أوضاع الشغيلة الجماعية بجماعة الحسيمة تثير استياء المكتب النقابي    وفد من المستثمرين الصينيين يطلع على البنيات الصناعية لقطاع النسيج بطنجة        البطولة الاحترافية "إنوي" للقسم الثاني لكرة القدم (الدورة ال 27).. النادي المكناسي يصعد إلى القسم الأول    توقعات بارتفاع درجة الحرارة بمدينة الحسيمة    ندوة بالفنيدق تلامس دور التكوين وتنوع مصادر التمويل في تحفيز الاستثمار    ضمنهم سيدتان وضابط أمن.. توقيف شبكة إجرامية للهجرة السرية والاتجار بالبشر    حكيم زياش يتوج رفقة غلطة سراي بلقب الدوري التركي الممتاز    حماس تطلق صواريخ على تل أبيب للمرة الأولى منذ شهور    الجزائر : المغرب يجدد التأكيد على دعم المملكة للقضية الفلسطينية    أمن ميناء طنجة يحبط محاولة تهريب 467 كيلوغراما من مخدر الشيرا    حزب الاستقلال يجمد عضوية دانييل زيوزيو المتهم باختلاس أموال في بنك بتطوان    مونديال "الفوتسال".. القرعة تضع المنتخب المغربي في المجموعة الخامسة    مانشستر يونايتد يحسم قراره بشأن أمرابط    الاستقلال يجمد عضوية دانييل زيوزيو المتابع باختلاس أموال    الملك محمد السادس يهنئ رئيسة جورجيا بمناسبة العيد الوطني لبلادها    سعر صرف الدرهم يرتفع أمام الدولار    دخان في قمرة القيادة يجبر طائرة ألمانية على الهبوط    بنعبد الله يرد على "الأحرار" بعد انتقادات حادة بحق وزرائه السابقين    الإذاعي عبد الصادق بن عيسى في ذمة الله    مؤشرات إيجابية تقرب بريطانيا من الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء    حصيلة العدوان ضد غزة تلامس 36 ألف شهيد    "تعنت" ميراوي يفاقم أزمة طلبة الطب ويضع الامتحانات الجامعية على كف عفريت    5 مغاربة يرفعون كؤوس التتويج في 3 قارات مختلفة خلال يوم واحد    مسجد المتقين بالعاصمة البلجيكية بروكسل ينظم لقاء تواصليا مع أبناء الجالية    المغربية أسماء المدير تدعم فلسطين من قلب "كان"    السعودية تعين سفيرا لدى سوريا للمرة الأولى منذ 2012    "القسام" تقصف تل أبيب    المغرب – الجزائر: نداءات عديمة الفائدة    مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة: النجم العالمي سامي يوسف يتحف الجمهور بعرض رائع واستثنائي    وزارة الفلاحة تتوقع انخفاضا كبيرا في انتاج الحبوب هذه السنة    عملية أمنية مشتركة بين إسبانيا والمغرب توقف تهريب شحنة حشيش ضخمة    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد    في رسالة مفتوحة للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إلى المسؤولين : المطالبة بالتدخل العاجل لتحرير أزيد من مائتي مغربي من الاحتجاز والتعذيب بميانمار    أشادت بالمبادرة الأطلسية التي أطلقها جلالة الملك لفائدة دول الساحل : زامبيا تجدد التأكيد على دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولمخطط الحكم الذاتي    وكالة بيت مال القدس الشريف تطلق إستراتيجيتها الرقمية 2024-2027    بعد تتويجه.. رحيمي يرد على اهتمام الأندية السعودية بالتعاقد معه    تجديد الثقة في الناشر طارق السليكي رئيسا لاتحاد الناشرين المغاربة    الطالبي العلمي مهاجماً "رفاق بنعبد الله": قتلتكم الارتجالية وفهمكم للسياسة ظل حبيس الماضي    أكادير تحتضن فعاليات مؤتمر دولي للطماطم بمشاركة 500 فاعل ومتدخل في العالم    الأسباب الحقيقية والجهات المستفيدة من اختلالات النظام الغذائي العالمي    المنتخب االمغربي لكرة القدم لمبتوري الأطراف يتأهل إلى نهائي كأس إفريقيا    المخرج الأمريكي شون بيكر يتوج بالسعفة الذهبية عن فيلم "أنورا" في "مهرجان كان"    دراسة: ثقة متزايدة في توسيع أساطيل السيارات بالمغرب رغم التباطؤ التقني    العاصمة المكسيكية تسجّل درجة حرارة قياسية    دراسة: النظام الغذائي النباتي يحد من تطور سرطان البروستاتا    النادي السينمائي لسيدي عثمان يطلق مسابقة الأفلام المغربية الروائية القصيرة بالبيضاء    عبد الرفيع زويتن، من السجن إلى استقبال الأميرة للا حسناء    مراكش عاصمة منظمة التعاون الإسلامي    رقم قياسي .. دولة تسجل 3 ملايين مسافر جواً في يوم واحد    عمالة أزيلال تقيم حفلا لتوديع حجاج الإقليم    تفاهة أكل أموال الناس.. إلى متى!    "القاضي الرحيم" يزف خبرا سارا .. وداعا للسرطان    نشرات "كوفيد-19" تتأرجح بين "استغراب المغاربة" والحاجة للتوعية الوقائية    دراسة حديثة تربط بين العناصر الغذائية في حمية البحر المتوسط وتباطؤ شيخوخة الدماغ    دراسات.. هذه فوائد وتأثيرات شرب القهوة والشاي على الصحة    في‭ ‬رحاب‭ ‬زاكورة‭ ‬والزاوية‭ ‬الناصرية‭ ‬‮: حين‭ ‬كانت‭ ‬تامكروت‭ ‬محطة‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬إلى‭ ‬الله‮!‬‭    الفوج الأول من الحجاج المغاربة يصل إلى المدينة المنورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الملكية الخاصة حق مقدس
نشر في هسبريس يوم 28 - 02 - 2019

نظرا لخصوصية وأهمية وقدسية الحق في الملكية، باعتبارها حقا من الحقوق المدنية الأساسية، أفرد لها المشرع المغربي في دستور 2011 فصلا خاصا، حيث نص على هذا الحق في الفصل 35 بقوله:
"يضمن القانون حق الملكية، ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون... ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون".
وبرجوعنا إلى النوازل المعروضة علينا، التي تخص تشميع وغلق عشرة بيوت لنشطاء ينتمون لجماعة العدل والإحسان، نجد أن جميع القرارات الآمرة بإغلاقها قرارات صادرة عن السلطات الأمنية بناء على تعليمات من النيابة العامة وتشميعها بدعوى "عقد اجتماعات عمومية بدون تصريح، أو مخالفة قانون التعمير والأماكن المخصصة للعبادة"، وليست صادرة عن أحكام قضائية، وهذا مخالف لمقتضيات الفصل 35 من الدستور المغربي المشار إليه أعلاه، ومخالف للقاعدة القانونية التي تقول: "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"، حسب ما أكده الفصل 3 من القانون الجنائي الذي جاء فيه: "لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون".
وهذا ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بالناظور بمناسبة محاكمة أحد أعضاء جماعة العدل والإحسان، وهو الأستاذ جمال بوطيبي، من أجل عقد اجتماعات عمومية وكسر أختام، وذلك في قرارها عدد 271 الصادر بتاريخ 22 فبراير 2007 في الملف رقم 1/2007 الذي جاء فيه:
"بالنسبة لكسر أختام موضوعة بأمر من السلطة العامة،
حيث إن الشرطة القضائية قامت بإغلاق منزل المتهم وتشميع بابه بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور وأن المتهم قام بفتح المنزل بعد أن قام بكسر الختم،
وحيث إن إغلاق المحل أو المؤسسة التي استغلت في ارتكاب الجريمة يعتبر من التدابير الوقائية العينية طبقا للفصل 62 من القانون الجنائي ويجب أن تقضي به المحكمة التي تصدر العقوبة الأصلية، والحال أن إغلاق منزل المتهم كان بأمر من الوكيل العام للملك وقبل صدور الحكم من أجل الأفعال المتابع بها المتهم،
وحيث إنه بمراجعة ظهير 15/11/1958 المتعلق بالتجمعات العمومية يتضح أنه لا يتضمن كتدبير وقائي إغلاق المقرات أو المحلات التي تعقد فيها التجمعات العمومية بدون تصريح، وعليه يبقى أمر إغلاق منزل المتهم عملا غير مشروع، وبغض النظر عن قيام المتهم بكسر الختم الموضوع على منزله أو عدم قيامه بذلك، فإن الدخول إلى المنزل بعد كسر الختم من طرف المتهم يبقى مبررا مادام أن وضع الختم بداية كان من جهة غير مخولة قانونا للقيام بهذا التدبير وقبل صدور العقوبة الأصلية.
وحيث إنه استنادا إلى ما ذكر تكون جنحة كسر أختام موضوعة بأمر من السلطة العامة غير ثابتة في حق المتهم وأن الحكم المستأنف عندما قضى بإدانته من أجلها كان مجانبا للصواب ويتعين إلغاؤه في هذا الجانب".
مؤدى حيثيات الحكم المستدل به أعلاه يجعلنا والحالة هاته أمام اعتداء مادي على ملكية نشطاء العدل والإحسان، بل أمام فعل تنكره المنظومة الكونية لحقوق الإنسان ويجرمه القانون الوطني والدولي ويعتبره شططا في استعمال السلطة، ويوقع على مرتكبيه جزاء وعقابا مشددا يصل إلى غاية العزل من الوظيفة والتجريد من الحقوق الوطنية.
ونشير إلى أن الأجهزة الأمنية المغربية عمدت إلى تشميع بيوت أعضاء العدل والإحسان في إطار مسلسل التضييقات والمحاكمات التي انتهجتها وأطلقتها على أعضائها ونشطائها وقياداتها منتصف عام 2006، حيث وصل عدد الأعضاء الذين زج بهم في مخافر الشرطة وسجون المملكة في ظرف 5 سنوات من يونيو 2006 إلى غاية مارس 2011 إلى 7232 عضوا، من بينهم 1167 معتقلة من نساء العدل والإحسان، ناهيك عن الطلبة والأطفال القاصرين، ليصل مجموع المتابعين منهم إلى 1288 شخصا.
هذه الحرب الشعواء على العدل والإحسان لم تكتف بالأحكام السالبة للحرية لأعضائها وأطرها وقياداتها، بل اتخذت منحا آخر، وهو تشميع بيوت نشطائها ومقراتها ومنع مخيماتها وإعفاء بعض أطرها من مهام بالوظيفة العمومية، وإثقال كاهل الجماعة بغرامات مالية ظالمة وقاسية وصلت خلال الفترة المذكورة أعلاه إلى مبلغ 5527215.00 درهم، وكل ذلك بغاية تجفيف المنابع الدعوية والتربوية والإشعاعية والمادية للجماعة بهدف كبح جماحها وفرملة تغلغلها وسط المجتمع وإضعافها في أفق إخضاعها لإرادتها ودخولها لبيت الطاعة كما فعلت بباقي القوى الممانعة بهذا الوطن.
ويبقى هذا الملف الغريب شاهدا على واقع استمرار المنع والقمع والتضييق في حق جماعة العدل والإحسان وأعضائها والمنتسبين إليها دون أية مراعاة للشرعية أو المشروعية، وفي تحد سافر لكل القوانين والمواثيق التي تحمي حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية، على اعتبار أن هذا المنع من جهة أولى مخالف لمقتضيات الفصل 35 من الدستور المغربي المشار إلى نصه أعلاه.
ومن جهة ثانية، يمس هذا الإجراء التعسفي بحرية التجمع السلمي المكفولة بمقتضى المواثيق الدولية، وهذا ما أكدته منظمة هيومن رايتس ووتش في معرض احتجاجها ضد هذا التعسف على وزيري الداخلية والعدل المغربين الذي جاء فيه: "يبدو الإغلاق الطويل للمنزلين مرتبطا ب "جريمة" عقد اجتماعات سلمية "غير مرخص بها"، الأمر الذي يجعل منه عقابا ليس فقط غير متناسب ولكن أيضا مخالفا للحق في حرية التجمع السلمي المعترف به دوليا، والذي تكفله المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبموجب المادة 29 من الدستور المغربي لعام 2011".
ختاما، نوجه نداء إلى من يهمهم الأمر في هذا الملف أن يتحملوا مسؤولياتهم حيال ما يقع من عسف وشطط في استعمال السلطة في حق نشطاء العدل والإحسان، وأن يعيدوا أصحاب البيوت المشمعة إلى وضعيتهم الأولى مع تقديم التعويض والاعتذار لهم جراء ما اقترفوه من أفعال تحكمية في حقهم لا تستند إلى أي أساس قانوني وقضائي سليم، مع تقديم ضمانات بعدم تكرار مثل هذه الخروقات الحقوقية والقانونية لأهم حق من الحقوق المدنية والجمعوية، وهو الحق في التملك والتجمع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.