إسترجاع وادي الذهب ملحمة بيعة وإنتصار في مسار إستكمال الوحدة الترابية    الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للانترنت    ذكرى استرجاع وادي الذهب: محطة تاريخية مهمة في مسار الوحدة الترابية للمملكة    فريد الصمدي مدير مهرجان السلام والتعايش ببروكسيل يكرم في العاصمة الرباط    ذكرى استرجاع وادي الذهب .. ملحمة تجسد التلاحم بين العرش والشعب    اصطدام عنيف بطنجة البالية يُسفر عن انقلاب سيارة وإصابة أربعة أشخاص        شبكة دولية وراء محاولة تهريب كوكايين من البرازيل إلى المغرب        المعركة في سماء شفشاون .. الطائرات في سباق مع الزمن!        ريمونتادا قاتلة تتوج باريس سان جرمان بطلاً للسوبر الأوروبي    هل يتحقق حلم حكيمي؟!    نتنياهو و"إسرائيل الكبرى" .. استعمار بوجه جديد وخريطة توسعية بلا حدود    الحضور السياسي للشباب..    "قطبية" دوغين و"مدينة" أفلاطون    سلطان يلهب الجمهور ب"الركادة"    التحكم في ثلاث من أصل أربع بؤر كبيرة من الحريق الغابوي بجماعة دردارة بشفشاون    أب أبكم وابنه يلقيان حتفهما غرقاً في حوض مائي بنواحي قلعة السراغنة    المحلي ينهي الاستعدادت للقاء زامبيا    باريس سان جرمان يحرز كأس السوبر الأوروبية على حساب توتنهام            منحة سنوية بقيمة 5000 درهم لأساتذة المناطق النائية    سلوك اللاعبين في مباراة كينيا يُكلف الجامعة غرامة من "الكاف    موريتانيا "تفاجئ" بوركينافاسو بالشان    حرب تجارية تشتعل بين الصين والاتحاد الأوروبي    المداخيل الجمركية بالمغرب تتجاوز 54,79 مليار درهم وتواصل صعودها    وفاة مبدع «نجمة أغسطس» و«اللجنة».. صنع االله إبراهيم    "آخر اختيار" يتوج بجائزة أفضل فيلم روائي بالهند    الطماطم المغربية تغزو السوق الدنماركية وتسجل نموا قياسيا في الصادرات    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    "مناجم"... رقم المعاملات يبلغ 4،42 مليارات درهم عند متم يونيو 2025    المغرب: إشعاع ثقافي متصاعد وتحديات تمثيل صورته في السينما الأجنبية    على بعد مسافة…من حلم    الناشط أسيدون يلازم العناية المركزة    رواج ينعش استعمال "كتابة النساء" في الصين        الدكتور بوحاجب: غياب مراقبة الجودة أحيانا يفتح المجال أمام التلاعب بصحة الناس..!!    نائب يميني متطرف يستفز المغرب برفع العلم الإسباني على صخرة محتلة قبالة الحسيمة    ذكرى استرجاع وادي الذهب.. المشاريع الملكية تحوّل الصحراء المغربية إلى قطب اقتصادي وتنموي متكامل            تفشي بكتيريا مرتبطة بالجبن في فرنسا يودي بحياة شخصين ويصيب 21 آخرين    فرنسا.. توقيف مراقب جوي بعد قوله "فلسطين حرة" لطاقم طائرة إسرائيلية    تراجع الدولار مع ترقب خفض أسعار الفائدة الأمريكية في شتنبر    دول أوروبية تتوعد النظام الإيراني بإعادة تفعيل آلية العقوبات    تسكت تتألق في أمسية "رابافريكا"        دورة سينسيناتي لكرة المضرب: ألكاراس يتأهل لثمن النهاية    غزة: صندوق الثروة السيادية النرويجي يسحب استثماراته من 11 شركة إسرائيلية    عوامل تزيد التعب لدى المتعافين من السرطان    دراسة: استعمال الشاشات لوقت طويل قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأطفال والمراهقين    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون جديد يمهّد لإنتاج الوقود الحيوي من الطحالب بالمغرب
نشر في هسبريس يوم 02 - 10 - 2019

أعدت الحكومة مشروع قانون جديد لتنظيم تربية الأحياء البحرية في المغرب بعدما كان الأمر منظماً بمقتضيات قانونية وردت في ظهائر تعود إلى سنوات مضت، من بينها الظهير رقم 1.73.255 المتعلق بتنظيم الصيد البحري.
مشروع القانون، الموضوع حالياً لدى الأمانة العامة للحكومة في أفق عرضه على المجلس الحكومي، يحمل رقم 59.19، ويُراد منه تحديد مبادئ وقواعد تهيئة وتنمية وتنظيم تربية الأحياء البحرية وتدبيرها، بما فيها شروط الممارسة واستغلال المزارع الخاصة بهذا النشاط.
وتسعى الحكومة، عبر هذا القانون، إلى السهر على التنمية المسؤولة لتربية الأحياء البحرية باعتبارها نشاطاً اقتصادياً ينتظر منه الكثير، لاسيما الإسهام في الأمن الغذائي والمساهمة في الأمن الطاقي بإنتاج الوقود الحيوي من الطحالب وحماية البيئة والحفاظ على الثروات السمكية.
ويعتبر الوقود الحيوي المُستخرَج من الطحالب بمثابة الجيل الثالث من الوقود المرتقب أن يُعوض الطاقة الأحفورية، ولدى المغرب مؤهلات كبرى تنتظر الاستغلال في هذا الصدد على طول الشريط الساحلي الذي يزخر بطحالب تنتج دهوناً وزيوتاً يمكن أن تحول إلى وقود حيوي.
ويتم توليد هذه الطاقة الحيوية من الوقود عضوي المصدر والمتجدد بالاعتماد على مصدر الكتلة الحيوية البحرية المتأتية من زراعة الطحالب المجهرية. وتسارع عدد من الدول حالياً الزمن للتقدم في هذا المجال لضمان مصدر متجدد للطاقة مستقبلاً.
ويُقصد بتربية الأحياء البحرية، وفق مدلول القانون الجديد، مجموع الأنشطة المتعلقة بتربية وزراعة الحيوانات والنباتات البحرية والمحافظة عليها حية، وهي تمارس في مزرعة خاصة تستلزم التمكن الكلي أو الجزئي لدورة حياتها وتستعمل فيها المياه المالحة أو البحرية.
ويؤكد القانون على تنفيذ السياسة الوطنية في مجال تربية الأحياء البحرية واعتماد إستراتيجية تتعلق بها قصد تطبيقها بهدف ضمان احترام البيئة، مع اعتماد مقاربة النظام البيئي في تدبير موارد تربية الأحياء البحرية.
وبموجب هذا القانون، سيتم إعداد مخططات جهوية لتهيئة تربية الأحياء البحرية وتدبيرها، باستحضار احترام التنوع الجيني وسلامة الأنظمة البحرية من أجل الاستعمال العقلاني للفضاءات، إضافة إلى تشجيع البحث العلمي والتقني في هذا المجال.
وينص القانون أيضاً على وضع برامج التكوين الملائمة لمهن تربية الأحياء البحرية لتحقيق احترافية المهنيين؛ ناهيك عن اتخاذ تدابير لإدماج أنشطة تربية الأحياء البحري في الاقتصاد الجهوي الساحلي للمناطق الساحلي.
ومن أجل تشجيع تنمية هذه الأنشطة، أورد القانون أن تربية الأحياء البحرية ستستفيد من دعم الدولة وعدد من التدابير التحفيزية، والتي ستحدد بموجب نص تنظيمي يوضح شروطها وكيفياتها سيصدر في ما بعد عقب اعتماد القانون من الحكومة والبرلمان.
وسيتوجب على كل راغب في ممارسة تربية الأحياء البحرية لغرض تجاري أن يتقدم بطلب ترخيص لغرض الإنتاج الغذائي الإنساني أو الحيواني، أو الإنتاج الصيدلي والتجميلي والكيميائي ومنتجات الزينة، أو إنتاج الوقود الحيوي من الطحالب أو إنشاء الأحواض المائية (أكواريوم).
كما يمكن ممارسة تربية الأحياء البحرية لغرض غير تجاري، سواء بكيفية تجريبية، أو لأجل البحث العلمي أو التكوين أو الاكتفاء الذاتي، أو إعادة إعمار الوسط البحري أو تلبية حاجيات الخدمة العمومية في إطار سياسة وطنية أو جهوية.
ويتضمن مشروع القانون مقتضى لإحداث مجلس وطني لتربية الأحياء البحرية يكلف بإبداء رأيه في مشاريع القوانين التي لها علاقة بالموضوع، كما يمكنه تقديم توصيات أو إجراء دراسات وأبحاث في هذا الموضوع.
ويقر هذا النص غرامات تتراوح ما بين 10 ملايين سنتيم و50 مليون سنتيم على المخالفين لمقتضياته. ومن المرتقب أن تدخل هذه التدابير حيز التنفيذ سنة ابتداءً من تاريخ الورود في الجريدة الرسمية، وستعوض مقتضيات عدد من الظهائر المعمول بها حالياً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.