افتتاح الدورة الأولى للمنتدى الإفريقي لبرلمان الطفل بالرباط تحت الرعاية الملكية السامية    الاتحاد الأوروبي يصفع دعاة الانفصال ويجدد عدم الاعتراف بالكيان الوهمي    الفريق الاشتراكي: التقطيع الانتخابي يحتاج مراجعة جذرية ودعم الأحزاب ضرورة للديمقراطية وليس امتيازاً    الاتحاد يضع مذكرة اقتراحاته بخصوص تحيين وتفصيل خطة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية    ولد الرشيد: اجتماع العيون يرسّخ الشراكة الإفريقية ويجعل التقييم رافعة للتنمية المستدامة        يونيسف تحصي مقتل طفلين فلسطينيين على الأقل يوميا في غزة منذ وقف إطلاق النار    صاحبة الجلالة أم "صاحبة جلال"    الحسيمة.. الغموض يلف حادثة إطلاق نار ببني بوعياش    السكتيوي يعلن لائحة المنتخب الرديف المشاركة في كأس العرب    المنتخب المغربي للسيدات داخل القاعة ينهزم أمام نظيره الأرجنتيني    صحف إسبانية .. المغرب يؤكد مكانته على قمة كرة القدم العالمية    حظر جمع وتسويق الصدفيات بتارغة-الشماعلة وجنان النيش-أمتار الغرب    وفاة رضيع في الطرامواي تولد في العراء الطبي بسلا تهز الرأي العام    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت        مندوبية بنموسى.. معدلات التضخم تواصل منحاها التراجعي    تسريب منسوب ل "المجلس الوطني للصحافة" يثير جدلاً واسعاً حول طريقة تدبير الملفات التأديبية واستقلال القضاء    الاتحاد العام للفلاحين يتدارس ملف إعادة تشكيل القطيع الوطني    المطر يُعرّي أخطاء البشر !    من 28 نقطة… النص الحرفي لخطة ترامب لوقف الحرب في أوكرانيا    حكيمي وبن صغير في القوائم النهائية لجوائز "غلوب سوكر"    النفط يواصل التراجع وسط ضغط أمريكي لإبرام اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا    بعد الهدنة في لبنان.. حصيلة دموية ثقيلة إثر استهدافات الإسرائيلية    لوحة بورتريه لفريدا كاهلو تصبح أغلى عمل فني من إنجاز امرأة    اختتام مهرجان سينما الذاكرة المشتركة بالناظور وتتويج أبرز الأعمال    القوة الجوية المغربية تقتني 10 مروحيات "إتش 225 إم" من إيرباص    "الأول يكشف تفاصيل استنطاق "بوز فلو".. الرابور أمام القضاء بسبب اتهامات مرتبطة بمضامين أغانيه    أمل موكادور لكرة القدم الشاطئية بطلا للمغرب لسنة 2025    تتويج سفير المغرب لدى الأرجنتين ضمن "قادة التحول في أمريكا اللاتينية"    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة    سيراليون تجدد دعمها للوحدة الترابية للمغرب وتعبر عن ارتياح بالغ باعتماد القرار التاريخي 2797    المغرب يرتقي إلى المرتبة السادسة عالميا في مؤشر الأداء المناخي 2026    مهرجان الدوحة السينمائي 2025 يفتتح فعالياته معززاً مكانة قطر في المشهد السينمائي العالمي    مراكش: استئناف هدم مساكن العسكريين وقدماء المحاربين... وتعويضات تشمل بقعاً أرضية ومساعدات للبناء    اعتداء خطير بمستعجلات مستشفى بني ملال يخرج النقابة الوطنية للصحة للاحتجاج والتصعيد    كيوسك الجمعة | المنظومة المؤطرة للانتخابات تهدف إلى تخليق العملية الانتخابية والسياسية    المغرب يرأس المجلس الدولي للزيتون لعام 2026    30 دولة تعارض مسودة اتفاق "كوب30"    المغربي إدريس علواني يحصد الميدالية البرونزية في بطولة إفريقيا للدراجات    مدرب مارسيليا: أكرد لاعب لا يعوض.. وعلينا التأقلم مع غيابه    خطف 52 تلميذا من مدرسة بنيجيريا    وسام حمادة والدة "هند رجب" في افتتاح الدوحة السينمائي:    أجهزة قياس السكري المستمر بين الحياة والألم    زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب بنغلادش    المكسيكية فاطمة بوش تتوَّج ملكة جمال الكون بعد جدل واسع    اليوم.. فتيان الأطلس يواجهون البرازيل بأمل المرور إلى نصف نهائي المونديال    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    أجهزة قياس السكر المستمر بين الحياة والألم: نداء أسر الأطفال السكريين لإدماجها في التغطية الصحية    جمعية "السرطان... كلنا معنيون" بتطوان تشارك في مؤتمر عالمي للتحالف الدولي للرعاية الشخصية للسرطان PCCA    الفنان المغربي إِلياه والنجم المصري محمد رمضان يجتمعان في أغنية جديدة    في الحاجة إلى فلسفة "لا"    معمار النص... نص المعمار    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    ارتفاع معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين بواقع الضعف خلال العقدين الماضيين    أطباء يوصون بتقليل "شد الجلد" بعد الجراحة    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة الاعدام : ذروة الحرمان من حقوق الانسان

لم يبلور المغرب بعد موقفه من الغاء عقوبة الاعدام، ولم يضع المسؤولون الصيغة التي تستجيب لمطلب القوى الحقوقية الوطنية والدولية المتمثل في تنقية القوانين الجنائي والعسكري والارهاب من المواد التي تجعل القاضي يصدر باسم جلالة الملك الحكم بعقوبة تناقض الحق في الحياة وتزج بالمحكوم عليه في عالم يقتله كل لحظة.
حسب المنظمات المختصة ، عقوبة الإعدام هي ذروة الحرمان من حقوق الإنسان. وهي عملية القتل العمد لإنسان على يد الدولة. ويتم توقيع هذا العقاب القاسي واللاإنساني والمهين باسم العدالة. وقد اثمر نضال هذه المنظمات منذ عشرينيات القرن الماضي حيث قررت عشرات الدول الغاء عقوبة الاعدام كليا او جزئيا ، واعتمدت الامم المتحدة بنودا في اتفاقياتها ومواثيقها ، بل خصصت بروتكولا ينص على الالغاء صادقت عليه عدة دول.
في المغرب الذي جاوز عدد المحكوم عليهم بهذه العقوبة منذ الاستقلال 300 حالة ، يتصدر مطلب الالغاء بيانات المنظمات الحقوقية ، لكن حضور هذا المطلب يخضع لمد وجزر حتى يكاد يجعل منه مطلبا موسميا . نعم لقد علقت بلادنا تنفيذ هذه العقوبة (ثلاث حالات في الثلاثين سنة الاخيرة) ، لكن القيمة الحقوقية والانسانية لصيغة الالغاء تضل هي الاصل والهدف .
لعقوبة الاعدام مناصروها ولهم مبرراتهم ، لكنها تآكلت مع التطورات التي يشهدها العالم ، ومن المفارقات المسجلة انه بقدر مايدعي هولاء الانصار بان القتل القانوني يساهم في خلق مجتمع دون جرائم تودي بحياة الناس، بقدر ماتبين الاحصائيات ان معدل الجريمة اكثر في البلدان التي تؤخذ بعقوبة الاعدام مقارنة مع الدول التي الغتها . وغالبا مايستند هؤلاء المناصرون على نصوص دينية منزوعة من سياقاتها التاريخية والاجتماعية وحتى باب الاجتهاد الذي يأخذ بالواقع الحاضر دون ان يمس بجوهر الاصل يعتبرونه تطاولا على بنيان عقائدي لايجوز المس به .
لم يستسلم مناهضو عقوبة الاعدام لحجج وادعاءات مناصريها ، بل ان تكثلا عالميا تأسس في السنوات الاخيرة يتخذ مبادرات اقليمية وعالمية ، يقوم بحملا ت تحسيسية وينظم ندوات ومؤتمرات تطالب بالغاء العقوبة ، وسبق لهذا التكثل ان عقد احد مؤتمراته بالمغرب قبل سنتين . كما ان العالم يخلد يوم 10 اكتوبر من كل سنة يوما عالميا لمناهضة عقوبة الاعدام ، بالاضافة الى الترسانة القانونية التي وضعتها المنظمات الاقليمية والدولية والتي تؤمن بأن إلغاء عقوبة الإعدام يسهم في تعزيز الكرامة الإنسانية والتطوير التدريجي لحقوق الإنسان.
الملف التالي يسلط الضوء على عدة جوانب مغربية وعالمية تتعلق بالموضوع.
الاعدام في القانون المغربي
تنفيذ عقوبة الإعدام
لا يمكن تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بعد رفض طلب العفو.
إذا كانت المحكوم عليها امرأة ثبت حملها، فإنها لا تعدم إلا بعد مرور سنتين على وضع حملها.
تنفذ عقوبة الإعدام بأمر من وزير العدل رمياً بالرصاص، وتقوم بذلك السلطة العسكرية التي تطلبها لهذه الغاية النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت القرار.
لا يكون التنفيذ علنياً إلا إذا قرر وزير العدل ذلك.
يقع التنفيذ داخل المؤسسة السجنية التي يوجد المحكوم عليه رهن الاعتقال بها أو في أي مكان آخر يعينه وزير العدل.
تسلم جثة المحكوم عليه إثر التنفيذ إلى عائلته إذا طلبت ذلك، على أن تلتزم بدفنه في غير علانية، وإلا فيتم دفنه من طرف الجهات المختصة بمسعى من النيابة العامة.
ارقام
** اصدرت المحاكم المغربية خلال الاثتي عشر شهرا الاخيرة حوالي ثمانية احكام بالاعدام يقبع اصحابها بعدد من السجون المغربية
**في سنة 2008 هناك 25 دولة نفذت 2390 حكم بالاعدام و52 دولة اصدرت 8864 حكما بالاعدام
**ومثل كل سنة فان الدول الخمس الاولى التي نفذت اكبر حكم هي الصين وايران والعربية السعودية وباكستان والولايات المتحدة الامريكية .لقد نفذت هذه الدول 93 بالمائة من مجموع اعدامات العالم .
** اسيا نفذت اكبر الاحكام بما لايقل عن 1838 حكم وهو مايمثل 76 بالمائة .
الصين 1718 - باكستان 36 - فيتنام 19 - افغانستان 17 -كوريا الشمالية 15 - اليابان 15 - اندونسيا 10 - بنغلاديش 5 - منغوليا 1 - ماليزيا 1 - سنغافورة 1
**.حسب امنيستي هناك 16دولة اصدرت 7767 حكم بالاعدام سنة 2008 ( الصين 7003 باكستان 2396)
** بالنسبة للمغرب العربي هناك الجزائر 200 حكم .المغرب 4 وهما بلدان لم ينفذ فيهما اي حكم بالاعدام من سنوات.
القانون الجنائي
الاعتداء على حياة الملك أو شخصه
الاعتداء على حياة ولي العهد
الاعتداء على أحد أعضاء الأسرة الملكية
خيانة الأمانة في وقت السلم أو الحرب
الخيانة وقت الحرب
التجسس
التحريض على ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في الفصول 181-182
المس بسلامة الدولة الخارجية إذا أقدم على إلحاق الضرر بوحدة التراب المغربي وقت الحرب
جنايات المس بسلامة الدولة الداخلية
المس بسلامة الدولة الداخلية (جميع الأشخاص المنخرطين في العصابة بدون تمييز بين الرتب)
التحريض على المساس بالأمن الداخلي باتفاق بين سلطات مدنية أو هيئات عسكرية
عنف ترتب عنه وفاة مع نية إحداث هذه الأخيرة
شهادة الزور أدت إلى الحكم بالإعدام
القتل العمد في ظروف مشددة
القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد
القتل العمد لأحد الأصول
قتل طفل وليد عمداً
جريمة التسمم
التعذيب لتنفيذ جناية
الجرح، الضرب، العنف، الاعتداء، الحرمان بقصد إحداث الموت
أصول الطفل أو من له سلطته عليه، أو مكلفا برعايته
جناية الخصاء نشأ عنها الموت
التعذيب البدني للشخص المخطوف، أو المقبوض أو المحبوس، أو المحجوز
تقديم عن علم محلاً للحبس، أو الحجز أو النقل
تعريض طفل أو عاجز للخطر ونتج عن هذا التعريض وفاة
اختطاف قاصر تبعه موته
إيقاد النار عمداً في منشآت وناقلات...
إيقاد النار في شيء غير مملوك له إذا ترتب عن الحريق موت شخص أو أكثر
من أوقد النار في شيء موضوع بشكل يسمح بانتقال الحريق
من أحرق عمداً بواسطة مفرقعات
تعطيل المرور أو مضايقته عمدا ونتج عن ذلك قتل
القانون العسكري
الفرار إلى صفوف العدو
جناية الفرار بالتواطؤ
جناية التحريض على الفرار من الجندية
جناية استعمال العنف مع جندي جريح
التعمد بإحراق أو تحطيم المباني والعمارات، والسكك الحديدية والأسلاك والمراكز التلغرافية والتلفونية، أو الطائرات أو السفن والمراكب والبواخر وجميع الأشياء العقارية
تعمد جعل نفسية الجندي غير صالحة للخدمة العسكرية إذا كان الجندي أمام العدو أو محاولة ذلك
تعمد جعل نفسه غير صالح للخدمة وكان أمام العدو
الاستسلام أمام العدو أو تسليم الموقع دون أن تنفذ جميع وسائل الدفاع
استسلام جنرال أو قائد
أسير ينكث عهده ويلقى عليه القبض حاملاً سلاحاً
المشاركة في مؤامرة قصد عرقلة تنفيذ ما يقرره الرئيس أو تحريض الجنود على الفرار
إحالة وثائق لفائدة عدو
التسرب المتنكر إلى مراكز عسكرية
التحريض على الالتحاق بصفوف العدو
قانون الارهاب
يشتمل قانون مكافحة الإرهاب على أغلبية الجرائم الواردة في القانون الجنائي التي أصبحت جرائم إرهاب لمجرد اقترانها بظروف أو شروط معينة بما ترتب عن الصفة الجديدة لتلك الجرائم(صفةجرائم إرهاب) وأدى إلى رفع عقوبات السجن المحدد أو المؤبد إلى عقوبة الإعدام. وهكذا نجد أن الفصل 1- 218 يتضمن عشرة أنواع من الجرائم المسطرة في القانون الجنائي، وتصبح جرائم إرهاب عندما تكون لها علاقة عمداً بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بوساطة التخويف أو الترهيب أو العنف.
وطبقاً للفصل 7-218 من قانون مكافحة الإرهاب، فإنه يتم وضع الحد الأقصى لعقوبة الجرائم الواردة في الفصل 1-218 إذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة إرهابية بحيث تصبح العقوبة هي الإعدام إذا كانت العقوبة المقررة لها في القانون الجنائي هي المؤبد...
الاعتداء
التخريب
تحويل الطائرات
السرقة
صنع أو حيازة ناقل إذا نتجت عنه وفاة اوإذا نتج عنه فقد عضو أو بتره...
وضع أو إدخال مادة تعرض الصحة، أو الحيوان أو المجال للخطر
الجرائم المعاقبة بالمؤبد في القانون الجنائي
الظهير المتعلق بزجر الجرائم الماسة بصحة الأمة
ويضم ثلاثة فصولابرزها الفصل الاول:
يعاقب بالإعدام الأشخاص الذين قاموا عن تبصر قصد الاتجار بصنع منتوجات أو مواد معدة للتغذية البشرية وخطيرة على الصحة العمومية أو باشروا مسكها أو توزيعها أو عرضها للبيع أو بيعها.
ارقام في مغرب الاستقلال
تاريخياً، وبحسب وزارة العدل، صدر بالمغرب حتى سنة 1994، 198حكماً بالإعدام منذ الاستقلال، وفي السنة نفسها صدر عفو شامل من عقوبة الإعدام استثنى 13 فرداً، وحسب الإحصاءات الرسمية، وإلى حدود آخر حكم بالإعدام 20 يونيو 2007 يوجد بالمغرب حوالي 140 محكوماً بالإعدام.
من حيث تنفيذ أحكام الإعدام، فيمكن القول إنها نادرا ما كانت تقع مع الإشارة إلى أن هناك سلسلة من الإعدامات تمت خارج إطار القانون التي شهدها المغرب خلال ما عرف بسنوات الرصاص.
أهم المحطات التي عرف فيها المغرب حالات تنفيذ لحكم الإعدام بموجب حكم قضائي هي:
قضايا سياسية
1963 إعدام أربعة محكومين
1971، إعدام ثلاثة عشر شخصاً من بينهم 4 جنرالات، 4 كولونيلات وكومندار) الهجوم على القصر الملكي بالدبابات بهدف إحداث انقلاب عسكري يوم التاسع من يوليو 1971.
1972، إعدام أحد عشر شخصاً
1973، إعدام خمسة عشر محكوماً بالإعدام
1974 إعدام سبعة محكومين
قضايا الحق العام
1982، إعدام شخصين(القتل العمد في ملف متشوق ورفيقه .
1993، إعدام شخص واحد، وكان آخر إعدام عرفه المغرب( بتهمة هتك عرض عدة نساء مع استعمال العنف والوحشية والقيام بتصويرهن على أشرطة فيديو خاصة (محمد ثابث)) .
عقوبة الإعدام بحسب الدول
ألغت أكثر من ثلثي دول العالم الآن عقوبة الإعدام في القانون والممارسة. والأعداد هي كالتالي:
92 دولة ألغت العقوبة بالنسبة لجميع الجرائم
10 دول ألغت العقوبة بالنسبة للجرائم العادية فقط
35 دولة ألغت العقوبة عملياً
137 دولة ألغت العقوبة في القانون والممارسة
60 دولة لازلت تؤخذ بالعقوبة
وثائق اقليمية ودولية
قطعت دول أوروبا وأمريكا شوطاً كبيراً لمناهضة عقوبة الاعدام وصدرت عدة وثائق تضمن ذلك وتحث عليه مثل الفقرة2 من المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق به، والذى يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول رقم (6) للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والفقرتان 2 و3 من المادة (4) من بروتوكول إلغاء عقوبة الإعدام الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، وقراري لجنة حقوق الإنسان 1998/8 و1999/61 اللذين تعرب فيهما اللجنة عن اقتناعها بأن إلغاء عقوبة الإعدام يساهم في تعزيز كرامة الإنسان وفي التطوير التدريجي لحقوق الإنسان، الفقرة 5 من المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، الفقرة أ من المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل، الفقرة (3) من المادة 5 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورعايته، الفقرة 5 من المادة 77 من البروتوكول الأول ، الفقرة (4) من المادة 6 من البروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقيات جنيف ، القرار رقم 1984/50 ، البروتوكول 13 المرتبط بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية,وجاء بالأساس لسد الثغرة التي تركها البروتوكول رقم 6 الذي حظر تطبيق عقوبة الإعدام إلا في حالة بعض الأفعال المرتكبة في وقت الحرب .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.