الفريق الاستقلالي في مجلس المستشارين: مؤشرات البطالة في المغرب غير مرضية    التقدم والاشتراكية: احتجاج آيت بوكماز تأكيد على ضرورة النهوض بالعدالة المجالية والاجتماعية    إحداث نحو 49 ألف مقاولة بالمغرب مع نهاية ماي منها أزيد من 15 ألفا في البيضاء    وزارة الثقافة الفرنسية: المغرب خزان فني في ازدهار مستمر    الجائزة الدولية لأدب الطفل العربي تستقبل مشاركات دورتها السابعة عشرة حتى نهاية غشت المقبل    ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري بميناء طنجة    الاتحاد الدولي لكرة القدم يكشف عن برنامج بيع تذاكر كأس العالم 2026    بينهم أطفال.. إسرائيل تقتل 13 فلسطينيا بغزة منذ فجر الأربعاء    خامنئي: هدف الحرب إسقاط النظام    إسرائيل تقصف رئاسة الأركان السورية    جدل برلماني حول تمثيليات "مجلس الصحافة" وآليات إعداد التقرير السنوي    اختتام برنامج "تجديد المعارف" لفائدة الأطر الحاصلين على رخصة "كاف برو"    رسميا.. ريال مدريد يعلن رحيل لوكاس فاسكيز وإقامة حفل وداع خاص بحضور بيريز    القضاء الكندي ينتصر لمحام مغربي في مواجهة "تيكتوكر" متهم بالتشهير    رئيس جنوب أفريقيا الأسبق يستحضر لقاءه التاريخي مع الملك محمد السادس    أحزاب إسبانية تقاضي زعيم "فوكس" بتهمة التحريض على الكراهية ضد المهاجرين المغاربة    مسلسل "سيفيرانس" يتصدر السباق إلى جوائز إيمي بنيله 27 ترشيحا    دراسة: تناول البيض بانتظام يقلل خطر الإصابة بمرض الزهايمر لدى كبار السن    حصيلة مواجهات السويداء ترتفع إلى 248 قتيلا    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    هيئة أطباء الأسنان الوطنية تدعو إلى تعزيز الثقة في ممارسة المهنة    ارتفاع جديد في اسعار المحروقات في محطات البنزين بالمغرب    بورصة الدار البيضاء .. تداولات الافتتاح على وقع الارتفاع        لامين يامال يواجه عاصفة حقوقية في إسبانيا بعد حفل عيد ميلاده ال18    مشروع القرن ينطلق من المغرب: الأنبوب العملاق يربط الطاقة بالتنمية الإفريقية    قمة أورومتوسطية مرتقبة في المغرب.. نحو شراكة متوازنة بين ضفتي المتوسط    مقتل مهاجر مغربي طعنًا في اسبانيا    باريس سان جيرمان يضم الموهبة المغربية محمد الأمين الإدريسي    كيوسك الأربعاء | معالجة نصف مليون طلب تأشيرة إلكترونية خلال ثلاث سنوات    إسبانيا.. قادة الجالية المغربية في توري باتشيكو يدعون للتهدئة بعد اشتباكات مع اليمين المتطرف    زوما يصفع من الرباط النظام الجزائري: ندعم مغربية الصحراء ونرفض تقسيم إفريقيا تحت شعارات انفصالية    لقجع: المداخيل الجبائية ترتفع ب25,1 مليار درهم حتى متم يونيو 2025    فضيحة دولية تهز الجزائر: البرلمان الأوروبي يحقق في "اختطاف" للمعارض أمير دي زاد    دراسة: المشي اليومي المنتظم يحد من خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة    تعاون جوي مغربي-فرنسي: اختتام تمرين مشترك يجسد التفاهم العملياتي بين القوات الجوية    مشروع ضخم لتحلية المياه يربط الجرف الأصفر بخريبكة لضمان استدامة النشاط الفوسفاطي    الدفاع الجديدي يرفع شعار التشبيب والعطاء والإهتمام بلاعبي الأكاديمية في الموسم الجديد …    طنجة ضمن المناطق المهددة بحرائق الغابات.. وكالة المياه والغابات تدعو للحذر وتصدر خرائط تنبؤية    مطار طنجة: إحباط محاولة تهريب أزيد من 32 كيلوغرام من الحشيش داخل حقائب سفر    لقاء تنسيقي بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة استعداداً للدخول المدرسي 2025-2026 واستعراضاً لحصيلة الموسم الحالي        مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المتعلق بإحداث "مؤسسة المغرب 2030"    الاتحاد صوت الدولة الاجتماعية    "طقوس الحظ" إصدار جديد للكاتب رشيد الصويلحي"    "الشرفة الأطلسية: ذاكرة مدينة تُباد باسم التنمية": فقدان شبه تام لهوية المكان وروحه الجمالية    "دراسة": الإفراط في النظر لشاشة الهاتف المحمول يؤثر على مهارات التعلم لدى الأطفال    المنتخب المغربي يواجه مالي في ربع نهائي "كان" السيدات    العيطة المرساوية تعود إلى الواجهة في مهرجان يحتفي بالذاكرة وينفتح على المستقبل    الإفراط في النظر لشاشات الهواتف يضعف مهارات التعلم لدى الأطفال    "مهرجان الشواطئ" لاتصالات المغرب يحتفي ب21 سنة من الموسيقى والتقارب الاجتماعي        زمن النص القرآني والخطاب النبوي    تواصل ‬موجات ‬الحر ‬الشديدة ‬يساهم ‬في ‬تضاعف ‬الأخطار ‬الصحية    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أوجه القصور في المقتضيات الزجرية لمدونة الجمارك بالمغرب
نشر في أخبارنا يوم 21 - 04 - 2022

تصنف الأفعال المخالفة للتشريع الجمركي ضمن الباب الثالث من الجزء التاسع من مدونة الجمارك الذي يحمل كعنوان "المقتضيات الزجرية"، وخاصة في القسم الأول منه الذي لم توفق فيه إدارة الجمارك باعتبارها تساهم في سن تشريعاتها الجمركية في اختيار العنوان الأنسب عندما أطلقت عليه اسم "تصنيف المخالفات الجمركية"، على اعتبار أن هذا العنوان يجعل من مصطلح المخالفة شاملا لكل الأفعال التي تخرق بنود مدونة الجمارك، فتكون الجنحة والجناية تبعا لذلك مكونا من مكونات المخالفة وهو ما لا يستقيم في الأدبيات القانونية.
وقد كان على المشرع الجمركي استعمال عبارة "تصنيف الجرائم الجمركية" بدل اعتماده كلمة المخالفات، مما كان سيضفي سلاسة لغوية وحمولة قانونية أكثر دلالة على الفصل 279 الذي ابتدأ به القسم الأول كما سبق الذكر، فكان أولى للمشرع كذلك، بدلاً عن بداية الفصل 279 كما وردت في صياغتها الحالية التي تقول: "يوجد نوعان من الأفعال التي تكون خرقا للقوانين والأنظمة الجمركية: الجنح الجمركية والمخالفات الجمركية."، أن تنص هذه الصياغة، تفاديا للإطناب، بالقول على أنه: "يوجد نوعان من الجرائم الجمركية: الجنح والمخالفات." خاصة إذا علمنا أن الفقرة الثانية من نفس الفصل قد ميزت بين المخالفات والجنح عندما قالت: "وتوجد طبقتان للجنح الجمركية وأربع للمخالفات."
ولم يسلم الفصل 279 المكرر ثلاث مرات بدوره من سوء استخدام عبارة "المخالفات" في دلالته على الجنح مع أن الأمر كان يتطلب استخدام عبارة "الجرائم" أو عبارة "التجاوزات" على أقل تقدير، وبالتالي وجب على المشرع أن يقول في مثل هذا الوضع: "... تضاعف الغرامات أعلاه عندما تكون تلك الجرائم مقترنة بظروف تشديد..."
أما الفصل 282 المكرر، فقد اعترته بعض العيوب نذكرها كما يلي:
أولا - تم سرد كلمة "بعده" بالخطأ ضمن هذا الفصل عندما قال: "يعاقب عن الجنح الجمركية من الطبقة الثانية: 2- أ) بغرامة تعادل .... بالنسبة للمخالفات المشار إليها في 1و2و3و4و5و6و7 من الفصل 281 بعده". فكان حريا أن يقال "أعلاه"، أو "قبله" مادامت الإحالة قد تمت على فصل سابق وهو الفصل 281 الذي يأتي قبل الفصل 282 المكرر؛
ثانيا - تم سرد أرقاما متتابعة للمخالفات، كان يجدر حصرها بعبارة "من إلى" كأن يقال: "بغرامة تعادل ... بالنسبة للمخالفات من 1 إلى 7 من الفصل 281 أعلاه" وذلك تفاديا للإطناب؛
ثالثا - تم سرد عبارة "مخالفات" للدلالة على الجنح عندما قالت النقطة (ب): "بغرامة تعادل ... بالنسبة للمخالفات المشار إليها في 8 و 9 من الفصل السالف الذكر"؛
رابعا - تم سرد عبارة "المخالفات" للدلالة على الجنح أيضا في مستهل الفقرة الثانية من هذا الفصل التي قالت: "تضاعف الغرامات أعلاه، عندما تتعلق المخالفات المرتكبة ببضائع ذات تأثير على الأمن أو الأخلاق ... أو عندما تكون تلك المخالفات مقترنة بظروف تشديد ..."
وعن الفصل 285 من مدونة الجمارك، نرى أنه لم يشر إلى الأفعال المنصوص عليها في الفصول 10 و11 و 54 من الظهير الشريف بتحديد المقادير المطبقة على البضائع الخاضعة للرسم الداخلي على الاستهلاك، بل حدث العكس، بمعنى أن الظهير بتحديد المقادير هو من تكفل بتحديد الفعل المرتكب وبتحديد تكييفه القانوني كمخالفة من الطبقة الأولى وبإحالة العقوبة الواجبة التطبيق على الفصل 287 المكرر، وهو ما قد يشكل استهتارا بالقاعدة الدستورية التي تنص على وجوب نشر القانون وفق ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من الفصل السادس من الدستور حين قالت: "تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة." وبالتالي فقد كان على المشرع أن يشير إلى هذه الأفعال في الفصل 285 الذي عدد الأفعال بمثابة مخالفات من الطبقة الأولى، أو أن يخبر بها على أقل تقدير بالصياغة ذاتها التي جاءت في الفصل 56 من الظهير المحدد لمقادير الرسم الداخلي على الاستهلاك التي قالت: "1- تعد المخالفات لأحكام الفصول 10و 11و 54 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون مخالفات جمركية من الطبقة الأولى ويعاقب عليها وفقا لأحكام الفصل 287 المكرر من المدونة المذكورة." وهي أفعال تتعلق عموما بأحكام العلامة الجبائية على الكحول والتبغ المصنع.

ومما يشهد على عدم توفق المشرع الجمركي في الملاحظة أعلاه، هو قيامه عند الفصل 294 المكرر بتدارك مثل هذه الهفوة حين أشار إلى تجريم وعقاب فعل آخر تم النص عليه بموجب الظهير السابق الذكر، حيث قال الفصل 294 المكرر من مدونة الجمارك: "يعاقب عن المخالفات الجمركية من الطبقة الثانية: بغرامة تعادل مرة مبلغ الرسوم والمكوس المفروضة على البضائع ونصف هذا المبلغ: *فيما يخص المخالفات المشار إليها في ... وفي 2 من الفصل 56 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 الصادر في 25 من شوال 1397 (9أكتوبر1977)؛" بحيث جاء في النقطة 2 من الفصل 56 من هذا الظهير كما سبق ذكره أعلاه: "يعد عدم مطابقة العلامة الجبائية الموضوعة على الأوعية واللفائف لخاصيات المادة المعروضة للاستهلاك مخالفة جمركية من الطبقة الثانية ويعاقب عليها طبقا لأحكام الفصل 294 المكرر من المدونة المذكورة."
على أن الفصل 294 المكرر لم تكن صياغته اللغوية سليمة عندما قال "يعاقب ... بغرامة تعادل مرة مبلغ الرسوم والمكوس المفروضة على البضائع ونصف هذا المبلغ" حيث كان يكفيه القول "بغرامة تعادل مرة ونصف مبلغ الرسوم .."
من جهة أخرى فقد كان على المشرع الجمركي توظيف كل الأفعال المنتهكة للقوانين والأنظمة الجمركية ضمن المقتضيات الزجرية في مدونة الجمارك، حتى يكون المخاطب بها بما في ذلك إدارة الجمارك مستوفيا لشروط العلم بها، وإلا فلا حاجة لهذه الإدارة في اعتماد مدونة، إذ يكفيها حينئذ قانون جمركي فقط منقطع الصلة بغيره من القوانين، لأن المدونة كمفهوم ما هي إلا نوع من التشريعات التي تهدف للوصول إلى تغطية شاملة لنظام كامل من القوانين. وبالتالي فقد وجب تجميع كل المقتضيات الزجرية ضمن مدونة الجمارك، نذكر من ذلك ما أقره ظهير 9 أكتوبر 1977 السابق الذكر الذي قال في الفصل – 57"تعد جميع المخالفات الأخرى لظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون غير المشار إليها في الفصلين 55و 65أعلاه وكذا المخالفات لأحكام النصوص المتخذة لتطبيقه مخالفات من الطبقة الرابعة المنصوص عليها في مدونة الجمارك ويعاقب عليها وفقا لأحكام الفصل 299المكرر من المدونة المذكورة.
أو في فصله 58 الذي قال: "يمكن، إذا تعلق الأمر بمخالفة من المخالفات المشار إليها من الفصل 55أعلاه، أن تطلب
الإدارة زيادة على الغرامات المقررة في الفصل المذكور من المحكمة المختصة الحكم وفق إجراءات القضاء المستعجل بالإغلاق المؤقت أو النهائي للمصانع أو المعامل أو المؤسسات المرتكبة فيها المخالفات المذكورة."
كما نشير من جانب آخر إلى أن المشرع الجمركي لم يعاقب بعض الأفعال التي وردت بالمخالفة لبنود المدونة الجمركية، منها على سبيل المثال ما نص عليه الفصل 45 من مدونة الجمارك الذي يقول في مطلعه: "يمكن لأعوان الإدارة أن يطالبوا بالاطلاع على هوية وصفة الأشخاص الذين يدخلون إلى التراب الجمركي أو يخرجون منه." وبالتالي فإن رفض الإدلاء بوثائق الهوية لا يمكن متابعته قضائيا من طرف الجمارك ما دام تكييف الفعل كجنحة أو كمخالفة لم يتم التأسيس له، كما لم يتم التأسيس لنوع العقاب المطبق.

ونحن لا نشك في مؤهلات الأطر الجمركية، بقدر ما نشك في كيفية تدبير هذه الأطر، حتى إذا ما ساءت هذه الكيفية انعكس ذلك سلبا ليس على جودة التشريع الجمركي فحسب، بل حتى على مردود الجباية الجمركية مثلما تطلعنا عليه بعض المنابر الإعلامية نتيجة لقرارات ارتجالية لعل أشدها خطرا القرارات الإدارية المحبطة لهمة الموظف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.