مدينة الحاجب تحتفي بعيد العرش في سهرة فنية بمشاركة Mos Kadiri    لبؤات الأطلس ينتزعن تعادلاً مثيراً أمام زامبيا في افتتاح "كان السيدات" بالمغرب    عرض الحصيلة الإكراهات وفرص النهوض.. عمالة الدريوش تنظم لقاء تواصلي لفائدة تعاونيات الإقليم    مصرع سائق دراجة نارية في نفق بني مكادة بطنجة    مؤسسة الأندلس تُرسّخ الهوية المغربية عبر ليلة فنية بطابع جبلي أصيل    مؤشر مازي يسجل ربحا بنسبة 0,94 في المئة    إخلاء طائرة رايان إير في مايوركا بسبب إنذار كاذب وإصابات طفيفة بين الركاب    بيان تضامني مع المعتقلة سعيدة العلمي صادر عن هيئات ومنظمات حقوقية وسياسية في أوروبا الغربية    باريس سان جرمان يهزم بايرن ميونيخ ويبلغ نصف نهائي مونديال الأندية رغم النقص العددي    كأس إفريقيا للسيدات (المغرب 2024).. تعادل مثير بين المنتخب المغربي ونظيره الزامبي (2-2)        نداء من أجل تأسيس مجلس مغاربي للثقافة موجه إلى وزراء الثقافة المغاربيين        رفع اللواء الأزرق بميناء مارينا سمير وأربعة شواطئ تابعة لعمالة المضيق-الفنيدق        الوعي الزائف:رسالة إلى امرأة تسكنها الأوهام!    نتانياهو يرسل مفاوضين إسرائيليين إلى قطر    غويركات يرثي محمد بهضوض.. "الفكرة التي ابتسمت في وجه العالم"    الحرارة تواصل صعودها بعدد من جهات المغرب    اختتام مؤتمر الذكاء الاصطناعي بالقنيطرة    مئات الفرسان يتنافسون على لقب "بطل المغرب" في "أسبوع الفرس" بدار السلام    نظام ركن جديد للسيارات في طنجة يسعى إلى احترام حق التناوب والمساواة في الركن بين المرتفقين    ابتدائية الحسيمة تدين سيدة بتهمة الابتزاز والمس بالحياة الخاصة    الحسيمة تغيب مجدداً عن قائمة الشواطئ الحاصلة على اللواء الأزرق صيف 2025            إسبانيا: عدة إصابات خلال إخلاء طائرة ل "ريان إير" إثر إنذار خاطئ بحريق    إعادة انتخاب المغرب عضوا في مجلس "الفاو"    موتسيبي يشيد بدور المغرب الريادي في تطوير كرة القدم الإفريقية عامة والنسوية خاصة    المغرب يدعو إلى إدماج الآليات الوطنية لحقوق الإنسان في استراتيجيات الأمم المتحدة    جازابلانكا .. منصة نفس جديد تنفتح على إيقاعات صحراوية مع فرقة درعة تريبز    في العدوان الإسرائيلي على إيران    إنذار بمطار مايوركا بعد اندلاع حريق بطائرة وإصابة 6 ركاب    قانون جديد بهولندا يجرم تقديم المساعدة "للحراكة"    الملك يبعث تهنئة إلى الرأس الأخضر    نادي ليفربول ومنتخب البرتغال يودعان المهاجم ديوغو جوتا بجنازة مؤثرة    المغرب يزيد واردات قمح كازاخستان    عبد الله العروي: اسْتِبانَة    "الحرب بوسائل أخرى": رواية عن السلطة والحب والإدمان    السلطات تمنع عروض الهواء الطلق في "الليلة البيضاء للسينما وحقوق الإنسان" وتثير استياء المنظمين    مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة.. حصيلة "مذهلة" خلال السنوات الثلاث الماضية (أزولاي)    جامعة محمد السادس تشارك في ابتكار جهاز ينتج المياه العذبة من الهواء دون مصدر طاقة خارجي    مونديال الأندية.. تشيلسي يهزم بالميراس ويلاقي فلومينينسي في النصف نهائي    ارتفاع حصيلة قتلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ل57 ألفا و268    كروزنشتيرن.. أسطورة السفن الروسية تحط الرحال في ميناء الدار البيضاء باستقبال دبلوماسي    في عيد استقلال الولايات المتحدة، الرئيس ترامب يوقع قانون الميزانية الضخم    طقس حار مع "الشركي" وهبات رياح مع عواصف رملية السبت والأحد بعدد من مناطق المغرب    مصادر أمريكية: صعود نجل قديروف يثير القلق والسخرية في الشيشان    نقابة الأبناك تدق ناقوس الخطر بشأن اقتطاعات ضريبية خاطئة من معاشات المتقاعدين    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    الحرارة القاتلة: دعوات عاجلة لحماية عمال البناء والزراعة بالمغرب    تفسيرات علمية توضح أسباب فقدان ذكريات السنوات الأولى    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    تغليف الأغذية بالبلاستيك: دراسة تكشف تسرب جسيمات دقيقة تهدد صحة الإنسان    أخصائية عبر "رسالة 24": توصي بالتدرج والمراقبة في استهلاك فواكه الصيف    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



احترام قرينة البراءة في الخدمات السمعية البصرية
نشر في هسبريس يوم 02 - 03 - 2018

يعتبر افتراض براءة الشخص، سواء كان موضع اتهام أو اشتباه، أحد مقومات العدالة الجنائية، فبالإضافة إلى مبدأ الشرعية في التجريم والعقاب وضرورة التقيد بسيادة القانون، نجد مبدأ آخر ألا وهو مبدأ قرينة البراءة الذي يقتضي معاملة الشخص على أساس أنه بريء إلى أن يثبت في حقه الفعل الجرمي عبر تجميع الحجج والبراهين والأدلة القاطعة،
وهذا المبدأ تضمنه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما نصت عليه أيضا بعض الدساتير العالمية الحديثة وكذا التشريعات الجنائية المعاصرة التي تستلزم لإدانة المتهم توافر الدليل القاطع على كونه السبب في وقوع الجريمة أو مساهمته فيها مما يضفي اليقين على الاتهام.
ويمكن تعريف قرينة البراءة بأنها: "الصلة الضرورية التي ينشئها القانون بين وقائع معينة، حيث تستخلص واقعة مجهولة بناء على واقعة معلومة، كما تعني أيضا النظر لكل شخص مشتبه فيه أو متهم بجريمة مهما بلغت جسامتها، على أساس أنه بريء مهما كان وزن الأدلة أو الشكوك التي تحوم حوله أو تحيط به، إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي بات احترمت فيه متطلبات العدالة الجنائية في جميع مراحل الدعوى". وعليه، فإن صيانة حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية وصون كرامتهم تقتضي اعتبار براءتهم هي الأصل إلى أن يثبت العكس.
ويعد مبدأ قرينة البراءة من أهم المستجدات التي تضمنتها الإصلاحات الدستورية لسنة 2011. وهكذا، فلأول مرة في تاريخ الدساتير المغربية يتم التنصيص صراحة في الفصل 23 على قرينة البراءة، بخلاف الدساتير الممتدة من 1962 إلى 1972، باستثناء دستوري 1992 و1996 اللذين نصت ديباجتهما على التزام المملكة باحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وهو ما يوحي ضمنيا بالتزامها حتى بقرينة البراءة.
ولما كان قانون المسطرة الجنائية بمثابة قانون إجرائي مسطري يضبط بموجبه إجراءات المحاكمة الجنائية، فإنه كان لزاما أن يتضمن هذا المقتضى المنصوص عليه في المواثيق الدولية والدستور، وهو المبدأ الذي نص عليه المشرع الجنائي من خلال المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية باعتبار البراءة هي الأصل إلى أن تثبت إدانة الشخص بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية، واعتبر بأن الشك أيضا يفسر لصالح المتهم، وهو ما يعني ضرورة توافر الأدلة القاطعة. وتماشيا مع هذا المبدأ، يلاحظ من خلال مقتضيات هذه المادة، أن المشرع الجنائي يستعمل مصطلحي المشتبه فيه والمتهم؛ وذلك حتى يتم نزع صفة الفعل الجرمي على الشخص، سواء كان فاعلا أصليا أو مساهما أو شريكا طبقا لمقتضيات الفصول 128 و129 و130 من القانون الجنائي.
ومادام الأمر يتعلق بضمانة من ضمانات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، فإنه من المفيد أن نتساءل هنا عن دور وسائل الاتصال السمعي البصري في تكريس وحماية هذا المبدأ الذي تنص عليه العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وكذا الدستور المغربي في فصله 23 وحتى قانون المسطرة الجنائية، وكيف تعامل المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بالمغرب مع هذا المبدأ الحقوقي؟
بالنظر للدور الأساسي الذي تضطلع به وسائل الاتصال السمعي البصري في نقل الأخبار والمعلومات، بما فيها تلك المتعلقة بتغطية المساطر القضائية التي تتخذ من الجريمة موضوعا لها، وفي محاولة منه لضبط وتقنين المساطر القضائية في خدمات الاتصال السمعي البصري وفق الضوابط القانونية الخارجية والداخلية ذات الصلة بتكريس ثقافة حقوق الإنسان واحترام الحقوق والحريات العامة، وبصفة خاصة احترام قرينة البراءة وبما لا يخل باحترام الحياة الخاصة للأشخاص الذين يوجدون في وضعية اتهام، بادر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بإصدار القرار رقم 17/42 المؤرخ في 02 ربيع الأول 1439 (21 نونبر 2017) بشأن احترام مبدأ قرينة البراءة والمساطر القضائية في الخدمات السمعية البصرية، وبقراءة أولية لهذا القرار نجده يستجيب إلى حد كبير للمقتضيات القانونية الدولية والوطنية ذات الصلة بترسيخ قرينة البراءة واحترام الحياة الخاصة لكل شخص يوجد في وضعية اتهام. إذن فماهي أهم المقتضيات التي تضمنها هذا القرار؟
لقد ألزم المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من خلال قراره المومأ إليه أعلاه متعهدي الاتصال السمعي البصري عند تقديمهم لأخبار أو روبورتاجات أو برامج، صونا لقرينة البراءة، بالتقيد بما يلي:
أولا: فيما يتعلق باحترام مبدأ قرينة البراءة
- احترام مبدأ قرينة البراءة، عند تقديم تصريحات أو بلاغات صادرة عن أطراف معنية بالبحث أو التحقيق أو غيرها في قضايا ذات الصلة بالجريمة.
- الامتناع عن وصف شخص، موضوع بحث قضائي، ب "الجاني" أو "المجرم"، واستعمال بدل ذلك عبارات "المشتبه به" أثناء مرحلة البحث التمهيدي و"الظنين" أثناء مرحلة التحقيق الإعدادي و"المتهم" بعد تجاوز هاتين المرحلتين، المعمول بها في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية.
- عدم بث صور لشخص في حالة اعتقال أو يحمل أصفادا أو قيودا.
- عدم الإعلان عن اسم أو تقديم أي إشارة تمكّن من التعرّف على هويته دون موافقته؛ وذلك إلى حين صدور حكم نهائي في حقه.
ثانيا: فيما يتعلق باحترام الحياة الخاصة
- عدم الإفصاح، في حالة عدم الحصول على موافقته، عن هوية الظنين أو المشتبه به أو المتهم، خلال تغطية إعادة تمثيل وقائع الجريمة، بالحرص على الخصوص على تمويه الشكل الحقيقي لصورته وصوته.
- عدم الكشف عن هوية المعتقلين عند بث تحقيق أو تعليق أو استطلاع للرأي، يتعلق بهم أو بمؤسستهم السجنية أو بغيره؛ وذلك دون الحصول على موافقتهم.
- عدم الكشف عن هوية عائلات الأشخاص الأظناء أو المشتبه بهم أو المتهمين وكذا عائلات الضحايا؛ وذلك دون الحصول على موافقتهم.
- عدم الكشف عن هوية الأحداث موضوع مسطرة قضائية بما يحترم مصلحتهم الفضلى خلال كل مراحل التقاضي.
- عدم الكشف عن هوية الأشخاص في وضعية هشة موضوع مسطرة قضائية خلال كل مراحل التقاضي.
ثالثا: فيما يتعلق باحترام المساطر القضائية
- تناول القضية بحياد ونزاهة واحترام مبدأ التعددية من خلال تقديم مختلف الطروحات وتمكين الأطراف المعنية أو ممثليها من فرصة التعبير عن وجهة نظرها.
- عدم الكشف عن مضامين محاضر الضابطة القضائية احتراما لمبدأ سرية البحث التمهيدي، وكذا عن صكوك الاتهام أو أي من وثائق المسطرة الجنائية أو الجنحية قبل أن يتم تداولها في جلسة عمومية.
- عدم الإخبار عن المداولات الداخلية للمحاكم أو لجلسات الاستماع السرية بحكم القانون أو بقرار من المحاكم.
- عدم التعليق على الأحكام القضائية عند تقديمها بشكل يمس سلطة القضاء أو باستقلاليته.
- عدم تغطية المرافعات التي تسمح بالتعرف على الأطفال.
رابعا: فيما يتعلق بالضوابط المؤطرة للبرامج التي تتخذ من الجريمة موضوعا لها
- الإشارة عند تمثيل مشاهد مستوحاة من جرائم حقيقية إلى عبارة "تشخيص لوقائع حقيقية"، طيلة مدة بثها وبطريقة واضحة.
- القيام بتنبيه صوتي وخطي مسبق عند تقديم برامج تتعلق بجرائم تتضمن صورا أو مشاهد أو أوصافا من شأنها صدم مشاعر المتلقي، والاحتفاظ بمنظومة الإشارات خلال الإعلان عنها وطيلة مدة البث.
تأسيسا على المقتضيات السابقة يمكن القول إن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أسس لمجموعة من المبادئ التي تصون وتحمي مبدأ قرينة البراءة في الخدمات السمعية البصرية؛ وذلك انسجاما مع أحكام الاتفاقيات الدولية والدستور والتشريع الجنائي، خاصة وأنه منع متعهدي الاتصال السمعي البصري من إذاعة أي خبر أو معلومة من شأنها أن تدفع المتلقي إلى تكوين أفكار مسبقة على المتهم، وخاصة كل ما يؤثر على افتراض براءته، لأن هذه الأخيرة تعتبر عنصرا أساسيا لحماية حقوق الإنسان من أي تجاوز وبما يتوافق مع متطلبات المحاكمة العادلة، وهو الأمر الذي يقتضي تقديم أخبار عن المتهمين بأية جريمة وكأنهم أبرياء.
وفي السياق نفسه، ألزم المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري متعهدي الاتصال السمعي البصري بالامتناع عن تقديم أية تصريحات تتضمن اتهامات مباشرة أو غير مباشرة للمشتبه فيه قبل إصدار الحكم في جلسة عامة وعلنية، بل أكثر من هذا، نجده يلزمهم بعدم بث وإذاعة صورة أو أكثر تعود لشخص ما يوجد في حالة اعتقال وهو يحمل أصفادا أو قيودا. ويمكن القول إن العديد من هذه المقتضيات التي تضمنها قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري تتوافق مع مجموعة من المعايير المعمول بها في كل من التشريع الدولي لحقوق الإنسان والمقتضيات القانونية الداخلية في مجال قرينة البراءة، ونخص بالذكر هنا:
- المادتين 10 و11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948.
- المادة 6 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان في نطاق مجلس أوروبا لسنة 1950.
- المادة 9 من الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن الصادر في عام 1789.
- المادة 14 فقرة 2 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966.
- الفصل 23 من دستور 2011.
- المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية.
- المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية المتعلق بسرية البحث والتحقيق، والذي يلزم كل شخص يساهم في إجراءات التحقيق بكتمان السر المهني.
- المادتين 89 و90 من قانون الصحافة والنشر رقم 88.13.
- التعليق العام رقم 32 للجنة حقوق الإنسان بخصوص حماية قرينة البراءة التي أوصت بعدم تكبيل المتهمين أو وضعهم في أقفاص أو تقديمهم للمحاكمة بأي طريقة توحي بأنهم مجرمين فعلا.
*باحث بسلك الدكتوراه مسلك العلوم السياسية بكلية الحقوق الرباط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.