قالت وزارة العدل العراقية إنها نفذت، اليوم الخميس (27 أكتوبر 2011)، حكم الإعدام بحق ثمانية مدنين، ستة منهم وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب واثنان وفقا للمادة 406 من قانون العقوبات، بينهم مغربي الجنسية . وأشارت، في بيان، إلى أنه بتنفيذ أحكام الإعدام هذه يكون قد نفذ في العراق، منذ سقوط النظام السابق عام 2003، حوالي 258 حكما. وكان مجلس القضاء الأعلى أشار، أخيرا، إلى أن المحاكم العراقية مستمرة بإصدار أحكام الإعدام بحق مرتبكي جرائم الإرهاب، مؤكدا صدور 516 حكم إعدام بين عامي 2009 و2011. وأوضح أن هناك العديد من أحكام الإعدام صدرت من المحاكم العراقية بالنسبة لمرتكبي الجرائم الإرهابية، وهي الآن لدى محكمة التمييز. وكان الرئيس العراقي جلال طالباني خول، منتصف يونيو الماضي، نائبه خضير الخزاعي المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام، إذ أنه يقول إنه من الموقعين على وثيقة دولية تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام، وأنه شخصيا ضد هذه العقوبة وهو يحترم تواقيعه. وتنص المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2005 على أن من الأعمال التي تعد إرهابية هي "العمل بالعنف، والتهديد بإثارة فتنة طائفية، أو حرب أهلية، أو اقتتال طائفي، وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم لبعض بالتحريض، أو التمويل، فيما تنص المادة 406 على الجرائم الجنائية".