"ناسا" تنشر صورة لغروب الأرض خلف القمر التقطها طاقم "أرتيميس 2"    جهود الوساطة لإنهاء الحرب تستمر في باكستان وإيران ترد على تهديدات واشنطن بال"ذهاب أبعد من المنطقة"    موتسيبي في السنغال بسبب أزمة "الكان"    دورة استثنائية بجماعة طنجة بشأن مشروع تصميم تهيئة مقاطعة طنجة المدينة        عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    بعد تدوينته عن "قانون الإعدام".. بن غفير يهاجم حكيم زياش ويتوعده: "زياش وكل معادي السامية لن يفلتوا"    ترامب يحذر من "الموت في إيران"    السغروشني: المغرب مؤهل ليصبح منصة دولية للذكاء الاصطناعي الأخلاقي    نشرة إنذارية.. زخات رعدية وهبات رياح قوية مرتقبة يومي الثلاثاء والأربعاء    "جيتكس إفريقيا".. بنعلي تعلن الإطلاق الرسمي للسجل المعدني الرقمي للمملكة    المعرض الجهوي للكتاب والقراءة بأولاد تايمة فرصة لتثمين الموروت الفكري بالمدينة    مهرجان الضحك بالجديدة في دورته ال13: وفاءٌ للمسار وتكريمٌ للهرم الفني المصطفى بوعسرية .        رئيس أمريكا يهدد ب"اندثار حضارة بأكملها" الليلة ويعلن تغيير النظام في إيران        مشروع صناعي مبتكر من "كوسومار"    أخنوش في جيتكس إفريقيا: المغرب جاهز بكفاءاته لمواكبة الثورة الرقمية    تركيا تكشف هوية منفذي الهجوم على قنصلية إسرائيل بإسطنبول    تفكيك خلية إرهابية تتكون من ستة متطرفين للاشتباه في تورطهم في تنفيذ أنشطة إجرامية بخلفيات ودوافع متطرفة    صدارة ملغومة.. الوداد يلحق بالرجاء والجيش الملكي وسط غضب الأنصار    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    دعا للاحتجاج ضد غلاء الأسعار.. 5 أشهر حبسا نافدة للناشط حسن الداودي    العصبة تعلن توقيف البطولة الاحترافية في قسمها الثاني لإفساح المجال أمام منافسات كأس العرش        أخنوش يستعرض جهود الحكومة على مستوى البنيات التحتية الرقمية وتحوله إلى منصة موثوقة ذات قيمة مضافة عالية    تقارير.. دورتموند يضع أيت بودلال ضمن خياراته الصيفية لتعزيز دفاعه    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    ضربة أمنية موسعة.. حجز أزيد من طنين من المخدرات في 4 عمليات متزامنة بعدة مدن    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    نادي خاميس رودريغيس ينفي "إشاعة"    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    فرقة مسرح الأبيض والأسود تكتسح جوائز المهرجان الدولي لشباب الجنوب في دورته العاشرة    "بي إم سي إي كابيتال" تواكب إطلاق السوق الآجلة بالمغرب وتنجز عملياتها الأولى    البطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول لكرة القدم (مؤجل الدورة11) الوداد يواصل نزيف النقاط بتعادل مخيب أمام ضيفه الدفاع الحسني الجديدي    وزير الدفاع الإيطالي: حرب إيران تهدد ريادة أمريكا في العالم    الوكالة المغربية للتعاون الدولي.. إطلاق أسبوع الترويج الاقتصادي للإكوادور بالمغرب    دوري أبطال أوروبا.. غريزمان يعود إلى برشلونة بحثا عن الرحيل من الباب الواسع    إطلاق رقم أخضر جديد لمحاربة الفساد والرشوة بقطاع الصيد البحري        أسعار النفط تواصل ارتفاعها        قراءات في مغرب التحول".    الرباط تحتضن مؤتمر مجالس الشيوخ الإفريقية لتعزيز الديمقراطية والسلم بالقارة    المساعدون التربويون يصعدون.. برنامج احتجاجي يمتد لأسبوع ومطالب بتنفيذ اتفاق دجنبر 2023    مجلس الأمن يقرر مصير مضيق هرمز وسط تجاذبات دولية وتراجع الخيار العسكري    خبرة المرابطي تحسم المرحلة الثانية من ماراطون الرمال    .    الطريق الساحلية رقم 16 بالجبهة... معاناة يومية لمستعملي الطريق    كتاب جديد يقارب "إدماج العقوبات"    السينما الموريتانية ضيف شرف مهرجان تافسوت بتافراوت    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان        فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة خالفت مقتضيات القانون التنظيمي065.13 بتداول القانون22.20
نشر في فبراير يوم 09 - 05 - 2020

الحكومة تخالف القانون التنظيمي بوجه عام يتمم الدستور ويفصل مقتضياته، ويخضع في مناقشته والتصويت عليه وإصداره لشروط أكثر صرامة مقارنة مع القوانين العادية، من جملتها إخضاعه لرقابة قبلية وجوبية لمدى مطابقته للدستور.
هذه المسطرة والوظيفة التي تؤديها القوانين التنظيمية جعلتها تحتل مرتبة أسمى من القوانين العادية، الشيء الذي يتعين معه على المعايير الصادرة عن السلطات الأخرى أن تحترمها وتلتزم بمضاميتها، تحت طائلة سقوطها في عدم الدستورية.
والمؤسسات الدستورية التي يجب أن تحترم هذه القوانين التنظيمية تقف الحكومة في مقدمتها، باعتبارها معنية مباشرة بعدد منها، ومن جملتها القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
إن مناسبة إثارة هذا الموضوع هو التجاوب مع قضية مشروع القانون رقم 22.20، حيث أن تتبع جداول أعمال مجلس الحكومة التي انعقد منذ يناير 2020 يبين أنه لم يرد في أي منها، وهو ما معناه أنه لم يتم إدراجه في أي جدول كنقطة للمناقشة داخل مجلس الحكومة، لكن المتتبعين فوجئوا بأن مجلس الحكومة قد تداول فيه وقرر بشأنه إحالته على لجنة وزارية، ليتقرر أخيرا خلال انعقاد مجلس الحكومة ليوم 7 ماي 2020 تأجيل النظر فيه بعد ملتمس سبق التقدم به إلى رئيس الحكومة.
والحصيلة أن مجلس الحكومة نظر خلال اجتماعيين في مشروع القانون المذكور، وفي المرتين تم ذلك دون أن يدرج النص ضمن نقاط التداول الواردة في جدول الأعمال المحصور مسبقا، بل يتم ذلك مما لا شك فيه، بناء على صلاحية يمنحها القانون التنظيمي المشار إليه لرئيس الحكومة، لكنها صلاحية أسيئ تفسيرها مما جعل الحكومة تسقط في مخالفة صريحة للقانون التنظيمي.
1-المقتضيات المتعلقة بجدول أعمال الحكومة: من جملة المضامين التي تطرق لها القانون التنظيمي المذكور نجد المقتضيات المنظمة لجدول أعمال مجلس الحكومة، حيث ينص في مادته الخامسة (5)، أن رئيس الحكومة يشرف على تنظيم أشغال الحكومة ويرأس مجلسها، ويسهر على تنسيق وتوجيه أعمالها، كما أن المادة الخامسة عشر (15) من نفس القانون التنظيمي، نصت على أن مجلس الحكومة « يتداول … في القضايا والنصوص المسجلة في جدول أعمال المجلس… »، « ومن أجل ذلك يعد الأمين العام للحكومة جدول أعمال المجلس، ويعرضه على رئيس الحكومة للموافقة عليه قبل توزيعه على أعضاء الحكومة »، ولا تسمح الفقرة الأخيرة من المادة 15 من القانون التنظيمي أعلاه بالتداول في قضية أخرى غير القضايا المسجلة في جدول أعماله إلا إذا قرر رئيس الحكومة ذلك … ».
وجدير بالذكر أن الأمين العام للحكومة، بالإضافة إلى توليه لمهام إعداد مشروع جدول الأعمال، فإنه بعد حصره وموافقة رئيس الحكومة عليه، يتولى « قبل انعقاد مجلس الحكومة، توزيع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المعروضة على مسطرة المصادقة أو الانضمام إليها، على أعضاء الحكومة داخل أجل يحدد بنص تنظيمي، قبل عرضها على مجلس الحكومة للتداول في شأنها »
2-حصر جدول أعمال مجلس الحكومة صلاحية لرئيسها: بالاستناد إلى مواد القانون التنظيمي المذكور أعلاه، يتبين أن مسؤولية حصر جدول أعمال مجلس الحكومة هي مسؤولية حصرية لرئيس الحكومة، حيث لا يمكن أن يتداول المجلس في قضية أو نص لم يوافق رئيس الحكومة على إدراجه في جدول الأعمال، ولا النظر في قضية لم يوافق على إضافتها إلى نقاط التداول بعد حصر جدول الأعمال؛ وبالرجوع إلى مختلف جداول الأعمال المتعلقة بمجلس الحكومة والمنشورة على موقعها الرسمي، التي انعقدت خلال السنة الحالية 2020، لا نجد فيها أي إشارة تتعلق بالتداول في مسودة أو مشروع قانون 22.20، وهذا معناه انه لم يكن ضمن النصوص التي كان سيتداول في شأنها، لذلك يمكن أن نبقي على الفرضية الممكنة الوحيدة وهي أن النص جرى إضافته إلى جدول الأعمال وفق ما تنص عليه المادة 15 من القانون التنظيمي.
3-ليس من صلاحية رئيس الحكومة إضافة مشروع قانون إلى جدول الأعمال: بالعودة إلى المادة 15 المذكورة من اجل التذكير بمقتضياتها، نجدها تنص على أن مجلس الحكومة « يتداول … في القضايا والنصوص المسجلة في جدول أعمال المجلس… »، « ومن أجل ذلك يعد الأمين العام للحكومة جدول أعمال المجلس، ويعرضه على رئيس الحكومة للموافقة عليه قبل توزيعه على أعضاء الحكومة »، ولا تسمح الفقرة الأخيرة من المادة 15 من القانون التنظيمي أعلاه بالتداول في قضية أخرى غير القضايا المسجلة في جدول أعماله إلا إذا قرر رئيس الحكومة ذلك … ».
والذي يفهم من هذه المادة هو أنها تميز بين نوعين من نقاط تداول مجلس الحكومة: – النوع الأول يتعلق بالقضايا الأخرى غير مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية أو الاتفاقيات والمعاهدات؛
– والنوع الثاني من النقاط التي يتداول فيها يتعلق بمشاريع النصوص، وهذه تشمل مختلف مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المعروضة على مسطرة المصادقة أو الانضمام إليها؛ إن هذا التمييز بين النقاط التي يتداول فيها مجلس الحكومة له أساسه وأثاره، أما الآثار فتحددها الفقرة الأخيرة من المادة 15 من القانون التنظيمي، حيث لا تسمح بالتداول في قضية أخرى غير القضايا المسجلة في جدول أعماله إلا إذا قرر رئيس الحكومة ذلك … »، وبمعنى أوضح، فإن الفقرة المذكورة تسمح عند موافقة رئيس الحكومة بإضافة إحدى القضايا إلى جدول الأعمال أثناء انعقاد المجلس.
ولكن لننتبه جيدا، فالفقرة المذكورة تسمح بإضافة إحدى القضايا وليس النصوص التشريعية والتنظيمية، والنص هو من الصراحة بحيث لا يسمح في وجوده أن ننزل النصوص منزلة القضايا؛ أما بالنسبة لأساس تمييز المشرع بين القضايا والنصوص، فقد تضمنته المادة 13 من القانون التنظيمي، التي تنص على أن جميع النصوص المزمع عرضها على مجلس الحكومة يجب أن توزع نسخا منها على أعضاء الحكومة قبل عرضها على مجلس الحكومة.
فمشاريع القوانين ومشاريع المراسيم ومشاريع المصادقة أو الانضمام إلى المعاهدات مثلا، لا يمكن أن تثار في مجلس الحكومة بشكل مفاجئ ودون سابق إعداد واستعداد للتداول بشأنها، وكذلك أمر الوثائق التي تريد بعض الوزارات بإرادتها إحالتها على الحكومة، لذلك نصت المادة المذكورة على وجوب إحالتها على أعضاء الحكومة مسبقا قبل الانعقاد. في حين أن ما جمعه القانون التنظيمي في مصطلح « القضايا » يمكن أن يشمل مختلف النقاط التي لا تقترن بالضرورة بنصوص يجب أن تحال مسبقا على أعضاء الحكومة، ولذلك أجازت المادة الخامسة عشر إضافتها ولم تجز ذلك بالنسبة لمشاريع النصوص.
الخلاصة: ومما سبق يتبين على وجه التحديد، أن نصوص المشاريع التشريعية والتنظيمية، إذا لم ترد في جدول الأعمال المحدد سلفا فلا يمكن إضافتها بعد حصره، وهذا ما يفسر سبب تمييز المشرع في القانون التنظيمي رقم 065.13 بين النصوص والقضايا، فالقضايا هي التي خصها المشرع بإمكانية موافقة رئيس الحكومة على التداول بشأنها حتى وإن لم ترد في جدول الأعمال المحصور سلفا. وعليه، يبدو أن الحكومة خالفت بشكل واضح مقتضيات القانون التنظيمي رقم 065.13، عندما سمح بالتداول في نص مشروع القانون رقم 22.20 الذي لم يرد في جدول الأعمال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.