حادثة سير خطيرة بطريق بطنجة تعيد دق ناقوس الخطر بشأن الدراجات النارية        من إيران إلى الجزائر... كيف اختار المغرب المواجهة الدبلوماسية مع خصومه؟    قراءات قانونية في الاعتقال الاحتياطي    نهضة بركان يخطف التعادل القاتل أمام الهلال السوداني في الوقت بدل الضائع    مدرب الوداد: مواجهة آسفي صعبة    في حضرة "البام".. مهنيون يفككون واقع وأعطاب المنظومة الصحية بالمغرب        مبادرة إنسانية بتطوان تبهج نزلاء مستشفى الرازي للأمراض النفسية في العشر الأواخر من رمضان المبارك    تحولات في أمريكا اللاتينية... تراجع دعم كوبا وفنزويلا للبوليساريو يعكس تغير موازين القوى لصالح المغرب    سيناريو "200 دولار" لبرميل النفط يضغط على أسعار الوقود في المغرب    إلغاء "الفورمولا" بالبحرين والسعودية    لا صيام بلا مقاصد    "لا خطة فرنسية" بين إسرائيل وحزب الله    حرب إيران تهز البنوك المركزية العالمية    احتفاء بالفن والتراث: مهرجان القفطان الدولي المغربي يحتفل بعشر سنوات من الإبداع    حادثة سير مميتة بإقليم الناظور    اختتام هاكاثون "رمضان الذكاء الاصطناعي" بطنجة    العرائش تحتفي بتراثها في النسخة الثانية من "رمضانيات ليكسوس" احتفاءً بالمرأة العرائشية    إقليم شفشاون… تقرير طبي يحسم سبب وفاة الطفلة سندس... حادث عرضي أنهى قصة هزّت القلوب    إفطار رمضاني يجمع أفراد الجالية المغربية في أمستردام    نقابة أعوان الاستقبال بالأمازيغية تندد بتأخر صرف أجور فبراير وتطالب بتدخل عاجل للوزارة    لاعب وسط ليل أيوب بوعدي يختار تمثيل المغرب    مهنيون: اضطرابات تزويد محطات الوقود تثير شكوكاً حول وجود مضاربات مع توقعات بارتفاع الأسعار    ارتفاع ملء سدود المغرب إلى أكثر من 71 في المائة مع تحسن الموارد المائية    الدرهم يتراجع مقابل الأورو والدولار    في بلاغ لجامعة الكرة: مواعيد دولية جديد لمختلف الفئات استعدادا للاستحقاقت القادمة..    "أَساوِرُ عائِشَة" جديدُ إصدارات الشّاعر مراد القادري        المغرب على موعد مع عودة التساقطات المطرية خلال الأيام المقبلة    باريس.. تنظيم عملية جديدة ل"الأبواب المفتوحة" لفائدة المرتفقين بالقنصلية العامة للمغرب    الفيلسوف الألماني "هابرماس" يغادر دنيا الناس    شعراء إعلاميون يجتمعون في طنجة    وفاة الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس عن 96 عاما    الولايات المتحدة تقصف أزيد من 90 هدفا عسكريا في جزيرة "خرج" الإيرانية (القيادة المركزية الأمريكية)    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    ما يقارب 1.4 مليون مسافر عبر مطارات الإمارات منذ بداية مارس الجاري    الحسيمة.. إسدال الستار على الأمسيات الرمضانية للمديح والسماع وتكريم حفظة القرآن    موظفو التعليم العالي يستعجلون الحلول    تحرك أميركي لتصنيف البوليساريو منظمة إرهابية.. ما علاقة إيران؟    مطالب نقابية بتمكين العاملين في القطاع الخاص من عطلة استثنائية بمناسبة عيد الفطر    دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.. الجيش الملكي يتعادل مع ضيفه بيراميدز المصري (1-1)    التصعيد في الشرق الأوسط يصل إلى البرلمان.. مطالب بتقييم تأثيره على السوق والمحروقات بالمغرب                أزولاي يستحضر بإشبيلية الجذور التاريخية لاحترام الاختلاف بالمغرب والأندلس    شركتان أمريكيتان تقيّدان "صور الأوسط"    مضيق هُرمز يوسع ارتجاجات العالم .. "عنق البحر" الذي يمسك برقبة الاقتصاد    ميناءا سيدي افني وأسفي يستقبلان كميات قياسية من الأسماك خصوصا السردين    عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    المجلس العلمي الأعلى: 25 درهما مقدار زكاة الفطر نقدا لعام 1447ه/2026م    كفير "جودة" يحسن المناعة والهضم    دراسة تبرز حقيقة القدرة على القيام بمهام متعددة    ترجمات القرآن -19- ترجمة ريتشارد بيل للقرآن.. السجع والترتيب والتاريخ!    دعوات لتعزيز الوقاية والكشف المبكر بمناسبة اليوم العالمي للمرض .. القصور الكلوي يصيب شخصا واحدا من بين كل 10 أشخاص ويتسبب في معاناة واسعة للمرضى    الفركتوز المضاف إلى الأغذية المصنعة يؤذي الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المغرب يجرم تشغيل القاصرات أقل من 16 سنة كخادمات بيوت وهنا كل ما يجب أن تعرفه عن القانون الجديد
نشر في فبراير يوم 30 - 01 - 2015

نص مشروع قانون بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، والذي صادق عليه مجلس المستشارين، خلال جلسته العامة المخصصة للتشريع ليوم الثلاثاء 27 يناير 2015، على تجريم تشغيل الطفلات اللواتي تقل أعمارهن عن 16 سنة.
ويهدف مشروع القانون رقم 12-19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين القضاء على الظاهرة تشغيل الطفلات اللواتي تقل أعمارهن عن 16 سنة وتجريمها، وضبط العلاقات التي تربط هذه الفئة من الأجراء بمشغليهم، في أفق إقرار حماية اجتماعية لهم وتمتيعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح مصدر من وزارة التشغيل، التي تقدمت بمشروع القانون، أن إعداد الصيغة الأولى لهذا المشروع جاء انطلاقا من أشغال اليوم الدراسي المنظم بتاريخ 17 و18 يوليوز 2006. كما أخذ بعين الاعتبار، عند إعداد الصيغة الأخيرة للمشروع، مضامين معايير العمل الدولية ذات الصلة، ولاسيما اتفاقيتي العمل الدوليتين رقم 138 حول تحديد ولوج سن العمل في 15 سنة و182 حول أسوأ أشكال عمل الأطفال، والمصادق عليهما من طرف المغرب، إضافة للاتفاقية رقم 189 لسنة 2011 بشأن العمل اللائق للعاملات والعمال المنزليين.
وبعد إعداد الصيغة الأولى لمشروع قانون رقم 12- 19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلق بالعمال المنزليين انطلاقا من أشغال اليوم الدراسي السالف الذكر، أحيل المشروع، للمرة الأولى، على الأمانة العامة للحكومة في 9 غشت 2006، كما جرى إعداد صيغة جديدة للمشروع أحيلت على الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 29 ماي 2008، على ضوء الملاحظات التي أثيرت حوله لاسيما من طرف بعض القطاعات الحكومية.
وأشار المصدر إلى أن المجلس الحكومي صادق في 12 أكتوبر 2011 على المشروع، ليحال على البرلمان بتاريخ 27 أكتوبر 2011، قبل إعادة دراسته مجددا من قبل مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 15 مارس 2012، كما حين على ضوء الملاحظات التي أبدتها بعض القطاعات الحكومية بشأن بعض أحكامه وإحالته من جديد على الأمانة العامة للحكومة خلال شهر يونيو 2012. وصادق المجلس الحكومي في ثاني ماي 2013 على المشروع، ليحال في 8 غشت 2013 على مجلس المستشارين.
وتدارس المستشارون المشروع في اجتماعات لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس المستشارين منذ 23 يونيو 2014 حيث تم عقد عدة اجتماعات على مستوى هذه اللجنة إلى أن تم اعتماد المشروع بتاريخ سادس يناير 2015، وإحالته على الجلسة العامة والمصادقة عليه الثلاثاء.
ويتضمن المشروع 26 مادة موزعة على 5 أبواب، وإضافة إلى تعريف العامل المنزلي، وصاحب البيت، يتطرق القانون إلى مختلف الأشغال المرتبطة بالبيت، في إطار الباب الأول (الأحكام العامة).
أما الباب الثاني، حسب المصدر ذاته، فيتطرق إلى شروط تشغيل العمال المنزليين، وعقد العمل، وتشغيل العمال المنزليين الأجانب، وإمكانية تشغيل العمال المنزليين عن طريق وكالات التشغيل الخصوصية، ومعاقبة الأشخاص الذاتيين الذين يقومون، بصفة اعتيادية، بأعمال الوساطة في تشغيل عمال منزليين بمقابل، واحترام مبدأ سرية البيانات الشخصية، والحياة الخاصة للعمال المنزليين، ومنع تشغيل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة كعمال منزليين، وإلزامية الإذن المكتوب من ولي الأمر مصادق على صحة إمضائه بالنسبة لتشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة، وعرض العمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة، وجوبا، على فحص طبي كل ستة أشهر، على نفقة المشغل، منع تسخير العامل أو العاملة المنزلي لأداء الشغل قهرا أو جبرا، تحديد فترة الاختبار في ثمانية أيام، وخلال هذه الفترة، الاستفادة من برامج التربية والتكوين التي توفرها الدولة.
أما الباب الثالث فيحدد مدة العمل، والراحة الأسبوعية، والعطلة السنوية، حيث جرى تحديد مدة العمل في الأشغال المنزلية في 48 ساعة، مع الاستفادة من راحة أسبوعية، واستفادة الأم، العاملة المنزلية، ابتداء من تاريخ استئنافها العمل إثر الوضع، من استراحة خاصة للرضاعة مدتها ساعة واحدة عن كل يوم، وذلك خلال مدة اثني عشر شهرا متوالية، الاستفادة من عطلة سنوية، مدفوعة الأجر، إذا قضى ستة أشهر متصلة في خدمة المشغل، على ألا تقل مدتها عن يوم ونصف يوم عمل عن كل شهر، الاستفادة من راحة مؤدى عنها خلال أيام الأعياد الدينية والوطنية. ويمكن تأجيل الاستفادة من هذه الراحة إلى تاريخ لاحق يحدد باتفاق الطرفين، والاستفادة من رخص تغيب لأسباب عائلية، ويؤدى الأجر كاملا عن هذه التغيبات.
وخصص الباب الرابع للأجر، حيث نص القانون على أن لا يقل مبلغ أجر العامل المنزلي عن نصف الحد الأدنى القانوني للأجر، المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة. ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، اعتبار مزايا الإطعام والسكن ضمن مكونات الأجر النقدي، وقرر المشروع أيضا، الاستفادة من التعويض عن الفصل، إذا قضى ما لا يقل عن سنة متواصلة من الشغل الفعلي لدى نفس المشغل. نفس قيمة التعويضات في القطاعات الأخرى.
وأخيرا، خصص الباب الخامس للمراقبة والعقوبات، حيث نص المشروع على إجراء محاولات التصالح بين العامل المنزلي ضد مشغله من طرف الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، وتحرير محاضر بالمخالفات والجنح ضد المشغلين المخالفين، مع تشديد العقوبات في حق المخالفين يمكن أن تصل في حالة العود إلى عقوبة الحبس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.