الحبس لشبكة ''سماسرة'' المحاكم بالجديدة    الحكومة تقر "مشروع الحالة المدنية"    مجلس الحكومة يقر تعيينات جديدة    بورصة الدار البيضاء تغلق بأداء إيجابي    الكاف تحقق مع منتخب سيدات الجزائر    النيجيريات يبلغن ربع نهائي "الكان"    صرف منحة لأرامل ومتقاعدي الأمن    آيت بوكماز يتمسكون ب"تحقق الوعود"    الأمن يوقف ناقل "ريفوتريل" بمكناس    المغرب يعمم السير ب"الصفائح الدولية"    عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن بلغ 55 ألفا و512    طرد إمام مغربي في هولندا بعد مشاركته في زيارة إلى إسرائيل    رئيس الحكومة يترأس اجتماع اللجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز    استكمال تأهيل وبناء منازل 46,650 أسرة في مناطق زلزال الحوز المتضررة    أيت بوكماز تنهي مسيرتها الاحتجاجية بعد تعهد عامل أزيلال بتنفيذ المطالب الأساسية    الحكومة تصادق على مشروع قانون لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها        لطيفة رأفت تحيي جولة صيفية في مختلف جهات المملكة المغربية    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بإحداث "مؤسسة المغرب 2030"    السجال السياسي‮ ‬بين‮ ‬«يوتيوب» وخامنئي!‮‬ 2    «إصلاحات تعليم عالٍ... أم ارتجال مؤسساتي؟»    محاكمة إسكوبار الصحراء تتعثر بغياب لطيفة رأفت وشخصيات بارزة    عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن بلغ 55 ألفا و512 (بايتاس)    مكتبة بيت الحكمة بتطوان تستضيف الصديق معنينو، حسن طارق وفضيلة الوزاني    المغرب يستقبل 8,9 ملايين سائح خلال النصف الأول لسنة 2025    الدولار يتراجع    المنتخب المغربي يعزز ريادته عربيا ويحافظ على موقعه عالميا في تصنيف "فيفا" الجديد    اقتصاد هش وسياسات قاصرة.. مدون مغربي يبرز ورطة الجزائر بعد قرار ترامب الجمركي        تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق        سعد لمجرد يوضح بشأن تذاكر حفله المرتقب بالجديدة        الحكومة تصادق على قانون لحماية الحيوانات الضالة ومواجهة أخطارها    عمر بلمير يكشف موعد طرح "ديالي"    الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة: الفساد يهدر الحقوق ويجهز على كرامة الإنسان    ظاهرة "طوطو" هل نُربي جيلاً لتمجيد الصعلكة!؟    نجاة الوافي: "سيوف العرب" يعيد إحياء أمجاد التاريخ العربي برؤية فنية احترافية    شابي ألونسو : "سان جرمان فريق بني منذ فترة طويلة.. أما نحن فبدأنا للتو"    بنموسى يحذر من استغلال القضايا الديموغرافية ويدعو لتجريب "سياسات الغد"    "ريمالد" تعتني بزراعة القنب الهندي    23 قتيلاً في قطاع غزة بينهم 8 أطفال    "أوكسفام": أربعة أثرياء في إفريقيا أغنى من نصف سكان القارة    دراسة ترصد أمراض البشر منذ 37 ألف عام وأقدم طاعون في التاريخ    هل ‬هو ‬الظلام ‬الذي ‬ينبثق ‬عنه ‬الفجر ‬الصادق ‬؟    خورخي فيلدا: الانتصار على الكونغو أعاد الثقة ل"لبؤات الأطلس" قبل مواجهة السنغال    أشرف حكيمي: الرحيل عن ريال مدريد لم يكن قراري    تحطم مقاتلة تابعة لسلاح الجو الهندي ومصرع طياريها    محكمة كورية جنوبية تصدر مذكرة توقيف جديدة في حق الرئيس السابق    دراسة كندية: التمارين المائية تخفف آلام الظهر المزمنة    مجزرة كروية في أمريكا .. الملكي يتهاوى أمام إعصار باريس    "غي -تا" تكشف عن ملامح عملها الفني الجديد "كروا غوج"    في سابقة طبية إفريقية.. المغرب يشهد أول عملية جراحية بتقنية "v-NOTES" لاستئصال الرحم    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نادي قضاة المغرب يطالب أخنوش بإحالة قانون التنظيم القضائي على المحكمة الدستورية
نشر في فبراير يوم 08 - 03 - 2022

تقدم "نادي قضاة المغرب"، يوم أمس الإثنين 07 مارس 2022، بمذكرة ترافعية إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والتي ترمي إلى إحالة القانون رقم 38-15 المتعلق بالتنظيم القضائي على المحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقته للدستور، وذلك بناء على جملة من المؤيدات والمرتكزات الدستورية والقانونية، والتي همت، على الخصوص، المقتضيات المنظمة للجمعية العامة داخل المحاكم.
وفقا لذلك ينص الفصل 132 من الدستور في فقرته الثالثة، على أنه: "يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخُمس أعضاء مجلس النواب، وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور".
وبسط نادي قضاة المغرب في مراسلته الموجهة لعزيز أخنوش والتي يتوفر "فبراير" على نسخة منها، العديد من الملاحظات التي تعد من مؤيدات طلب إحالة القانون المذكور على المحكمة الدستورية، حيث سجل أن للجمعية العامة داخل المحاكم، باعتبارها جهازا قضائيا مستقلا، مهام قانونية ذات ارتباط وثيق بضمان حق المواطن في التقاضي المنصوص عليه في الفصل 118 من الدستور، وهي: تحديد الأقسام والغرف والهيئات وتأليفها داخل المحكمة، وتوزيع القضايا والمهام على قضاة هذه الأخيرة، وضبط عدد جلسات وأيام وساعات انعقادها. من ملاحظات نادي قضاة المغرب، كذلك، أن للجمعية العامة، وفق هذه المهام، دور محوري في تكريس مبدإ استقلالية السلطة القضائية المنصوص عليه في الفصل 107 من الدستور، وضمان تنزيله تنزيلا حقيقيا وعمليا على أرض الممارسة القضائية، خصوصا على مستوى استقلالية القضاة في عملهم القضائي عن الإدارة القضائية.
وسجل ضمن المراسلة ذاتها، أن مقتضيات مشروع القانون المنظمة للجمعية العامة لم تراع هذه القواعد بالمرة، إذ أسنَدت، في مادته 26، المهامَ الأصلية للجمعية العامة -وفق المفصل أعلاه- إلى مكتب المحكمة الذي يتشكل من أصغر وأكبر قاض من قضاة المحكمة، ورؤساء الأقسام بها، إضافة إلى المسؤولين القضائيين القائمين على الإدارة القضائية بها وبعض نوابهم.
كما جرَّد هذا المشروع، تضيف المراسلة، الجمعية العامة من أي دور آخر حينما قَصَر اختصاصها على مجرد الاطلاع على عرض رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، حسب الحالة، لبرنامج تنظيم العمل داخل المحكمة دون أي إمكانية لمناقشته والمصادقة عليه وفق آلية التسيير الديمقراطي الذي أضحى اختيارا دستوريا بموجب الفصل 1 من الدستور، وهو ما قد يثير الكثير من الإشكالات ستَعتوِر، لا محالة، التدبير الأمثل للشأن القضائي داخل المحكمة.
ولاحظ القضاة، أن نفس المقتضيات، وفي إطار تنظيمها لمكتب المحكمة في المادة 26 وما يليها من المشروع، أغفلت تحديد طريقة دعوة مكتب المحكمة، وكذا النصاب القانوني الواجب اعتماده لعقد اجتماعه، فضلا عن عدم وضعها لآلية تصريف الاختلاف داخله من حيث المناقشة والتصويت وترجيح الأصوات عند التساوي وما إلى ذلك من التقنيات المتعارف عليها ديمقراطيا.
ومن جملة ما سجله نادي قضاة المغرب من ملاحظات، أن إسناد سلطة القرار في وضع برنامج عمل المحكمة إلى مكتب هذه الأخيرة، دون إمكانية مناقشته وعرضه على مسطرة مضبوطة للمصادقة عليه من طرف الجمعية العامة المكونة من كل القضاة (رئاسة ونيابة عامة)، مع هيمنة الإدارة القضائية على العضوية فيه، قد يشكل مدخلا من مداخل التأثير على استقلالية السلطة القضائية.
وأكد المصدر ذاته، أن مشروع القانون المذكور قد جاء مخالفا لصريح ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية في قرارها الصادر بتاريخ 08 فبراير 2019، تحت عدد 19-89، في الملف عدد 19-041، والذي بت في مدى مطابقة القانون رقم 15.38 للدستور من عدمه، حيث أقرت مبدأ تشاركية القضاة في تسيير الشأن القضائي بالمحكمة من خلال فتح المجال أمامهم لمناقشة مشروع برنامج توزيع المهام والقضايا عليهم المُعد من لدن مكتب المحكمة.
كما أقرت، تضيف المراسلة الموجهة لرئيس الحكومة، آلية المصادقة عليه بالتصويت عبر نصاب قانوني محدد ومضبوط، معتبرة أن المقتضيات المنظمة لهذه الآلية غير مكتملة من حيث عدم استشرافها للحالات المتعلقة بعدم تَمَكن الجمعية العامة من عقد اجتماعها بسبب عدم حضور ثلث الأعضاء، وكذا عدم مصادقتها على مشروع برنامج العمل المعروض عليها بأغلبية الحاضرين.
وأشار نادي قضاة المغرب، إلى أن مشروع قانون التنظيم القضائي في شقه المتعلق بالجمعية العامة داخل المحاكم، على النحو المذكور أعلاه، يعد تراجعا عن جملة من المكتسبات التي أفرزها العمل بدستور سنة 2011، وتجاوز المضمون قرار المحكمة الدستورية الواجب احترامه والتقيد به من طرف الجميع طبقا للفصل 134 من الدستور ذاته.
وفي الأخير طالب النادي في مراسلته المواجهة إلى رئيس الحكومة، من أجل إحالة القانون المشار إليه أعلاه على المحكمة الدستورية للبث في مدى مطابقته لمقتضيات الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.