سفينتان نرويجيتان ترسوان بميناء آسفي لدعم أبحاث المحيطات وحماية الأنظمة الإيكولوجية    انهيار الثقة داخل الجيش الجزائري... أزمة عتاد وفضائح قيادات تهزّ المؤسسة العسكرية من الداخل    الملك: تعاون المغرب والنمسا إيجابي    نسبة ملء السدود المغربية تتراجع إلى أقل من 32% وفق البيانات الرسمية    بروكسيل تحتفي بالمغرب تحت شعار الحوار الثقافي والذاكرة المشتركة    "البحر البعيد" يظفر بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة    حفل الحراقية يختم مهرجان الصوفية    ثمن نهائي كأس العالم لكرة القدم للسيدات لأقل من 17 سنة.. المنتخب المغربي يواجه نظيره الكوري الشمالي    حكيمي: إذا حصلت على الكرة الذهبية لأفضل لاعب إفريقي فسيكون ذلك رائعاً    كلاسيكو الأرض.. ريال مدريد يسعى إلى كسر هيمنة برشلونة    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    المتمردون الحوثيون يفرجون عن عارضة أزياء    تايلاند تبدأ سنة كاملة من الحداد على "الملكة الأم"    مصدر أمني: لا وجود لخروقات حقوقية في التعامل مع جرائم التخريب الأخيرة    كم عدد الأصوات يحتاجه مجلس الأمن للمصادقة على قرار في نزاع الصحراء يؤكد سيادة المغرب ويرسِّخُ الحكم الذاتي حلاًّ    أوناحي يواصل التألق في الليغا ويؤكد أحقيته بمكان أساسي في جيرونا    من ندوة بالقنيطرة.. مجموعة "5+5 دفاع" تدعو إلى تطوير آليات الأمن السيبراني ومكافحة حرب المعلومة    قوات حزب العمال الكردستاني تعلن مغادرة تركيا نحو التراب العراقي    جيش فنزويلا يتعهد ب"مواجهة أمريكا"    سلا الجديدة.. توقيف سائق طاكسي سري اعتدى على شرطي أثناء مزاولة مهامه    كتامة: وجبة "طون" فاسدة تُرسل خمسة أشخاص إلى مستعجلات مستشفى ترجيست    الرباط تحتفي بإرث نيكولاس رويريتش في معرض فني مميز    الشرطة الفرنسية توقف رجلين على خلفية سرقة مجوهرات تاريخية من متحف اللوفر    لقجع: تنظيم "الكان" هو حلقة في مسارٍ تنموي شامل يقوده الملك منذ أكثر من عقدين    الأمن المغربي يوقف فرنسيا من أصول جزائرية مبحوثا عنه دوليا بمطار محمد الخامس    رياضة الكارتينغ.. المنتخب المغربي يفوز في الدوحة بلقب بطولة كأس الأمم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا    غوتيريش يشيد بتعاون المغرب مع آليات حقوق الإنسان    "مايكروسوفت" تطلق إصدارا جديدا من المتصفح "إيدج" المدعوم بالذكاء الاصطناعي    المغرب يطلق "ثورة" في النقل الحضري: برنامج ضخم ب 11 مليار درهم لتحديث أسطول الحافلات    المغرب والجزائر تواصلان سباق التسلّح بميزانيتي دفاع تَبلغان 14.7 و22 مليار يورو على التوالي    مقررة أممية: وقف هجمات إسرائيل لا ينهي معاناة الجوع في غزة    ترامب يرفع الرسوم الجمركية على السلع الكندية    الولايات المتحدة والصين يعملان على "التفاصيل النهائية" لاتفاق تجاري (مسؤول أمريكي)    طقس الأحد: برودة بالأطلس والريف وحرارة مرتفعة بجنوب المملكة    زلزال بقوة 5,5 درجة يضرب شمال شرق الصين    ممارسون وباحثون يُبلورون رؤية متجددة للتراث التاريخي للمدينة العتيقة    إصابة تبعد الجمجامي عن الكوكب    إرسموكن :لقاء يحتفي بالذكرى ال50 ل"ملحمة 1975″ و محاكاة رمزية لها بحضور شاحنة "berliet" ( صور + فيديو )    الرقمنة أنشودة المستقبل الذكي    طنجة: المغاربة يتصدرون منصة التتويج في النسخة الثالثة من بطولة "كوبا ديل إستريتشو"    السوق الأوربية للفيلم... المركز السينمائي يدعو المهنيين لتقديم مشاريعهم حتى 24 نونبر المقبل    زينة الداودية عن صفقة زياش التاريخية: إنها الوداد يا سادة    عجز سيولة البنوك يتراجع بنسبة 2.87 في المائة خلال الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر    افتتاح متميز لمعرض الفنان المنصوري الادريسي برواق باب الرواح    إسبانيا.. العثور على لوحة لبيكاسو اختفت أثناء نقلها إلى معرض    المهرجان الوطني للفيلم بطنجة يعالج الاغتراب والحب والبحث عن الخلاص    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    التوقعات المبشرة بهطول الأمطار تطلق دينامية لافتة في القطاع الفلاحي    الأمم المتحدة: ارتفاع الشيخوخة في المغرب يتزامن مع تصاعد الضغوط المناخية    تقرير يقارن قانوني مالية 2025 و2026 ويبرز مكاسب التحول وتحديات التنفيذ    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وزارة الأوقاف تعمم على أئمة المساجد خطبة تحث على تربية الأولاد على المشاركة في الشأن العام    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تقييد حريتهما.. الإفراج عن موقوفين بسيدي بنور يثير جدلا قانونيا وحقوقيا!
نشر في الجديدة 24 يوم 04 - 04 - 2019

أثار إخلاء سبيل شقيقين موقوفين بتراب إقليم سيدي بنور، بعد تقييد حريتهما لمدة 4 ساعات، في إطار مسطرة قضائية، جدلا قانونيا وحقوقيا. هذا ما تعرض له الجريدة من خلال وضع وقائع النازلة وحيثياتها وإجراءاتها المسطرية والقانونية تحت المجهر.
وقائع النازلة وحيثياتها:
حسب النازلة التي وثقت الجريدة لوقائعها من خلال تصريحات مسؤولة بالصورة والصوت، فإن المدعوين (محمد)، (نورالدين) و(مصطفى) رفعوا إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لسيدي بنور، شكاية في مواجهة ثلاثة أشقاء مدعوين (م.) و(ل.) و(ع.)، من أجل ما اعتبروه في شكايتهم المرجعية "نصبا واحتيالا وخيانة للأمانة". وهي الشكاية التي أحالها ممثل النيابة العامة على الضابطة القضائية لدى الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز أولاد عمران، التابعة لسرية سيدي بنور، في إرسالية أرفقها بتعليماته النيابية بإجراء بحث قضائي.
وبالاستناد دائما إلى التصريحات المضمنة في ال"فيديو"، مدته 11 دقيقة، فإن مركز الدرك الملكي بأولاد عمران كان وضع، شهر فبراير 2019، المدعو (م.) تحت تدابير الحراسة النظرية على خلفية إصدار شيك بدون رصيد، القيمة المالية المضمنة فيه حددت في 750.000 درهم، لفائدة شخص يدعى (رشيد)، يقيم في الدارالبيضاء.
وقد استغل الشقيقان (ل.) و(ع.) زيارة (محمد)، (نورالدين) و(مصطفى)، لشقيقهما (م.)، المودع وقتها في المحبس، وتوسلوا إليهم بمعية الأخير، كونهم يعرفون بعضهم البعض حق المعرفة، بحكم كونهم من أبناء المنطقة، ويمارسون جميعا التجارة في المتلاشيات، وذلك من أجل إقراضهم المبلغ المالي، موضوع مسطرة الشيك بدون مئونة، حتى يتسنى ل(م.) المحروس نظريا من الخروج من ورطته.
وبعد تردد، قبل الثلاثة عرض الأشقاء. وحصل بين الأطراف اتفاق شفاهي، على أن يقوم (م.)، في الأيام القليلة التي تلي الإفراج عنه، ببيع شقة في ملكية زوجته بالدارالبيضاء، إلى (محمد)، بسومة حددت بالاتفاق في 300000 درهم، وأن يسدد الأخير الفرق المالي المتبقي، الذي هو 50000 درهم؛ وأن يقوم الأشقاء الثلاثة كذلك ببيع بعض الشاحنات والمتلاشيات التي يملكونها، ويسددوا ما تبقى في ذمتهم من دين مستحق، محدد في 500000 درهم، لفائدة (نورالدين) و(مصطفى).
وعلى إثر الاتفاق الذي حصل بين الأطراف، دون أن تكون ثمة أية ضمانات أو توثيق للدين، سلم (محمد)، شيكا بقيمة 25 ميلون سنتيم إلى (مصطفى)، الذي تكلف بجمع المبلغ المالي المطلوب (75 مليون سنتيم)، والمتفق على تسديده في ما بينهم بالتساوي. كما تسلم الأخير من عند (نورالدين) مساهمته المالية على نحو 10000 درهم نقدا، وشيكا بقيمة 24 مليون سنتيم، أودعه في حسابه البنكي.
وعمد (مصطفى)، بعد أن أضاف مساهمته الشخصية، 25 مليون سنتيم، إلى مساهمتي (محمد) و(نورالدين)، إلى تسليم المبلغ المالي كاملا إلى المدعو (رشيد)، صاحب الشيك بدون رصيد، والذي أنجز في حينه تنازلا عن شكايته لفائدة (م.) المحروس نظريا.
وعلى إثر انقضاء فترة الحراسة النظرية، المحددة في 48 ساعة، أحالت الضابطة القضائية (م.) على وكيل الملك بابتدائية سيدي بنور، حيث أخلى سبيله بعد أن أدلى دفاعه بالتنازل عن الشكاية.
هذا، وحصلت الجريدة، ناهيك عن "الفيديو" الذي سجلته، على 4 تسجيلات صوتية لمكالمات هاتفية، مددها على التوالي 6 دقائق و30 ثانية – 3 دقائق و27 ثانية – دقيقة و30 ثانية – 3 دقائق و49 ثانية، أفاد من قام بالتقاطها أنها دارت بين ثلاثة أشخاص لهم علاقة بالنازلة. كما أن بعض أصحاب النوايا الحسنة من المعارف وتجار المتلاشيات، كانوا، حسب التصريحات بالصورة والصوت، حاضرين.. وتم اعتبارهم شهودا على وقائع النازلة.
إلى ذلك، فإن الأشقاء الثلاثة لم يلتزموا، حسب التصريحات ذاتها، بالاتفاق المبرم شفاهيا، وبإرجاع الدين المستحق. ما حدا بهم إلى رفع شكاية إلى النيابة العامة المختصة.
بحث تمهيدي بتعليمات نيابية:
بناءا على الشكاية المرجعية التي أحالها وكيل الملك على مركز الدرك الملكي بأولاد عمران، واستنادا إلى التعليمات النيابية التي أصدرها نائب وكيل الملك، الأستاذ الصديق بنور بفتح بحث قضائي، وذلك بالاستماع إلى جميع أطرافها، مشتكين ومشتكى بهم، وإلى الشهود؛ ومباشرة كافة التحريات التي من شأنها إظهار الحقيقة؛ وربط الاتصال مع النيابة العامة؛ استمعت الضابطة القضائية في محاضر قانونية، في إطار البحث التمهيدي، إلى المشتكين المدعوين (محمد)، (نورالدين) و(مصطفى)، وإلى شاهدي الإثبات المدعوين (صادق) و(خالدي)، وإلى المشتكى بهما المدعوين (ع.) و(ل.)، بعد أن تخلف المشتكى به (م.) عن الحضور، رغم استدعائه عدة مرات.
إلى ذلك، استمعت الضابطة القضائية إلى التسجيلات الصوتية للمكالمات الهاتفية التي أدلى بها المشتكون، وواجهت بمضامينها المشتكى بهما اللذين لزما الصمت. وقد أطلعت النيابة العامة في شخص نائب وكيل الملك، الأستاذ الصديق بنور، على مجرى البحث القضائي والجديد فيه.
هذا، ووضعت الضابطة القضائية، على الساعة الثالثة من مساء الخميس 28 مارس 2019، الشقيقين المشتكى بهما (ع.) و(ل.) في المحبس. وعلى الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته، وبعد مضي 4 ساعات عن تقييد حريتهما، أفرجت عنهما، وأشعرتهما لتوهما ومعهما المشتكين الثلاثة، بضرورة الحضور، صباح اليوم الموالي، الجمعة 29 مارس 2019، إلى مركز الدرك الملكي بأربعاء أولاد عمران، من أجل التقديم في حالة سراح إلى وكيل الملك بابتدائية سيدي بنور.
وقد تم بالمناسبة إلغاء تحرير مذكرة في حق المشتكى به (م.)، الذي لم يحضر إجراءات البحث التمهيدي، رغم استدعائه من قبل الدرك عدة مرات.
وإثر تخلف المشتكى بهما للمرة الثانية على التوالي عن حضور إجراء التقديم في الموعد المحدد، أحالت الضابطة القضائية، الاثنين 01 أبريل 2019، المشتكين الثلاثة بمفردهم، على وكيل الملك، الأستاذ محمد الضرقاوي، الذي اتخذ قرارا بحفظ الشكاية ل"مدنية النزاع".
وبالمناسبة، فهل كانت ثمة، عند إخلاء سبيل المشتكى بهما، بعد تقييد حريتهما ل4 ساعات، في حال قانونية هذا الإجراء.. ضمانات فعلية وقانونية لحضورهما إجراء التقديم في حالة سراح، إلى النيابة العامة؟
إجراءات تحت المجهر:
إن تقييد حرية المشتكى بهما (ع.) و(ل.)، والإفراج عنهما بعد 4 ساعات، في إطار البحث التمهيدي الذي أجرته الضابطة القضائية في موضوع الشكاية المرجعية، بتعليمات وتحت إشراف نائب وكيل الملك، الأستاذ الصديق بنور، يجر إلى وضع هذا الإجراء تحت المجهر، لتحديد ما إذا كان مطابقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، وبالتالي، معرفة ما إذا كان قانونيا أم غير قانوني.. أي هل يندرج في إطار الحراسة النظرية، أم يمكن اعتباره "عملا تحكميا ماسا بالحريات الشخصية"..؟
الوضع تحت الحراسة النظرية:
إن الوضع تحت الحراسة يشكل بهذا المعنى قبضا على الشخص، لمنعه من الفرار، وأخد تصريحاته، والتثبت من صلته بالجريمة. و نظرا لكون هذا الإجراء يعد قيدا على حرية الأفراد، فقد نظمه المشرع، وبين شروطه ومدته، وأحاطه بجملة من المقتضيات التي تعتبر في ذاتها ضمانات في مواجهة الشطط، أو التعسف المحتمل في مجال تقييد حرية الأفراد.
فبوجه عام، يجوز لضابط الشرطة القضائية أن يحتفظ خلال إجراءات البحث بأي شخص مشتبه به، وكل من اجتمعت ضده قرائن كافية لإدانته. وتشير المادة 65 من قانون المسطرة الجنائية إلى صنفين من الأشخاص الذين يمكن وضعهم رهن الحراسة النظرية: فهناك، من جهة، الأشخاص الذين يمنعهم ضباط الشرطة القضائية من الابتعاد عن مكان وقوع الجريمة؛ ومن جهة أخرى، هناك الأشخاص الذين يظهر من اللازم التعرف على هويتهم أو التحقق منها.
هذا، ونصت المادة 80 من قانون المسطرة الجنائية على ما يلي: "إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس، وكانت ضرورة البحث التمهيدي تقتضي من ضابط الشرطة القضائية إبقاء الشخص رهن إشارته، فله أن يضعه رهن الحراسة النظرية لمدة لا تتجاوز 48 ساعة، بإذن النيابة العامة، ويتعين لزوما تقديمه إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك، قبل انتهاء هذه المدة.".
وقد تدخل المشرع وأقر جملة من الشروط التي من شأنها إضفاء المصداقية على إجراء الوضع تحت الحراسة النظرية، منها:
أن يتعلق الأمر بجناية أو جنحة معاقبة بالحبس. حيث نص المشرع على هذا الشرط صراحة بقوله أن مقتضيات المادة 57 وما بعدها إلى المادة 69 من قانون المسطرة الجنائية، تسري على قضايا التلبس بالجنح في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على عقوبة الحبس؛
وأن يكون مما تتطلبه حاجيات البحث. وهذا ما عبر عنه المشرع صراحة في المادة 66 والمادة 80 من قانون المسطرة الجنائية؛
وأن يتم احترام بعض الشكليات الخاصة بالوضع تحت الحراسة، وتوفير بعض الضمانات القضائية، طبقا لما نص عليه قانون المسطرة الجنائية (..).
وعليه، وبالرجوع إلى النازلة، وباستحضار مقتضيات قانون المسطرة الجنائية.. فما هي الجهة التي اتخذت القرار بتقييد حرية الشقيقين (ع.) و(ل.)؟
وهل هذا الإجراء كان مبررا من الوجهتين الواقعية والقانونية؟
وما هي الجهة التي اتخذت القرار بالإفراج عنهما، بعد تقييد حريتهما لمدة 4 ساعات؟
وهل هذا الإجراء كان بدوره مبررا من الوجهتين الواقعية والقانونية؟
وهل كانت ثمة، قبل إخلاء سبيلهما، ضمانات فعلية وقانونية لحضورهما إجراء التقديم في حالة سراح.. مع العلم والإشارة إلى أنهما تخلفا فعلا عن حضور هذا الإجراء للمرة الثانية على التوالي (..)؟
وهل تقييد حريتهما يدخل في نطاق الحراسة النظرية، التي نصت عليها المادة 80 من قانون المسطرة الجنائية؟
فإن كان الأمر كذلك، أي أن الإجراء يدخل في نطاق الحراسة النظرية، فهل احترمت في ذلك مقتضيات قانون المسطرة الجنائية؟
المس بالحريات الشخصية في نظر القانون:
المغرب من ضمن بلدان المجتمع الدولي، صادق على الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. ومن ثمة، فإنه ملزم بالتقيد باحترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها كزنيا.
وبالرجوع إلى تقييد حرية الشقيقين (ع.) و(ل.)، لمدة 4 ساعات، فهل يرقي ذلك، في حال انعدام ما يبرر هذا الإجراء من الوجهتين الواقعية والقانونية، إلى حد اعتباره "اعتقالا تعسفيا"، حسب المادة 9 من الإعلان الدولي لحقوق الإنسان، التي نصت على أنه: "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا". حيث إن الإخلال بذلك يترتب عنه، حسب المادة 10 من الإعلان العالمي، ما يلي: "لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور والقانون.".
هذا، ونص الفصل 23 من دستور 2011 (الباب الثاني: الحريات والحقوق الأساسية)، على ما يلي: "لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله (..)، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون. الاعتقال التعسفي (..) من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات.".
فهل تقييد حرية (ع.) و(ل.) مشمول بأحكام الفصل 225 من القانون الجنائي الذي نص على ما يلي: "كل قاض أو موظف عمومي أو أحد رجال أو مفوضي السلطة أو القوة العمومية، يأمر أو يباشر بنفسه عملا تحكميا ماسا بالحريات الشخصية أو الحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر، يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية. لكن إذا ثبت أنه تصرف بناءا على أمر صادر من رؤسائه في مادة تدخل في نطاق اختصاصهم، ويوجب عليها طاعتهم، فإنه يتمتع بعذر معف من العقاب. وفي هذه الحالة، تطبق العقوبة على الرئيس الذي أصدر الأمر وحده."..؟
إلى ذلك، فإن الجواب يظل عالقا.. وموكولا بإلحاح إلى الجهات الحكومية المختصة، وعلى رأسها وزير العدل، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الذين يتعين عليهم تشكيل لجنة تفتيش مشتركة، يعهد إليها بالبحث والتقصي في النازلة، من خلال الاطلاع على المسطرة القضائية المرجعية، والتدقيق في وقائعها وحيثياتها وإجراءاتها المسطرية.. المتعلقة بالبحث التمهيدي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.