الماء مقطوع والفواتير مستمرة.. سكان دواوير بالقصر الصغير يعودون إلى الآبار    الأنظار تتجه لمحاكمة نائب رئيس مقاطعة مغوغة وحقوقيون يترصدون محاولات التأثير        بعد زيارته للسينغال.. موتسيبي يحل بالمغرب ولقاء مرتقب مع لقجع بالرباط    توقيف شخص بعد نشر فيديوهات تحرض على قتل أشخاص من ديانات مختلفة    "الكاف" ينفي معاملة تفضيلية للمغرب    توقيع اتفاقية شراكة بين مجموعة بريد المغرب ووكالة التنمية الرقمية لتسريع التحول الرقمي    إحباط تهريب 181 كلغ من الشيرا        سان جرمان يضع قدما بنصف النهائي    دوري الأبطال.. برشلونة ينهزم أمام أتلتيكو مدريد (2-0)    انتشار عسكري مكثف للجيش الاسباني على حدود سبتة المحتلة    التوقيع على اتفاقية شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (بلاغ مشترك)    وزارة التربية تدعو النقابات إلى الحوار    البرلماني بوعزة ينفي تزكية البام للتجمعي المكوثي في انتخابات 2026 ويعلق بشأن تجديد ترشيحه    مدرب "الأشبال" يأمل الفوز ب"الكان"    ترامب: لبنان ليس جزءا من اتفاق وقف إطلاق النار    بنموسى: تكييف السياسات العمومية مع واقع العائلة شرط أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية    موزعو "البوطا" يشلون القطاع بإضراب وطني    ترامب: اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران "لا يشمل" لبنان    مقتل 254 شخصا جراء غارات إسرائيلية على لبنان وإيران تهدد بالرد في حال استمرار "العدوان"    المغرب والنيجر يعقدان الدورة الخامسة    الحملات الانتخابية السابقة لأوانها فضحت واقع الأغلبيات الهجينة    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 89 قتيلا    الهدنة تهبط بالنفط نحو 18 بالمئة دون 92 دولارا للبرميل    الاتحاد الاشتراكي ومغاربة العالم مسار نضالي تاريخي وأفق سياسي متجدد في رهان 2026    نشرة إنذارية.. هبات رياح قوية مرتقبة غدا الخميس بعدد من مناطق المملكة    وزان تحتضن المهرجان الدولي للسينما الأفروآسيوية    رياض السلطان يحتفي بتجربة فيروز وزياد الرحباني مع الفنانة سامية أحمد    جريدة آفاق الشمال تجربة فريدة في الصحافة الورقية بمدينة العرائش    الجامعة بلا شرط/16. كيف ترسُمُ الاقتصاد        استئناف الحركة في مضيق هرمز بعد وقف إطلاق النار    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    الميلاتونين بين زمنين    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد المحاكمة العادلة في قضية "نهائي الكان"    "جيتكس إفريقيا".. المركز المغربي للتكنولوجيا المالية وبنك إفريقيا يوقعان اتفاقية لدعم الابتكار المالي    الرباط تحتضن مؤتمر مجالس الشيوخ الإفريقية.. ولد الرشيد يدعو إلى تنسيق برلماني مشترك وترسيخ السلم    تطور البناء ينعش معاملات "صوناسيد"    غوتيريش يرحب بوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران ويدعو لاتفاق سلام "دائم وشامل"    رفضا لفتح رأسمال الصيدليات.. كونفدرالية الصيادلة تقرر الاحتجاج أمام مجلس المنافسة    "متحف بيكاسو مالقة" ينعى كريستين عن 97 سنة    "بين جوج قبور" يعرض في مونتريال    دوري أبطال أوروبا.. بايرن يكسر عقدة ريال مدريد وأرسنال يحسمها في الأنفاس الأخيرة    ترامب يترقب "جني أموال طائلة"        انطلاق مشروع تأهيل مركب الوازيس لتعزيز البنية التحتية للرجاء    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان        فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان والسيادة التشريعية
نشر في هسبريس يوم 12 - 11 - 2015

يشير الفصل الثاني من الدستور الى ما يلي:"السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء،و بصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها".و بذلك يحاسب ممثلي الامة امام الناخبين عن مواقفهم داخل البرلمان،و عن اختياراتهم التشريعية،خاصة وأن دستور 2011 منح الاختصاص الحصري في التشريع للبرلمان الذي له حق المصادقة على القوانين.علما أن حق التقدم باقتراح القوانين هو حق مكفول لرئيس الحكومة و لأعضاء البرلمان على السواء،بمقتضى الفصل 78 أمن الدستور.
هذا المدخل يقودنا الى طرح سؤال جوهري:هل يمارس البرلمان السيادة التشريعية وفق ما يمنحه الدستور من اختصاصات باستقلالية وبمنأى عن أي نوع من الضغوطات؟
الجواب على هذا السؤال يقتضي تفكيك النسق المغربي وطبيعة العلاقة بين مكوناته واستدعاء أسئلة مشابهة من قبيل:هل تمارس الحكومة المنصبة برلمانيا اختصاصاتها الدستورية باستقلالية ؟ وهل تفعل ذلك مؤسسات الحكامة وباقي المجالس المنتخبة مجاليا؟هل تملك الأحزاب السياسية و المنظمات النقابية استقلالية القرار....؟
ان الطابع المعقد للنظام السياسي المغربي حيث يحضر الدستور والقانون والعرف و"عمل أهل السياسة" وما يسمى ب "لتقاليد المرعية"،يجعل أسئلة السيادة والاستقلالية والمسؤولية أسئلة محرجة، ليس فقط على المستوى السياسي وانما على المستوى الدستوري نفسه بما يحمله من مساحات الالتباس و عدم وضوح الخطوط الفاصلة بين السلط والمؤسسات والاختصاصات.
وبما أن البرلمان يشكل مؤسسة التمثيل الشعبي، فان سؤال سيادته يدعونا الى استحضار اكراهات ابرز عناوينها "الالتزام الحزبي".
ان معادلة "التمثيل الشعبي"و"الالتزام الحزبي" معادلة معقدة تجعل البرلماني يدير اكراهات تجعله يعيش مفارقات صعبة ،حيث يصوت في أحيان لصالح قوانين قد لا يتفق معها ضرورة اذا ما قرر فريقه أو حزبه التصويت عليها أو العكس.ذلك أن مقتضى تمثيليته مر ضرورة عبر اللون الحزبي الذي ترشح باسمه،و هو بذلك ملزم ب "الانضباط" لقرارات حزبه التي لا يكون بالضرورة مشاركا في اتخاذها أو واعيا بحيثياتها أو مطلعا على الاعتبارات التي فرضتها.في مثل هذه الحالات،يصعب الحديث عن السيادة أو المسؤولية، حيث يتحول دور البرلماني الى دور وظيفي تقني بالنظر الى الموقع السياسي الذي يوجد فيه "أغلبية" و"معارضة" وهو ما يتم التعبير عنه صراحة ،حيث تحول ذلك الى ظاهرة متفهمة تدعو البرلمانيين الى التعاطف مع بعضهم البعض، ولذلك لا يحتاج التأثير في قرارات البرلمانيين التحاور معهم أو اقناعهم كمجسدين ل "سيادة الأمة"، وانما يتم التواصل مباشرة مع زعماء الاحزاب التي يمثلونها أو رؤساء فرقهم، حينذاك ترن الهواتف فتصبح لغة التعليمات هي السائدة.
لقد اختار المجلس الدستوري في قراءته لمواد التجريد من عضوية الجماعات الترابية في حالة وضع حد لانتماء المنتخبين للأحزاب التي ترشحوا باسمها من طرف هذه الاخيرة،اختار القضاء بعدم دستورية هذه المواد مميزا بين العضوية والتمثيل،ذلك أن مشروعية التمثيل الديمقراطي من خلال الانتخابات تمنح المنتخب- وفق تعاقد بينه وبين الناخبين -نوعا من الاستقلالية لتحمل مقتضيات التمثيل وأن " الترحال السياسي الممنوع دستوريا هو ذلك الذي يتم بإرادة المنتخب "التخلي" و ليس بناء على ارادة ثانية لا دخل له فيها.
نظريا تبدو قراءة المجلس الدستوري منطقية وواضحة،لكن واقع الممارسة يجعل ارادة المنتخب مرتهنة لإرادة الحزب،وهوأيضا امر منطقي وأخلاقي لان المنتخبين يشكلون النخب التي تعتمد عليها الاحزاب السياسية لتصريف مواقفها واختياراتها داخل المجالس المنتخبة التي تلج اليها بإمكانيات الحزب المادية و التأطيرية و الاشعاعية،و بذلك تظل معادلة حرجة و معقدة.
ان نقاش استقلالية المؤسسات وقوتها ونجاعتها ،نقاش ذو راهنية في ظل التحولات الدستورية و السياسية التي يعيشها المغرب رغم الاكراهات والمقاومات التي تواجه بها كل مشاريع التغيير والتحول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.