تقديم نموذج "السيارة الذكية" الخاصة باجتياز الامتحان التطبيقي لنيل رخصة السياقة    "بسبب السرعة وعدم احترام القانون".. 32 قتيلا و3157 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي    الجزائر تناور في مجلس الأمن الدولي    37 ألفا و766 مسجدا في القرى مقابل 14 ألفا في المدن    بورصة الدار البيضاء تغلق على ارتفاع    شهيد يرد على الأحرار: "تُشيطنون" المعارضة وتجهلون التاريخ وحقوق الإنسان والممارسة السياسية (فيديو)    ندوة فكرية بمراكش حول "مجموعة اليواقيت العصرية"، للمؤرخ والعلامة محمد ابن الموقت المراكشي    الصحراء المغربية على أعتاب لحظة الحسم الأممية... معركة دبلوماسية أخيرة تُكرّس تفوق المغرب وعزلة الجزائر    "الديربي البيضاوي".. الإثارة والتنافس يلتقيان في مركب محمد الخامس    توقيع اتفاقية برنامج "تدرج" بالدار البيضاء    الفريق الاستقلالي: المناطق الجبلية تعاني التهميش.. والمؤشر الاجتماعي يعرقل تنزيل الورش الملكي    لقاء أدبي بالرباط يحتفي برواية «أثر الطير» لثريا ماجدولين    سعيد بوكرامي ضمن القائمة القصيرة لجائزة ابن خلدون سنغور للترجمة    لقاء أدبي مع لطيفة لبصير بتطوان احتفاء ب«طيف سبيبة»    مجلس النواب .. الأغلبية تعتبر مشروع القانون المالي تجسيدا لإرادة الحكومة في مواصلة المسار التنموي    العصبة الاحترافية تعلن تغيير موعد مباراة الوداد واتحاد طنجة    "أمازون" تستغني عن خدمات 14 ألف موظف وتتجه إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي    برلماني: بعض المطاحن تطحن "الورق" مع الدقيق ليأكله المغاربة.. ولا مراقبة على 16 مليار درهم المخصصة للدعم    ريال مدريد يعلن خضوع كارفخال لعملية جراحية ناجحة    إغلاق نهائي لسجن عين برجة بسبب تدهور بنيانه وخطورته على النزلاء    الإعصار "ميليسا" يهدد حياة 1.6 مليون طفل في منطقة البحر الكاريبي    الاتحاد الإفريقي يدين "فظائع الفاشر"    11 قتيلا في تحطم طائرة صغيرة بكينيا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    مندوبية السجون تعلن الإغلاق النهائي لسجن عين برجة    السياقة الاستعراضية والاعتداء على شرطي يوقف متهورين بالدار البيضاء    صورٌ ومشاهد من غزة بعد إعلان انتهاء العدوان (8)    في حلقة جديدة من برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية:أضواء على صفحات منسية من تاريخ الحركة الأدبية بالمغرب، من خلال سيرة الشاعر أحمد الزعيمي وديوانه المحقق..    مايكروسوفت: المغرب ثالث أكثر الدول الإفريقية تعرضا للهجمات السيبرانية    عبد الإله المجدوبي.. العرائشي الذي أعاد للذاكرة دفئها وللمكان روحه    فضيحة تحكيمية تهز كرة القدم التركية    قيوح: نعمل على اقتناء 168 قطارا جديدا بينها 18 قطارًا فائق السرعة    كيوسك الثلاثاء | المغرب ضمن الدول ال 30 الأفضل سمعة في العالم    صلاح وحكيمي ضمن ترشيحات "فيفبرو"    بدوان تحمل العلم الوطني في المرحلة 11 "سباق التناوب الرمزي المسيرة الخضراء"    إنجازات كرة القدم المغربية تلهم مصر    الذهب يصعد وسط تراجع الدولار واحتمالات خفض الفائدة    تنفيذا لما جاء في مشروع مالية 2026.. الحكومة تكثف جهودها لإدماج الشباب والنساء في سوق الشغل    ولد الرشيد يتباحث مع سفراء بلدان آسيا-المحيط الهادي المعتمدين بالمغرب    ميسي يتطلع للمشاركة في كأس العالم 2026 رغم مخاوف العمر واللياقة    النمل يمارس التباعد الاجتماعي عند التعرض للأمراض والأوبئة    دراسة حديثة تحذر من مغبة القيادة في حالة الشعور بالإرهاق    إقبال متزايد على برنامج دعم السكن..    بريطانيا تجدد التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية    المغرب يتوفر على إمكانات "مهمة" للنهوض بفلاحة مستدامة (ممثل الفاو)    طنجة وتطوان تدخلان عصر النقل الذكي بعد استقبال 56 حافلة عصرية ضمن المرحلة الأولى    تقرير أممي يتهم أكثر من 60 دولة بينها المغرب بالمشاركة أو التواطؤ في إبادة غزة    المغرب وإسبانيا يعززان تعاونهما لمواجهة آثار التغير المناخي    أمن طنجة يوقف سائق عربة لنقل العمال دهس سائق دراجة نارية ولاذ بالفرار    مواد سامة وخطيرة تهدد سلامة مستعملي السجائر الإلكترونية    تتويج المغرب في جائزة اللغة العربية    إقبال كبير من المهنيين وعشاق السينما على مهرجان الفيلم بطنجة    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مُفيد: هذه تركيبة وتنظيم مجلس المستشارين بعد 4 شتنبر
نشر في هسبريس يوم 28 - 08 - 2015

يعد المغرب من بين الدول التي تعمل بنظام الثنائية المجلسية، حيث يتكون البرلمان من غرفتين، تختلفان من حيث طريقة التكوين، كما تختلف من حيث الاختصاصات المسندة لها. ويعد هذا النظام أكثر انتشارا مقارنة مع نظام الأحادية المجلسية حيث يتكون البرلمان من غرفة واحدة.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب أقر نظام الثنائية المجلسية منذ أول دستور سنة 1962، والذي كان ينص في فصله 36 على أن " يتركب البرلمان من مجلس النواب ومجلس المستشارين".
وبعد الأحداث السياسية التي عرفها المغرب في منتصف الستينات من القرن الماضي، تم إعلان حالة الاستثناء في سنة 1970، وتم رفعها بمصادقة الشعب المغربي على دستور 1970، وقد كان من بين أهم مستجدات هذا الدستور هو حذف مجلس المستشارين وتم تخصيص الباب الثالث لمجلس النواب. وقد تم الإبقاء على نظام المجلس الواحد (مجلس النواب) في دساتير 1972و1992.
ولكن مع دستور 1996 والذي جاء في سياق سياسي خاص تم الرجوع للعمل بنظام الثنائية المجلسية، وفي هذا الخصوص كان الفصل 36 من دستور 1996 ينص على أن" يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه".
وقد اسند دستور 1996 عدة اختصاصات لمجلس المستشارين وهي شبيهة تقريبا بالاختصاصات التي كانت مسندة لمجلس النواب، وهذا ما دفع بالعديد من الباحثين والفاعلين إلى انتقاد هذا الوضع.
وفي سنة 2011، عرف المغرب تعديلا دستوريا هاما، تضمن بمقتضاه دستور 2011 العديد من المستجدات على كافة المستويات بما فيه ما يتعلق بتكوين البرلمان وباختصاصاته.
فالفقرة الأولى من الفصل 60 من دستور 2011 تنص على أن " يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين؛ ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة، وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه".
وبخصوص مجلس المستشارين، ينص الفصل 63 من الدستور الجديد على أن " يتكون مجلس المستشارين من 90 عضوا على الأقل، و120 عضوا على الأكثر، ينتخبون بالاقتراع العام غير المباشر، لمدة ست سنوات، على أساس التوزيع التالي:
- ثلاثة أخماس الأعضاء يمثلون الجماعات الترابية، يتوزعون بين جهات المملكة بالتناسب مع عدد سكانها، ومع مراعاة الإنصاف بين الجهات. ينتخب المجلس الجهوي على مستوى كل جهة، من بين أعضائه، الثلث المخصص للجهة من هذا العدد. وينتخب الثلثان المتبقيان من قبل هيئة ناخبة تتكون على مستوى الجهة، من أعضاء المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم؛
- خمسان من الأعضاء تنتخبهم، في كل جهة، هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية، وفي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني، هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين.
ويبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس المستشارين، ونظام انتخابهم، وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة، وتوزيع المقاعد على الجهات، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية.
يُنتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس.
ينتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق".
وإذا كان الدستور قد حدد الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس المستشارين، فالقانون التنظيمي لهذا المجلس نص في المادة الأولى منه على أن " يتألف مجلس المستشارين من 120 عضوا ينتخبون وفق القواعد و الكيفيات التالية:
I. يوزع الأعضاء بمجلس المستشارين على الهيئات الناخبة كما يلي:
72 عضوا، يمثلون الجماعات الترابية و ينتخبون على صعيد جهات المملكة
20 عضوا، تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة واحدة تتألف من مجموع المنتخبين في الغرف المهنية الآتية الموجودة في الجهة المعنية: غرف ا لفلاحة و غرف التجارة و الصناعة و الخدمات و غرف الصناعة التقليدية و غرف الصيد البحري؛
8 أعضاء، تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة تتألف من المنتخبين في المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية؛
20 عضوا، تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين".
ومن خلال مقتضيات الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، يتبين بأن مجلس المستشارين، يعد جزءا لايتجزأ من البرلمان المغربي، وهو أحد مكوناته إلى جانب مجلس النواب.
وإذا كان مجلس النواب ينتخب بالاقتراع العام المباشر، فإن مجلس المستشارين ينتخب بالاقتراع العام غير المباشر، حيث لا يشارك الناخبون بشكل مباشر في انتخاب أعضائه، وإنما يتولى هذه المهمة طبقا للقانون، المنتخبون في الجهات والجماعات الترابية الأخرى وفي الغرف المهنية وفي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، و ممثلي المأجورين.
ويظهر من خلال هذه التركيبة بأن تكوين مجلس المستشارين متنوع، حيث يضم ممثلي الوحدات الترابية من جهات ومجالس عمالات وأقاليم وجماعات، وممثلي المهنيين في غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الفلاحة وغرف الصيد البحري. وممثلي أراب العمل وممثلي العمال والموظفين.
وهذه التركيبة هي التي من شأنها أن تضفي على هذا المجلس قيمة نوعية، وتجعل منه مؤسسة دستورية تقوم بمهام التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، وإن كانت الاختصاصات المسندة له خصوصا في مجال الرقابة على العمل الحكومي ضعيفة مقارنة مع الاختصاصات المسندة لمجلس النواب، وهذا الأمر جد موضوعي بالنظر للأهداف المتوخاة من نظام الثنائية المجلسية، وحتى لا يتحول كل مجلس إلى برلمان قائم الذات.
وطبقا للنظام الداخلي لمجلس المستشارين، فهذا الأخير يتكون من مكتب المجلس والذي يتم انتخابه على أساس التمثيل النسبي لكل فريق، ويضم كلا من الرئيس؛ - خمسة خلفاء للرئيس: الأول والثاني والثالث والرابع والخامس؛ ثلاثة محاسبين؛ ثلاثة أمناء.
وطبقا للمادة 46 من نفس النظام الداخلي، يحق " لأعضاء مجلس المستشارين تكوين فرق أو مجموعات برلمانية، طبقاً لمقتضيات الفصل التاسع والستين من الدستور. لا يحق لأي عضو أن ينتمي لأكثر من فريق أو مجموعة برلمانية واحدة، أو أن يجمع بين العضوية في فريق ومجموعة برلمانية.
لا يمكن أن يقل عدد أعضاء كل فريق عن إثني عشر (12) عضوا، دون احتساب المستشارين المنتسبين. كما لا يمكن أن يقل عدد أعضاء كل مجموعة برلمانية عن ثلاثة (03) أعضاء.
ويمكن للمستشارين الذين لا يتوفرون على العدد الكافي لتكوين فريق أو مجموعة، أن ينتسبوا إلى إحدى الفرق أو المجموعات البرلمانية الموجودة بعد تأسيسها، كما يمكن للفرق والمجموعات المكونة بصفة قانونية الاندماج مع بعضها البعض ليس من شأن الانتساب إلى أي فريق أو مجموعة برلمانية مكونة بصورة قانونية، التأثير في موقعها وفي تشكيل ّ هياكل المجلس".
وبناء على مقتضيات المادة 52 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، لهذا الأخير أن يحدث لجن دائمة وعددها ستة، وهي:
1. لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان
2. لجنة الفالحة والقطاعات الإنتاجية
3. لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية
4. لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية
5. لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة
6. لجنة الداخلية والجماعات الترابية و البنيات الأساسية
ويعقد مجلس المستشارين دورتين في السنة، تفتتح الدورة الأولى يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل، طبقاً لأحكام الفصل (65)من الدستور. (المادة الأولى من النظام الداخلي لمجلس المستشارين).
* أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية كلية الحقوق
جامعة سيدي محمد بن عبد الله – فاس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.