المديرية العامة تصنع الحدث في معرض الفرس برواقها المديري وعروض شرطة الخيالة (ربورطاج)    طنجة.. الدرك الملكي بكزناية يطيح بأربعة أشخاص متورطين في تخزين وترويج مواد غذائية فاسدة    57 قتيلا في ضربات إسرائيلية بغزة    الجامعة السنوية لحزب "الكتاب" توجه انتقادات لاذعة إلى تدبير الحكومة    تشكيلة "الأشبال" لمواجهة المكسيك    مباراة شكلية .. منتخب "الأشبال" ينهزم أمام المكسيك في "المونديال"    حجز آلاف الأقراص المخدرة بتيفلت    إحباط محاولة لتهريب الذهب بميناء طنجة المتوسط    الأمن يحبط تهريب مخدرات بالكركرات    17 موقوفًا أمام النيابة العامة بالقنيطرة    محمد الريفي يعود بديو مع "أورتيجا"    الحقوقي عزيز غالي في عداد المختطفين لدى إسرائيل وسط صمت رسمي مغربي    الأمن يدخل على خط خلاف بين جانحين وحارس ليلي انتهى بتهشيم سيارات بأكادير    المجلس الوطني لحقوق الإنسان: المظاهرات خلال اليومين الماضيين جرت دون تسجيل أي سلوك من شأنه المساس بالحق في التجمع السلمي    فضل شاكر يسلم نفسه للجيش اللبناني بعد نجاح كبير لأغاني أصدرها قبل شهور    المنتخبون التجمعيون يثمنون مطالب الشباب ويستنكرون 'الدوغمائية' المتربصة بالمجهود التنموي    من يستبيح بيت رئيس الحكومة؟ .. التوحش الافتراضي أخطر من الخصومة السياسية        نادي "بيتيس" يعلن إصابة أمرابط    مونديال الشيلي لأقل من 20 سنة.. المنتخب المغربي يتعثر أمام نظيره المكسيكي (1-0) ،وينهي الدور الأول في صدارة المجموعة الثالثة            المسطرة الجنائية تكافح الاتجار بالبشر        رئيسة المفوضية الأوروبية تشيد بحماس                إسرائيل ترحل أربعة مغاربة من المشاركين في "أسطول الصمود العالمي"    القضاء الأمريكي يحكم بحبس نجم الهيب هوب ديدي    لجان التحكيم بالمهرجان الوطني للفيلم    العلماء يدرسون "التطبيب الذاتي" عند الحيوانات    عثمان بنجلون يبيع ضيعته بكبيك مقابل حوالي 109 مليون درهم مغربي (صور)        لجنة التعذيب.. الوجه الخفي للنظام العسكري الجزائري الذي يرهب أبناءه    معرض الفرس بالجديدة.. الخيول العربية-البربرية ركيزة أساسية لشرطة القرب    قصف متواصل وإسرائيل تتحدث عن تقليص عمليتها بغزة تجاوبا مع خطة ترامب                أين اختفى هؤلاء "المؤثرون" في خضمّ الأحداث الشبابية المتسارعة بالمغرب؟    مسرح رياض السلطان يواصل برنامجه لشهر اكتوبر    يعقوب المنصور يستقبل الدشيرة بملعب البشير بالمحمدية عوض الملعب الأولمبي بالرباط    انخفاض سعر صرف الدرهم مقابل الدولار والأورو    إلَى جِيل Z/ زِيدْ أُهْدِي هَذا القَصِيدْ !    الاتفاق الفلاحي الجديد... أوروبا تعترف عمليًا بالسيادة المغربية على الصحراء    الكاتب عبد اللطيف اللعبي يوجّه رسالة تضامن إلى شباب الاحتجاجات في المغرب    جينك يعلن خضوع الواحدي لعملية جراحية في الكتف        فقدان حاسة الشم بعد التعافي من كورونا قد يستمر مدى الحياة (دراسة أمريكية)    علماء يجددون توصيتهم بالتقليل من اللحوم في النظام الغذائي    حمية الفواكه والخضراوات والمكسرات "قد تمنع" ملايين الوفيات عالميا    وزارة الأوقاف تخصص خطبة الجمعة المقبلة: عدم القيام بالمسؤوليات على وجهها الصحيح يٌلقي بالنفس والغير في التهلكة    عندما يتحول القانون رقم 272 إلى سيفٍ مُسلَّط على رقاب المرضى المزمنين        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المغرب يجرم تشغيل القاصرات أقل من 16 سنة كخادمات بيوت وهنا كل ما يجب أن تعرفه عن القانون الجديد
نشر في فبراير يوم 30 - 01 - 2015

نص مشروع قانون بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، والذي صادق عليه مجلس المستشارين، خلال جلسته العامة المخصصة للتشريع ليوم الثلاثاء 27 يناير 2015، على تجريم تشغيل الطفلات اللواتي تقل أعمارهن عن 16 سنة.
ويهدف مشروع القانون رقم 12-19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين القضاء على الظاهرة تشغيل الطفلات اللواتي تقل أعمارهن عن 16 سنة وتجريمها، وضبط العلاقات التي تربط هذه الفئة من الأجراء بمشغليهم، في أفق إقرار حماية اجتماعية لهم وتمتيعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح مصدر من وزارة التشغيل، التي تقدمت بمشروع القانون، أن إعداد الصيغة الأولى لهذا المشروع جاء انطلاقا من أشغال اليوم الدراسي المنظم بتاريخ 17 و18 يوليوز 2006. كما أخذ بعين الاعتبار، عند إعداد الصيغة الأخيرة للمشروع، مضامين معايير العمل الدولية ذات الصلة، ولاسيما اتفاقيتي العمل الدوليتين رقم 138 حول تحديد ولوج سن العمل في 15 سنة و182 حول أسوأ أشكال عمل الأطفال، والمصادق عليهما من طرف المغرب، إضافة للاتفاقية رقم 189 لسنة 2011 بشأن العمل اللائق للعاملات والعمال المنزليين.
وبعد إعداد الصيغة الأولى لمشروع قانون رقم 12- 19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلق بالعمال المنزليين انطلاقا من أشغال اليوم الدراسي السالف الذكر، أحيل المشروع، للمرة الأولى، على الأمانة العامة للحكومة في 9 غشت 2006، كما جرى إعداد صيغة جديدة للمشروع أحيلت على الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 29 ماي 2008، على ضوء الملاحظات التي أثيرت حوله لاسيما من طرف بعض القطاعات الحكومية.
وأشار المصدر إلى أن المجلس الحكومي صادق في 12 أكتوبر 2011 على المشروع، ليحال على البرلمان بتاريخ 27 أكتوبر 2011، قبل إعادة دراسته مجددا من قبل مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 15 مارس 2012، كما حين على ضوء الملاحظات التي أبدتها بعض القطاعات الحكومية بشأن بعض أحكامه وإحالته من جديد على الأمانة العامة للحكومة خلال شهر يونيو 2012. وصادق المجلس الحكومي في ثاني ماي 2013 على المشروع، ليحال في 8 غشت 2013 على مجلس المستشارين.
وتدارس المستشارون المشروع في اجتماعات لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس المستشارين منذ 23 يونيو 2014 حيث تم عقد عدة اجتماعات على مستوى هذه اللجنة إلى أن تم اعتماد المشروع بتاريخ سادس يناير 2015، وإحالته على الجلسة العامة والمصادقة عليه الثلاثاء.
ويتضمن المشروع 26 مادة موزعة على 5 أبواب، وإضافة إلى تعريف العامل المنزلي، وصاحب البيت، يتطرق القانون إلى مختلف الأشغال المرتبطة بالبيت، في إطار الباب الأول (الأحكام العامة).
أما الباب الثاني، حسب المصدر ذاته، فيتطرق إلى شروط تشغيل العمال المنزليين، وعقد العمل، وتشغيل العمال المنزليين الأجانب، وإمكانية تشغيل العمال المنزليين عن طريق وكالات التشغيل الخصوصية، ومعاقبة الأشخاص الذاتيين الذين يقومون، بصفة اعتيادية، بأعمال الوساطة في تشغيل عمال منزليين بمقابل، واحترام مبدأ سرية البيانات الشخصية، والحياة الخاصة للعمال المنزليين، ومنع تشغيل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة كعمال منزليين، وإلزامية الإذن المكتوب من ولي الأمر مصادق على صحة إمضائه بالنسبة لتشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة، وعرض العمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة، وجوبا، على فحص طبي كل ستة أشهر، على نفقة المشغل، منع تسخير العامل أو العاملة المنزلي لأداء الشغل قهرا أو جبرا، تحديد فترة الاختبار في ثمانية أيام، وخلال هذه الفترة، الاستفادة من برامج التربية والتكوين التي توفرها الدولة.
أما الباب الثالث فيحدد مدة العمل، والراحة الأسبوعية، والعطلة السنوية، حيث جرى تحديد مدة العمل في الأشغال المنزلية في 48 ساعة، مع الاستفادة من راحة أسبوعية، واستفادة الأم، العاملة المنزلية، ابتداء من تاريخ استئنافها العمل إثر الوضع، من استراحة خاصة للرضاعة مدتها ساعة واحدة عن كل يوم، وذلك خلال مدة اثني عشر شهرا متوالية، الاستفادة من عطلة سنوية، مدفوعة الأجر، إذا قضى ستة أشهر متصلة في خدمة المشغل، على ألا تقل مدتها عن يوم ونصف يوم عمل عن كل شهر، الاستفادة من راحة مؤدى عنها خلال أيام الأعياد الدينية والوطنية. ويمكن تأجيل الاستفادة من هذه الراحة إلى تاريخ لاحق يحدد باتفاق الطرفين، والاستفادة من رخص تغيب لأسباب عائلية، ويؤدى الأجر كاملا عن هذه التغيبات.
وخصص الباب الرابع للأجر، حيث نص القانون على أن لا يقل مبلغ أجر العامل المنزلي عن نصف الحد الأدنى القانوني للأجر، المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة. ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، اعتبار مزايا الإطعام والسكن ضمن مكونات الأجر النقدي، وقرر المشروع أيضا، الاستفادة من التعويض عن الفصل، إذا قضى ما لا يقل عن سنة متواصلة من الشغل الفعلي لدى نفس المشغل. نفس قيمة التعويضات في القطاعات الأخرى.
وأخيرا، خصص الباب الخامس للمراقبة والعقوبات، حيث نص المشروع على إجراء محاولات التصالح بين العامل المنزلي ضد مشغله من طرف الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، وتحرير محاضر بالمخالفات والجنح ضد المشغلين المخالفين، مع تشديد العقوبات في حق المخالفين يمكن أن تصل في حالة العود إلى عقوبة الحبس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.