تمرير مشروع قانون المسطرة الجنائية    عندما تتحول القرارات السياسية من حسابات باردة إلى مشاعر مُلتهبة    بنعلي: الطاقة المركبة من مصادر متجددة تسجل ارتفاعا فاق 5 في المائة بين 2021 و2025    من الرياض.. ترامب ينهي العقوبات على سوريا ودمشق ترحب بالخطوة    السكوري: الحكومة تتطلع إلى مواصلة تحسين مؤشرات التشغيل لخفض البطالة إلى مستويات معقولة خلال السنة الجارية    أجواء ربيعية غير مستقرة بالمغرب.. زخات رعدية وبَرَد وانخفاض في درجات الحرارة بعدد من المناطق    نزار بركة يستقبل وفد الحزب الشيوعي الصيني ويؤكد تقاطع الرؤى حول السيادة والتنمية والسلام    ترامب: السعودية ستنضم إلى الاتفاقيات الإبراهيمية "في الوقت المناسب"    فضيحة اختطاف معارض في فرنسا تهز النظام الجزائري: خمسة موقوفين وتحقيقات تصل إلى تبون    إسرائيل تواصل هجماتها الدامية على مستشفى خان يونس وتقتل 28 شخصا    الداخلة تستقبل السفير الهنغاري: آفاق جديدة للتعاون والاستثمار بين المغرب وهنغاريا    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بجبايات الجماعات الترابية    حريق مهول قرب مصنع للعجلات المطاطية بمنطقة "طنجة تيك" واستنفار واسع للسلطات    تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات وغسل الأموال بين المغرب وإسبانيا.. توقيف 15 شخصاً ومصادرة ممتلكات بالملايين    بميناء الناظور.. جهاز السكانير يفضح محاولة تهريب 13.980 قرصاً من أخطر المؤثرات العقلية    إحباط محاولة تهريب حوالي 14 ألف قرص إكستازي بميناء الناظور على متن شاحنة.. وسائقها في قبضة الأمن    صحيفة فرنسية: المغرب يحصد ثمار إرادة سياسية قوية لدعم بيئة الشركات الناشئة    مَأْزِقُ الإِسْلاَمِ السِّيَاسِي    درك باب برد يطيح بمشتبه فيه رئيسي في ترويح مخدرات قوية بالمنطقة    نادية فتاح: حجم الدعم المخصص للمواد الأساسية تجاوز 100 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2022 و2025    الشعب المغربي يحتفل بالذكرى ال69 لتأسيس القوات المسلحة الملكية    بورصة البيضاء تنهي التداول بالأخضر    الركراكي: حكيمي قائد حقيقي ومرشح للكرة الذهبية    هشام بلاوي الوكيل العام الجديد للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة    ‮«‬الأسد ‬الإفريقي ‬2025‮»‬: ‬أكبر ‬مناورة ‬عسكرية ‬في ‬القارة ‬تنطلق ‬من ‬المغرب ‬بمشاركة ‬أمريكية ‬ودولية ‬واسعة    المجلس الوزاري: حول الأسماء والأشياء!    محمد وهبي يؤكد أن شبان المغرب قادرون على تحقيق أشياء عظيمة    نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية مصحوبة محليا بتساقط للبرد بعدد من مناطق المملكة    الاستقلال يدعو لفتيت إلى تسريع مراجعة القوانين الانتخابية استعدادًا للاستحقاقات المقبلة    وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية: الأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية "تحت السيطرة"    حكم جديد.. 3 ملايين ونصف تعويضاً لسيدة عضها كلب    أزمة دواء اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه في المغرب.. يفاقم معاناة الأسر في صمت    الصين تعزز شراكتها مع أمريكا اللاتينية بخمس مبادرات تنموية وإنسانية جديدة    صافرة رومانية تضبط نهائي دوري أبطال أوروبا    دراسة من هارفارد: شرب الماء الكافي يعزز التركيز الذهني ويقلل التعب والإرهاق    في برنامج "مدارات" : لقاء مع الباحث الأستاذ أحمد متفكر ، وحديث حول سيرة محمد ابن الموقت المراكشي    أسعار ‬الأسماك ‬في ‬ارتفاع ‬متواصل ‬وسمك ‬الفقراء ‬بات ‬نادرا ‬في ‬الأسواق    اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية.. انتخاب سفيان البقالي رئيسا للجنة الرياضيين    انطلاق أشغال الدورة التكوينية للحصول على رخصة التدريب المستوى الثاني لكرة القدم الشاطئية    مراكش ومدن مغربية أخرى تحتفي بموسيقى موزارت لتوحيد المواهب المتوسطية    غزة تحاصر كان.. 380 فنانًا يتهمون إسرائيل بالإبادة    الرباط تحتضن أول مهرجان لفن الراب "212'FlowFest"    تقرير دولي يكشف: المغرب أرخص دولة في تصنيع السيارات.. والسعر سيُفاجئك    المجنونة المتحرِّشة بالنساء الحوامل    المغرب الفاسي يثق في منتوج النادي    شرطة ألمانيا تفكك "شبكة متطرفة"    لتضيء نضالات الأمس دروب الغد    مشكلة الوعي الزائف وشروط امكان الوعي الحقيقي    الأغذية فائقة المعالجة تهدد بأعراض "باركنسون" المبكرة    الهيئة المغربية لسوق الرساميل تؤشر على المنشور المتعلق ببيع أسهم "رونو"    برشلونة على أعتاب لقب "الليغا" وريال مدريد يودّع أنشيلوتي    حكيمي يعزز استثماراته الرياضية بشراء نادي إسباني    تركيا.. أزيد من 64 مليون مسافر عبروا مطارات البلاد خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025    ماذا نعرف عن أسباب وأعراض متلازمة مخرج الصدر؟    عامل إقليم الدريوش يترأس حفل توديع حجاج وحاجات الإقليم الميامين    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على أي أساس تم عزل القائد الجهوي للقوات المساعدة في القنيطرة؟
نشر في هسبريس يوم 13 - 02 - 2014

أوردت بعض الجرائد الوطنية "أن قرار التشطيب على القائد الجهوي السابق للقوات المساعدة في القنيطرة قرار أسس على خرق قواعد الانضباط الخاصة بهذه الفئة من الموظفين العسكريين، وأن المعني بالأمر خضع لبحث ضمن ما يقره النظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة خلص إلى أنه خرج عن المذهب المالكي الأشعري وتحول إلى الوهابية، إذ لم يعد يصافح النساء كما أنه لا يزور الأضرحة ويرفض الدخول إليها، بل حتى الهبات الملكية التي تمنح للأضرحة والزوايا كان يمتنع عن المشاركة في توزيعها، وهذا ما يعتبر مخالفا للضوابط ومانعا للمعني بالأمر من القيام بواجباته".
لقد صنف الفصل 43 من الظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.533 " الصادر بتاريخ 29 صفر1393 الموافق ل 4 أبريل 1973" المتعلق بالنظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة، العقوبات التأديبية المطبقة على رجال القوات المساعدة حسب درجة الخطورة إلى صنفين بالنسبة لرجال القيادة "المفتشون الممتازون والمفتشون والمساعدون"
فهناك العقوبات من الدرجة الأولى وتتضمن كل من الإنذار والتوبيخ والاعتقال البسيط إلى غاية 8 أيام والانتقال التأديبي، وهناك أيضا العقوبات من الدرجة الثانية، وتشمل، الاعتقال المشدد بين 30 يوما و60 يوما، و الاعتقال في السجن العسكري لمدة 60 يوما، والحذف من جدول الترقي، والتوقيف عن مزاولة العمل مع الحرمان الكلي من المرتب باستثناء التعويضات العائلية ، والإهباط من الدرجة أو التجريد من الرتب بقرار لوزير الداخلية بالنسبة لفئة المساعدين أو لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية بالنسبة للمفتشين الممتازين والمفتشين، وهناك أيضا عقوبة العزل مع توقيف الحق في معاش التقاعد أو مع الإبقاء عليه وهي العقوبة التي يوقع عليها رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.
وبموازاة العقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة، تضمن الباب الرابع من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.533 عدة فصول تعرض لواجبات رجال القوات المساعدة، نذكر منها، لكل غاية مفيدة في فهم مدى مشروعية قرار التشطيب على القائد الجهوي للقوات المساعدة بالقنيطرة، الفصول التالية:
الفصل 15
تطبق على رجال القوات المساعدة المقتضيات العامة للقوانين والأنظمة العسكرية ما عدا إذا نص على خلاف ذلك في الأنظمة الأساسية الخاصة بهم.
الفصل 16
يتابع رجال القوات المساعدة أمام المحاكم العسكرية وتطبق عليهم مقتضيات قانون العدل العسكري.
الفصل 17
إن المفتش الممتاز والمفتش والمساعد والمقدم الرئيس والمقدم والمخزني تجري عليهم على التوالي فيما يرجع للقيادة والتأديب وتطبيق قانون العدل العسكري للأحكام الجارية على الكولونيل والليوتنان كولونيل والكومندان والقبطان والملازم والملازم الثاني وضابط الصف الرئيس وضابط الصف والرقيب الرئيس والرقيب والمعاون الرئيس والمعاون والجندي من الطبقة الثانية.
الفصل 18
يلزم رجال القوات المساعدة في جميع الظروف باحترام سلطة الدولة والعمل على احترامها ويجب عليهم التدخل من تلقاء أنفسهم لتقديم العون والمساعدة إلى كل شخص يكون في خطر ولتلافي وقوع كل عمل من شأنه الإخلال بالنظام العمومي.ولا يعفون من هذه الواجبات بعد قضاء ساعات عملهم العادية.
وإن رجل القوات المساعدة الذي يتدخل في نطاق مأموريته من تلقاء نفسه أو بطلب من الغير يعتبر في حالة مزاولة العمل كيفما كانت الساعة والمكان والظروف التي يتدخل فيها.
الفصل 19
يمنح على رجال القوات المساعدة الانخراط في أية هيئة سياسية أو نقابية. ولا يجوز لهم الانضمام إلى أية جمعية إلا بإذن من وزير الداخلية.
بناء على المقتضيات القانونية الواردة في الفصول أعلاه، واستنادا إلى ما نشرته بعض الصحف الوطنية والمواقع الالكترونية، بخصوص قرار العزل الذي صدر في حق القائد الجهوي للقوات المساعدة بالقنيطرة بعد رفضه مصافحة الوالي الجديد لجهة الغرب الشراردة بني احسن، وجب التنبيه، إلى أن الفصل 43 من النظام الأساسي لرجال القوات المساعدة، والذي يحدد العقوبات التأديبية، لا يتضمن عبارة التشطيب التي تم تداولها إعلاميا، بل إن الأمر يتعلق بعقوبة العزل، وهي عقوبة من الدرجة الثانية يترتب عنها وضع حد للحياة الإدارية والمهنية للموظف"
كما أن المقتضيات الواردة أعلاه، تدفعنا من جانب آخر، إلى التساؤل على الأساس القانوني الذي بني عليه قرار عزل القائد الجهوي؟ هل تم العزل استنادا إلى نتائج التحريات التي تم تسريبها للصحافة " السلوك الديني للرجل، رفضه مصافحة النساء، امتناعه عن دخول الأضرحة، عدم مشاركته في عمليات توزيع الهبات الملكية على الزوايا والأضرحة"؟
أم أن قرار العزل تم على أساس المقتضيات الواردة في الفصل 18 من النظام الأساسي للقوات المساعدة والتي تلزم رجال القوات المساعدة، باحترام سلطة الدولة؟ أو على أساس الفصل 11 من هذا النظام، والذي ينص حرفيا على " أن المدة المقضية في وضعية عدم مزاولة العمل من أجل ارتكاب خطأ فادح لا يمكن أن تتجاوز ثلاث سنوات بالنسبة للمفتشين الممتازين والمفتشين والمساعدين وثلاثة أشهر بالنسبة لرجال الصف مع الحرمان من مجموع المرتب باستثناء التعويضات العائلية"؟
إذا تم تكييف سلوك القائد الجهوي للقوات المساعدة على أنه خطأ جسيم أو فادح، فالعقوبة في هذا الإطار، لا ينبغي أن تخرج عن نطاق ما هو منصوص عليه في الفصل 11 أعلاه. أما إذا تم تكييف رفض السلام على الوالي زينب العدوي باعتباره سلوك يخل بالاحترام الواجب لسلطة الدولة، فالنص القانوني في المادة 18، لا يحيل على صور أو حالات أو مظاهر الإخلال بهذا الواجب الذي يقع على عاتق رجال القوات المساعدة بمختلف رتبهم. كما لا يحيل على العقوبة الواجب اتخادها في حالة الإخلال بهذا الواجب
بغض النظر، عن إشكالية التكييف القانوني، الذي أعطي لسلوك القائد الجهوي للقوات المساعدة، وتسبب في قرار عزله من وظيفته بعد مسار مهني طويل امتد لأكثر من ثلاثة عقود كما نشرت ذلك الصحافة، يطرح قرار العزل أكثر من علامة استفهام، حول طبيعة الضمانات التأديبية المخولة للقائد المعزول، وهي الضمانات التي لا يشير لها النظام الأساسي لرجال القوات المساعدة في الباب المتعلق بالتأديب والعقوبات. كما أن ديباجة هذا النظام لا تحيل أيضا على قانون الوظيفة العمومية الذي يوفر ضمانات قانونية كبيرة للموظف الذي يرتكب هفوة خطيرة يترتب عنها قرار العزل.
من غير المستبعد أن يكون قرار العزل كعقوبه منصوص عليها في المادة 43 من من الظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.533 " الصادر بتاريخ 29 صفر1393 الموافق ل 4 أبريل 1973" المتعلق بالنظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة، قد بني على أساس القرار الخاص بتحديد شروط التحية والسلوك وحمل البذلة وشروط التكوين العام والعسكري، الذي يصدره وزير الداخلية باقتراح من المفتش العام للقوات المساعدة، طبقا لمقتضيات الفصل السادس من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.524 بتاريخ 18 محرم 1393 " 22 فبراير 1973" يتعلق بالتنظيم العام للقوات المساعدة.
جزء كبير من الصحف الوطنية والمواقع الالكترونية تستهلك ما يقدم لها من معطيات وتسريبات، دون أن تكلف نفسها عناء البحث لتدقيق المعلومة الواردة عليها أو تمحيصها أو أخد رأي المختصين بالمجال التي ترتبط به تلك المعلومة، وهذا ما يجعلها أمام معطيات من شأنها المساس بحقوق الغير.
أن يقال في الصحف بأن نتائج التحقيق أوضحت بأن قائد القوات المساعدة المعزول من وظيفته، قد خرج عن المذهب وتحول إلى الوهابية، لمجرد أنه رفض مصافحة الوالي زينب العدوي، أو لأنه يرفض زيارة المقابر أو الأضرحة أو الزوايا، فهذا أمر مثير للضحك. وإلا فإن المنطق يفرض علينا أن نتساءل عن دور الأجهزة الاستخبارية في رصد سلوك المسؤولين في الجيش والأمن والقوات المساعدة وغيرهم؟
المقاربة الحقوقية للموضوع تذهب في اتجاه إدانة سلوك القائد الجهوي للقوات المساعدة الذي تصرف مع الوالي زينب العدوي بطريقة خاطئة ومخلة بواجباته المهنية...لكن هذا لا يعفينا من حرمان الرجل من الضمانات التأديبية في إطار المقاربة القانونية بعد اتخاذ قرار عزله من وظيفته، لمجرد أن سلوكه فجر النقاش " السياسوي" في قبة البرلمان وأخذ حيزا كبيرا في وسائل الإعلام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.