تفاقم عجز السيولة البنكية ب 5,93 في المائة ما بين 4 و11 دجنبر    تشيوانتشو: إرث ابن بطوطة في صلب التبادلات الثقافية الصينية-المغربية    الركراكي يرفع سقف الطموح ويؤكد قدرة المغرب على التتويج بالكان    توقعات أحوال الطقس لليوم السبت    الإقصاء من "الكان" يصدم عبقار    القلب الكبير ينبض في جهة الشرق: قافلة طبية توزع آلاف أجهزة قياس السكر وتوعي أكثر من 1500 شخص    اجتماع لفتيت والولاة ورؤساء الجهات يدفع ببرامج التنمية الترابية نحو مرحلة متقدمة    الإمارات إلى نصف نهائي كأس العرب لمواجهة المغرب الإثنين المقبل    طنجة.. حادثة سير خطيرة بطريق تطوان تُخلّف وفاة شاب وإصابة ثلاثة آخرين في حالة حرجة    عاصفة شتوية تصرع 16 شخصا بغزة    بنونة يطالب ب «فتح تحقيق فوري وحازم لكشف لغز تهجير الكتب والوثائق النفيسة من المكتبة العامة لتطوان»    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    درك أرفود يفكك لغز جريمة قتل        نشرة إنذارية.. أمطار قوية أحيانًا رعدية مرتقبة بطنجة هذه الليلة    يونيسكو.. انتخاب المغرب عضوا في الهيئة التقييمية للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي    كأس العرب.. الأردن يهزم العراق ويضرب موعدا مع السعودية في نصف النهائي    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    إيران تعتقل متوجة بجائزة نوبل للسلام    اتحاد طنجة لكرة اليد (إناث) يستنكر حرمانه من الحصص التدريبية قبيل تصفيات كأس العرش    بتمويل أوروبي ب150 مليون أورو.. مشروع "سايس 3" يهدف لتأمين الري ل20 ألف هكتار وحماية المياه الجوفية    "خلف أشجار النخيل" يتوج بنمبارك    سمو الأميرة للا أسماء تترأس بالرباط افتتاح المؤتمر الإفريقي الأول لزراعة قوقعة الأذن للأطفال            بريطانيا.. موجة إنفلونزا "غير مسبوقة" منذ جائحة (كوفيد-19)    ميناء العرائش .. انخفاض طفيف في حجم مفرغات الصيد البحري    أسعار تذاكر كأس العالم تثير الغضب    مدينة الحسيمة تحتضن فعاليات الملتقى الجهوي السابع للتعاونيات الفلاحية النسائية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    أخنوش من مراكش: المغرب ملتزم بتعزيز التبادل الحر والاندماج الاقتصادي المستدام في إفريقيا    نورس موكادور الكاتب حسن الرموتي في ذمة الله    صادرات الصناعة التقليدية تحقق نموا    تناول الأفوكادو بانتظام يخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية    "الفوتسال" المغربي السادس عالميا    هل تنجح مساعي بنعبدالله في إقناع فدرالية اليسار بالعمل المشترك ولو جزئياً؟    تيميتار 2025.. عشرون سنة من الاحتفاء بالموسيقى الأمازيغية وروح الانفتاح    باللهجة المصرية.. محمد الرفاعي يصدر جديده "روقان"    الملك يشيد بعلاقات المغرب وكينيا    فرنسا.. تعرض خوادم البريد الإلكتروني لوزارة الداخلية لهجوم سيبراني    محاكمات "جيل زد".. ابتدائية مراكش تصدر أحكاما حبسية في حق مجموعة من القاصريين    المصادقة على 11 مشروع مرسوم يحددون تاريخ الشروع في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية    حوادث النَّشْر في العلن والسِّرْ !    مراسلون بلا حدود: سنة 2025 الأكثر دموية للصحافيين وقطاع غزة يتصدر قائمة الاستهداف    وثيقة سرية مسربة تفضح رغبة أمريكا استبعاد 4 دول عن الاتحاد الأوروبي    وليد الركراكي يوضح معايير اختيار لائحة "كان 2025"    منظمة الصحة العالمية .. لا أدلة علمية تربط اللقاحات باضطرابات طيف التوحد    إفريقيا توحّد موقفها التجاري قبل مؤتمر منظمة التجارة العالمية القادم    فيضانات تجتاح الولايات المتحدة وكندا وإجلاء آلاف السكان    الدار البيضاء.. الإطاحة بعصابة "القرطة" المتخصصة في السرقة    تخفيف عقوبة طالب مغربي في تونس تفضح سوء استخدام قوانين الإرهاب    باحثون يستعرضون دينامية الاعتراف الدولي بالطرح المغربي في ندوة وطنية بجامعة ابن طفيل    منظمة الصحة العالمية تؤكد عدم وجود صلة بين تلقي اللقاحات والإصابة بالتوحد    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان والسيادة التشريعية
نشر في هسبريس يوم 12 - 11 - 2015

يشير الفصل الثاني من الدستور الى ما يلي:"السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء،و بصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها".و بذلك يحاسب ممثلي الامة امام الناخبين عن مواقفهم داخل البرلمان،و عن اختياراتهم التشريعية،خاصة وأن دستور 2011 منح الاختصاص الحصري في التشريع للبرلمان الذي له حق المصادقة على القوانين.علما أن حق التقدم باقتراح القوانين هو حق مكفول لرئيس الحكومة و لأعضاء البرلمان على السواء،بمقتضى الفصل 78 أمن الدستور.
هذا المدخل يقودنا الى طرح سؤال جوهري:هل يمارس البرلمان السيادة التشريعية وفق ما يمنحه الدستور من اختصاصات باستقلالية وبمنأى عن أي نوع من الضغوطات؟
الجواب على هذا السؤال يقتضي تفكيك النسق المغربي وطبيعة العلاقة بين مكوناته واستدعاء أسئلة مشابهة من قبيل:هل تمارس الحكومة المنصبة برلمانيا اختصاصاتها الدستورية باستقلالية ؟ وهل تفعل ذلك مؤسسات الحكامة وباقي المجالس المنتخبة مجاليا؟هل تملك الأحزاب السياسية و المنظمات النقابية استقلالية القرار....؟
ان الطابع المعقد للنظام السياسي المغربي حيث يحضر الدستور والقانون والعرف و"عمل أهل السياسة" وما يسمى ب "لتقاليد المرعية"،يجعل أسئلة السيادة والاستقلالية والمسؤولية أسئلة محرجة، ليس فقط على المستوى السياسي وانما على المستوى الدستوري نفسه بما يحمله من مساحات الالتباس و عدم وضوح الخطوط الفاصلة بين السلط والمؤسسات والاختصاصات.
وبما أن البرلمان يشكل مؤسسة التمثيل الشعبي، فان سؤال سيادته يدعونا الى استحضار اكراهات ابرز عناوينها "الالتزام الحزبي".
ان معادلة "التمثيل الشعبي"و"الالتزام الحزبي" معادلة معقدة تجعل البرلماني يدير اكراهات تجعله يعيش مفارقات صعبة ،حيث يصوت في أحيان لصالح قوانين قد لا يتفق معها ضرورة اذا ما قرر فريقه أو حزبه التصويت عليها أو العكس.ذلك أن مقتضى تمثيليته مر ضرورة عبر اللون الحزبي الذي ترشح باسمه،و هو بذلك ملزم ب "الانضباط" لقرارات حزبه التي لا يكون بالضرورة مشاركا في اتخاذها أو واعيا بحيثياتها أو مطلعا على الاعتبارات التي فرضتها.في مثل هذه الحالات،يصعب الحديث عن السيادة أو المسؤولية، حيث يتحول دور البرلماني الى دور وظيفي تقني بالنظر الى الموقع السياسي الذي يوجد فيه "أغلبية" و"معارضة" وهو ما يتم التعبير عنه صراحة ،حيث تحول ذلك الى ظاهرة متفهمة تدعو البرلمانيين الى التعاطف مع بعضهم البعض، ولذلك لا يحتاج التأثير في قرارات البرلمانيين التحاور معهم أو اقناعهم كمجسدين ل "سيادة الأمة"، وانما يتم التواصل مباشرة مع زعماء الاحزاب التي يمثلونها أو رؤساء فرقهم، حينذاك ترن الهواتف فتصبح لغة التعليمات هي السائدة.
لقد اختار المجلس الدستوري في قراءته لمواد التجريد من عضوية الجماعات الترابية في حالة وضع حد لانتماء المنتخبين للأحزاب التي ترشحوا باسمها من طرف هذه الاخيرة،اختار القضاء بعدم دستورية هذه المواد مميزا بين العضوية والتمثيل،ذلك أن مشروعية التمثيل الديمقراطي من خلال الانتخابات تمنح المنتخب- وفق تعاقد بينه وبين الناخبين -نوعا من الاستقلالية لتحمل مقتضيات التمثيل وأن " الترحال السياسي الممنوع دستوريا هو ذلك الذي يتم بإرادة المنتخب "التخلي" و ليس بناء على ارادة ثانية لا دخل له فيها.
نظريا تبدو قراءة المجلس الدستوري منطقية وواضحة،لكن واقع الممارسة يجعل ارادة المنتخب مرتهنة لإرادة الحزب،وهوأيضا امر منطقي وأخلاقي لان المنتخبين يشكلون النخب التي تعتمد عليها الاحزاب السياسية لتصريف مواقفها واختياراتها داخل المجالس المنتخبة التي تلج اليها بإمكانيات الحزب المادية و التأطيرية و الاشعاعية،و بذلك تظل معادلة حرجة و معقدة.
ان نقاش استقلالية المؤسسات وقوتها ونجاعتها ،نقاش ذو راهنية في ظل التحولات الدستورية و السياسية التي يعيشها المغرب رغم الاكراهات والمقاومات التي تواجه بها كل مشاريع التغيير والتحول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.