طنجة.. اصطدام عنيف بين دراجة نارية وسيارة يُخلّف إصابات متفاوتة الخطورة    خلف "الأبواب المغلقة" .. ترامب يتهم نتنياهو بإفشال السلام في غزة    مركز إيواء يستقبل مشرّدي المحمدية    كأس إفريقيا 2025: بطاقة ب50 درهما وتخفيض 30% وبرنامج قطارات خاص للجماهير    "بنك المغرب" يراجع فوائد القروض ويحضّر لتغيير طريقة التحكم في الأسعار ابتداء من 2026    سلطات الحوز ترفع حالة التأهب القصوى لمواجهة موجة البرد والثلوج    التساقطات الثلجية والأمطار تدفع وزارة التجهيز إلى استنفار فرقها لضمان سلامة حركة السير    موجة البرد القارس: مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق عملية دعم لفائدة 73 ألف أسرة في 28 إقليما    تعبئة شاملة بشيشاوة لدعم القطاع الصحي    عوامل مناخية وراء التقلبات الجوية التي يعرفها المغرب: "لانينيا" تُضعف المرتفع الأزوري والاحتباس الحراري يُكثّف التساقطات    نقد مقولة "استنفاد التجربة": في تقييم حزب العدالة والتنمية ومنطق الإنهاء السياسي    إسبانيا تعتمد مسيّرة بحرية متطورة لتعزيز مراقبة مضيق جبل طارق    بونو: "الأسود" متحمسون ل"الكان"        توقعات بأرقام قياسية في "الكان"    رصيف الصحافة: مباريات كأس إفريقيا تمدد أوقات إغلاق المقاهي والمطاعم    المغرب يفعّل لجان اليقظة لمواجهة التقلبات المناخية    الدوزي ينسحب من أغنية كأس إفريقيا    "التجاري وفا بنك" يستحوذ على 45 في المائة من الاكتتابات في "SGTM"    بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة    وزارة التجهيز والماء تعبئ إمكانياتها لإزالة الثلوج وضمان حركة السير بعد اضطرابات جوية    تماثل للشفاء    برقية تهنئة من جلالة الملك إلى ملك مملكة البحرين بمناسبة العيد الوطني لبلاده    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    هيئات تطالب الحكومة بإعلان مدينة آسفي منطقة منكوبة وتعويض المتضررين وإنصاف الضحايا    بنكيران: تلقيت تعويضا بقيمة 100 مليون سنتيم بعد إعفائي من تشكيل الحكومة    بنك المغرب: وقع تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 5 في المائة سنة 2025    الحكم على نادي باريس سان جرمان بدفع 61 مليون أورو لفائدة مبابي كمكافآت ورواتب غير مدفوعة    دعوات لإعلان آسفي منطقة منكوبة    ترامب يطالب BBC ب10 مليارات دولار تعويضاً عن تهمة التشهير    التربية في صلب أولوياتها…الصين ترسم معالم تنشئة أخلاقية جديدة للأطفال        بطولة "الفوتسال" تتوقف بالمغرب    بوساطة مغربية... الأمم المتحدة تعيد إطلاق حوار ليبيا السياسي    مسلحون يقتلون 3 أمنيين في إيران    ال"كاف" تطلق دليل "كان المغرب 2025"    أبرز أحزاب المعارضة الكولومبية يرشح مؤيدة لترامب لانتخابات 2026 الرئاسية    أبرز عشرة أحداث شهدها العالم في العام 2025    تراجع أسعار النفط في ظل توقعات بتسجيل فائض في سنة 2026    أخنوش: إصلاح الصفقات العمومية رافعة لتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها    إحباط مخطط إرهابي خطير كان يستهدف لوس أنجلوس في ليلة رأس السنة    الإعلام الفرنسي يرشّح المغرب للتتويج بكأس إفريقيا 2025    الرواية المغربية "في متاهات الأستاذ ف.ن." ضمن القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية 2026    فاس تحتظن الدورة ال13 لأيام التواصل السينمائي    دورة ناجحة للجامعة الوطنية للأندية السينمائية بمكناس    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    جدل واسع عقب اختيار محمد رمضان لإحياء حفل افتتاح كأس إفريقيا 2025    عريضة توقيعات تطالب بالإفراج عن الرابور "PAUSE" وتدق ناقوس الخطر حول حرية الإبداع بالمغرب    بنسليمان تحتضن المعرض الجهوي للكتاب من 17 إلى 22 دجنبر احتفاءً بالقراءة في زمن التحول الرقمي    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس وجدة أصبح خارج القانون
نشر في هسبريس يوم 22 - 09 - 2015

على إثر إجراء انتخاب أعضاء المجالس الجهوية والجماعية بتاريخ 4 شتنبر، لوحظ أن تم خرق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات بشكل جلي فيما يخص جماعة وجدة.
أولا: إن المادة الأساسية المتعلقة بالآجال هي المادة 10 التي تنص حرفيا على ما يلي "يُجرى انتخاب رئيس المجلس ونوابه في جلسة واحدة تنعقد لهذه الغاية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لانتخاب أعضاء المجلس".
وعليه، فإنه رغم أن الاجتماع الأول الذي لم يتوفر فيه النصاب القانوني تم داخل الأجل، فإن الملاحظ هو أنه تم تأجيله لاجتماع ثان كان يوم الاثنين 21 شتنبر، مما يجعله خارج الأجل القانوني لأنه تم خارج أجل 15 يوما التي ينص عليها القانون.
ثانيا: إذا تمسكنا بحرفية المادة 9 من القانون التنظيمي للجماعات الذي ينص على أنه "يجتمع المجلس لانتخاب الرئيس ونوابه طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، ولا يُمكن أن يتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم"، فإننا سنصل للباب المسدود. لأننا حاليا أمام اجتماعين دون النصاب المطلوب، ويُمكن أن تستمر مسألة عدم حضور "الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم" مرة أو مرات أخرى. فما العمل؟
هل سنستمر في التأجيلات إلى ما لا نهاية، مع كل ما يُشكله ذلك من ضياح لمصالح ساكنة المدينة؟
ثالثا: تم تأجيل الاجتماع الثاني لاجتماع ثالث سيقع بدوره خارج الأجل القانوني، مما ينبغي معه التفكير في حلول قانونية أخرى.
رابعا: إن اللجوء إلى المسطرة المحددة في المادة 42 بخصوص عدم اكتمال النصاب القانوني، ينبغي أن يتم بشكل كامل. فلا أعتقد أنه من الممكن الاستناد على هذه المادة لاستعمال تقنية الأغلبية المطلقة للاجتماع الأول، والأغلبية المطلقة للاجتماع الثاني، ثم عقد الاجتماع الثالث مهما كان عدد الحاضرين، دون أن يتم احترام الآجال المنصوص عليها داخل نفس المادة.
إنه منطق غريب، باعتبار أن المادة تتحدث عن تأجيل الاجتماع الأول لاجتماع ثان في أجل ما بين 3 و5 أيام، ثم بعد ذلك يتم عقد الاجتماع الثالث "بالمكان نفسه وفي الساعة نفسها بعد اليوم الثالث الموالي من أيام العمل. وتكون مداولاته كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين". والحال أن الممارسة المتبعة في الدعوة لاجتماعات مجلس جماعة وجدة أدت إلى ضياع وقت كبير، فأصبحت اجتماعاته، سواء الاجتماع الثاني أو الاجتماع الثالث المرتقب خارج القانون.
خامسا: الحلول البديلة
هناك مقترحات عديدة يُمكن تقديمها من أجل الخروج من هذه الوضعية اللاقانونية. وإذا كان بعضها قائما على أساس خرق القانون من خلال السماح بعقد جلسة ثالثة لانتخاب الرئيس خارج الأجل الذي حدده القانون، فإنه يُمكن الاستناد على الفلسفة التي اعتمدتها القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية والتي جعلت كل النزاعات من اختصاص المحاكم الإدارية. لذا، فإنه يُمكن استعمال المادة 72، التي تنص على ما يلي: "إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إجالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس".
وهذا الحل يتماشى حتى مع المنطق السياسي، باعتبار أن الساكنة هي الأولى بالبت في النزاع القائم بين المنتخَبين، وبالتالي من حقها الحسم في الموضوع.
* أستاذ باحث بكلية الحقوق بوجدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.