مجلس الحكومة يقر مقتضيات جديدة لتعزيز التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة    غواتيمالا تشيد بمبادرة الحكم الذاتي    خلاصة مجلس الحكومة اليوم الخميس    التوفيق: الفوائد البنكية مرهونة بالتعاقد.. ولا ينبغي أن تتحول إلى الإجحاف    بايتاس: "التمويلات الصغيرة" تدعم الإدماج .. وتخدم ذوي الدخل المحدود    اضطرابات في رحلات "لارام" نحو فرنسا    قيمة مشاريع وكالة بيت مال القدس    الأعمال المعادية للمسلمين في فرنسا ترتفع بنسبة 75 بالمائة    لقجع يؤكد طموحات الكرة المغربية    وفاة ديوجو جوتا تثير موجة من التعازي بين نجوم كرة القدم    تحركات احتجاجية تعلن الاستياء في أكبر مستشفيات مدينة الدار البيضاء    حملة مغربية على "السوشل ميديا" تطلب الارتقاء بجودة الماء الشروب    شح الدعم يؤجل أعرق مهرجان شعري    البيضاء.. توقيف مواطن ينحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء بعد اعتراضه الترامواي عاريا    توقيف شخص متورط في تخريب ممتلكات عمومية بمنطقة اكزناية بعد نشر فيديو يوثّق الحادث    حركة غير مسبوقة في قنصليات المغرب    المواد الطاقية تقود انخفاض أسعار واردات المملكة خلال الفصل الأول من 2025    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    الهلال السعودي يتلقى نبأ سعيدا قبل مواجهة فلومينينسي    ضبط شحنة ضخمة من الحشيش المهرّب من شمال المغرب إلى إسبانيا    تنسيقية مهنيي سيارات الأجرة تستنكر "فوضى التسعيرة"    الشرطة توقف مشاركين في موكب زفاف بسبب "السياقة الاستعراضية"    إيران تؤكد التزامها معاهدة حظر الانتشار النووي    هلال: المغرب من أوائل الفاعلين في حكامة الذكاء الاصطناعي دوليا    وزير الداخلية يترأس حفل تخرج الفوج الستين للسلك العادي لرجال السلطة        دعم 379 مشروعا في قطاع النشر والكتاب بأزيد من 10,9 مليون درهم برسم سنة 2025    الهاكا تسائل القناة الثانية بسبب بثها حفل "طوطو" وترديد كلمات نابية    مقررة أممية: إسرائيل مسؤولة عن إحدى أقسى جرائم الإبادة بالتاريخ الحديث    "مكتب المطارات" يعيد هيكلة أقطابه لقيادة استراتيجية "مطارات 2030"    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    بعد فضية 2022.. لبؤات الأطلس يبحثن عن المجد الإفريقي في "كان 2024"    كأس العالم للأندية: المهاجم البرازيلي بيدرو يعزز صفوف تشلسي أمام بالميراس    تمديد أجل طلبات الدعم العمومي لقطاع الصحافة والنشر    بعد مراكش وباريس.. باسو يقدم "أتوووووت" لأول مرة في الدار البيضاء    الرميد ينتقد حفل "طوطو" بموازين: "زمن الهزل يُقدَّم كنجاح ساحق"    إدانة المعتدي على البرلماني الطوب بالحبس ثمانية أشهر    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    توقعات أحوال الطقس غدا الجمعة    الكاف تزيح الستار عن كأس جديدة لبطولة أمم إفريقيا للسيدات بالمغرب    بتعليمات ملكية سامية.. مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق العمل ب13 مركزا جديدا في عدد من مدن المملكة    بونو وحكيمي يتألقان ويدخلان التشكيلة المثالية لثمن نهائي مونديال الأندية    الرجوع إلى باريس.. نكهة سياحية وثقافية لا تُنسى    رئيس الاتحاد القبائلي لكرة القدم يكتب: حين تتحوّل المقابلة الصحفية إلى تهمة بالإرهاب في الجزائر    "إبادة غزة".. إسرائيل تقتل 63 فلسطينيا بينهم 31 من منتظري المساعدات    مدينة شفشاون "المغربية" تُولد من جديد في الصين: نسخة مطابقة للمدينة الزرقاء في قلب هاربين    الجزائر تُطبع مع إسبانيا رغم ثبات موقف مدريد من مغربية الصحراء: تراجع تكتيكي أم اعتراف بالعزلة؟    تصعيد جديد للتقنيين: إضرابات متواصلة ومطالب بإصلاحات عاجلة        تغليف الأغذية بالبلاستيك: دراسة تكشف تسرب جسيمات دقيقة تهدد صحة الإنسان    أخصائية عبر "رسالة 24": توصي بالتدرج والمراقبة في استهلاك فواكه الصيف    دراسة: تأثير منتجات الألبان وعدم تحمل اللاكتوز على حدوث الكوابيس    الراحل محمد بن عيسى يكرم في مصر    جرسيف تقوي التلقيح ضد "بوحمرون"    في لقاء عرف تكريم جريدة الاتحاد الاشتراكي والتنويه بمعالجتها لقضايا الصحة .. أطباء وفاعلون وصحافيون يرفعون تحدي دعم صحة الرضع والأطفال مغربيا وإفريقيا    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    عاجل.. بودريقة يشبّه محاكمته بقصة يوسف والمحكمة تحجز الملف للمداولة والنطق بالحكم    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس وجدة أصبح خارج القانون
نشر في هسبريس يوم 22 - 09 - 2015

على إثر إجراء انتخاب أعضاء المجالس الجهوية والجماعية بتاريخ 4 شتنبر، لوحظ أن تم خرق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات بشكل جلي فيما يخص جماعة وجدة.
أولا: إن المادة الأساسية المتعلقة بالآجال هي المادة 10 التي تنص حرفيا على ما يلي "يُجرى انتخاب رئيس المجلس ونوابه في جلسة واحدة تنعقد لهذه الغاية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لانتخاب أعضاء المجلس".
وعليه، فإنه رغم أن الاجتماع الأول الذي لم يتوفر فيه النصاب القانوني تم داخل الأجل، فإن الملاحظ هو أنه تم تأجيله لاجتماع ثان كان يوم الاثنين 21 شتنبر، مما يجعله خارج الأجل القانوني لأنه تم خارج أجل 15 يوما التي ينص عليها القانون.
ثانيا: إذا تمسكنا بحرفية المادة 9 من القانون التنظيمي للجماعات الذي ينص على أنه "يجتمع المجلس لانتخاب الرئيس ونوابه طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، ولا يُمكن أن يتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم"، فإننا سنصل للباب المسدود. لأننا حاليا أمام اجتماعين دون النصاب المطلوب، ويُمكن أن تستمر مسألة عدم حضور "الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم" مرة أو مرات أخرى. فما العمل؟
هل سنستمر في التأجيلات إلى ما لا نهاية، مع كل ما يُشكله ذلك من ضياح لمصالح ساكنة المدينة؟
ثالثا: تم تأجيل الاجتماع الثاني لاجتماع ثالث سيقع بدوره خارج الأجل القانوني، مما ينبغي معه التفكير في حلول قانونية أخرى.
رابعا: إن اللجوء إلى المسطرة المحددة في المادة 42 بخصوص عدم اكتمال النصاب القانوني، ينبغي أن يتم بشكل كامل. فلا أعتقد أنه من الممكن الاستناد على هذه المادة لاستعمال تقنية الأغلبية المطلقة للاجتماع الأول، والأغلبية المطلقة للاجتماع الثاني، ثم عقد الاجتماع الثالث مهما كان عدد الحاضرين، دون أن يتم احترام الآجال المنصوص عليها داخل نفس المادة.
إنه منطق غريب، باعتبار أن المادة تتحدث عن تأجيل الاجتماع الأول لاجتماع ثان في أجل ما بين 3 و5 أيام، ثم بعد ذلك يتم عقد الاجتماع الثالث "بالمكان نفسه وفي الساعة نفسها بعد اليوم الثالث الموالي من أيام العمل. وتكون مداولاته كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين". والحال أن الممارسة المتبعة في الدعوة لاجتماعات مجلس جماعة وجدة أدت إلى ضياع وقت كبير، فأصبحت اجتماعاته، سواء الاجتماع الثاني أو الاجتماع الثالث المرتقب خارج القانون.
خامسا: الحلول البديلة
هناك مقترحات عديدة يُمكن تقديمها من أجل الخروج من هذه الوضعية اللاقانونية. وإذا كان بعضها قائما على أساس خرق القانون من خلال السماح بعقد جلسة ثالثة لانتخاب الرئيس خارج الأجل الذي حدده القانون، فإنه يُمكن الاستناد على الفلسفة التي اعتمدتها القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية والتي جعلت كل النزاعات من اختصاص المحاكم الإدارية. لذا، فإنه يُمكن استعمال المادة 72، التي تنص على ما يلي: "إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إجالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس".
وهذا الحل يتماشى حتى مع المنطق السياسي، باعتبار أن الساكنة هي الأولى بالبت في النزاع القائم بين المنتخَبين، وبالتالي من حقها الحسم في الموضوع.
* أستاذ باحث بكلية الحقوق بوجدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.