فيروس غامض ضواحي الناظور.. والمصابون يشكون آلاما حادة في المعدة والأمعاء    منتج غذائي يتناوله المغاربة كثيرا.. الأطباء: تجنبوه فورًا    لفتيت يكشف أرقاماً صادمة عن الجريمة بالمغرب    المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان يرفض مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة ويعتبره «نكسة دستورية»    طفل يُفارق الحياة غرقاً في حوض مائي أنجزته شركة خاصة قرب الدار البيضاء    ترامب: هناك فرصة جيدة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع    حفل بيئي بنكهة فنية يكرّم كزينة عويطة بشاطئ الأمم المتحدة -صور-    النيجيريات يهزمن التونسيات بالبيضاء    لشكر: المعارضة الاتحادية مسؤولة    "لبؤات الأطلس" يتدربن في المعمورة    بعد فيضانات مميتة.. ترامب يعلن حالة "الكارثة الكبرى" في تكساس    إقليم النواصر.. وفاة طفل إثر سقوطه في حوض مائي غير محروس    "مساندة الكفاح الفلسطيني" تنعى أندلسي    فضيحة.. قناة عمومية تبث خريطة مبتورة للمغرب خلال تغطية كأس أمم أفريقيا للسيدات    توقعات أحوال الطقس غدا الإثنين    جيش المغرب في استعراض بموروني    إيلون ماسك يعلن رسميا عن تأسيس حزب سياسي جديد يحمل إسم "أمريكا"    بعد إغلاق "لافوكا".. دعوات لتعميم المراقبة على مقاهي ومطاعم طنجة "المحمية بالشهرة"    طنجة تضع توقيعها في خريطة الصناعة النظيفة .. المغرب يدخل عصر السيارات الكهربائية والحلول الذكية للتنقل    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية القمر الاتحادية بمناسبة العيد الوطني لبلاده    الوزيرة السغروشني: الرقمنة والذكاء الاصطناعي قادمان للقضاء على الفساد والرشوة    حرب الإبادة على غزة.. مقتل 54 فلسطينيا بغارات إسرائيلية على منازل ومدرسة وخيام نازحين    «وليتي ديالي»… إبداع جديد في مسيرة نصر مكري    باسو يشعل الدار البيضاء ب»أتوووووت» بعد نجاح جولته بين باريس ومراكش    لماذا النبش في علاقة الجدلية بين المسرح والديبوماسية، في الدورة 37 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي للدار البيضاء    جمال موسيالا يغيب لفترة طويلة بسبب كسر في الشظية    "التقدم والاشتراكية": الحكومة فشلت على مختلف المستويات وغيَّبت مكافحة الفساد لأنها واقعة في تضارب مصالح    السلطات تُغلق مخيمي "بن صميم" و"خرزوزة" بإفران بسبب افتقارهما لشروط السلامة    اللاعب المغربي محمد أوناجم ينضم إلى نادي كهرباء الإسماعيلية    فوضى عاشوراء .. انفجارات ومواجهات تثير الرعب    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم للسيدات 'المغرب 2024': المنتخب الوطني المغربي يتعادل مع نظيره الزامبي '2-2'    ريان إير تعلن عن تعديل جديد يخص أمتعة المسافرين        الحوثيون يقصفون مطار "بن غوريون" في إسرائيل        مشروع طرقي ضخم لتحسين الوصول إلى ملعب الحسن الثاني ببنسليمان    حكيمي يواصل التألق بمونديال الأندية    "الطعريجة".. رمز متجذر في احتفالات المغاربة بعاشوراء    منتج الكبّار .. تعاونيات تبدع طرقا جديدة للتثمين وأقاليم تتلمّس الطريق    "حزب الله" يرفض التخلي عن السلاح    المغرب يراهن على مليون سائح صيني بحلول 2030    المؤسسات والمقاولات العمومية.. زغنون يدعو إلى حوار إستراتيجي بين القطاعين العام والخاص    في حوار مع الدار.. الخبير الدولي الصيني برنارد سوك: الصحراء أرض مغربية    إشهار ترويجي لشركة المراهنات "1xBet" يُظهر خريطة المغرب مبتورة على القناة الرياضية يثير الجدل (صورة)    القهوة تكشف سرا جديدا.. "إكسير الشباب" يعزز صحة الأمعاء ببكتيريا نافعة    بومداسة يوقع "إثنوغرافيا الدرازة الوزانية"    الهيمنة المسمومة .. كيف دفعت الصين ثمناً باهضاً للسيطرة على المعادن النادرة    بيان تضامني مع المعتقلة سعيدة العلمي صادر عن هيئات ومنظمات حقوقية وسياسية في أوروبا الغربية    إخلاء طائرة رايان إير في مايوركا بسبب إنذار كاذب وإصابات طفيفة بين الركاب    الوعي الزائف:رسالة إلى امرأة تسكنها الأوهام!    غويركات يرثي محمد بهضوض.. "الفكرة التي ابتسمت في وجه العالم"    جامعة محمد السادس تشارك في ابتكار جهاز ينتج المياه العذبة من الهواء دون مصدر طاقة خارجي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    تفسيرات علمية توضح أسباب فقدان ذكريات السنوات الأولى    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستجدات مدونة الجمارك...
نشر في هسبريس يوم 25 - 10 - 2024

همت التعديلات التي لحقت مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المزمع تكريسها بموجب قانون مالية سنة 2025 ستة فصول وهي الفصل 95 في نقطته الأولى، والفصل 164 في نقطته الأولى، والفصل 182 في نقطته الأولى، والفصل 279 مكرر ثلاث مرات، والفصل 281 والفصل 282 المكرر. كما اشتملت مستجدات المدونة على إضافة فصل جديد وهو الفصل 95 المكرر.
الفصل 95-1
إن التعديل الذي لحق النقطة الأولى من هذا الفصل تمثل من جهة أولى في إعادة الصياغة، ومن جهة ثانية في إضافة فقرة ثانية، وهكذا أضحت صياغة الفصل كالتالي: » "1- يجب أداء الرسوم والمكوس المشار إليها في الفصل 92 أعلاه وكذا أداء الغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة التي يرجع استيفاؤها للإدارة بطريقة إلكترونية أو بكل وسيلة منصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، (بما في ذلك الطريقة الإلكترونية)، باستثناء الدفع نقدا .( غير أن الأداء يمكن أن يتم نقدا ) بالنسبة للعمليات الطارئة التي لا تكتسي طابعا تجاريا" بحيث تم حذف العبارات المشطب عليها بين القوسين.
أما الفقرة الثانية التي أضافها المشرع في إطار النقطة الأولى من هذا الفصل، فقد جاءت على الشكل التالي:
"عند عدم أداء مبالغ الرسوم والمكوس والغرامات وكذا المبالغ الأخرى المستحقة بطريقة الكترونية، تطبق زيادة قدرها 1% من المبالغ المستحقة المذكورة على ألا يقل مبلغ الزيادة عن ألف (1000،00) درهم باستثناء بعض العمليات الجمركية المنصوص عليها أدناه:
الأداء من لدن الإدارات والمؤسسات العمومية؛
الأداء الجزئي للرسوم والمكوس والغرامات؛
الأداء من لدن بنك المغرب أو مكتب الصرف؛
المداخيل المقبوضة نقدا؛
الأداء بواسطة سندات مكفولة."
2- يترتب عن كل أداء، تسليم وصل أو أي إثبات آخر يؤكد هذا الأداء
3- كل زيادة أو فائدة عن التأخير مطبقة على الرسوم والمكوس تصفى ويؤمر بصرفها وتقبض من طرف العون المكلف بالتحصيل. «
ولما كانت الزيادات عن التأخير المتعلقة بالضرائب والرسوم تدخل ضمن المواد التي نظمتها مدونة تحصيل الديون العمومية، فإن هذه الأخيرة قد استثنت الرسوم الجمركية من نطاق تطبيقها، حيث نصت المادة 25 من مدونة تحصيل الديون العمومية على أنه: "تبقى الحقوق والرسوم الجمركية ورسوم التسجيل وكذا الرسوم والضرائب المحلية خاضعة للفوائد والزيادات عن التأخير المقررة في النصوص المنظمة لها."
فبموجب مشروع قانون المالية، أصبح التأخير في الأداء الالكتروني يستوجب زيادة قدرها 1% من المبالغ المستحقة يسري أجلها بعد انصرام ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ إصدار سند التحصيل وفقا لما نص عليه الفصل 93 من مدونة الجمارك.
الفصل 164 -1
بموجب التعديل المذكور فقد تم تحيين قائمة الأشياء المعفية من الرسوم الجمركية بإضافة النقطة "هاء" المتعلقة بأنبوب الغاز الذي سيربط نيجيريا بالمغرب حيث أصبحت النقطة الأولى من هذا الفصل كالتالي:
»1- تستورد خلافا لأحكام الفصل 3 وبمعزل عن أحكام الفصل 5 أعلاه، مع الإعفاء من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم :
البضائع والمنتجات المعدة لجلالة الملك؛
....
ه- السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المستوردة في إطار إنجاز أو استغلال أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا- المغرب وكذا الأجزاء والقطع المنفصلة واللوازم الموجهة لهذه السلع التجهيزية والمعدات والأدوات؛
وقد تمت إضافة نقطة أخرى معنية بالإعفاء وهي المتعلقة بالأشياء المستوردة لفائدة الاتحاد الدولي لكرة القدم في المغرب، لكن المشرع عوض أن يخصص هذه النقطة بالحرف "واو" الذي يلي حرف "الهاء"، فقد خصها بالرقم 2 ليصبح الفصل في مجموعه يضم بالخطأ فقرتين لهما نفس الرقم 2، وهكذا أصبحت تتمة الفصل كالتالي:
السلع والمعدات والبضائع المستوردة من طرف أو لفائدة تمثيليات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالمغرب المحدثة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وذلك وفقا للغرض المحدد لها بموجب نظامها الأساسي.
تستثنى، السلع التجهيزية والمعدات والأدوات والبضائع المذكورة، من تدابير الحماية التجارية المتخذة طبقا لأحكام القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.44 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011)
2- تحدد عند الاقتضاء بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزراء المعنيين شروط تطبيق هذا الفصل. «
الفصل 182-1
لحق التعديل في إطار النقطة الأولى من هذا الفصل إضافة بدائل النيكوتين بدون تبغ والسجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة إلى قائمة البضائع الخاضعة للضريبة الداخلية على الاستهلاك.
وإذا ما كانت الغاية من فرض الضريبة الداخلية على الاستهلاك تهدف إلى الحد من استهلاك البضائع الضارة مثل الكحول والسجائر وزيادة المداخيل على بضائع الترف مثل الذهب، بدائل النيكوتين بدون تبغ تعد من البدائل الطبية التي قد تساعد على تخفيض الأضرار الصحية، وبالتالي يكون تشجيعها أولى من محاربتها.
وبموجب هذا التعديل أضحت النقطة الأولى من الفصل 182 تنص على ما يلي:
» تكلف الإدارة بتصفية وتحصيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الأصناف التالية من البضائع والمصوغات المستوردة أو المنتجة بالتراب الخاضع :
أنواع الليمونادا والمياه الغازية أو غير الغازية والمياه المعدنية ومياه المائدة أو غيرها معطرة كانت أو غير معطرة؛
...
سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة الأجهزة الالكترونية المسماة "السجائر الالكترونية" والأجهزة المماثلة، وملحقات تبغ الشيشة أو الأركيلة (معسل بدون تبغ) وبدائل النيكوتين بدون تبغ وكذا السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة؛
الإطارات المطاطية ... «
الفصل 279 المكرر ثلاث مرات
لقد هم التعديل على مستوى هذا الفصل التخفيف من الغرامة المخصصة لجنح الطبقة الأولى المتعلقة باستيراد وتصدير وحيازة المخدرات، حيث تقرر تخفيض الغرامة المستحقة من قيمة البضاعة المخدرة مرتين إلى قيمتها مرة واحدة، وبالتالي سيصبح هذا الفصل بعد التعديل كالتالي:
» يعاقب عن الجنح الجمركية من الطبقة الأولى :
1- بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات؛
2- بغرامة تعادل قيمة البضائع المرتكب الغش بشأنها؛
تضاعف الغرامات أعلاه، عندما تكون تلك المخالفات مقترنة بظروف تشديد لا سيما استعمال العنف أو الإيذاء أو استعمال السلاح أو المركبات أو التجهيزات المعدة لهذا الخصوص أو ارتكاب أفعال مادية تتعلق بالتهريب من طرف ثلاثة أشخاص على الأقل.
3- بمصادرة البضائع المرتكب الغش بشأنها ووسائل النقل والبضائع المستعملة لإخفاء الغش. «
الفصل 281
تم في إطار هذا الفصل تجريم الحيازة غير المبررة للأختام الجمركية وتكريسها ضمن الجنح الجمركية من الطبقة الثانية، ليصبح نص الفصل كما يلي:
» تشكل الجنح الجمركية من الطبقة الثانية :
1- التهريب المعرف به في الفصل 282 بعده؛
2- ...؛
10- الحيازة غير المبررة للأختام الجمركية أو التزويد بها أو استعمالها خرقا لأحكام الفصل 40 المكرر من هذه المدونة. «
ونرى أن المشرع في صياغته للنقطة 10 أعلاه لم يكن موفقا في التعبير عن غايته، من حيث إحالته على خرق أحكام الفصل 40 دون توضيح، ذلك أن الفصل المذكور قد تضمن خمس فقرات، من بينها الفقرة الأولى التي "أجازت لمأموري الإدارة أن يستعملوا الأختام التي تحدد الإدارة أشكالها ومميزاتها لأجل القيام بأعمال الزيارة والتحقيق والمراقبة والحراسة المقررة في هذه المدونة وفي النصوص المتخذة لتطبيقها."
وبالتالي فقد ينصرف فعل الحيازة غير المبررة حسب ظاهر الفصل 40 المكرر، إلى مأموري وموظفي الإدارة الجمركية، وهو ما لا يمكن تصوره.
وقد كان على المشرع أن يقرن فعل الحيازة غير المبررة وكذا الاستعمال غير المشروع للأختام بالأغيار والمؤسسات المعنية بالفصل 40 المكرر، على اعتبار "أن المؤسسات المقبولة طبقا للشروط المحددة من طرف الإدارة، تعتبر وحدها المؤهلة لتزويد الإدارة بالأختام." فتكون مسؤوليتها قائمة عن كل ما قد تحوزه من أختام غير متأتية من طلبيات الإدارة الجمركية.
كما أن فعل الحيازة غير المبررة للأختام يمتد، حسب الفصل 40 المكرر، إلى الشركات التي يجري التحقيق معها عن عملياتها التجارية المرتبطة بالاستيراد أو التصدير أو عن عملياتها المصنعة محليا التي تخضع للمراقبة الجمركية.
هذا دون إغفال مسؤولية المعشر عن الاستعمالات غير المشروعة للأختام الجمركية بحكم قيام شركات التعشير بالتزود من طرف إدارة الجمارك بعدد من الأختام اللازمة في العمليات التجارية لموكليهم، بحيث يكون هذا التزود بناء على طلبهم فتحدد لهم الإدارة تبعا لذلك كمية معينة من الأختام بأرقامها التسلسلية.
ورغبة في توضيح النص وإزالة اللبس يكون من المستحسن إعادة صياغة النقطة العاشرة المضافة كأن يتم النص عليها وفق ما يلي: " 10- الحيازة غير المبررة للأختام الجمركية من طرف المؤسسات والأغيار المشار إليهم في الفصل 40 المكرر من هذه المدونة، أو التزود بها أو استعمالها خرقا للفصل المذكور."
الفصل 282 المكرر
في هذا الفصل تم تخفيض الغرامة المقررة عن استيراد أو تصدير بغير سند أو تصريح للبضائع المحظورة المشار إليها في البند (أ) من النقطة الأولى للفصل 23 بجعلها تعادل قيمة البضاعة المرتكب الغش بشأنها، كما تم تخصيص نفس الغرامة عن تواجد البضائع التي تقصى من المخازن وساحات الاستخلاص الجمركي في هذه المخازن.
أما الحيازة غير المبررة للأختام التي سبقت الإشارة إليها، فقد تم تجريمها بغرامة تعادل مرتين قيمة البضائع أو وسائل النقل المرتكب الغش بشأنها. وهكذا أصبحت صياغة الفصل 282 المكرر كما يلي:
» يعاقب عن الجنح الجمركية من الطبقة الثانية :
1- بالحبس من شهر إلى سنة؛
2- أ) بغرامة تعادل ثلاث مرات مبلغ الرسوم والمكوس بالنسبة للمخالفات المشار إليها في 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من الفصل 281 أعلاه؛
ب – بغرامة تعادل قيمة البضائع المرتكب الغش بشأنها بالنسبة للمخالفات المشار إليها في 8 و9 من الفصل 281 السالف الذكر؛
ت) بغرامة تعادل مرتين قيمة البضائع أو وسائل النقل المرتكب الغش بشأنها بالنسبة للمخالفات المشار إليها في 10 من الفصل 281 السالف الذكر؛تضاعف الغرامات أعلاه، عندما تتعلق المخالفات المرتكبة ببضائع ذات تأثير على الأمن أو الأخلاق أو الصحة العامة أو البيئة أو عندما تكون تلك المخالفات مقترنة بظروف تشديد لا سيما استعمال العنف أو الإيذاء أو استعمال السلاح أو المركبات أو التجهيزات المعدة لهذا الخصوص أو ارتكاب أفعال مادية تتعلق بالتهريب من طرف ثلاثة أشخاص على الأقل.
3- بمصادرة البضائع المرتكب الغش بشأنها ووسائل النقل والبضائع المستعملة لإخفاء الغش «
الفصل 95 المكرر
تم بموجب مشروع قانون مالية سنة 2025 إحداث فصل جديد ضمن فصول مدونة الجمارك وهو الفصل 95 المكرر، والذي يتعلق بإرجاع الرسوم والمكوس في حالة إلغاء التصريح المفصل أو تغييره، حيث ينص هذا الفصل على أنه:
» في حالة تغيير أو إلغاء التصاريح المفصلة ومع مراعاة أحكام الفصل 99 المكرر أربع مرات أدناه، تقوم الإدارة بإرجاع مبلغ الرسوم والمكوس المستخلصة بغير حق. «


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.