حقوق الإنسان والمواطنة بين الأسس الفلسفية والتحولات التاريخية    المديرية العامة للضرائب تصدر نسخة 2026 من المدونة العامة للضرائب    العام الجديد 2026 يحل بنيوزيلندا    المكتب الوطني للمطارات .. حماس كأس إفريقيا للأمم يغمر مطارات المملكة    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. نجاح كبير للمنتخبات المغاربية    كأس إفريقيا.. صحف تونسية تصف أداء "نسور قرطاج" أمام تنزانيا ب "الباهت" و"غير المقنع"    نقابة نتقد تعطيل مخرجات المجلس الإداري لوكالة التنمية الاجتماعية وتحذر من تقليص دورها    نمو الاقتصاد المغربي يسجل التباطؤ    المغرب يستقبل سنة 2026 بأمطار وزخات رعدية وثلوج على المرتفعات    رحم الله زمنا جميلا لم ينقض بالهم والحزن    وفاة الممثل "أيزيا ويتلوك جونيور" عن 71 عاما    ارتفاع "الكوليسترول الضار" يحمل مخاطر عديدة    التهراوي: نموذج المجموعات الصحية الترابية سجل مؤشرات إيجابية على العديد من المستويات    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    شغيلة جماعة أولاد أكناو تحتج ببني ملال وتلوّح بالتصعيد بسبب تجميد المستحقات    حصيلة نظام الدعم الاجتماعي المباشر بلغت 49 مليار درهم (فتاح)    كان 2025 .. طنجة ملتقى الحماس الإفريقي    الدنمارك أول دولة أوروبية تتوقف عن توصيل الرسائل الورقية    "المعاملة بالمثل".. مالي وبوركينا فاسو تفرضان حظرا على سفر مواطني الولايات المتحدة    مراكش.. إصدار أحكام جديدة تصل لست سنوات في حق متابعين على خلفية احتجاجات "جيل زد"    أسعار النفط تتجه لتسجيل تراجع بأكثر من 15 في المائة سنة 2025    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    تقرير: تراجع وفيات الأطفال وارتفاع الالتحاق بالتعليم المبكر في الصين        سعيّد يمدد حالة الطوارئ في تونس        كأس إفريقيا للأمم تغير "صناعة اللعب"    وقف تنفيذ حكم إرجاع 38 مطروداً ومطرودة إلى عملهم بفندق أفانتي    قطاع المحاماة بفيدرالية اليسار الديمقراطي يعلن رفضه لمشروع قانون مهنة المحاماة ويحذر من المساس باستقلالية الدفاع    دياز يخطف أنظار الإعلام الإسباني ويقود أسود الأطلس للتألق في كان المغرب    المغرب يترأس مجلس إدارة معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة    سرقة القرن في ألمانيا.. 30 مليون يورو تختفي من خزائن بنك    كأس الأمم الأفريقية.. مباراة شكلية للجزائر ضد غينيا الإستوائية ومواجهة مصيرية للسودان    الجديدة 10 أشهر حبسا نافذا في حق يوتوبر بالجديدة    ارتفاع أسعار الإنتاج الصناعي بالمغرب خلال نونبر 2025 رغم تراجع بعض القطاعات    أنفوغرافيك | لأول مرة تتجاوز حاجز 300 مليون دولار.. مداخيل المغرب من صادرات الأفوكادو    ألمانيا وفرنسا تؤجلان القتال الجوي    إسرائيل تهدّد بتعليق عمل منظمات    صنع في المغرب .. من شعار رمزي إلى قوة اقتصادية عالمية    قتيل وثلاثة جرحى في حادث إطلاق نار وسط كندا    إطلاق حملة واسعة لتشجير المؤسسات التعليمية بإقليم الفحص-أنجرة    ‬السيادة الديموقراطية…. ‬بين التدخل الخارجي ‬والفساد الداخلي!‬‬‬‬‬    قانون التعليم العالي الجديد: بين فقدان الاستقلالية، وتهميش الأستاذ، وتسليع المعرفة    21 فنانا مغربيا يعرضون مشاعرهم وذاكرتهم في «ذبذبات داخلية» بالدار البيضاء    باحثون فلسطينيون ومغاربة يقاربون الأبعاد الروحية والإنسانية لأوقاف أهل المغرب في القدس    الاستهلاك المعتدل للقهوة والشاي يحسن وظائف الرئة ويقلل خطر الأمراض التنفسية    فعاليات برنامج مسرح رياض السلطان لشهر يناير تجمع بين الجرأة الإبداعية ونزعة الاكتشاف    المعرض الوطني الكبير 60 سنة من الفن التشكيلي بالمغرب    المغنية الأمريكية بيونسي على قائمة المليارديرات        علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحزب والفريق .. ما يقوله الدستور
بقلم: حسن طارق

ظل النظام الدستوري المغربي، لا يتصور أي علاقة عضوية بين الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية. إذ أن جميع الأنظمة الداخلية للبرلمان منذ الستينيات، لم يسبق لها أن ربطت بين تكوين فريق برلماني والانتماء إلى حزب سياسي معين. ذلك أن المشرّع الدستوري المغربي لم يعتبر يوماً أن هناك تطابقاً بين الانتماء إلى الحزب والانتماء إلى الفريق البرلماني.
إن الأحزاب السياسية لا تتوفر على الصفة القانونية لتنصب نفسها طرفا في كل ما له علاقة بالمنازعات الانتخابية، لقد سبق للراحل علال الفاسي، كرئيس لحزب الاستقلال، أن قدم سنة 1963 طعنا لدى اللجنة الدستورية المؤقتة، يدعو فيه إلى إبطال انتخاب مجموعة من نواب "الفديك"، لكن جواب اللجنة كان حاسماً إذ رفض الطلب انطلاقاً من غياب الصفة، ومن ثم سيصبح اجتهادا مُؤسّساً لغياب العلاقة الدستورية بين الأحزاب السياسية وبين المنازعات الانتخابية أمام القضاء الدستوري، وهو ما سيكرسه المجلس الدستوري في العديد من قراراته، عندما سيرفض مثلا طعنا تقدمت به منظمة العمل الديمقراطي الشعبي، لجنة طانطان، في تشريعيات 1993.
أكثر من ذلك، لقد اعتبر المجلس الدستوري بمناسبة فحصه للنظام الداخلي لمجلس النواب، في يناير 2005، أن ما تضمنته إحدى المواد من أن للنواب «أن يُكونوا فرقاً داخل مجلس النواب انطلاقاً من الأحزاب الممثلة فيه» غير مطابق للدستور الذي يقتضي الفصل 36 منه، أن النواب من حيث كونهم يستمدون نيابتهم من الأمة، يتمتعون بكامل الاستقلال وحرية الاختيار، ويشمل ذلك حق تكوين فرق فيما بينهم سواء أكانوا منتمين إلى أحزاب أم غير منتمين إليها.
إن استقلالية النواب هنا، عن ناخبيهم وأحزابهم، تفهم كمكون أساسي لنظرية السيادة الوطنية التي تنطلق منها قاعدة التمثيل السياسي للأمة، وهي القاعدة التي تم تكريسها في دستور 2011، الذي أكد أن الانتخابات الحرة والنزيهة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، وأعاد التركيز على أن أعضاء البرلمان يستمدون نيابتهم من الأمة.
نعم، لقد أعاد الدستور المغربي الحالي، الاعتبار للأحزاب السياسية ولوظائفها في التأطير والتكوين والتدبير، كما حرص على أن يكون تنظيمها وتسييرها مطابق للمبادئ الديمقراطية، كما أصبح في إطار تخليق العمل الحزبي والبرلماني، بالإمكان أن يتم تجريد كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، من صفته البرلمانية.
لكن هذا لا يعنى بالقطع أننا أمام تحول في العلاقة بين الحزب السياسي والفريق البرلماني، فاستمرار غياب الربط بين الانتماء الحزبي وبين الانتماء إلى الفريق - خارج حالة التخلي الإرادي عن الانتماء السياسي- هو ما جعل من الممكن دستورياً، تشكيل فريق نيابي من أعضاء يتحدرون من أحزاب سياسية مختلفة، مثل حالة فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب خلال هذه الولاية التشريعية.
وحتى في حالة التجريد هذه، فإن الحزب السياسي ليس لديه الصفة لأن يكون جزءاً من المسطرة، فعندما قدم ميلود الشعبي كرئيس للمجموعة النيابية المستقل، عريضة أمام المجلس الدستوري، في فبراير 2012، يلتمس فيها تجريد أحد النواب من صفته البرلمانية بدعوى انتقاله من تلك المجموعة إلى فريق نيابي آخر، تطبيقاً لأحكام الفصل 61 من الدستور، اعتبر المجلس الدستوري في قراره أن رئيس مجلس النواب وحده (وليس أي جهة أخرى) صلاحية إحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية قصد التصريح بشغور مقعد البرلماني المعني.
إن الفرق النيابية جزء من هيئات مجلسي البرلمان ولذلك فهي تخضع، طبقاً للفصل 69 من الدستور، في قواعد تأليفها وتسييرها والانتساب إليها، لمقتضيات النظامين الداخليين للمجلسين، حيث تنص مثلاً المادة 36 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن الفرق والمجموعات النيابية تختار مكاتبها المسيرة بطريقة ديمقراطية. كما أن المجلس الدستوري في جوابه عن عريضة الأستاذ عبد اللطيف وهبي التي تطعن في شرعية فريق التقدم الديمقراطي (14 فبراير2012)، اعتبر أن البت في المنازعات المتعلقة بتأسيس الفرق والمجموعات ليس جزءا من اختصاصاته.
إذا كان هذا ما يمكن إيجازه عن العلاقة الدستورية بين الأحزاب والفرق، فإنه يبقى الشيء الكثير لقوله في مستوى العلاقة السياسية وهذا ما يمكن العودة إليه في مناسبة أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.