مطارات الإمارات تتجاوز حاجز المليار مسافر خلال 10 سنوات    23 قتيلا و 2835 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي    هشام العلوي يدعو المغرب إلى قطع علاقاته مع حكومة نتنياهو مع الحفاظ على الروابط مع المجتمع والشعب الإسرائيلي    ترامب: لم يكن لدينا الوقت الكافي لمنع ضرب قطر    تعليمات قضائية لتشديد مراقبة تراخيص الإذن بتعدد الزوجات في المغرب    في ظل انتشار إشاعة الراحة البيولوجية.. مهنيو الصيد البحري بالداخلة يطالبون بالوضوح والشفافية    3 أندية إسبانية تتنافس على خدمات حكيم زياش    فرنسا: تعيين سيباستيان ليكورنو رئيسا جديدا للوزراء    قطر تبلغ مجلس الأمن الدولي بأنها لن تتسامح مع "السلوك الإسرائيلي المتهور"            بونو يحصل على جائزة أفضل تصدي    تراجع في كميات وقيمة مفرغات الصيد الساحلي بميناء الحسيمة    فيديوهات أسطول غزة تفند بيان الحرس الوطني التونسي بشأن حريق القارب    "البام" ينادي بزجر تدليس الانتخابات    توقيف ضابط شرطة ممتاز متلبس بالابتزاز والرشوة    دراسة: أسماك الناظور ملوثة وتهدد صحة الأطفال    المملكة المغربية تدين بقوة الاعتداء الإسرائيلي على سيادة قطر    محمد حفيظ يرد على الأزمي.. حين يكذب الشيخ لا عجب أن يكذب المريد! 1/2        الذراع النقابي ل "العدالة والتنمية" يرفض السياسة الاجتماعية للحكومة وتُحذر من تصاعد الاحتقان    دراسة: أسماك الناظور ملوثة بعناصر سامة تهدد صحة الأطفال    توسع عالمي .. افتتاح فرع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بنيويورك    المنتخب المغربي يتجه للحفاظ على مركزه ال12 عالميا    اتحاد طنجة يطرح تذاكر مباراته الافتتاحية أمام الحسنية    أخبار الساحة    أكادير تحتضن أول مصنع مغربي لإنتاج الذباب المعقم لحماية بساتين الحمضيات    إفراج مؤقت عن مئات الأبقار المستوردة بميناء الدار البيضاء بعد تقديم ضمانات مالية    إضرابات وطنية جديدة لموظفي الجماعات في شتنبر وأكتوبر        وزارة النقل تكشف حقيقة الغرامات على صفائح التسجيل الدولي للمركبات    باقبو الفنان الذي ولج الموسيقى العالمية على صهوة السنتير.. وداعا        طالبة مغربية تتألق بالصين وتحصد جائزة مرموقة في مسابقة "جسر اللغة الصينية"    احتجاجا على التهميش والتدبير الأحادي للمديرية الإقليمية للتعليم بالمحمدية المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم.. فدش ينسحب من اجتماع رسمي ويخوض اعتصاما    المختار العروسي يعلن ترشحه لرئاسة نادي شباب أصيلا لكرة القدم    المغرب: زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط للبرد اليوم الثلاثاء بعدد من المناطق    مديرية الأرصاد تحذر: زخات رعدية قوية بعدة مناطق اليوم الثلاثاء    توقعات أحوال الطقس غدا الأربعاء    بورصة البيضاء تبدأ التداولات ب"الأخضر"        تسريع التعاون في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة محور مباحثات الوزيرة بنعلي مع نظيرها الموريتاني    تلميذ يرد الجميل بعد 22 سنة: رحلة عمرة هدية لمعلمه    بطولة اسبانيا: برشلونة يؤكد إصابة دي يونغ    1500 ممثل ومخرج سينمائي يقاطعون مؤسسات إسرائيلية دعما لغزة        أجواء روحانية عبر إفريقيا..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحيي المولد النبوي        انتشار السمنة بين المغاربة يطلق دعوات إلى إرساء "خطة وطنية متكاملة"        نسرين الراضي تخطف جائزة أفضل ممثلة إفريقية    اللغة والهوية في المغرب: خمسون عاماً بين الأيديولوجيا والواقع    الكلمة أقوى من الدبابة ولا مفر من الحوار؟..        أمير المؤمنين يصدر أمره إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    مبادرة ملكية لتبسيط فقه الزكاة وإطلاق بوابة رقمية للإجابة على تساؤلات المواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأملات.. جريمة إحداث عن قصد أضرار بأموال منقولة للغير
نشر في هسبريس يوم 28 - 10 - 2019

يعتبر فعل التسبب عمدا في الإضرار بمال منقول مملوك للغير في غير الحالات التي يشكل جريمة أشد مما أشير إليه في الفصول من 580 إلى 607 من القانون الجنائي، مثلما هو حال الفصل 595 من القانون الجنائي الذي يتحدث عن "تعييب أشياء مخصصة للزينة والمنفعة العامة" والمصنفة كجنحة تأديبية، خصص لها المشرع عقوبة حبسية إضافة إلى الغرامة المالية، مجرد مخالفة، وهو الفعل نفسه الذي جعله المشرع بمقتضى ظهير 30 غشت 2011 ضمن اختصاصات قضاء القرب: "إحداث عن قصد أضرار بأموال منقولة للغير"، وعاقب عليه بمجرد غرامة تتراوح ما بين 800 و1200 درهم بمقتضى المادة 18 منه.
دعونا نسرد أمثلة بسيطة لأفعال تكيف قانونا بمخالفة إلحاق بصفة عمدية خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير:
1. شخص يمسك أداة بيده ويقوم بتكسير جميع نوافذ أحد المنازل وكذا الباب الخشبي والحديدي وجميع مصابيح البيت.
2. آخر يمسك قضيبا حديديا بيده ويقوم بلا تقدير العواقب بتكسير العشرات من السيارات المستوقفة بموقف السيارات ومن بينها سيارة من نوع نادر ومشهور قد تفوق قيمتها 700.000 ألف درهم مثلا.
3. ثالث يدخل محلا للأثاث الفاخر فيعرضه لخسائر مادية كبيرة تتمثل في تكسير صالونات وأرائك وخزانات خشبية مستوردة وأجهزة إلكترونية تقدر قيمتها بآلاف الدراهم.
وما زلت شخصيا كمواطن أتذكر أنني تركت سيارتي مستوقفة لدى الحارس الليلي لأفاجأ بكون أحد الأشخاص كان في حالة سكر وعربدة فقام بالركوب على سطحها وضغطه بقوة ملحقا بها خسائر كبيرة، كما قام ب "دكدكة" العديد من السيارات التي كانت في عهدة الحارس نفسه.
ملاحظات:
1. لو ضبط الفاعل في حالة سكر أو تخدير مثلا، لن يطرح الأمر إشكالا مادام المرسوم المعاقب على السكر العلني البين وكذا ظهير 21/05/1974 يسعف القاضي في تطبيق العقوبة الحبسية في حقه.
2. كما لا إشكال أيضا إذا اقترن فعل إلحاق الخسائر والتكسير بفعل الهجوم على مسكن الغير أو انتهاك حرمته طبقا للفصل 441 من القانون الجنائي أو بجنحة حيازة السلاح بدون مبرر مشروع طبقا للفصل 303 مكرر من القانون نفسه ما دامت العقوبة المخصصة للأفعال المرتبطة بالمخالفة سوف تسعف القاضي في الحكم بعقوبة مناسبة للجرائم الثابتة في حق المتهم بقصد تحقيق الردعين الخاص والعام معا.
3. أما ما عدا الحالتين المذكورتين أعلاه والحالات الأخرى التي يرتبط فيها فعل إلحاق خسائر مادية بملك منقول للغير بجرائم أكثر خطورة، فإن الفاعل يتم ضبطه وقد يعترف بالأفعال المنسوبة إليه أو تثبت في حقة إحدى وسائل الإثبات، كما يؤكد المشتكون الشكاية ويدلون بفواتير تثبت قيمة الخسائر المادية التي لحقت بممتلكاتهم المنقولة، ويعرض المحضر على النيابة العامة ويتابع الفاعل طبقا لظهير القرب ويحال على المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وتكون العقوبة في حالة الحكم بالإدانة عبارة عن غرامة مالية فقط.
4. نتحدث عن تعديل مرتقب للقانون الجنائي، فهل يا ترى انتبه واضعو المسودة لخطورة الأفعال التي سردنا أمثلة لها أعلاه ومدى تأثيرها على نفسية الضحايا وجيوبهم وكذا على الأمن العام، إذ لا يعقل أن يسوى في العقاب شخص ألحق خسارة مادية بسيطة بكرسي بلاستيكي أو طاولة خشبية بسيطة أو هاتف نقال من الجيل السابق وكذا زجاجة عاكسة صغيرة لسيارة قديمة مثلا، وشخص ألحق خسائر فادحة بقيمة مالية كبيرة انصبت على سيارة فارهة أو أثاث قيم أو ملحقات محل للسكنى (عمارة، منزل أو فيلا) أو أي محل تجاري.
5. أرى أن على المشرع أن يأخذ بعين الاعتبار عند تسطيره للعقوبة المخصصة لهذا النوع من الأفعال الجرمية قيمة الأشياء التي لحقتها الخسارة وكذا موقعها وحرمة الأمكنة التي كانت تتواجد بها.
ولا بد هنا أيضا أن نشير إلى آراء هامة للمهتمين بهذا الموضوع، نجملها في ما يلي:
1. إن المشرع المغربي لم يعرف في القانون الجنائي مفهوم المنقول والعقار علاقة بالمخالفة أعلاه، وتساءل المهتمون بالتالي هل تعتبر ملحقات المنازل والمحلات التجارية عقارات بالتخصيص أم ننظر إليها كمنقولات منفصلة عن العقار الذي خصصت له؟
2. كيف يعقل للمشرع المغربي أن يعاقب على جنحة التهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأشياء بالحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين ويقتصر في الفعل التام وهو إلحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير على مجرد عقوبة الغرامة.
3. وعلق البعض الآخر موضحا أن الفيصل في الانتقال من وصف الفعل من مخالفة إلى جناية أحيانا قد يكون هو الأداة المستعملة في ارتكاب الفعل، فإضرام النار مثلا في بعض الأشياء المنقولة يشكل جناية في نظر القانون في حين إن تكسيرها يبقى مجرد مخالفة، ولعل ما يبرر ذلك هو خطر انتقال النار من المنقول إلى ما جاوره من أشخاص ومنقولات أخرى أو عقارات.
4. إن التعويض الذي يمكن أن يحكم به القاضي في إطار اختصاص قضاء القرب بخصوص مخالفة إحداث عن قصد أضرار بمال منقول مملوك للغير لفائدة المطالب بالحق المدني عما أصابه من ضرر لا يمكن أن يفي لوحده بجبر الضرر، خاصة إذا كانت الخسائر المادية كبيرة، لأن المادة 19 من الظهير المتعلق بقضاء القرب أعطت للقاضي الحق في البت في المطالب المدنية الناجمة عن الأضرار، في نطاق الدعوى المدنية التابعة في حدود الاختصاص القيمي المشار إليه في المادة العاشرة من الظهير التي نصت على أن:
"قاضي القرب يختص في النظر في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف –5000-درهم" في حين إن قيمة الخسائر المادية لوحدها قد تفوق أحيانا هذا المبلغ بكثير، فما بالك بالتعويض المطالب به والمستحق؟
أعتقد أن الموضوع يستحق منا كقانونيين وحقوقيين أن نوليه الأهمية والاهتمام اللازمين ونقف عنده للتأمل.
*عضو نادي قضاة المغرب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.