الوكالة المغربية للأدوية تخطط لتعزيز الرقابة الاستباقية والتدقيق الداخلي لضمان استقرار السوق    السكتيوي: النجاعة الهجومية والتنظيم الدفاعي مفتاح الفوز بلقب كأس العرب    مونديال 2026.. "فيفا" سيوزع 727 مليون دولار على المنتخبات المشاركة    1019 عقوبة تأديبية و8 إحالات للقضاء تطال موظفي الشرطة خلال 2025    أمطار رعدية وثلوج وطقس بارد من الأربعاء إلى السبت بعدد من مناطق المغرب    ارتفاع المخزون المائي بالعديد من السدود مع استمرار ضعف ملء سد الخطابي بالحسيمة    ترامب يعلن رسمياً تصنيف نوع من المخدرات "سلاح دمار شامل"    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    مقاييس التساقطات الثلجية المسجلة بالمملكة    مجلس النواب ينظم غدا الخميس المنتدى الدولي حول الرياضة    انتخاب الاستاذ بدر الدين الإدريسي نائبا لرئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية    السكتيوي: التتويج باللقب يبقى الأهم    فرحات مهني يكتب: الحق في تقرير مصير شعب القبائل    لماذا تراهن بكين على أبوظبي؟ الإمارات شريك الثقة في شرق أوسط يعاد تشكيله    الصين تسجل رقماً قياسياً في رحلات السكك الحديدية خلال 11 شهراً من 2025    سعر صرف الدرهم يرتفع أمام الدولار    ماجد شرقي يفوز بجائزة نوابغ العرب    حريق يسلب حياة الفنانة نيفين مندور    تشابي ألونسو يحذر من مفاجآت الكأس أمام تالافيرا    الحكم السويدي غلين المثير للجدل يدير نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن        البنك الألماني للتنمية يقرض المغرب 450 مليون أورو لدعم مشاريع المناخ    هولندا.. توقيف شخص للاشتباه في التحضير لتنفيذ عمل إرهابي    الملك محمد السادس يبارك عيد بوتان    تدخل ينقذ محاصرين بثلوج بني ملال    مطالب بتدخل أخنوش لإنقاذ حياة معطلين مضربين عن الطعام منذ شهر ونصف    لأجل الوطن والأمل    أكادير تحتضن الدورة العشرين لمهرجان تيميتار الدولي بمشاركة فنانين مغاربة وأجانب    وفاة الفنانة المصرية نيفين مندور عن 53 عاما إثر حريق داخل منزلها بالإسكندرية    هجومان للمتمردين يقتلان 4 أمنيين كولومبيين    "ترامواي الرباط سلا" يصلح الأعطاب    مديرية التجهيز تتدخل لفتح عدد من المحاور الطرقية التي أغلقتها التساقطات الثلجية    في حفل فني بالرباط.. السفيرة الكرواتية تشيد بالتعايش الديني بالمغرب    واشنطن توسّع حظر السفر ليشمل عددا من الدول بينها سوريا وفلسطين    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن مقاطعة انتخابات ممثلي المهنيين في مجموعة صحية جهوية    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط تدين عملية الهدم في حي المحيط والتهجير "القسري" للمهاجرين    تمارين في التخلي (1)    الفدرالية المغربية لمقاولات الخدمات الصحية.. انتخاب رشدي طالب رئيسا ورضوان السملالي نائبا له    محكمة تلزم باريس سان جيرمان بدفع أكثر من 60 مليون يورو لمبابي    القضاء التجاري بالدار البيضاء يأمر بإرجاع المفصولين إلى العمل بفندق أفانتي وأداء أجورهم    منفذ "اعتداء بونداي" يتهم بالإرهاب    خلف "الأبواب المغلقة" .. ترامب يتهم نتنياهو بإفشال السلام في غزة    "بنك المغرب" يراجع فوائد القروض ويحضّر لتغيير طريقة التحكم في الأسعار ابتداء من 2026    عوامل مناخية وراء التقلبات الجوية التي يعرفها المغرب: "لانينيا" تُضعف المرتفع الأزوري والاحتباس الحراري يُكثّف التساقطات    إسبانيا تعتمد مسيّرة بحرية متطورة لتعزيز مراقبة مضيق جبل طارق    الدوزي ينسحب من أغنية كأس إفريقيا    تماثل للشفاء    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مُفيد: هذه تركيبة وتنظيم مجلس المستشارين بعد 4 شتنبر
نشر في هسبريس يوم 28 - 08 - 2015

يعد المغرب من بين الدول التي تعمل بنظام الثنائية المجلسية، حيث يتكون البرلمان من غرفتين، تختلفان من حيث طريقة التكوين، كما تختلف من حيث الاختصاصات المسندة لها. ويعد هذا النظام أكثر انتشارا مقارنة مع نظام الأحادية المجلسية حيث يتكون البرلمان من غرفة واحدة.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب أقر نظام الثنائية المجلسية منذ أول دستور سنة 1962، والذي كان ينص في فصله 36 على أن " يتركب البرلمان من مجلس النواب ومجلس المستشارين".
وبعد الأحداث السياسية التي عرفها المغرب في منتصف الستينات من القرن الماضي، تم إعلان حالة الاستثناء في سنة 1970، وتم رفعها بمصادقة الشعب المغربي على دستور 1970، وقد كان من بين أهم مستجدات هذا الدستور هو حذف مجلس المستشارين وتم تخصيص الباب الثالث لمجلس النواب. وقد تم الإبقاء على نظام المجلس الواحد (مجلس النواب) في دساتير 1972و1992.
ولكن مع دستور 1996 والذي جاء في سياق سياسي خاص تم الرجوع للعمل بنظام الثنائية المجلسية، وفي هذا الخصوص كان الفصل 36 من دستور 1996 ينص على أن" يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه".
وقد اسند دستور 1996 عدة اختصاصات لمجلس المستشارين وهي شبيهة تقريبا بالاختصاصات التي كانت مسندة لمجلس النواب، وهذا ما دفع بالعديد من الباحثين والفاعلين إلى انتقاد هذا الوضع.
وفي سنة 2011، عرف المغرب تعديلا دستوريا هاما، تضمن بمقتضاه دستور 2011 العديد من المستجدات على كافة المستويات بما فيه ما يتعلق بتكوين البرلمان وباختصاصاته.
فالفقرة الأولى من الفصل 60 من دستور 2011 تنص على أن " يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين؛ ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة، وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه".
وبخصوص مجلس المستشارين، ينص الفصل 63 من الدستور الجديد على أن " يتكون مجلس المستشارين من 90 عضوا على الأقل، و120 عضوا على الأكثر، ينتخبون بالاقتراع العام غير المباشر، لمدة ست سنوات، على أساس التوزيع التالي:
- ثلاثة أخماس الأعضاء يمثلون الجماعات الترابية، يتوزعون بين جهات المملكة بالتناسب مع عدد سكانها، ومع مراعاة الإنصاف بين الجهات. ينتخب المجلس الجهوي على مستوى كل جهة، من بين أعضائه، الثلث المخصص للجهة من هذا العدد. وينتخب الثلثان المتبقيان من قبل هيئة ناخبة تتكون على مستوى الجهة، من أعضاء المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم؛
- خمسان من الأعضاء تنتخبهم، في كل جهة، هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية، وفي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني، هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين.
ويبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس المستشارين، ونظام انتخابهم، وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة، وتوزيع المقاعد على الجهات، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية.
يُنتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس.
ينتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق".
وإذا كان الدستور قد حدد الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس المستشارين، فالقانون التنظيمي لهذا المجلس نص في المادة الأولى منه على أن " يتألف مجلس المستشارين من 120 عضوا ينتخبون وفق القواعد و الكيفيات التالية:
I. يوزع الأعضاء بمجلس المستشارين على الهيئات الناخبة كما يلي:
72 عضوا، يمثلون الجماعات الترابية و ينتخبون على صعيد جهات المملكة
20 عضوا، تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة واحدة تتألف من مجموع المنتخبين في الغرف المهنية الآتية الموجودة في الجهة المعنية: غرف ا لفلاحة و غرف التجارة و الصناعة و الخدمات و غرف الصناعة التقليدية و غرف الصيد البحري؛
8 أعضاء، تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة تتألف من المنتخبين في المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية؛
20 عضوا، تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين".
ومن خلال مقتضيات الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، يتبين بأن مجلس المستشارين، يعد جزءا لايتجزأ من البرلمان المغربي، وهو أحد مكوناته إلى جانب مجلس النواب.
وإذا كان مجلس النواب ينتخب بالاقتراع العام المباشر، فإن مجلس المستشارين ينتخب بالاقتراع العام غير المباشر، حيث لا يشارك الناخبون بشكل مباشر في انتخاب أعضائه، وإنما يتولى هذه المهمة طبقا للقانون، المنتخبون في الجهات والجماعات الترابية الأخرى وفي الغرف المهنية وفي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، و ممثلي المأجورين.
ويظهر من خلال هذه التركيبة بأن تكوين مجلس المستشارين متنوع، حيث يضم ممثلي الوحدات الترابية من جهات ومجالس عمالات وأقاليم وجماعات، وممثلي المهنيين في غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الفلاحة وغرف الصيد البحري. وممثلي أراب العمل وممثلي العمال والموظفين.
وهذه التركيبة هي التي من شأنها أن تضفي على هذا المجلس قيمة نوعية، وتجعل منه مؤسسة دستورية تقوم بمهام التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، وإن كانت الاختصاصات المسندة له خصوصا في مجال الرقابة على العمل الحكومي ضعيفة مقارنة مع الاختصاصات المسندة لمجلس النواب، وهذا الأمر جد موضوعي بالنظر للأهداف المتوخاة من نظام الثنائية المجلسية، وحتى لا يتحول كل مجلس إلى برلمان قائم الذات.
وطبقا للنظام الداخلي لمجلس المستشارين، فهذا الأخير يتكون من مكتب المجلس والذي يتم انتخابه على أساس التمثيل النسبي لكل فريق، ويضم كلا من الرئيس؛ - خمسة خلفاء للرئيس: الأول والثاني والثالث والرابع والخامس؛ ثلاثة محاسبين؛ ثلاثة أمناء.
وطبقا للمادة 46 من نفس النظام الداخلي، يحق " لأعضاء مجلس المستشارين تكوين فرق أو مجموعات برلمانية، طبقاً لمقتضيات الفصل التاسع والستين من الدستور. لا يحق لأي عضو أن ينتمي لأكثر من فريق أو مجموعة برلمانية واحدة، أو أن يجمع بين العضوية في فريق ومجموعة برلمانية.
لا يمكن أن يقل عدد أعضاء كل فريق عن إثني عشر (12) عضوا، دون احتساب المستشارين المنتسبين. كما لا يمكن أن يقل عدد أعضاء كل مجموعة برلمانية عن ثلاثة (03) أعضاء.
ويمكن للمستشارين الذين لا يتوفرون على العدد الكافي لتكوين فريق أو مجموعة، أن ينتسبوا إلى إحدى الفرق أو المجموعات البرلمانية الموجودة بعد تأسيسها، كما يمكن للفرق والمجموعات المكونة بصفة قانونية الاندماج مع بعضها البعض ليس من شأن الانتساب إلى أي فريق أو مجموعة برلمانية مكونة بصورة قانونية، التأثير في موقعها وفي تشكيل ّ هياكل المجلس".
وبناء على مقتضيات المادة 52 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، لهذا الأخير أن يحدث لجن دائمة وعددها ستة، وهي:
1. لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان
2. لجنة الفالحة والقطاعات الإنتاجية
3. لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية
4. لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية
5. لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة
6. لجنة الداخلية والجماعات الترابية و البنيات الأساسية
ويعقد مجلس المستشارين دورتين في السنة، تفتتح الدورة الأولى يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل، طبقاً لأحكام الفصل (65)من الدستور. (المادة الأولى من النظام الداخلي لمجلس المستشارين).
* أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية كلية الحقوق
جامعة سيدي محمد بن عبد الله – فاس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.