما يحدد مدة خمسة أيام لإيداع الجدول التعديلي لتمكين العموم من الاطلاع عليه، وهي الفترة المخصصة أيضا للطعن في قرارات اللجان الإدارية.
وأوضح السيد حصاد أنه انطلاقا من الجدولة الزمنية المقترحة في مشروع القانون سيتأتى للجان الإدارية حصر اللوائح الانتخابية بصفة نهائية في اليوم الثلاثين السابق لتاريخ الاقتراع ، مشيرا إلى أن كل شخص قضت المحكمة بقبول طعنه وجب على السلطة الإدارية المحلية إدراج اسمه فورا في اللائحة الانتخابية.
وحسب الوزير فإنه يمكن تحديد الجدول الزمني المنبثق عن التعديلات المقترحة في مشروع القانون استنادا إلى تاريخ 7 أكتوبر 2016 المقرر لانتخابات أعضاء مجلس النواب والمتمثل في تقديم طلبات القيد أو نقل القيد من تاريخ صدور القانون إلى غاية يوم 22 غشت 2016 واجتماع اللجان الإدارية ما بين 23 و27 غشت 2016 ، وإيداع الجدول التعديلي وتقديم الطعون من 28 غشت إلى فاتح شتنبر 2016 والبت في الطعون المقدمة من 2 إلى 6 شتنبر 2016 ، وحصر اللوائح النهائية يوم 7 شتنبر 2016 (أي شهرا كاملا قبل الاقتراع) . وأكد أن هذا المشروع يهدف إلى وضع التدابير التشريعية اللازمة التي ستمكن من مواكبة عملية إعداد الهيئة الناخبة الوطنية المدعوة للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي النيابي المقبل، مضيفا أن هذه التدابير تكتسي طابعا دائما، حيث سيتم تفعيلها تلقائيا بمناسبة حلول كل استحقاق من الاستحقاقات الانتخابية العامة والجزئية الجماعية والجهوية والانتخابات التشريعية المباشرة وكذا بمناسبة تنظيم الاستفتاء.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع يتوخى أيضا إدخال تعديلات على المادة 30 من القانون رقم 11-57 وتتميمه بمادة جديدة. وخلص الى أن المقتضيات المقترحة تتوخى بالأساس توسيع مجال المشاركة في الانتخابات، من خلال فسح المجال أمام المواطنات والمواطنين، خاصة منهم الشباب غير المقيدين في اللوائح المحصورة في 31 مارس 2016 ، إثر انتهاء عملية المراجعة السنوية، من تسجيل أنفسهم في هذه اللوائح ، مع إتاحة الفرصة أمام اللجان الإدارية برئاسة السادة القضاة من أجل تحيين الهيئة الناخبة المقيدة في اللوائح القائمة عن طريق إجراء عمليات الشطب القانونية وإدخال الإصلاحات اللازمة عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.