الأداء الإيجابي يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    سرقة في اللوفر.. نحو 60 محققا يلاحقون اللصوص والمتحف يمدد إغلاق أبوابه    الملك يهنئ أعضاء المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة بمناسبة تتويجهم بكأس العالم    الكاف يشيد بالتتويج المستحق للمغرب بكأس العالم تحت 20 سنة    لقجع: "التتويج باللقب العالمي جاء بفضل الرؤية الشاملة للملك محمد السادس والرهان على الكفاءة المغربية"    وزارة الانتقال الطاقي تكشف عن مشاريع لتأهيل وتدبير النفايات المنزلية بإقليم الجديدة    طقس الاثنين.. سحب منخفضة وأمطار خفيفة محليا وارتفاع طفيف في درجات الحرارة شرق البلاد    الرضاعة الطبيعية.. حملة وطنية لتعزيز صحة الأم والطفل    دعم مالي ودون تزكية حزبية.. الشباب مدعوّ لولوج الحياة السياسية    بعد 3 سنوات من القطيعة.. وساطة أميركية لإعادة الدفء للعلاقات المغربية الجزائرية    المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يحقق المجد العالمي.. تصريحات مؤثرة للاعبين بعد التتويج التاريخي بكأس العالم في الشيلي    كأس العالم لكرة القدم لأقل من 20 سنة.. مسار أشبال الأطلس في العرس العالمي    الأطلسي: المغرب يعزز تضامن الشعوب    منتخب أقل من 20 سنة يتوج بالمونديال ويهدي كرة القدم المغربية أول لقب عالمي    المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يتوج بطلا للعالم بعد فوزه على الأرجنتين في نهائي مونديال الشيلي    مونديال الشباب: المغرب يتقدم على الأرجنتين بهدفين نظيفين في الشوط الأول    مشاريع قوانين جديدة لمحاربة الفساد الانتخابي وتحفيز الشباب على المشاركة السياسية بعد احتجاجات "جيل زد"    بعد 20 سنة من النجاح.. دي جي كور يستعيد وهج "راي أند بي فيفر"    حجز كمية كبيرة من الحشيش بمدينة الحسيمة    "حماس": ملتزمون باتفاق غزة بينما إسرائيل تواصل خرقه    سرقة مجوهرات "لا تقدر بثمن" من متحف اللوفر    احتجاجات "لا ملوك" في مدن أمريكا تستقطب حشودا كبيرة للتنديد بترامب    انطلاق الموسم الفلاحي وشبح الجفاف .. المؤشرات المائية تنذر بعام صعب    تسريب مشروع قرار الصحراء يزلزل تندوف وينهي وهم "دولة البوليساريو"    "حالة استعجال قصوى" تدفع الحكومة لمنح ترخيص استثنائي لإصلاح المستشفيات    ندوة « إفريقيا: تحديات التنمية والأجندة الجيوسياسية»: الإرث الاستعماري بإفريقيا عمق أزماتها ورهن مستقبلها للصراعات    سرقة مجوهرات في متحف اللوفر بباريس    إسرائيل تتهم "حماس" بانتهاك الاتفاق    ندوة «فلسطين ما بعد اتفاق السلام» : أحمد مجدلاني: خطة ترامب خطة اعتراضية لإفشال المسار الدولي الذي أعلن عنه مؤتمر نيويورك    المهرجان الوطني للفيلم بطنجة.. التاريخ في مرآة السينما ووجع المجتمع    لا شرقية ولا غربية... وإنما وسطية    سرقة مجوهرات نابوليون بونابرت وزوجته من متحف "اللوفر"    ساعة أمام الشاشة يوميًا تخفض فرص التفوق الدراسي بنسبة 10 بالمائة    تقرير يضع المغرب ضمن أكثر الدول يسود فيها الغضب في العالم    توقعات أحوال الطقس غدا الاثنين    إطلاق خط بحري جديد لنقل البضائع بين طنجة وهويلفا    تأخر التساقطات المطرية يثير مخاوف الفلاحين المغاربة    وفد الاتحاد العام للصحافيين العرب يصل إلى العيون للمشاركة في لقاء حول السيادة الإعلامية    5 سنوات لزعيم شبكة القروض بالجديدة .. أفرادها استغلوا هويات موظفين بالعمالة قبل حصولهم على 72 مليونا    تونس توضح حقيقة منع تصدير التمور إلى المغرب    حسن واكريم.. الفنان المغربي الذي دمج أحواش والجاز في نيويورك    نتانياهو يعلن عزمه الترشح مجددا لرئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة    استدعاء كاتب فرع حزب فدرالية اليسار بتاونات بسبب تدوينة فايسبوكية    ارتفاع مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي ب 64 في المائة عند متم شتنبر في ميناء طانطان    باكستان/أفغانستان: اتفاق على "وقف فوري لاطلاق النار" بعد محادثات في الدوحة    "مرحبا بيك".. إينيز وريم تضعان بصمتهما الفنية في كأس العالم النسوية بالمغرب    انتقادات تطال وزيرة المالية وسط صمت حكومي وتأخر في عرض مشروع قانون المالية على الملك    خريبكة تحتضن الدورة 16 للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بمشاركة دولية ومحلية واسعة    الفنان فؤاد عبدالواحد يطلق أحدث أعماله الفنية    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة بشكل يومي مفيدة لصحة القلب (دراسة)    "الصحة العالمية": الاضطرابات العصبية تتسبب في 11 مليون وفاة سنويا حول العالم    العِبرة من مِحن خير أمة..    حفظ الله غزة وأهلها    الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة    رواد مسجد أنس ابن مالك يستقبلون الامام الجديد، غير متناسين الامام السابق عبد الله المجريسي    الجالية المسلمة بمليلية تكرم الإمام عبد السلام أردوم تقديرا لمسيرته الدعوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على أي أساس تم عزل القائد الجهوي للقوات المساعدة في القنيطرة؟
نشر في هسبريس يوم 13 - 02 - 2014

أوردت بعض الجرائد الوطنية "أن قرار التشطيب على القائد الجهوي السابق للقوات المساعدة في القنيطرة قرار أسس على خرق قواعد الانضباط الخاصة بهذه الفئة من الموظفين العسكريين، وأن المعني بالأمر خضع لبحث ضمن ما يقره النظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة خلص إلى أنه خرج عن المذهب المالكي الأشعري وتحول إلى الوهابية، إذ لم يعد يصافح النساء كما أنه لا يزور الأضرحة ويرفض الدخول إليها، بل حتى الهبات الملكية التي تمنح للأضرحة والزوايا كان يمتنع عن المشاركة في توزيعها، وهذا ما يعتبر مخالفا للضوابط ومانعا للمعني بالأمر من القيام بواجباته".
لقد صنف الفصل 43 من الظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.533 " الصادر بتاريخ 29 صفر1393 الموافق ل 4 أبريل 1973" المتعلق بالنظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة، العقوبات التأديبية المطبقة على رجال القوات المساعدة حسب درجة الخطورة إلى صنفين بالنسبة لرجال القيادة "المفتشون الممتازون والمفتشون والمساعدون"
فهناك العقوبات من الدرجة الأولى وتتضمن كل من الإنذار والتوبيخ والاعتقال البسيط إلى غاية 8 أيام والانتقال التأديبي، وهناك أيضا العقوبات من الدرجة الثانية، وتشمل، الاعتقال المشدد بين 30 يوما و60 يوما، و الاعتقال في السجن العسكري لمدة 60 يوما، والحذف من جدول الترقي، والتوقيف عن مزاولة العمل مع الحرمان الكلي من المرتب باستثناء التعويضات العائلية ، والإهباط من الدرجة أو التجريد من الرتب بقرار لوزير الداخلية بالنسبة لفئة المساعدين أو لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية بالنسبة للمفتشين الممتازين والمفتشين، وهناك أيضا عقوبة العزل مع توقيف الحق في معاش التقاعد أو مع الإبقاء عليه وهي العقوبة التي يوقع عليها رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.
وبموازاة العقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة، تضمن الباب الرابع من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.533 عدة فصول تعرض لواجبات رجال القوات المساعدة، نذكر منها، لكل غاية مفيدة في فهم مدى مشروعية قرار التشطيب على القائد الجهوي للقوات المساعدة بالقنيطرة، الفصول التالية:
الفصل 15
تطبق على رجال القوات المساعدة المقتضيات العامة للقوانين والأنظمة العسكرية ما عدا إذا نص على خلاف ذلك في الأنظمة الأساسية الخاصة بهم.
الفصل 16
يتابع رجال القوات المساعدة أمام المحاكم العسكرية وتطبق عليهم مقتضيات قانون العدل العسكري.
الفصل 17
إن المفتش الممتاز والمفتش والمساعد والمقدم الرئيس والمقدم والمخزني تجري عليهم على التوالي فيما يرجع للقيادة والتأديب وتطبيق قانون العدل العسكري للأحكام الجارية على الكولونيل والليوتنان كولونيل والكومندان والقبطان والملازم والملازم الثاني وضابط الصف الرئيس وضابط الصف والرقيب الرئيس والرقيب والمعاون الرئيس والمعاون والجندي من الطبقة الثانية.
الفصل 18
يلزم رجال القوات المساعدة في جميع الظروف باحترام سلطة الدولة والعمل على احترامها ويجب عليهم التدخل من تلقاء أنفسهم لتقديم العون والمساعدة إلى كل شخص يكون في خطر ولتلافي وقوع كل عمل من شأنه الإخلال بالنظام العمومي.ولا يعفون من هذه الواجبات بعد قضاء ساعات عملهم العادية.
وإن رجل القوات المساعدة الذي يتدخل في نطاق مأموريته من تلقاء نفسه أو بطلب من الغير يعتبر في حالة مزاولة العمل كيفما كانت الساعة والمكان والظروف التي يتدخل فيها.
الفصل 19
يمنح على رجال القوات المساعدة الانخراط في أية هيئة سياسية أو نقابية. ولا يجوز لهم الانضمام إلى أية جمعية إلا بإذن من وزير الداخلية.
بناء على المقتضيات القانونية الواردة في الفصول أعلاه، واستنادا إلى ما نشرته بعض الصحف الوطنية والمواقع الالكترونية، بخصوص قرار العزل الذي صدر في حق القائد الجهوي للقوات المساعدة بالقنيطرة بعد رفضه مصافحة الوالي الجديد لجهة الغرب الشراردة بني احسن، وجب التنبيه، إلى أن الفصل 43 من النظام الأساسي لرجال القوات المساعدة، والذي يحدد العقوبات التأديبية، لا يتضمن عبارة التشطيب التي تم تداولها إعلاميا، بل إن الأمر يتعلق بعقوبة العزل، وهي عقوبة من الدرجة الثانية يترتب عنها وضع حد للحياة الإدارية والمهنية للموظف"
كما أن المقتضيات الواردة أعلاه، تدفعنا من جانب آخر، إلى التساؤل على الأساس القانوني الذي بني عليه قرار عزل القائد الجهوي؟ هل تم العزل استنادا إلى نتائج التحريات التي تم تسريبها للصحافة " السلوك الديني للرجل، رفضه مصافحة النساء، امتناعه عن دخول الأضرحة، عدم مشاركته في عمليات توزيع الهبات الملكية على الزوايا والأضرحة"؟
أم أن قرار العزل تم على أساس المقتضيات الواردة في الفصل 18 من النظام الأساسي للقوات المساعدة والتي تلزم رجال القوات المساعدة، باحترام سلطة الدولة؟ أو على أساس الفصل 11 من هذا النظام، والذي ينص حرفيا على " أن المدة المقضية في وضعية عدم مزاولة العمل من أجل ارتكاب خطأ فادح لا يمكن أن تتجاوز ثلاث سنوات بالنسبة للمفتشين الممتازين والمفتشين والمساعدين وثلاثة أشهر بالنسبة لرجال الصف مع الحرمان من مجموع المرتب باستثناء التعويضات العائلية"؟
إذا تم تكييف سلوك القائد الجهوي للقوات المساعدة على أنه خطأ جسيم أو فادح، فالعقوبة في هذا الإطار، لا ينبغي أن تخرج عن نطاق ما هو منصوص عليه في الفصل 11 أعلاه. أما إذا تم تكييف رفض السلام على الوالي زينب العدوي باعتباره سلوك يخل بالاحترام الواجب لسلطة الدولة، فالنص القانوني في المادة 18، لا يحيل على صور أو حالات أو مظاهر الإخلال بهذا الواجب الذي يقع على عاتق رجال القوات المساعدة بمختلف رتبهم. كما لا يحيل على العقوبة الواجب اتخادها في حالة الإخلال بهذا الواجب
بغض النظر، عن إشكالية التكييف القانوني، الذي أعطي لسلوك القائد الجهوي للقوات المساعدة، وتسبب في قرار عزله من وظيفته بعد مسار مهني طويل امتد لأكثر من ثلاثة عقود كما نشرت ذلك الصحافة، يطرح قرار العزل أكثر من علامة استفهام، حول طبيعة الضمانات التأديبية المخولة للقائد المعزول، وهي الضمانات التي لا يشير لها النظام الأساسي لرجال القوات المساعدة في الباب المتعلق بالتأديب والعقوبات. كما أن ديباجة هذا النظام لا تحيل أيضا على قانون الوظيفة العمومية الذي يوفر ضمانات قانونية كبيرة للموظف الذي يرتكب هفوة خطيرة يترتب عنها قرار العزل.
من غير المستبعد أن يكون قرار العزل كعقوبه منصوص عليها في المادة 43 من من الظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.533 " الصادر بتاريخ 29 صفر1393 الموافق ل 4 أبريل 1973" المتعلق بالنظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة، قد بني على أساس القرار الخاص بتحديد شروط التحية والسلوك وحمل البذلة وشروط التكوين العام والعسكري، الذي يصدره وزير الداخلية باقتراح من المفتش العام للقوات المساعدة، طبقا لمقتضيات الفصل السادس من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.524 بتاريخ 18 محرم 1393 " 22 فبراير 1973" يتعلق بالتنظيم العام للقوات المساعدة.
جزء كبير من الصحف الوطنية والمواقع الالكترونية تستهلك ما يقدم لها من معطيات وتسريبات، دون أن تكلف نفسها عناء البحث لتدقيق المعلومة الواردة عليها أو تمحيصها أو أخد رأي المختصين بالمجال التي ترتبط به تلك المعلومة، وهذا ما يجعلها أمام معطيات من شأنها المساس بحقوق الغير.
أن يقال في الصحف بأن نتائج التحقيق أوضحت بأن قائد القوات المساعدة المعزول من وظيفته، قد خرج عن المذهب وتحول إلى الوهابية، لمجرد أنه رفض مصافحة الوالي زينب العدوي، أو لأنه يرفض زيارة المقابر أو الأضرحة أو الزوايا، فهذا أمر مثير للضحك. وإلا فإن المنطق يفرض علينا أن نتساءل عن دور الأجهزة الاستخبارية في رصد سلوك المسؤولين في الجيش والأمن والقوات المساعدة وغيرهم؟
المقاربة الحقوقية للموضوع تذهب في اتجاه إدانة سلوك القائد الجهوي للقوات المساعدة الذي تصرف مع الوالي زينب العدوي بطريقة خاطئة ومخلة بواجباته المهنية...لكن هذا لا يعفينا من حرمان الرجل من الضمانات التأديبية في إطار المقاربة القانونية بعد اتخاذ قرار عزله من وظيفته، لمجرد أن سلوكه فجر النقاش " السياسوي" في قبة البرلمان وأخذ حيزا كبيرا في وسائل الإعلام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.