نصف قرن على المسيرة الخضراء... العيون تجدد العهد مع الملك والوطن    الولايات المتحدة والصين يعملان على "التفاصيل النهائية" لاتفاق تجاري (مسؤول أمريكي)    أوناحي يقود خيرونا للتعادل أمام أوفييدو    طقس الأحد: برودة بالأطلس والريف وحرارة مرتفعة بجنوب المملكة    زلزال بقوة 5,5 درجة يضرب شمال شرق الصين    فيلم "البحر البعيد" لسعيد حميش بن العربي يتوج بالجائزة الكبرى للدورة ال25 للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة    تفكيك شبكة لترويج المخدرات وحجز أزيد من ألفي قرص مهلوس    توقيف فرنسي من أصول جزائرية مبحوث عنه دولياً بتهمة الانتماء لعصابة إجرامية وحيازة متفجرات    ممارسون وباحثون يُبلورون رؤية متجددة للتراث التاريخي للمدينة العتيقة    روبيو يستبعد تقسيما دائما لقطاع غزة    إرسموكن :لقاء يحتفي بالذكرى ال50 ل"ملحمة 1975″ و محاكاة رمزية لها بحضور شاحنة "berliet" ( صور + فيديو )    طنجة: المغاربة يتصدرون منصة التتويج في النسخة الثالثة من بطولة "كوبا ديل إستريتشو"    الحزب الاشتراكي الموحد يستنكرإقصاء مدينة العرائش من الشطر الأول للبرنامج الوطني للنقل الحضري العمومي بواسطة الحافلات    إصابة تبعد الجمجامي عن الكوكب    الرقمنة أنشودة المستقبل الذكي    المغرب يصطدم بكوريا الشمالية في ثمن نهائي مونديال السيدات لأقل من 17 سنة    دوري أبطال إفريقيا: الجيش الملكي يتأهل إلى دور المجموعات بانتصاره على حوريا كوناكري الغيني    المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة يتعادل وديا مع نظيره الفنزويلي ( 3-3)    "حماة المستهلك" يطالبون بتشديد الخناق على زيت الزيتون المغشوشة    الملك يهنئ رئيس جمهورية كازاخستان    الأمين العام للأمم المتحدة يثمن التعاون النموذجي للمغرب مع "المينورسو"    مشجعون من 135 دولة يشترون تذاكر نهائيات كأس إفريقيا في المغرب    البرنامج الجديد للنقل الحضري العمومي للفترة 2025-2029.. استلام 70 حافلة جديدة بميناء أكادير    ترامب منفتح على لقاء كيم ويصف كوريا الشمالية بأنها "قوة نووية نوعاً ما"    الأزمي: التراجع عن التغطية الصحية الشاملة في مالية 2026 دليل على إخفاق حكومة أخنوش    عجز سيولة البنوك يتراجع بنسبة 2.87 في المائة خلال الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر    فيتنام: المغرب يوقع على المعاهدة الدولية للأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية    شركة فرنسية تطلق خطا بحريا جديدا يربط طنجة المتوسط بفالنسيا وصفاقس    قبل أسابيع من انطلاق كأس إفريقيا للأمم.. فشل ذريع للمكتب الوطني للسكك الحديدية في التواصل مع المسافرين بعد عطل "البراق"    أمطار مرتقبة بالشمال وانخفاض في درجات الحرارة الأسبوع المقبل    وفاة الملكة الأم في تايلاند عن 93 عاما    الأمين العام للأمم المتحدة يبرز التنمية متعددة الأبعاد لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة    السوق الأوربية للفيلم... المركز السينمائي يدعو المهنيين لتقديم مشاريعهم حتى 24 نونبر المقبل    زينة الداودية عن صفقة زياش التاريخية: إنها الوداد يا سادة    نور عيادي تفتتح الدورة ال15 لمسابقة البيانو للأميرة للا مريم بأداء مبهر    افتتاح متميز لمعرض الفنان المنصوري الادريسي برواق باب الرواح    مساعد مدرب برشلونة: الانتقادات ستحفز لامين جمال في الكلاسيكو    إسبانيا.. العثور على لوحة لبيكاسو اختفت أثناء نقلها إلى معرض    قمة صينية أمريكية بماليزيا لخفض التوتر التجاري بين البلدين وضمان لقاء ترامب ونظيره شي    المهرجان الوطني للفيلم بطنجة يعالج الاغتراب والحب والبحث عن الخلاص    وزارة المالية تخصص مبلغا ضخما لدعم "البوطة" والسكر والدقيق    طنجة... تتويج الفائزين بجوائز القدس الشريف للتميز الصحفي في الإعلام الإنمائي    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    حدود "الخط الأصفر" تمنع نازحين في قطاع غزة من العودة إلى الديار    التوقعات المبشرة بهطول الأمطار تطلق دينامية لافتة في القطاع الفلاحي    الأمم المتحدة: ارتفاع الشيخوخة في المغرب يتزامن مع تصاعد الضغوط المناخية    تقرير يقارن قانوني مالية 2025 و2026 ويبرز مكاسب التحول وتحديات التنفيذ    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    عبد الإله بنكيران والولاء العابر للوطن    من وادي السيليكون إلى وادي أبي رقراق    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وزارة الأوقاف تعمم على أئمة المساجد خطبة تحث على تربية الأولاد على المشاركة في الشأن العام    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    أمير المؤمنين يطلع على نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة ويأذن بوضعها رهن إشارة العموم    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلمة الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان

، المقدمة من طرف منسقته خديجة رياضي، في الندوة حول "المحكمة العسكرية" ليوم 25 فبراير 2014 المنظمة بتنسيق مع "لجنة دعم المعتقل مامادو" بمقر هيئة المحامين بالرباط
تحية للحضور الكريم
باسم الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان أحييكم جميعا وأشكركم على حضوركم لهذه الندوة التي ننظمها بتنسيق مع "لجنة دعم المعتقل مامادو" والذي نعبر عن تضامننا معه كائتلاف علما أن عددا من مكونات الائتلاف هي أيضا عضوة في لجنة الدعم هذه. فالقضية حقوقية بامتياز تتعلق بمناصري مواطن مدني يقدم أمام محكمة عسكرية وهو ما ترفضه الحركة الحقوقية المغربية بدون استثناء وطالبت بتغيير قانون هذه المحكمة منذ سنوات عديدة سواء كهيئات كل على حدة أو في مذكرات مشتركة.
لقد طرحت من جديد قضية المحكمة العسكرية والاختلالات التي تشوب القوانين المنظمة لها وكذا الممارسة العملية لقضاتها اتجاه العديد من الملفات، والتي وقفت عندها الحركة الحقوقية المغربية كما الهيآت والشبكات الدولية لحقوق الإنسان. فبعد قضية معتقلي اكديم إزيك، والمتابع في حالة سراح : المواطن المسن ابراهيم النوحي، والمعتقل الصحراوي ابراهيم الداودي، والمواطن الإفريقي من جنوب الصحراء مامادو ديارا وغيرهم، يتضح أن المسؤولين سائرون في تجاهل مطالب الحركة الحقوقية وانتقادات مختلف الجهات المتتبعة لوضعية القضاء بالمغرب.
وما يثير الانتباه أنه ورغم مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي رفعت إلى الملك في موضوع المحكمة العسكرية، حيث نحا منحى الجمعيات الحقوقية في توصياته، لازال المدنيون يقدمون أمام هذه المحكمة عوض التعبير عن إرادة سياسية حسنة لتغيير هذا الوضع غير المقبول.
ومن مطالب الحركة الحقوقية ما يتجاوز مطلب عدم تقديم مدنيين أمام هذه المحكمة إلى المطالبة باقتصارها على النظر في القضايا المتعلقة بالقوانين العسكرية فقط، وأن لا يحاكم أمامها حتى العسكريون عندما يتابعون في قضايا مدنية وجنائية عادية.
وينطلق الائتلاف في تحليله لهذه القضايا من منطلق ما يُكرسه القانون الدولي لحقوق الإنسان لفائدة المشتبه به من حق في المحاكمة العادلة، ومن المحددات التي يضعها كمكونات ذلك الحق وكافة الحقوق التي يتمتع بها إبان الاعتقال والمحاكمة التي تهدف من بين ما تهدف إليه: إلى إنشاء ضمانات، من بين أشياء أخرى، للحماية من التعذيب وغيره من أساليب الإكراه وانتزاع اعترافات إدانة لنفسه أو لغيره. ويجب عدم قبول هذه الاعترافات في محاكمة عادلة. كما تهدف إلى تحقيق المساواة بين المواطنين أمام القانون، وضمان أمنهم القضائي وجعل القضاء حاميا للحقوق والحريات.
وفي هذا الصدد ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضم إليه المغرب في 1979 ، في المادة 14 في جزء منها على أن:
1) الناس جميعا متساوون أمام القضاء. ومن حق كل شخص، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون.
2) من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا.
3) لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية:
- أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها
- أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه
- أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له.
- أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره
- أن يخبر بحقه في وجود من يدافع عنه، إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر.
- أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام.
- أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة.
- ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب.
كما ينص العهد في مواد أخرى على حق الموقوف أو المعتقل، في المحاكمة دون تأخير لا مبرر له، وأن يقدم سريعا إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخول لهم قانونا النظر في قضيته.
ومن بين المصادر المرجعية أيضا للحركة الحقوقية في هذا الصدد ما جاء من توصيات في تقرير المقرر الأممي الخاص بالتعذيب وفي تقرير اللجنة الأممية المعنية بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وكل ضروب المعاملة القاسية والمهينة الصادر على إثر مناقشة التقرير الحكومي حول تطبيق هذه الاتفاقية والتقارير الموازية التي قدمت ومن ضمنها تقرير اللجنة المغربية لمناهضة التعذيب. وهي تقارير تؤكد على انتهاك الحق في المحاكمة العادلة بالنسبة للمدنيين الذين يقدمون أمام المحكمة العسكرية، وتوصي بجعل حد لذلك.
وسبق للائتلاف أن تطرق، في عدة مناسبات، إلى ما يميز المحكمة العسكرية من اختلالات تناقض الضمانات المنصوص عليها في المعايير الأممية للحق في المحاكمة العادلة ومعايير استقلال القضاء من ضمنها : مناسبة ملاحظته لمحاكمة معتقلي مخيم اكديم إزيك قبل سنة. إذ خلص في تقريره آنذاك أن المحكمة العسكرية محكمة استثنائية غير مستقلة و منشئة بطريقة مخالفة لمقتضيات الدستور الجديد، مؤكدا أن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري لا ينسجم مع مبادئ القانون الدولي ويشكل خرقا للمادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تشدد على أن لكل إنسان الحق على قدم المساواة مع الآخرين في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة، نظرا عادلا للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.
كما تشكل المحاكمة التي تمت ملاحظتها خرقا للمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أن لكل شخص الحق في أن تكون قضيته محل نظر منصف، و علني، من قبل محكمة مستقلة ومحايدة منشأة بحكم القانون، و باعتبار المحكمة العسكرية محكمة استثنائية وهذا يشكل تناقضا مع الدستور المغربي الجديد الذي يمنع تأسيس محاكم استثنائية.
وخلص التقرير أيضا إلى أن ما يجعل من المحاكمة محاكمة غير عادلة كون المحكمة العسكرية قضاؤها خاص لا يندرج ضمن منظومة التنظيم القضائي، و أحكامها لا تستأنف، و الضحايا لا يمكنهم التنصيب كمطالبين بالحق المدني.
ولكون هيئة الحكم تتكون من قاض مدني و أربع مستشارين عسكريين لهم حق التصويت على الأسئلة التي تطرح أثناء المداولة، و هذا لا يضمن أي استقلال لهيئة الحكم ما دامت الغلبة للعسكريين الذين توجههم النيابة العامة العسكرية ويتلقون تعليمات منها.
لذلك وجب التأكيد على أن المحاكمة أمام المحكمة العسكرية باطلة من وجهة نظر القانون الدولي والاتفاقيات الدولية وحسب مقتضيات الدستور المغربي نفسه.
وفي هذا التقرير دائما، عبر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان عن قلقه إزاء إصرار السلطات المغربية على تقديم المعتقلين المدنيين للمحاكمة العسكرية، و في هذا الصدد طالب بإعادة إجراء محاكمة عادلة للمعتقلين المدانين من قبل المحكمة العسكرية،
وبعد شهور من إصداره لهذا التقرير، أكد الائتلاف ضمن ما أكد عليه في الميثاق الوطني لحقوق الإنسان المحين المصادق عليه في 12 دجنبر من السنة الماضية، على عدد من المهام التي سيباشرها وفي مقدمتها ما يتعلق بالحق في المحاكمة العادلة، وهي :
1) العمل والمرافعة من أجل مراجعات جذرية لمقومات السياسة الجنائية، بهدف حماية الأمن القانوني وضمان الأمن القضائي، وأسس المحاكمة العادلة انطلاقا من البحث التمهيدي والتحقيق القضائي إلى مراحل المحاكمة مع إعادة النظر في مساطر الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي، وفلسفة العقوبة وتنفيذها ونظام السجون، وإلغاء قانون مكافحة الإرهاب لما يجسده من مساس بمقومات السياسة الجنائية والحقوق الأساسية والحق في الدفاع والحق في الحياة الخاصة، مع المطالبة بإلغاء المحاكم الاستثنائية ومراجعة قانون العدل العسكري.
2) المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام بدءا بالتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية وملاءمة القانون المحلي معه، والعمل على انضمام المغرب إلى اتفاقية روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية تنفيذا لالتزامات الدولة في إطار توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
لهذا يؤكد الائتلاف على مطالبته الحكومة المغربية بالإسراع بإعداد مشروع قانون لإعادة النظر في اختصاصات المحكمة العسكرية بما يتجاوب مع مطالب الحركة الحقوقية ومتطلبات ملاءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وفي الختام، إذ يتمنى الائتلاف كل النجاح لهذه الندوة بما يوضح أكثر مشروعية مطالب الحركة الحقوقية بخصوص المحكمة العسكرية، وبما يساهم كذلك في بناء خطة عمل مشترك من أجل تحقيق الأهداف الحقوقية المشار إليها في ضمان الحق في المحاكمة العادلة للجميع، فإنه يجدد مطلبه بتوقيف محاكمات المدنيين الجارية أمام المحكمة العسكرية ومن ضمنها محاكمة مممادو ديارا وآخرون.. ويؤكد على مضيه قدما في اتحاذ كل الخطوات الضرورية لجعل حد للانتهاكات الناتجة عن استمرار الوضعية القضائية الحالية ومواصلة انتهاك الحق في المحاكمة العادلة من طرف المحكمة العسكرية.
والسلام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.