نشرة إنذارية: موجة حر شديدة تضرب المغرب ل6 أيام متتالية    الرباط.. انعقاد الاجتماع ال74 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب    الملك محمد السادس يهنئ أمير دولة قطر بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم    ولد الرشيد يعرض التجربة التنموية المغربية في منتدى برلمان أمريكا الوسطى في سان سلفادور        جمعيات تهدد الحكومة بتدويل ملف المسطرة المدنية باللجوء إلى الأمم المتحدة    "كوبكو" تدشن أول مصنع لمواد بطاريات الليثيوم بالمغرب    بورصة البيضاء تستهل التداول بارتفاع    مع استمرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران جيش الاحتلال يواصل استهداف غزة واتصالات لوقف الحرب وسط وعود جديدة لترامب    كأس العالم للأندية.. طاقم تحكيم كندي بقيادة درو فيشر يدير مباراة العين الإماراتي والوداد الرياضي    المنتخب المغربي النسوي يبدأ تحضيراته استعدادا لكأس أمم إفريقيا    وفاة مشتبه فيه بطنجة بعد ابتلاعه مادة مشبوهة أثناء محاولة توقيفه.. والنيابة العامة تدخل على الخط    موجة حرّ شديدة تضرب مناطق بالمغرب    طنجة.. كلب يهاجم فتاة وسائق يدهس شابا ويلوذ بالفرار    ربط "أخضر" بين إسبانيا والمغرب.. بواخر كهربائية دون انبعاثات تبدأ الإبحار في 2027    نزار بركة يكشف عن انخفاض قتلى حوادث السير في الطرق السيارة بنسبة 50 في المائة و رصد 3 ملايير درهم للصيانة الطرقية    مستجدات قضية "قتل الشاب بدر"    انقلاب شاحنة محملة بالملح يخلف ثلاث إصابات بين تارجيست والحسيمة    بنكراد: معظم المحتجين في 20 فبراير بمجرد ما عرضت عليهم المناصب ذهبوا لها وانفضوا    بكين.. مؤتمر يستكشف أوجه التعاون الصيني – المغربي في قطاع السياحة    منتدى أصيلة ينظم الدورة الصيفية    عودة الدواجن البرازيلية إلى الأسواق المغربية بعد زوال المخاطر الصحية    بسبب أزمة مالية خانقة.. معاقبة نادي أولمبيك ليون الفرنسي بالهبوط للدرجة الثانية    هل تساءل المغاربة يوماً عن عدد اليهود المغاربة من المدنيين الذين قُتلوا في إسرائيل؟    شراكة استراتيجية بين المكتب الوطني المغربي للسياحة والخطوط الجوية التركية لتعزيز الترويج السياحي للمغرب    اجتماع بمقر وزارة الداخلية لتحديد معايير انتقاء المجندين برسم فوج الخدمة العسكرية 2025    النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي تجدد تمسكها بالوحدة النقابية وتدعو إلى الإضراب يوم 2 يوليوز    المغرب يستهدف 52% من إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة العام المقبل    استقالة "قاضية الفضيحة" تُعيد محاكمة مارادونا إلى نقطة الصفر    مقتل 6 من جنود اسرائيليين في قطاع غزة    الإبادة مستمرة.. إسرائيل تقتل 37 فلسطينيا بغزة بينهم 7 من منتظري المساعدات    إيران تنظم السبت جنازة قادة وعلماء    أكاديمية المملكة تنظم تظاهرة دولية    فلاحو اشتوكة أيت باها: إيقاف الدعم يهدد باختفاء الطماطم المغربية من الأسواق    دراسة: تراجع تلقيح الأطفال في العالم يهدد ملايين الأرواح    مجلس النواب الأميركي يرفض مبادرة لعزل ترامب    الجواهري: الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي بسبب تصاعد حالة اللايقين العالمية    جدول أعمال دورة يوليوز يكشف إفلاس مجلس جهة سوس ماسة وافتقاده للرؤية التنموية.. وأشنكلي يصدم رؤساء جماعات    ترامب يؤكد مجددا أن المواقع النووية في إيران "دمرت بالكامل"    كأس العالم للأندية 2025.. تعادل بوكا جونيورز الأرجنتيني وأوكلاند سيتي النيوزلندي (1-1)    كأس العالم للأندية لكرة القدم.. فلامنجو البرازيلي يتعادل مع لوس أنجلوس الأمريكي (1-1)    ثلاثية تشيلسي تقصي الترجي التونسي    أموال الناظور تمول مدنا أخرى.. أين الأبناك من تنمية المنطقة ودعم الرياضة والثقافة كما أرادها جلالة الملك؟    مجموعة بريكس تدعو إلى "كسر حلقة العنف" في الشرق الأوسط    مؤسسة أحمد الوكيلي تطمح إلى إخراج "الآلة" من النخبوية الموسيقية    تقنية الهولوغرام تعيد جمهور مهرجان موازين لزمن عبد الحليم حافظ    والي بنك المغرب يدعو الحكومة إلى إنجاح برامج تمويل المقاولات الصغرى    الرجاء ينال المركز الثالث بكأس التميز    بعد غياب طويل.. عودة الإعلامية لمياء بحرالدين للساحة الإعلامية بشكل جديد    الصوديوم والملح: توازن ضروري للحفاظ على الصحة    بعد مسيرة فنية حافلة.. الفنانة أمينة بركات في ذمة الله    دراسة تكشف ارتفاع معدلات الإصابة بالتهاب المفاصل حول العالم    قهوة بالأعشاب الطبية تثير فضول زوار معرض الصين – جنوب آسيا في كونمينغ    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المغرب يجرم تشغيل القاصرات أقل من 16 سنة كخادمات بيوت وهنا كل ما يجب أن تعرفه عن القانون الجديد
نشر في فبراير يوم 30 - 01 - 2015

نص مشروع قانون بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، والذي صادق عليه مجلس المستشارين، خلال جلسته العامة المخصصة للتشريع ليوم الثلاثاء 27 يناير 2015، على تجريم تشغيل الطفلات اللواتي تقل أعمارهن عن 16 سنة.
ويهدف مشروع القانون رقم 12-19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين القضاء على الظاهرة تشغيل الطفلات اللواتي تقل أعمارهن عن 16 سنة وتجريمها، وضبط العلاقات التي تربط هذه الفئة من الأجراء بمشغليهم، في أفق إقرار حماية اجتماعية لهم وتمتيعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح مصدر من وزارة التشغيل، التي تقدمت بمشروع القانون، أن إعداد الصيغة الأولى لهذا المشروع جاء انطلاقا من أشغال اليوم الدراسي المنظم بتاريخ 17 و18 يوليوز 2006. كما أخذ بعين الاعتبار، عند إعداد الصيغة الأخيرة للمشروع، مضامين معايير العمل الدولية ذات الصلة، ولاسيما اتفاقيتي العمل الدوليتين رقم 138 حول تحديد ولوج سن العمل في 15 سنة و182 حول أسوأ أشكال عمل الأطفال، والمصادق عليهما من طرف المغرب، إضافة للاتفاقية رقم 189 لسنة 2011 بشأن العمل اللائق للعاملات والعمال المنزليين.
وبعد إعداد الصيغة الأولى لمشروع قانون رقم 12- 19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلق بالعمال المنزليين انطلاقا من أشغال اليوم الدراسي السالف الذكر، أحيل المشروع، للمرة الأولى، على الأمانة العامة للحكومة في 9 غشت 2006، كما جرى إعداد صيغة جديدة للمشروع أحيلت على الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 29 ماي 2008، على ضوء الملاحظات التي أثيرت حوله لاسيما من طرف بعض القطاعات الحكومية.
وأشار المصدر إلى أن المجلس الحكومي صادق في 12 أكتوبر 2011 على المشروع، ليحال على البرلمان بتاريخ 27 أكتوبر 2011، قبل إعادة دراسته مجددا من قبل مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 15 مارس 2012، كما حين على ضوء الملاحظات التي أبدتها بعض القطاعات الحكومية بشأن بعض أحكامه وإحالته من جديد على الأمانة العامة للحكومة خلال شهر يونيو 2012. وصادق المجلس الحكومي في ثاني ماي 2013 على المشروع، ليحال في 8 غشت 2013 على مجلس المستشارين.
وتدارس المستشارون المشروع في اجتماعات لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس المستشارين منذ 23 يونيو 2014 حيث تم عقد عدة اجتماعات على مستوى هذه اللجنة إلى أن تم اعتماد المشروع بتاريخ سادس يناير 2015، وإحالته على الجلسة العامة والمصادقة عليه الثلاثاء.
ويتضمن المشروع 26 مادة موزعة على 5 أبواب، وإضافة إلى تعريف العامل المنزلي، وصاحب البيت، يتطرق القانون إلى مختلف الأشغال المرتبطة بالبيت، في إطار الباب الأول (الأحكام العامة).
أما الباب الثاني، حسب المصدر ذاته، فيتطرق إلى شروط تشغيل العمال المنزليين، وعقد العمل، وتشغيل العمال المنزليين الأجانب، وإمكانية تشغيل العمال المنزليين عن طريق وكالات التشغيل الخصوصية، ومعاقبة الأشخاص الذاتيين الذين يقومون، بصفة اعتيادية، بأعمال الوساطة في تشغيل عمال منزليين بمقابل، واحترام مبدأ سرية البيانات الشخصية، والحياة الخاصة للعمال المنزليين، ومنع تشغيل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة كعمال منزليين، وإلزامية الإذن المكتوب من ولي الأمر مصادق على صحة إمضائه بالنسبة لتشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة، وعرض العمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة، وجوبا، على فحص طبي كل ستة أشهر، على نفقة المشغل، منع تسخير العامل أو العاملة المنزلي لأداء الشغل قهرا أو جبرا، تحديد فترة الاختبار في ثمانية أيام، وخلال هذه الفترة، الاستفادة من برامج التربية والتكوين التي توفرها الدولة.
أما الباب الثالث فيحدد مدة العمل، والراحة الأسبوعية، والعطلة السنوية، حيث جرى تحديد مدة العمل في الأشغال المنزلية في 48 ساعة، مع الاستفادة من راحة أسبوعية، واستفادة الأم، العاملة المنزلية، ابتداء من تاريخ استئنافها العمل إثر الوضع، من استراحة خاصة للرضاعة مدتها ساعة واحدة عن كل يوم، وذلك خلال مدة اثني عشر شهرا متوالية، الاستفادة من عطلة سنوية، مدفوعة الأجر، إذا قضى ستة أشهر متصلة في خدمة المشغل، على ألا تقل مدتها عن يوم ونصف يوم عمل عن كل شهر، الاستفادة من راحة مؤدى عنها خلال أيام الأعياد الدينية والوطنية. ويمكن تأجيل الاستفادة من هذه الراحة إلى تاريخ لاحق يحدد باتفاق الطرفين، والاستفادة من رخص تغيب لأسباب عائلية، ويؤدى الأجر كاملا عن هذه التغيبات.
وخصص الباب الرابع للأجر، حيث نص القانون على أن لا يقل مبلغ أجر العامل المنزلي عن نصف الحد الأدنى القانوني للأجر، المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة. ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، اعتبار مزايا الإطعام والسكن ضمن مكونات الأجر النقدي، وقرر المشروع أيضا، الاستفادة من التعويض عن الفصل، إذا قضى ما لا يقل عن سنة متواصلة من الشغل الفعلي لدى نفس المشغل. نفس قيمة التعويضات في القطاعات الأخرى.
وأخيرا، خصص الباب الخامس للمراقبة والعقوبات، حيث نص المشروع على إجراء محاولات التصالح بين العامل المنزلي ضد مشغله من طرف الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، وتحرير محاضر بالمخالفات والجنح ضد المشغلين المخالفين، مع تشديد العقوبات في حق المخالفين يمكن أن تصل في حالة العود إلى عقوبة الحبس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.