جلالة الملك يأمر مستشاريه بالاجتماع مع أمناء الأحزاب السياسية    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    الأقاليم الجنوبية تحقق إقلاعا اقتصاديا بفضل مشاريع كبرى (رئيس الحكومة)    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    مونديال الناشئين.. المنتخب المغربي يضمن رسميا تأهله إلى دور 32 بعد هزيمة المكسيك وكوت ديفوار    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    تعديلاتٌ للأغلبية تستهدف رفع رسوم استيراد غسّالات الملابس وزجاج السيارات    قضاء فرنسا يأمر بالإفراج عن ساركوزي    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    متجر "شي إن" بباريس يستقبل عددا قياسيا من الزبائن رغم فضيحة الدمى الجنسية    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    حقوقيون بتيفلت يندّدون بجريمة اغتصاب واختطاف طفلة ويطالبون بتحقيق قضائي عاجل    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلمة الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان
نشر في خريبكة أون لاين يوم 26 - 02 - 2014

، المقدمة من طرف منسقته خديجة رياضي، في الندوة حول "المحكمة العسكرية" ليوم 25 فبراير 2014 المنظمة بتنسيق مع "لجنة دعم المعتقل مامادو" بمقر هيئة المحامين بالرباط
تحية للحضور الكريم
باسم الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان أحييكم جميعا وأشكركم على حضوركم لهذه الندوة التي ننظمها بتنسيق مع "لجنة دعم المعتقل مامادو" والذي نعبر عن تضامننا معه كائتلاف علما أن عددا من مكونات الائتلاف هي أيضا عضوة في لجنة الدعم هذه. فالقضية حقوقية بامتياز تتعلق بمناصري مواطن مدني يقدم أمام محكمة عسكرية وهو ما ترفضه الحركة الحقوقية المغربية بدون استثناء وطالبت بتغيير قانون هذه المحكمة منذ سنوات عديدة سواء كهيئات كل على حدة أو في مذكرات مشتركة.
لقد طرحت من جديد قضية المحكمة العسكرية والاختلالات التي تشوب القوانين المنظمة لها وكذا الممارسة العملية لقضاتها اتجاه العديد من الملفات، والتي وقفت عندها الحركة الحقوقية المغربية كما الهيآت والشبكات الدولية لحقوق الإنسان. فبعد قضية معتقلي اكديم إزيك، والمتابع في حالة سراح : المواطن المسن ابراهيم النوحي، والمعتقل الصحراوي ابراهيم الداودي، والمواطن الإفريقي من جنوب الصحراء مامادو ديارا وغيرهم، يتضح أن المسؤولين سائرون في تجاهل مطالب الحركة الحقوقية وانتقادات مختلف الجهات المتتبعة لوضعية القضاء بالمغرب.
وما يثير الانتباه أنه ورغم مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي رفعت إلى الملك في موضوع المحكمة العسكرية، حيث نحا منحى الجمعيات الحقوقية في توصياته، لازال المدنيون يقدمون أمام هذه المحكمة عوض التعبير عن إرادة سياسية حسنة لتغيير هذا الوضع غير المقبول.
ومن مطالب الحركة الحقوقية ما يتجاوز مطلب عدم تقديم مدنيين أمام هذه المحكمة إلى المطالبة باقتصارها على النظر في القضايا المتعلقة بالقوانين العسكرية فقط، وأن لا يحاكم أمامها حتى العسكريون عندما يتابعون في قضايا مدنية وجنائية عادية.
وينطلق الائتلاف في تحليله لهذه القضايا من منطلق ما يُكرسه القانون الدولي لحقوق الإنسان لفائدة المشتبه به من حق في المحاكمة العادلة، ومن المحددات التي يضعها كمكونات ذلك الحق وكافة الحقوق التي يتمتع بها إبان الاعتقال والمحاكمة التي تهدف من بين ما تهدف إليه: إلى إنشاء ضمانات، من بين أشياء أخرى، للحماية من التعذيب وغيره من أساليب الإكراه وانتزاع اعترافات إدانة لنفسه أو لغيره. ويجب عدم قبول هذه الاعترافات في محاكمة عادلة. كما تهدف إلى تحقيق المساواة بين المواطنين أمام القانون، وضمان أمنهم القضائي وجعل القضاء حاميا للحقوق والحريات.
وفي هذا الصدد ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضم إليه المغرب في 1979 ، في المادة 14 في جزء منها على أن:
1) الناس جميعا متساوون أمام القضاء. ومن حق كل شخص، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون.
2) من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا.
3) لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية:
- أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها
- أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه
- أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له.
- أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره
- أن يخبر بحقه في وجود من يدافع عنه، إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر.
- أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام.
- أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة.
- ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب.
كما ينص العهد في مواد أخرى على حق الموقوف أو المعتقل، في المحاكمة دون تأخير لا مبرر له، وأن يقدم سريعا إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخول لهم قانونا النظر في قضيته.
ومن بين المصادر المرجعية أيضا للحركة الحقوقية في هذا الصدد ما جاء من توصيات في تقرير المقرر الأممي الخاص بالتعذيب وفي تقرير اللجنة الأممية المعنية بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وكل ضروب المعاملة القاسية والمهينة الصادر على إثر مناقشة التقرير الحكومي حول تطبيق هذه الاتفاقية والتقارير الموازية التي قدمت ومن ضمنها تقرير اللجنة المغربية لمناهضة التعذيب. وهي تقارير تؤكد على انتهاك الحق في المحاكمة العادلة بالنسبة للمدنيين الذين يقدمون أمام المحكمة العسكرية، وتوصي بجعل حد لذلك.
وسبق للائتلاف أن تطرق، في عدة مناسبات، إلى ما يميز المحكمة العسكرية من اختلالات تناقض الضمانات المنصوص عليها في المعايير الأممية للحق في المحاكمة العادلة ومعايير استقلال القضاء من ضمنها : مناسبة ملاحظته لمحاكمة معتقلي مخيم اكديم إزيك قبل سنة. إذ خلص في تقريره آنذاك أن المحكمة العسكرية محكمة استثنائية غير مستقلة و منشئة بطريقة مخالفة لمقتضيات الدستور الجديد، مؤكدا أن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري لا ينسجم مع مبادئ القانون الدولي ويشكل خرقا للمادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تشدد على أن لكل إنسان الحق على قدم المساواة مع الآخرين في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة، نظرا عادلا للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.
كما تشكل المحاكمة التي تمت ملاحظتها خرقا للمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أن لكل شخص الحق في أن تكون قضيته محل نظر منصف، و علني، من قبل محكمة مستقلة ومحايدة منشأة بحكم القانون، و باعتبار المحكمة العسكرية محكمة استثنائية وهذا يشكل تناقضا مع الدستور المغربي الجديد الذي يمنع تأسيس محاكم استثنائية.
وخلص التقرير أيضا إلى أن ما يجعل من المحاكمة محاكمة غير عادلة كون المحكمة العسكرية قضاؤها خاص لا يندرج ضمن منظومة التنظيم القضائي، و أحكامها لا تستأنف، و الضحايا لا يمكنهم التنصيب كمطالبين بالحق المدني.
ولكون هيئة الحكم تتكون من قاض مدني و أربع مستشارين عسكريين لهم حق التصويت على الأسئلة التي تطرح أثناء المداولة، و هذا لا يضمن أي استقلال لهيئة الحكم ما دامت الغلبة للعسكريين الذين توجههم النيابة العامة العسكرية ويتلقون تعليمات منها.
لذلك وجب التأكيد على أن المحاكمة أمام المحكمة العسكرية باطلة من وجهة نظر القانون الدولي والاتفاقيات الدولية وحسب مقتضيات الدستور المغربي نفسه.
وفي هذا التقرير دائما، عبر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان عن قلقه إزاء إصرار السلطات المغربية على تقديم المعتقلين المدنيين للمحاكمة العسكرية، و في هذا الصدد طالب بإعادة إجراء محاكمة عادلة للمعتقلين المدانين من قبل المحكمة العسكرية،
وبعد شهور من إصداره لهذا التقرير، أكد الائتلاف ضمن ما أكد عليه في الميثاق الوطني لحقوق الإنسان المحين المصادق عليه في 12 دجنبر من السنة الماضية، على عدد من المهام التي سيباشرها وفي مقدمتها ما يتعلق بالحق في المحاكمة العادلة، وهي :
1) العمل والمرافعة من أجل مراجعات جذرية لمقومات السياسة الجنائية، بهدف حماية الأمن القانوني وضمان الأمن القضائي، وأسس المحاكمة العادلة انطلاقا من البحث التمهيدي والتحقيق القضائي إلى مراحل المحاكمة مع إعادة النظر في مساطر الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي، وفلسفة العقوبة وتنفيذها ونظام السجون، وإلغاء قانون مكافحة الإرهاب لما يجسده من مساس بمقومات السياسة الجنائية والحقوق الأساسية والحق في الدفاع والحق في الحياة الخاصة، مع المطالبة بإلغاء المحاكم الاستثنائية ومراجعة قانون العدل العسكري.
2) المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام بدءا بالتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية وملاءمة القانون المحلي معه، والعمل على انضمام المغرب إلى اتفاقية روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية تنفيذا لالتزامات الدولة في إطار توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
لهذا يؤكد الائتلاف على مطالبته الحكومة المغربية بالإسراع بإعداد مشروع قانون لإعادة النظر في اختصاصات المحكمة العسكرية بما يتجاوب مع مطالب الحركة الحقوقية ومتطلبات ملاءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وفي الختام، إذ يتمنى الائتلاف كل النجاح لهذه الندوة بما يوضح أكثر مشروعية مطالب الحركة الحقوقية بخصوص المحكمة العسكرية، وبما يساهم كذلك في بناء خطة عمل مشترك من أجل تحقيق الأهداف الحقوقية المشار إليها في ضمان الحق في المحاكمة العادلة للجميع، فإنه يجدد مطلبه بتوقيف محاكمات المدنيين الجارية أمام المحكمة العسكرية ومن ضمنها محاكمة مممادو ديارا وآخرون.. ويؤكد على مضيه قدما في اتحاذ كل الخطوات الضرورية لجعل حد للانتهاكات الناتجة عن استمرار الوضعية القضائية الحالية ومواصلة انتهاك الحق في المحاكمة العادلة من طرف المحكمة العسكرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.