أنفوغرافيك | ⁨المغرب خارج سباق المدن الذكية لسنة 2026⁩    أثناء معاينة حادثة سير.. دركي يتعرض لدهس خطير على مشارف طنجة    الماء مقطوع والفواتير مستمرة.. سكان دواوير بالقصر الصغير يعودون إلى الآبار    الأنظار تتجه لمحاكمة نائب رئيس مقاطعة مغوغة وحقوقيون يترصدون محاولات التأثير    بعد زيارته للسينغال.. موتسيبي يحل بالمغرب ولقاء مرتقب مع لقجع بالرباط        توقيف شخص بعد نشر فيديوهات تحرض على قتل أشخاص من ديانات مختلفة    توقيع اتفاقية شراكة بين مجموعة بريد المغرب ووكالة التنمية الرقمية لتسريع التحول الرقمي    "الكاف" ينفي معاملة تفضيلية للمغرب    إحباط تهريب 181 كلغ من الشيرا        دوري الأبطال.. برشلونة ينهزم أمام أتلتيكو مدريد (2-0)    انتشار عسكري مكثف للجيش الاسباني على حدود سبتة المحتلة    سان جرمان يضع قدما بنصف النهائي    التوقيع على اتفاقية شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (بلاغ مشترك)    وزارة التربية تدعو النقابات إلى الحوار    مدرب "الأشبال" يأمل الفوز ب"الكان"    ترامب: لبنان ليس جزءا من اتفاق وقف إطلاق النار    البرلماني بوعزة ينفي تزكية البام للتجمعي المكوثي في انتخابات 2026 ويعلق بشأن تجديد ترشيحه    بنموسى: تكييف السياسات العمومية مع واقع العائلة شرط أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية    ترامب: اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران "لا يشمل" لبنان    مقتل 254 شخصا جراء غارات إسرائيلية على لبنان وإيران تهدد بالرد في حال استمرار "العدوان"    موزعو "البوطا" يشلون القطاع بإضراب وطني    المغرب والنيجر يعقدان الدورة الخامسة    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 89 قتيلا    الهدنة تهبط بالنفط نحو 18 بالمئة دون 92 دولارا للبرميل    الحملات الانتخابية السابقة لأوانها فضحت واقع الأغلبيات الهجينة    الاتحاد الاشتراكي ومغاربة العالم مسار نضالي تاريخي وأفق سياسي متجدد في رهان 2026    نشرة إنذارية.. هبات رياح قوية مرتقبة غدا الخميس بعدد من مناطق المملكة    وزان تحتضن المهرجان الدولي للسينما الأفروآسيوية    رياض السلطان يحتفي بتجربة فيروز وزياد الرحباني مع الفنانة سامية أحمد    جريدة آفاق الشمال تجربة فريدة في الصحافة الورقية بمدينة العرائش    الجامعة بلا شرط/16. كيف ترسُمُ الاقتصاد        استئناف الحركة في مضيق هرمز بعد وقف إطلاق النار    الميلاتونين بين زمنين    الرباط تحتضن مؤتمر مجالس الشيوخ الإفريقية.. ولد الرشيد يدعو إلى تنسيق برلماني مشترك وترسيخ السلم    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد المحاكمة العادلة في قضية "نهائي الكان"    تطور البناء ينعش معاملات "صوناسيد"    غوتيريش يرحب بوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران ويدعو لاتفاق سلام "دائم وشامل"    الفلاحي كاش فرع القرض الفلاحي للمغرب يُبرم شراكة مع الصيادلة لتعزيز رقمنة الأداء داخل الصيدليات    "متحف بيكاسو مالقة" ينعى كريستين عن 97 سنة    "بين جوج قبور" يعرض في مونتريال    دوري أبطال أوروبا.. بايرن يكسر عقدة ريال مدريد وأرسنال يحسمها في الأنفاس الأخيرة    ترامب يترقب "جني أموال طائلة"        انطلاق مشروع تأهيل مركب الوازيس لتعزيز البنية التحتية للرجاء    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان        فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على أي أساس تم عزل القائد الجهوي للقوات المساعدة في القنيطرة؟
نشر في هسبريس يوم 13 - 02 - 2014

أوردت بعض الجرائد الوطنية "أن قرار التشطيب على القائد الجهوي السابق للقوات المساعدة في القنيطرة قرار أسس على خرق قواعد الانضباط الخاصة بهذه الفئة من الموظفين العسكريين، وأن المعني بالأمر خضع لبحث ضمن ما يقره النظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة خلص إلى أنه خرج عن المذهب المالكي الأشعري وتحول إلى الوهابية، إذ لم يعد يصافح النساء كما أنه لا يزور الأضرحة ويرفض الدخول إليها، بل حتى الهبات الملكية التي تمنح للأضرحة والزوايا كان يمتنع عن المشاركة في توزيعها، وهذا ما يعتبر مخالفا للضوابط ومانعا للمعني بالأمر من القيام بواجباته".
لقد صنف الفصل 43 من الظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.533 " الصادر بتاريخ 29 صفر1393 الموافق ل 4 أبريل 1973" المتعلق بالنظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة، العقوبات التأديبية المطبقة على رجال القوات المساعدة حسب درجة الخطورة إلى صنفين بالنسبة لرجال القيادة "المفتشون الممتازون والمفتشون والمساعدون"
فهناك العقوبات من الدرجة الأولى وتتضمن كل من الإنذار والتوبيخ والاعتقال البسيط إلى غاية 8 أيام والانتقال التأديبي، وهناك أيضا العقوبات من الدرجة الثانية، وتشمل، الاعتقال المشدد بين 30 يوما و60 يوما، و الاعتقال في السجن العسكري لمدة 60 يوما، والحذف من جدول الترقي، والتوقيف عن مزاولة العمل مع الحرمان الكلي من المرتب باستثناء التعويضات العائلية ، والإهباط من الدرجة أو التجريد من الرتب بقرار لوزير الداخلية بالنسبة لفئة المساعدين أو لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية بالنسبة للمفتشين الممتازين والمفتشين، وهناك أيضا عقوبة العزل مع توقيف الحق في معاش التقاعد أو مع الإبقاء عليه وهي العقوبة التي يوقع عليها رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.
وبموازاة العقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة، تضمن الباب الرابع من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.533 عدة فصول تعرض لواجبات رجال القوات المساعدة، نذكر منها، لكل غاية مفيدة في فهم مدى مشروعية قرار التشطيب على القائد الجهوي للقوات المساعدة بالقنيطرة، الفصول التالية:
الفصل 15
تطبق على رجال القوات المساعدة المقتضيات العامة للقوانين والأنظمة العسكرية ما عدا إذا نص على خلاف ذلك في الأنظمة الأساسية الخاصة بهم.
الفصل 16
يتابع رجال القوات المساعدة أمام المحاكم العسكرية وتطبق عليهم مقتضيات قانون العدل العسكري.
الفصل 17
إن المفتش الممتاز والمفتش والمساعد والمقدم الرئيس والمقدم والمخزني تجري عليهم على التوالي فيما يرجع للقيادة والتأديب وتطبيق قانون العدل العسكري للأحكام الجارية على الكولونيل والليوتنان كولونيل والكومندان والقبطان والملازم والملازم الثاني وضابط الصف الرئيس وضابط الصف والرقيب الرئيس والرقيب والمعاون الرئيس والمعاون والجندي من الطبقة الثانية.
الفصل 18
يلزم رجال القوات المساعدة في جميع الظروف باحترام سلطة الدولة والعمل على احترامها ويجب عليهم التدخل من تلقاء أنفسهم لتقديم العون والمساعدة إلى كل شخص يكون في خطر ولتلافي وقوع كل عمل من شأنه الإخلال بالنظام العمومي.ولا يعفون من هذه الواجبات بعد قضاء ساعات عملهم العادية.
وإن رجل القوات المساعدة الذي يتدخل في نطاق مأموريته من تلقاء نفسه أو بطلب من الغير يعتبر في حالة مزاولة العمل كيفما كانت الساعة والمكان والظروف التي يتدخل فيها.
الفصل 19
يمنح على رجال القوات المساعدة الانخراط في أية هيئة سياسية أو نقابية. ولا يجوز لهم الانضمام إلى أية جمعية إلا بإذن من وزير الداخلية.
بناء على المقتضيات القانونية الواردة في الفصول أعلاه، واستنادا إلى ما نشرته بعض الصحف الوطنية والمواقع الالكترونية، بخصوص قرار العزل الذي صدر في حق القائد الجهوي للقوات المساعدة بالقنيطرة بعد رفضه مصافحة الوالي الجديد لجهة الغرب الشراردة بني احسن، وجب التنبيه، إلى أن الفصل 43 من النظام الأساسي لرجال القوات المساعدة، والذي يحدد العقوبات التأديبية، لا يتضمن عبارة التشطيب التي تم تداولها إعلاميا، بل إن الأمر يتعلق بعقوبة العزل، وهي عقوبة من الدرجة الثانية يترتب عنها وضع حد للحياة الإدارية والمهنية للموظف"
كما أن المقتضيات الواردة أعلاه، تدفعنا من جانب آخر، إلى التساؤل على الأساس القانوني الذي بني عليه قرار عزل القائد الجهوي؟ هل تم العزل استنادا إلى نتائج التحريات التي تم تسريبها للصحافة " السلوك الديني للرجل، رفضه مصافحة النساء، امتناعه عن دخول الأضرحة، عدم مشاركته في عمليات توزيع الهبات الملكية على الزوايا والأضرحة"؟
أم أن قرار العزل تم على أساس المقتضيات الواردة في الفصل 18 من النظام الأساسي للقوات المساعدة والتي تلزم رجال القوات المساعدة، باحترام سلطة الدولة؟ أو على أساس الفصل 11 من هذا النظام، والذي ينص حرفيا على " أن المدة المقضية في وضعية عدم مزاولة العمل من أجل ارتكاب خطأ فادح لا يمكن أن تتجاوز ثلاث سنوات بالنسبة للمفتشين الممتازين والمفتشين والمساعدين وثلاثة أشهر بالنسبة لرجال الصف مع الحرمان من مجموع المرتب باستثناء التعويضات العائلية"؟
إذا تم تكييف سلوك القائد الجهوي للقوات المساعدة على أنه خطأ جسيم أو فادح، فالعقوبة في هذا الإطار، لا ينبغي أن تخرج عن نطاق ما هو منصوص عليه في الفصل 11 أعلاه. أما إذا تم تكييف رفض السلام على الوالي زينب العدوي باعتباره سلوك يخل بالاحترام الواجب لسلطة الدولة، فالنص القانوني في المادة 18، لا يحيل على صور أو حالات أو مظاهر الإخلال بهذا الواجب الذي يقع على عاتق رجال القوات المساعدة بمختلف رتبهم. كما لا يحيل على العقوبة الواجب اتخادها في حالة الإخلال بهذا الواجب
بغض النظر، عن إشكالية التكييف القانوني، الذي أعطي لسلوك القائد الجهوي للقوات المساعدة، وتسبب في قرار عزله من وظيفته بعد مسار مهني طويل امتد لأكثر من ثلاثة عقود كما نشرت ذلك الصحافة، يطرح قرار العزل أكثر من علامة استفهام، حول طبيعة الضمانات التأديبية المخولة للقائد المعزول، وهي الضمانات التي لا يشير لها النظام الأساسي لرجال القوات المساعدة في الباب المتعلق بالتأديب والعقوبات. كما أن ديباجة هذا النظام لا تحيل أيضا على قانون الوظيفة العمومية الذي يوفر ضمانات قانونية كبيرة للموظف الذي يرتكب هفوة خطيرة يترتب عنها قرار العزل.
من غير المستبعد أن يكون قرار العزل كعقوبه منصوص عليها في المادة 43 من من الظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.533 " الصادر بتاريخ 29 صفر1393 الموافق ل 4 أبريل 1973" المتعلق بالنظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة، قد بني على أساس القرار الخاص بتحديد شروط التحية والسلوك وحمل البذلة وشروط التكوين العام والعسكري، الذي يصدره وزير الداخلية باقتراح من المفتش العام للقوات المساعدة، طبقا لمقتضيات الفصل السادس من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.524 بتاريخ 18 محرم 1393 " 22 فبراير 1973" يتعلق بالتنظيم العام للقوات المساعدة.
جزء كبير من الصحف الوطنية والمواقع الالكترونية تستهلك ما يقدم لها من معطيات وتسريبات، دون أن تكلف نفسها عناء البحث لتدقيق المعلومة الواردة عليها أو تمحيصها أو أخد رأي المختصين بالمجال التي ترتبط به تلك المعلومة، وهذا ما يجعلها أمام معطيات من شأنها المساس بحقوق الغير.
أن يقال في الصحف بأن نتائج التحقيق أوضحت بأن قائد القوات المساعدة المعزول من وظيفته، قد خرج عن المذهب وتحول إلى الوهابية، لمجرد أنه رفض مصافحة الوالي زينب العدوي، أو لأنه يرفض زيارة المقابر أو الأضرحة أو الزوايا، فهذا أمر مثير للضحك. وإلا فإن المنطق يفرض علينا أن نتساءل عن دور الأجهزة الاستخبارية في رصد سلوك المسؤولين في الجيش والأمن والقوات المساعدة وغيرهم؟
المقاربة الحقوقية للموضوع تذهب في اتجاه إدانة سلوك القائد الجهوي للقوات المساعدة الذي تصرف مع الوالي زينب العدوي بطريقة خاطئة ومخلة بواجباته المهنية...لكن هذا لا يعفينا من حرمان الرجل من الضمانات التأديبية في إطار المقاربة القانونية بعد اتخاذ قرار عزله من وظيفته، لمجرد أن سلوكه فجر النقاش " السياسوي" في قبة البرلمان وأخذ حيزا كبيرا في وسائل الإعلام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.