منيب تتقدم بمقترح للعفو العام عن المعتقلين على خلفية حراك "جيل زيد"    "الأحرار" يثمن مضامين قانون مالية 2026 ويستعرض استعداداته لعقد مجلسه الوطني    البنك الدولي يوافق على منح المغرب أربعة ملايين دولار لتعزيز الصمود المناخي    بعد مرور 5 سنوات على اتفاقية التطبيع..دعوات متواصلة لمقاطعة أي تعاون ثقافي مع الكيان الصهيوني    الملك محمد السادس يهنئ أمير الكويت    عشية انطلاق كأس إفريقيا.. أكادير تضع اللمسات الأخيرة لاستقبال ضيوفها    كأس إفريقيا للأمم: المغرب يفتتح المنافسات بمواجهة جزر القمر    ‬المغاربة يتطلعون إلى انطلاق نهائيات كأس إفريقيا للأمم بمعنويات مرتفعة    قيمة أشرف حكيمي الأغلى في "الكان"    مطالب بتخفيض عمل أساتذة التعليم الابتدائي إلى 18 ساعة أسبوعيا    إيداع نزهة مجدي سجن العرجات بسلا    الانهيارات الصخرية والاضطرابات المناخية تجدد مطالب إحداث نفق "تيشكا" بين مراكش وورزازات    الفنانة سمية الألفي تغادر دنيا الناس    بريد المغرب يصدر طابعاً بريدياً تذكارياً احتفاء بمئوية مهنة التوثيق بالمغرب    ناسا تفقد الاتصال بمركبة مافن المدارية حول المريخ    جلالة الملك يهنئ صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه مسند إمارة دولة الكويت    المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لكأس إفريقيا للأمم    ترامب يعلن شن "ضربة انتقامية" ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا    وفاة الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    مروحية الدرك الملكي تنقذ سيدة في حالة صحية حرجة    كأس السوبر الإيطالية: بولونيا يضرب موعدا مع نابولي في النهائي بعد فوزه على إنتر    انخفاض في درجات الحرارة وبحر هائج.. تفاصيل طقس السبت بالمغرب    احتراق عدد من السيارات في محيط ملعب طنجة (فيديو)    إنذار جوي يدفع تطوان إلى استنفار شامل    افتتاح كأس إفريقيا للأمم 2025.. فتح أبواب ملعب مولاي عبد الله من الثانية ظهرًا وإحداث مكاتب قضائية بالملاعب    تدخل إنساني واسع لمواجهة التساقطات الثلجية الاستثنائية بورزازات    فتح الله ولعلو يوقّع بطنجة كتابه «زمن مغربي.. مذكرات وقراءات»    غزة.. وفاة أكثر من ألف مريض وهم ينتظرون إجلاءهم الطبي منذ منتصف 2024    تنظيم الدورة السابعة عشر من المهرجان الوطني لفيلم الهواة بسطات    هل تنجح فرنسا في تقنين وصول القاصرين إلى شبكات التواصل الاجتماعي؟    الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والدولة الاجتماعية    هاتوا الكأس للمغرب    8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    الشجرة المباركة تخفف وطأة البطالة على المغاربة    تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية وطقس بارد من اليوم الجمعة إلى الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    تكريم الوفد الأمني المغربي في قطر    رئاسة النيابة العامة تؤكد إلزامية إخضاع الأشخاص الموقوفين لفحص طبي تعزيزا للحقوق والحريات    في أداء مالي غير مسبوق.. المحافظة العقارية تضخ 7.5 مليارات درهم لفائدة خزينة الدولة        وجدة .. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك    أسماء لمنور تضيء نهائي كأس العرب بأداء النشيد الوطني المغربي    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    كالحوت لا يجتمعون إلا في طاجين !    البورصة تبدأ التداولات على وقع الأخضر    الشرطة الأمريكية تعثر على جثة المشتبه به في تنفيذ عملية إطلاق النار بجامعة براون    استمرار تراجع أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    هياكل علمية جديدة بأكاديمية المملكة    انخفاض الذهب والفضة بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على أي أساس تم عزل القائد الجهوي للقوات المساعدة في القنيطرة؟
نشر في هسبريس يوم 13 - 02 - 2014

أوردت بعض الجرائد الوطنية "أن قرار التشطيب على القائد الجهوي السابق للقوات المساعدة في القنيطرة قرار أسس على خرق قواعد الانضباط الخاصة بهذه الفئة من الموظفين العسكريين، وأن المعني بالأمر خضع لبحث ضمن ما يقره النظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة خلص إلى أنه خرج عن المذهب المالكي الأشعري وتحول إلى الوهابية، إذ لم يعد يصافح النساء كما أنه لا يزور الأضرحة ويرفض الدخول إليها، بل حتى الهبات الملكية التي تمنح للأضرحة والزوايا كان يمتنع عن المشاركة في توزيعها، وهذا ما يعتبر مخالفا للضوابط ومانعا للمعني بالأمر من القيام بواجباته".
لقد صنف الفصل 43 من الظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.533 " الصادر بتاريخ 29 صفر1393 الموافق ل 4 أبريل 1973" المتعلق بالنظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة، العقوبات التأديبية المطبقة على رجال القوات المساعدة حسب درجة الخطورة إلى صنفين بالنسبة لرجال القيادة "المفتشون الممتازون والمفتشون والمساعدون"
فهناك العقوبات من الدرجة الأولى وتتضمن كل من الإنذار والتوبيخ والاعتقال البسيط إلى غاية 8 أيام والانتقال التأديبي، وهناك أيضا العقوبات من الدرجة الثانية، وتشمل، الاعتقال المشدد بين 30 يوما و60 يوما، و الاعتقال في السجن العسكري لمدة 60 يوما، والحذف من جدول الترقي، والتوقيف عن مزاولة العمل مع الحرمان الكلي من المرتب باستثناء التعويضات العائلية ، والإهباط من الدرجة أو التجريد من الرتب بقرار لوزير الداخلية بالنسبة لفئة المساعدين أو لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية بالنسبة للمفتشين الممتازين والمفتشين، وهناك أيضا عقوبة العزل مع توقيف الحق في معاش التقاعد أو مع الإبقاء عليه وهي العقوبة التي يوقع عليها رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.
وبموازاة العقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة، تضمن الباب الرابع من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.533 عدة فصول تعرض لواجبات رجال القوات المساعدة، نذكر منها، لكل غاية مفيدة في فهم مدى مشروعية قرار التشطيب على القائد الجهوي للقوات المساعدة بالقنيطرة، الفصول التالية:
الفصل 15
تطبق على رجال القوات المساعدة المقتضيات العامة للقوانين والأنظمة العسكرية ما عدا إذا نص على خلاف ذلك في الأنظمة الأساسية الخاصة بهم.
الفصل 16
يتابع رجال القوات المساعدة أمام المحاكم العسكرية وتطبق عليهم مقتضيات قانون العدل العسكري.
الفصل 17
إن المفتش الممتاز والمفتش والمساعد والمقدم الرئيس والمقدم والمخزني تجري عليهم على التوالي فيما يرجع للقيادة والتأديب وتطبيق قانون العدل العسكري للأحكام الجارية على الكولونيل والليوتنان كولونيل والكومندان والقبطان والملازم والملازم الثاني وضابط الصف الرئيس وضابط الصف والرقيب الرئيس والرقيب والمعاون الرئيس والمعاون والجندي من الطبقة الثانية.
الفصل 18
يلزم رجال القوات المساعدة في جميع الظروف باحترام سلطة الدولة والعمل على احترامها ويجب عليهم التدخل من تلقاء أنفسهم لتقديم العون والمساعدة إلى كل شخص يكون في خطر ولتلافي وقوع كل عمل من شأنه الإخلال بالنظام العمومي.ولا يعفون من هذه الواجبات بعد قضاء ساعات عملهم العادية.
وإن رجل القوات المساعدة الذي يتدخل في نطاق مأموريته من تلقاء نفسه أو بطلب من الغير يعتبر في حالة مزاولة العمل كيفما كانت الساعة والمكان والظروف التي يتدخل فيها.
الفصل 19
يمنح على رجال القوات المساعدة الانخراط في أية هيئة سياسية أو نقابية. ولا يجوز لهم الانضمام إلى أية جمعية إلا بإذن من وزير الداخلية.
بناء على المقتضيات القانونية الواردة في الفصول أعلاه، واستنادا إلى ما نشرته بعض الصحف الوطنية والمواقع الالكترونية، بخصوص قرار العزل الذي صدر في حق القائد الجهوي للقوات المساعدة بالقنيطرة بعد رفضه مصافحة الوالي الجديد لجهة الغرب الشراردة بني احسن، وجب التنبيه، إلى أن الفصل 43 من النظام الأساسي لرجال القوات المساعدة، والذي يحدد العقوبات التأديبية، لا يتضمن عبارة التشطيب التي تم تداولها إعلاميا، بل إن الأمر يتعلق بعقوبة العزل، وهي عقوبة من الدرجة الثانية يترتب عنها وضع حد للحياة الإدارية والمهنية للموظف"
كما أن المقتضيات الواردة أعلاه، تدفعنا من جانب آخر، إلى التساؤل على الأساس القانوني الذي بني عليه قرار عزل القائد الجهوي؟ هل تم العزل استنادا إلى نتائج التحريات التي تم تسريبها للصحافة " السلوك الديني للرجل، رفضه مصافحة النساء، امتناعه عن دخول الأضرحة، عدم مشاركته في عمليات توزيع الهبات الملكية على الزوايا والأضرحة"؟
أم أن قرار العزل تم على أساس المقتضيات الواردة في الفصل 18 من النظام الأساسي للقوات المساعدة والتي تلزم رجال القوات المساعدة، باحترام سلطة الدولة؟ أو على أساس الفصل 11 من هذا النظام، والذي ينص حرفيا على " أن المدة المقضية في وضعية عدم مزاولة العمل من أجل ارتكاب خطأ فادح لا يمكن أن تتجاوز ثلاث سنوات بالنسبة للمفتشين الممتازين والمفتشين والمساعدين وثلاثة أشهر بالنسبة لرجال الصف مع الحرمان من مجموع المرتب باستثناء التعويضات العائلية"؟
إذا تم تكييف سلوك القائد الجهوي للقوات المساعدة على أنه خطأ جسيم أو فادح، فالعقوبة في هذا الإطار، لا ينبغي أن تخرج عن نطاق ما هو منصوص عليه في الفصل 11 أعلاه. أما إذا تم تكييف رفض السلام على الوالي زينب العدوي باعتباره سلوك يخل بالاحترام الواجب لسلطة الدولة، فالنص القانوني في المادة 18، لا يحيل على صور أو حالات أو مظاهر الإخلال بهذا الواجب الذي يقع على عاتق رجال القوات المساعدة بمختلف رتبهم. كما لا يحيل على العقوبة الواجب اتخادها في حالة الإخلال بهذا الواجب
بغض النظر، عن إشكالية التكييف القانوني، الذي أعطي لسلوك القائد الجهوي للقوات المساعدة، وتسبب في قرار عزله من وظيفته بعد مسار مهني طويل امتد لأكثر من ثلاثة عقود كما نشرت ذلك الصحافة، يطرح قرار العزل أكثر من علامة استفهام، حول طبيعة الضمانات التأديبية المخولة للقائد المعزول، وهي الضمانات التي لا يشير لها النظام الأساسي لرجال القوات المساعدة في الباب المتعلق بالتأديب والعقوبات. كما أن ديباجة هذا النظام لا تحيل أيضا على قانون الوظيفة العمومية الذي يوفر ضمانات قانونية كبيرة للموظف الذي يرتكب هفوة خطيرة يترتب عنها قرار العزل.
من غير المستبعد أن يكون قرار العزل كعقوبه منصوص عليها في المادة 43 من من الظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.533 " الصادر بتاريخ 29 صفر1393 الموافق ل 4 أبريل 1973" المتعلق بالنظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة، قد بني على أساس القرار الخاص بتحديد شروط التحية والسلوك وحمل البذلة وشروط التكوين العام والعسكري، الذي يصدره وزير الداخلية باقتراح من المفتش العام للقوات المساعدة، طبقا لمقتضيات الفصل السادس من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.524 بتاريخ 18 محرم 1393 " 22 فبراير 1973" يتعلق بالتنظيم العام للقوات المساعدة.
جزء كبير من الصحف الوطنية والمواقع الالكترونية تستهلك ما يقدم لها من معطيات وتسريبات، دون أن تكلف نفسها عناء البحث لتدقيق المعلومة الواردة عليها أو تمحيصها أو أخد رأي المختصين بالمجال التي ترتبط به تلك المعلومة، وهذا ما يجعلها أمام معطيات من شأنها المساس بحقوق الغير.
أن يقال في الصحف بأن نتائج التحقيق أوضحت بأن قائد القوات المساعدة المعزول من وظيفته، قد خرج عن المذهب وتحول إلى الوهابية، لمجرد أنه رفض مصافحة الوالي زينب العدوي، أو لأنه يرفض زيارة المقابر أو الأضرحة أو الزوايا، فهذا أمر مثير للضحك. وإلا فإن المنطق يفرض علينا أن نتساءل عن دور الأجهزة الاستخبارية في رصد سلوك المسؤولين في الجيش والأمن والقوات المساعدة وغيرهم؟
المقاربة الحقوقية للموضوع تذهب في اتجاه إدانة سلوك القائد الجهوي للقوات المساعدة الذي تصرف مع الوالي زينب العدوي بطريقة خاطئة ومخلة بواجباته المهنية...لكن هذا لا يعفينا من حرمان الرجل من الضمانات التأديبية في إطار المقاربة القانونية بعد اتخاذ قرار عزله من وظيفته، لمجرد أن سلوكه فجر النقاش " السياسوي" في قبة البرلمان وأخذ حيزا كبيرا في وسائل الإعلام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.