ولد الرشيد يجري مباحثات مع نائب رئيس جمهورية السلفادور حول سبل تعزيز التعاون الثنائي    رئيس الحكومة يترأس اجتماع مجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب    توقعات طقس الأربعاء في المغرب    لجنة مركزية من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تحل بشفشاون لمواكبة التلقيح ضد الحصبة    "الفناير".. الفن الجاد والتطور المتواصل أساس الاستمرارية في زمن التحديات الرقمية    أول مصنع من نوعه خارج القارة الآسيوية .. المغرب يدخل عصر البطاريات الخضراء باستثمار 20 مليار درهم        ابتلاع كيس يحتوي على مخدرات يودي بحياة موقوف بطنجة خلال تدخل أمني    انقلاب شاحنة على الطريق الوطنية رقم 2 باقليم الحسيمة يخلف اصابات    أسبوع دامٍ في المدن المغربية.. مصرع 23 شخصًا وإصابة أزيد من 2800 في حوادث سير    بعد وفاة مؤسسه بنعيسى... موسم أصيلة الثقافي الدولي يواصل مسيرته بصيغة صيفية حافلة بالفنون    تطورات مأساة طنجة.. وفاة الشخص الذي أضرم النار في جسده بعد خلاف تجاري    الملك محمد السادس يهنئ أمير قطر بذكرى توليه الحكم    نشرة إنذارية: موجة حر مع الشركي من الأربعاء إلى الاثنين بعدد من مناطق المملكة    اجتماع بوزارة الداخلية لتحديد معايير استخراج أسماء المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين    مبادرة مدنية ترفض حرمان الجمعيات من التبليغ عن الفساد وتعتبره دوسا على الدستور والالتزامات الدولية للمغرب    السياحة المغربية تحقق أداء قويا في 2025 بارتفاع العائدات وعدد السياح    انطلاق أول عملية توريق للديون المتعثرة وأخرى قيد الإعداد    ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 56 ألفا و156 منذ بدء الحرب    إيران تؤكد أن منشآتها النووية "تضررت بشدة" جراء الهجمات الأميركية    دراسة تحذر: انتكاسات كبيرة في برامج التلقيح تعرض الأطفال لخطر الأمراض القاتلة        كأس العالم للأندية.. طاقم تحكيم كندي بقيادة درو فيشر يدير مباراة العين الإماراتي والوداد الرياضي    طنجة.. كلب يهاجم فتاة وسائق يدهس شابا ويلوذ بالفرار    ربط "أخضر" بين إسبانيا والمغرب.. بواخر كهربائية دون انبعاثات تبدأ الإبحار في 2027    المنتخب المغربي النسوي يبدأ تحضيراته استعدادا لكأس أمم إفريقيا        بنكراد: معظم المحتجين في 20 فبراير بمجرد ما عرضت عليهم المناصب ذهبوا لها وانفضوا    بكين.. مؤتمر يستكشف أوجه التعاون الصيني – المغربي في قطاع السياحة    هولوغرام "العندليب" يجر إدارة مهرجان "موازين" إلى ردهات المحاكم        الرباط.. انعقاد الاجتماع ال74 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب    مع استمرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران جيش الاحتلال يواصل استهداف غزة واتصالات لوقف الحرب وسط وعود جديدة لترامب    عودة الدواجن البرازيلية إلى الأسواق المغربية بعد زوال المخاطر الصحية    بسبب أزمة مالية خانقة.. معاقبة نادي أولمبيك ليون الفرنسي بالهبوط للدرجة الثانية    إيران تنظم السبت جنازة قادة وعلماء    مقتل 6 من جنود اسرائيليين في قطاع غزة    استقالة "قاضية الفضيحة" تُعيد محاكمة مارادونا إلى نقطة الصفر    أكاديمية المملكة تنظم تظاهرة دولية    الجواهري: الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي بسبب تصاعد حالة اللايقين العالمية    جدول أعمال دورة يوليوز يكشف إفلاس مجلس جهة سوس ماسة وافتقاده للرؤية التنموية.. وأشنكلي يصدم رؤساء جماعات    مجلس النواب الأميركي يرفض مبادرة لعزل ترامب    ترامب يؤكد مجددا أن المواقع النووية في إيران "دمرت بالكامل"    كأس العالم للأندية 2025.. تعادل بوكا جونيورز الأرجنتيني وأوكلاند سيتي النيوزلندي (1-1)    كأس العالم للأندية لكرة القدم.. فلامنجو البرازيلي يتعادل مع لوس أنجلوس الأمريكي (1-1)    أموال الناظور تمول مدنا أخرى.. أين الأبناك من تنمية المنطقة ودعم الرياضة والثقافة كما أرادها جلالة الملك؟    مجموعة بريكس تدعو إلى "كسر حلقة العنف" في الشرق الأوسط    ثلاثية تشيلسي تقصي الترجي التونسي    الرجاء ينال المركز الثالث بكأس التميز    مؤسسة أحمد الوكيلي تطمح إلى إخراج "الآلة" من النخبوية الموسيقية    والي بنك المغرب يدعو الحكومة إلى إنجاح برامج تمويل المقاولات الصغرى    بعد غياب طويل.. عودة الإعلامية لمياء بحرالدين للساحة الإعلامية بشكل جديد    قهوة بالأعشاب الطبية تثير فضول زوار معرض الصين – جنوب آسيا في كونمينغ    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدعوة إلى المساواة في الإرث .. بين أزمة المفهوم وخلط للأوراق
نشر في هسبريس يوم 29 - 06 - 2015

كثيرا ما نسمع دعوات بين الفينة والأخرى تطالب بالمساواة -بمفهومها المطاط، التي قد يتحمس لها كل الناس بداية؛ وينخرطوا في الدفاع من أجلها؛ ويواكبوا عملية تحقيقها؛ لكن أزمة المفهوم لدى هؤلاء تُحيل دون أن يَنتشي المنتشي بنتائج هذه المساواة -المزعومة، وأن يقطف ثمارها، وينعم في ظلها. وذلك عندما يُأزموا للناس المصطلح المنشود ويُفهموهم : أنها أصبحت تعني لديهم بشكل واضح " وبدون تحفظ.." - كما قالوا : المطالبة بالمساواة في الإرث بين الرجال والنساء. !!
وقد سبق للأستاذنا الدكتور مصطفى بن حمزة أن رد على هؤلاء في مقال مفصل له بعنوان:
سعادة المرأة في اختيار نظام الإرث الإسلامي. وقسم رده هذا إلى أجراء كان آخرها الجزء الذي نشر له بتاريخ: 13 أكتوبر من السنة الفارطة في الجريدة الإلكترونية هسبريس؛ وهو بحث عميق ومدقق ينم عن سعت علم الرجل وتدقيقه العلمي في المسائل الشرعية؛ وكذا الإحاطة بالموضوع لامن الناحية العلمية والفقهية؛ أو المقاصدية؛ إلا أن جهل هذه الفئة وتجرأها على الثوابت كلما سنحت لهم الفرصة؛ جعلني أعيد الإسهام والتذكير بالموضوع مرة أخرى؛ وخاصة بعد ما قرأت لصنف آخر من هذا النوع يدعو إلى: المساواة في الإرث ومراجعة الأحاديث النبوية، نشرت هسبريس حوارا معه بصفته مرشدا دينيا في جامعة جورج تاون بالعاصمة الأمريكية واشنطن؛ بتاريخ: 27 يونيو 2015 .
والملاحظ في هذه التصريحات كلها التي تصدر من هؤلاء أنهم يخبطون خبط عشواء ولا يميزون بين كثير من الأمور الجوهرية التي قد لايجهلها الكثير من عوام الناس منها:
أنهم لايفرقون بين النصوص الشرعية القطعية الثبوت والدلالة معا، والنصوص التي فيها مجال للاجتهاء والرأي.
في نظرهم من يتجرأ على النصوص القطعية هو الفقيه المتبصر المتنور، وغيره المتشدد المتحجر.
تجرؤهم على الخصوصيات والثوابت المقدسة للبلد التي تسموا على الحقوق والمواثيق الدولية.
هناك وهم من طرفهم لعوام الناس أن الإسلام جاء بمسألة واحدة هي الأولى والأخيرة في شأن ميراث النساء، وعليها تنطبق الآية الكريمة " للذكَر مِثلُ حَظ الأنثيين" وسأركز في ما يأتي على هذه النقطة الأخيرة لأوضح أمورا؛ منها:
أن الإسلام لم يأت بمسألة واحدة هي الأولى والأخيرة في شأن ميراث النساء؛ فإذا نحن نظرنا إلى ما أتى به التشريع الإسلامي من مسائل الميراث المتعلقة بالمرأة نجدها " أكثر من أن يحاط بها في فصل واحد أو فصول كثيرة في أي كتاب" وإذا استحضرنا زمن التشريع وحال المرأة فيها أو نصيبها آنئذ من الميراث عند الأمم والحضارات فلن يكفينا مقال أو مقالين أو بحث أو بحوث أخرى مستقلة. لذلك نقول: إن التفاوت الحاصل في الميراث بين الذكور والإناث من الأولاد لا يقصد منه أبدا التقليل من النساء لمجرد أنهن إناث كما يدعي البعض.
نظام الميراث في الإسلام يراعي تكوين الأسرة البشرية التي خلقها الله من نفس واحدة؛
بحيث لم يحرم امرأة ولا صغيرا لمجرد أنه امرأة أو صغير - عكس ما كان في النظم القديمة - وإنما روعي في هذا التقسيم الإلهي للإرث أعباء الرجل الاقتصادية في الحياة العائلية والمهام المنوطة به في الحياة الزوجية من دفع المهر والالتزام بالنفقة... كما راعى توزيع التركة بين المستحقين وحاجتهم إلى المال، فكلما كانت حاجة الوارث إلى المال أشد كان العطاء أكثر، وهذا هو السر في جعل نصيب الأولاد دائما أكثر في تركة أبيهم من نصيب الآباء أو الإخوة مع أن للآباء في مال أولادهم نوعا من الملك، عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم للإبن الذي شكا أباه " أنت ومالك لأبيك" )رواه ابن ماجة وأحمد) وذلك باعتبار أن حاجة الأولاد إلى المال أشد من حاجة الآباء، لأنهم في مستقبل الحياة، وفي الغالب هم ذرية ضعاف، والتكاليف عليهم أكثر والأبوين لهم من المال فضل وهم يستدبران الحياة فحاجتهما إلى المال ليست كحاجة الذرية الضعاف، وإن ملاحظة الأكثر احتياجا هي التي جعلت الذكر ضعف الأنثى في المسائل التي يرث فيها الرجل أكثر من المرأة.
وكما يعلل أحمد الخمليشي هذه المسألة من وجهة أخرى – ويرجح أنها الأكثر قبولا – وهو ارتباط الإرث بتضامن الزواج وامتداد الأسرة، فالبنت تنتقل إلى أسرة الزوج وتستقر بجوار أبيه، بين ما يبقى أولاد الإبن ممتدين لأسرة جدهم، يقول: " وفي هذا الواقع يصعب من الناحيتين الاجتماعية والحقوقية التسوية بين الذكر المستقر في موطن الموروث والحافظ على نسبه وامتداد أسرته، وبين الأنثى التي انتقلت واندمجت بأسرة أخرى وأولادها لاينتسبون إلى أبيها.
قاعدة: "للذكر مثل حظ الأنثيين" ليست مطردة وثابتة في جميع الحالات.
إذا كان هناك تفاوت في الإرث بين الرجل والمرأة فيمكن أن ترجع إلى ما سبق؛ وإلا فقاعدة: "للذكر مثل حظ الأنثيين " ليست مطردة وثابتة في جميع الحالات التي تتعلق بالنساء فهناك عدة حالات يتساوى فيها الذكر والأنثى، كما في حالة الأب والأم؛ حيث يرث كل منهما السدس إذا كان للميت فرع وارث من الذكور والإناث أو من الذكور فقط..، ويتساوى الإخوة لأم في ميراث الكلالة إذا كانوا أكثر من واحد فهم شركة في الثلث كما في قوله تعالى : "وإنْ كَانَ رَجُل يوُرثَ كَلالةً أو امرأةُ وَلَهُ أخٌ أوُ أخْت فلكُل وَاحِد مِنهُمَا السدُسُ فإن كَانُوا أكثَر من ذَلكَ فَهُم شُركَاءُ فِي الثلُثِ" (النساء: 12)
قال السرخضي : ولفظ الشركة يقتضي التسوية فهو دليل على أنه سوى بين ذكورهم وإناثهم" وفي الشرح الكبير لابن قدامة : " فهم شركاء في الثلث" فإنه يجب تعميم الإخوة من الأم والتسوية بينهم، ولأن اللفظ يقتضي التسوية أشبه ما لو أقر لهم"
وهناك حالات يزيد نصيب المرأة فيها عن الرجل، أوترث فيها المرأة ولا يرث فيها
الذكر فتكون هي أحسن حالاً منه في الميراث، وقد تكون هي السبب الذي أدى إلى حجبه من الإرث لكونها أقرب منه للميت؛ ومن ذلك قوله تعالى: " فَإن كُن نسَاءً فَوقَ اثنَتين فَلَهُن ثُلثَا مَا تَرَك وَإن كَانَت وَاحدَةٌ فَلَهَا النصف وَلأبَوَيه لِكُل وَاحدٍ مِنهُما السدُسُ مما تَركَ إن كَانَ لَهُ وَلَد "
فالآية تقررأن نصيب الأب في حالة وجود البنت أو البنتين هو السدس وهو قدر ضئيل بجانب ما أخذته البنت وهو النصف أو البنتين وهو الثلثان، وإن كان هو أصل الميت؛ لكن هم في حاجة أشد للمال عن الأب لأنهم في مستقبل الحياة بخلاف الأب.-كما قلنا سابقا- .
أما مسألة الحجب فلو مات عن: بنت، وأخت شقيقة، وأخ لأب؛ فإن للبنت النصف وللأخت الشقيقة الباقي عصبة مع غيرها، وتحجب الأخ لأب لأنها صارت في قوة أخيها المذكر الأخ الشقيق تحجب ما كان يحجبه لو كان موجوداً مكانها.
وهذه حالات وغيرها مبثوثة في كتب الفقه الإسلامي بالتمعن فيها ندرك أن الإسلام لم ينقص من حق المرأة في شئء وهي المستفيدة في كل الحالات لأنها غير مكلفة بالنفقة على أحد وهي أسعد حظا من الرجل، لأنها ترث ولا تغرم شيئا، وتأخذ ولا تدفع شيئا.
وهكذا فإن نظام التوارث بين الزوجين في الإسلام يبقى منظما بميزان العدل والحكمة من لدن الحكيم الخبير يحتكم إليه المسلمون كمنهج ونظام عادل، وليس خاضعا لأهواء الناس ولا لرغباتهم التي قد تحتمل الصواب والخطأ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.