مباراتان وديتان للمنتخب المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره السينغالي يومي 9 و 12 أكتوبر في دكار    المفتشية العامة للأمن الوطني تفتح بحثا دقيقا في أعمال وسلوكيات مشوبة بعدم الشرعية منسوبة لاثنين من موظفي شرطة    البطولة: الجيش الملكي يلتحق بركب المقدمة بانتصاره على أولمبيك آسفي    ماكرون يعين حكومة جديدة على خلفية خطر إسقاطها من برلمان منقسم واستمرار أزمة مستفحلة    صحافي مغربي في أسطول الصمود: اعتدي علينا جسديا في "إسرائ.يل" وسمعت إهانات (فيديو)    المغرب والأردن يوقعان على اتفاقيتين في مجال التعاون القضائي والقانوني    الدورة ال16 لمعرض الفرس بالجديدة استقطبت حوالي 150 ألف زائر        لليوم التاسع.. شباب "جيل زد" يتظاهرون في الدار البيضاء مطالبين بإقالة الحكومة    حراك "جيل زد" لا يهدد الملكية بل يقوّيها    في الذكرى الثانية ل "طوفان الأقصى".. مسيرة حاشدة في الرباط تجدد التضامن الشعبي مع فلسطين وتدين الإبادة والتطبيع    "مديرية الأمن" تعلن فتح تحقيق عاجل في فيديو تعنيف مواطن من قبل شرطيين    مقتل الطالب عبد الصمد أوبلا في أحداث القليعة يثير حزن واستياء سكان قريته    اافيدرالية المغربية لجمعيات كراء السيارات تناقش تطور نشاط وكالات الكراء وآفاق التنمية المستدامة    مهاجر يعبر إلى سبتة المحتلة بواسطة مظلة هوائية    الضرائب تخضع أربع شركات أجنبية لمراجعة بعد تلاعب ب"أثمان التحويل"    وهبي: الهزيمة أمام المكسيك "درس"    مسيرة وطنية حاشدة بالرباط تجدد التضامن المغربي مع غزة وإنهاء الحرب    عاصفة قوية تضرب أوروبا تتسبب في انقطاع الكهرباء وإلغاء رحلات جوية    "أوبك +" تضيف 137 ألف برميل يومياً    متابعة 84 شخصًا في طنجة بتهم التخريب على هامش احتجاجات "جيل زد"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    صيباري يواصل التألق ويسجل للمباراة الرابعة تواليا مع آيندهوفن    شوكي: عزيز أخنوش.. إنصاف إرادة صادقة    الوفد الإسرائيلي المفاوض يتوجه إلى مصر ليل الأحد ومحادثات غزة تبدأ الاثنين    حادث سيدي قاسم تنهي حياة تسعة أشخاص من أبناء الحسيمة            سربة عبد الغني بنخدة جهة بني ملال – خنيفرة تُتوج بجائزة الملك محمد السادس للتبوريدة    ناشطو "أسطول الصمود" يشكون معاملتهم "كالحيوانات" من طرف إسرائيل    إسبانيا تمنع مظاهرات حاشدة مساندة لفلسطين وتستخدم العنف لتفريقها    إحباط تهريب 33 كيلوغراما من الكوكايين الخام بميناء طنجة المتوسط قادمة من أمريكا الجنوبية    أمن أكادير يوقف متورطين في تخريب سيارات بتيكيوين بعد خلاف مع حارس ليلي    ارتفاع قيمة "البتكوين" لمستوى قياسي    الفيفا تصادق على تغيير جنسية احتارين لتمثيل المغرب    الفخامة المصرية على الأراضي المغربية.. «صن رايز» تستعد لافتتاح فندق جديد    المديرية العامة تصنع الحدث في معرض الفرس برواقها المديري وعروض شرطة الخيالة (ربورطاج)    الجامعة السنوية لحزب "الكتاب" توجه انتقادات لاذعة إلى تدبير الحكومة    محمد الريفي يعود بديو مع "أورتيجا"                القضاء الأمريكي يحكم بحبس نجم الهيب هوب ديدي    لجان التحكيم بالمهرجان الوطني للفيلم    العلماء يدرسون "التطبيب الذاتي" عند الحيوانات    أين اختفى هؤلاء "المؤثرون" في خضمّ الأحداث الشبابية المتسارعة بالمغرب؟    إلَى جِيل Z/ زِيدْ أُهْدِي هَذا القَصِيدْ !    الكاتب عبد اللطيف اللعبي يوجّه رسالة تضامن إلى شباب الاحتجاجات في المغرب        فقدان حاسة الشم بعد التعافي من كورونا قد يستمر مدى الحياة (دراسة أمريكية)    علماء يجددون توصيتهم بالتقليل من اللحوم في النظام الغذائي    حمية الفواكه والخضراوات والمكسرات "قد تمنع" ملايين الوفيات عالميا    وزارة الأوقاف تخصص خطبة الجمعة المقبلة: عدم القيام بالمسؤوليات على وجهها الصحيح يٌلقي بالنفس والغير في التهلكة    عندما يتحول القانون رقم 272 إلى سيفٍ مُسلَّط على رقاب المرضى المزمنين        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسطرة العفو وإمكانية إعادة التأطير الدستوري والقانوني (1/2)
نشر في كود يوم 08 - 08 - 2013

انطلاقا من منطوق الفصل 58 من دستور 2011 فإن الملك بإمكانه ممارسة حق العفو بشقيه العام والخاص و يستفرد بنوع من الاستئثار المطلق في منحه لمن يشاء و وفق سلطته التقديرية.

و انطلاقا من الدستور الذي يجعل الملك خارج أي رقابة قضائية كيفما كانت عكس ما هو معمول به لدى غالبية الدول الديمقراطية و منها فرنسا التي تشترط وجوبا أخد رأي المجلس الأعلى للقضاء الذي يقدم رأيه بناء على توصية من وزير العدل كما تلزم رئيس الحكومة ووزير العدل أن يوقعوا على قرار العفو إلى جانب رئيس الجمهورية.

لذا فإن الفقه القانوني سبق و أن أثار مسألة منح رئيس الدولة أو الملك سلطة مطلقة في ممارسة حق العفو لما يمكن أن ينتج عنه من تداعيات تمس بمبدأ فصل السلط و عدم الإفلات من العقاب و مدى تأثيره السلبي على السلطة القضائية خصوصا و تفويت فرصة تطبيق سلطة القانون أولا و أخيرا.

الإطار القانوني للعفو بالمغرب:

أولا: من خلال مجموعة القانون الجنائي:

من بين أسباب انقضاء أو الإعفاء أو إيقاف تنفيذ العقوبة ضد المحكوم عليه بتمامها هو العفو الشامل الذي لا يكون إلا بنص تشريعي صريح و يبقى حقا من حقوق الملك يباشره وفق الترتيبات التي تضمنها ظهير 6 فبراير 1952 و ( الفصول 49 – 51 – 53 ق ج )
من بين أسباب انقضاء تدابير الوقاية أو الإعفاء منها أو إبقائها هو العفو الشامل الذي يوقف تنفيذ التدابير الوقائية الشخصية دون التدابير العينية ما لم يوجد نص صريح على خلاف ذلك مع تسجيل أن العفو الخاص بالعقوبة الأصلية لا يسري على تدابير الوقاية إلا إذا ورد نص صريح في قرار العفو على خلاف ذلك. (الفصول 93-95-97 ق ج).
يمكن أن يحكم على الأشخاص الذين يعفون من العقوبة بالتدابير الوقائية. (الفصل 215 ق ج)
ثانيا: من خلال قانون المسطرة الجنائية:

من بين ما تسقط بعه الدعوى العمومية العفو الشامل ( المادة 4 ق م ج).
يمكن لقاضي تطبيق العقوبات تقديم مقترحاته حول العفو و الإفراج المقيد بشروط (المادة 596 ق م ج الفقرة ما قبل الأخيرة).
لا تنفد عقوبة الإعدام إلا بعد رفض طلب العفو (المادة 602 ق م ج).
يمنع تحت طائلة عقوبة غرامية تتراوح بين 10.000 و 60.000 درهم أن ينشر أو يداع بأي وسيلة من الوسائل قبل التنفيذ أو قبل تبليغ ظهير العفو لعلم المحكوم عليه أي خبر أو أي رأي أبدته لجنة العفو أو الأوامر الصادرة عن جلالة الملك (المادة 606 ق م ج).
يمكن للجنة المراقبة بالولاية أو العمالة التي يترأسها الوالي أو العامل أو مفوض من قبله بمساعدة رئيس المحكمة الابتدائية و وكيل الملك بها و قاضي تطبيق العقوبات و ممثل السلطة العمومية المكلفة بالصحة و رئيس مجلس الجهة و رئيس مجلس الجماعة اللتين توجد بهما المؤسسة و ممثلوا قطاعات التربية الوطنية و الشؤون الاجتماعية و الشبيبة و الرياضة و التكوين المهني أن تقدم إلى لجنة العفو توصية بمن يظهر لها من المعتقلين استحقاقه للعفو.(المادتين 620-621 ق م ج).
إذا كان تخفيض العقوبة ناتج عن عفو فيجري الحساب باعتبار العقوبة المخفضة. (المادة 623 ق م ج)
تضاف إلى البطاقة رقم 1 التغييرات المتعلقة بالأوامر الملكية القاضية بالعفو كليا أو جزئيا أو استبدال عقوبة بأخرى. (المادة 661 ق م ج)
يعهد بكاتب الضبط بالمحكمة التي أصدرت العقوبة إذا كان يتعلق بالعفو أو بإبدال عقوبة بأخرى أو بالتخفيض منها أو بإلغائها تحرير البطائق أو الأوراق المغيرة لمضمن البطاقة رقم 1 ويتعين توجيهها فورا إلى مركز السجل العدلي الوطني أو المركز المحلي المختص. (المادة 662 ق م ج)
طلب رد الاعتبار يجب أن يكون شاملا لمجموع المقررات القضائية بعقوبات نافذة لم يسبق محوها لا عن طريق رد اعتبار سابق و لا عن طريق العفو الشامل (المادة 690 ق م ج).
ثالثا: من خلال ظهير العفو المعدل بتاريخ 8 أكتوبر 1977:

يمكن أن يصدر العفو سواء قبل تحريك الدعوى العمومية أو خلال ممارستها أو على أثر حكم بعقوبة أصبح نهائيا.
العفو الصادر قبل الشروع في المتابعات أو خلال إجرائها يحول دون ممارسة الدعوى العمومية أو يوقف نشرها...
لا يشمل العفو إلا الجريمة أو العقوبة التي صدر من أجلها و لا يحول بأي وجه من الوجوه دون متابعة النظر في الجرائم أو تنفيذ العقوبات الأخرى في حالة تعدد الجرائم...
لا يلحق العفو في أي حال من الأحوال ضررا بحقوق الغير.
أن العفو يشمل الفرد و الجماعة....
يتبع....


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.