المشاركون في مؤتمر التحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء يقومون بزيارة لميناء الداخلة الأطلسي    عبد النباوي: العقوبات البديلة علامة فارقة في مسار السياسة الجنائية بالمغرب    نجاح باهر للنسخة الثامنة من كأس الغولف للصحافيين الرياضيين الاستمرارية عنوان الثقة والمصداقية لتظاهرة تراهن على التكوين والتعريف بالمؤهلات الرياضية والسياحية لمدينة أكادير    الاستيلاء على سيارة شرطي وسرقة سلاحه الوظيفي على يد مخمورين يستنفر الأجهزة الأمنية    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة.. وهبي: "أشبال الأطلس" يطموحون للذهاب بعيدا في هذا العرس الكروي    مأسسة الحوار وزيادة الأجور .. مطالب تجمع النقابات عشية "عيد الشغل"    تجار السمك بالجملة بميناء الحسيمة ينددون بالتهميش ويطالبون بالتحقيق في تدبير عقارات الميناء    موتسيبي: اختيار لقجع قناعة راسخة    سلطات سوريا تلتزم بحماية الدروز    القصر الكبير.. شرطي متقاعد يضع حداً لحياته داخل منزله    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية ورياح عاتية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    المغرب يتلقّى دعوة لحضور القمة العربية في العراق    الدولي المغربي طارق تيسودالي ضمن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الاماراتي لشهر أبريل    تأخيرات الرحلات الجوية.. قيوح يعزو 88% من الحالات لعوامل مرتبطة بمطارات المصدر    الإنتاج في الصناعات التحويلية.. ارتفاع طفيف في الأسعار خلال مارس الماضي    المغرب يواجه حالة جوية مضطربة.. زخات رعدية وهبات رياح قوية    مُدان بسنتين نافذتين.. استئنافية طنجة تؤجل محاكمة مناهض التطبيع رضوان القسطيط    الشخصية التاريخية: رمزية نظام    فلسفة جاك مونو بين صدفة الحرية والضرورة الطبيعية    هذه كتبي .. هذه اعترافاتي    وزارة الأوقاف تحذر من الإعلانات المضللة بشأن تأشيرات الحج    العراق ولا شيء آخر على الإطلاق    المغرب ينخرط في تحالف استراتيجي لمواجهة التغيرات المناخية    إلباييس.. المغرب زود إسبانيا ب 5 في المائة من حاجياتها في أزمة الكهرباء    مسؤول أممي: غزة في أخطر مراحل أزمتها الإنسانية والمجاعة قرار إسرائيلي    تجديد المكتب المحلي للحزب بمدينة عين العودة    الصين تعزز مكانتها في التجارة العالمية: حجم التبادل التجاري يتجاوز 43 تريليون يوان في عام 2024    انطلاق حملة تحرير الملك العام وسط المدينة استعدادا لصيف سياحي منظم وآمن    الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور موظفي القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026    العلاقة الإسبانية المغربية: تاريخ مشترك وتطلعات للمستقبل    الإمارات تحبط تمرير أسلحة للسودان    كيم جونغ يأمر بتسريع التسلح النووي    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    رحلة فنية بين طنجة وغرناطة .. "كرسي الأندلس" يستعيد تجربة فورتوني    السجن النافذ لمسؤول جمعية رياضية تحرش بقاصر في الجديدة    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    تقرير: 17% فقط من الموظفين المغاربة منخرطون فعليا في أعمالهم.. و68% يبحثون عن وظائف جديدة    مارك كارني يتعهد الانتصار على واشنطن بعد فوزه في الانتخابات الكندية    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    إيقاف روديغر ست مباريات وفاسكيز مباراتين وإلغاء البطاقة الحمراء لبيلينغهام    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    دوري أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهاية): باريس سان جرمان يعود بفوز ثمين من ميدان أرسنال    الأهلي يقصي الهلال ويتأهل إلى نهائي كأس دوري أبطال آسيا للنخبة    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    نجاح اشغال المؤتمر الاول للاعلام الرياضي بمراكش. .تكريم بدرالدين الإدريسي وعبد الرحمن الضريس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنار اسليمي: عيوب دستورية في مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب

صادق مجلس النواب في جلسته العمومية المنعقدة يوم الخميس 12 يناير على مشروع النظام الداخلي وصرح رئيس مجلس النواب في ندوة صحفية أثناء تقديمه للمشروع ، أن مجلس النواب "أبان عن قدرته على حل إشكالية تنزيل الدستور وتوفير نظام داخلي يمكنه من آليات الاشتغال "،وإذا كان المشروع يقتضي إجباريا إحالته على المجلس الدستوري ( بمثابة محكمة دستورية) للنظر في مدى مطابقته لوثيقة يوليوز 2011 ، فان الأمر يقتضي ،ونحن في بداية تنزيل الدستور، التنبيه إلى أن هذا المشروع لا يتوفر على مواصفات النظام الداخلي،بمعنى نظام في شكل مجموعة قواعد تترجم عمليا المكان والدور اللذان ينيطهما الدستور بالبرلمان ، فالمجموعة التي أعدت المشروع عمدت بشكل غريب إلى إعادة نسخ فقرات فصول من الدستور و فقرات من مواد القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب ، وهو عيب كبير في الصياغة يبين ان المشرعين يخلطون بين الدستور كعقد بين الحاكمين والمحكومين والقوانين التنظيمية كمكملة للدستور والنظام الداخلي الذي هو نص تطبيقي وظيفي ومسطري لاشتغال مجلس النواب .
مقابل ذلك ، لوحظ بان النص تم إعداده بطريقة النص القديم بعيدا عن المرجعية الدستورية الجديدة التي حضرت كنص دون حضورها كمعنى سياسي لطريقة اشتغال النظام السياسي الذي تغيرت فيه العلاقة بين البرلمان والحكومة ،فالنظام الدستوري المغربي الآن هو نظام سياسي يشتغل بقواعد النظام البرلماني بين الحكومة والبرلمان ولكن تحت مراقبة نظام رئاسي (ملكية تنفيذية ) .
لكن، إضافة إلى عيوب الصياغة ،فان المشروع تضمن مجموعة من المقتضيات الحاملة لعيوب دستورية يمكن تقديمها كما يلي :
العيب الأول ، إذا كان الدستور يمنع الترحال في فصله 61 ،فان مشروع النظام الداخلي فتح نافذة خطيرة لشرعنة الترحال من جديد ، لما نص في مادته 29 على انه "يمكن لكل نائبة او نائب غير منتم لأي فريق او مجموعة نيابية الانتساب إلى اي فريق من الفرق او المجموعات النيابية " بمعنى ،أن الحالة الماثلة أمامنا وهي أن النائب مثلا الذي يتنازع مع حزبه وفريقه ( وهي حالة حرب متوقعة بين بعض النواب وأحزابهم) ويعمد الحزب الى طرده ،فهو لا يفقد صفته الانتدابية لأنه لم يتخلى عنها ،وبالتالي فعملية طرده بعد "تمرد مصطنع "على حزبه وفريقه تعطيه الحق في الترحال، الى فريق اخر او مجموعة نيابية اخرى، وبطريقة شرعنها مشروع النظام الداخلي الجديد مخالفا بذلك النص الدستوري.
العيب الثاني ،الدستور يعطي للمعارضة رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع ويضيف لها في الفصل 69 رئاسة لجنة او لجنتين على الأقل ، لكن مشروع النظام الداخلي يأتي في مادته 34 فيحصرها في رئاسة لجنة او لجنتين على الاقل من بينها لجنة العدل والتشريع ،فالمعارضة التي شاركت في الصياغة قبلت بشكل غير دستوري بتقليص عدد اللجان التي من حقها تولي رئاستها .
العيب الثالث ، إن مشروع النظام الداخلي يساوي بين الفرق النيابية والمجموعات النيابية ،رغم الفارق في العدد بينهما ،فالفريق يتكون من عشرين عضوا ومكونات المجموعة النيابية لا يجب ان تقل عن أربعة أعضاء ،و رغم ذلك يساوي المشروع بينهما في عدد أعضاء تشكيل مكاتبهما في حدود لا تقل عن ثلاثة ،بمعنى ان مجموعة نيابية تتكون من أربعة أعضاء لها مكتب يتكون من ثلاثة أعضاء مثل فريق .
العيب الرابع ، وهو تطبيق مبدأ المناصفة في مقتضيات من المشروع دون أخرى ،فمبدأ المناصفة حاضر في انتدابات الفرق والمجموعات النيابية لمن يمثل مجلس النواب في المنظمات والمؤتمرات الدولية ، لكنه غائب في رئاسة اللجان الدائمة .
العيب الخامس، السلطات التي أعطيت للجن الدائمة في دورها الاستطلاعي حولتها الى لجنة لتقصي الحقائق ،الى درجة انه لم يعد هناك تمييز بين وظيفة المجلس الاستطلاعية ووظيفة المجلس في تقصي الحقائق .
العيب السادس ،انه جعل من موظفي مجلس النواب جسم غريب او جسم خارجي عن عمل النواب،بمعنى ان مشروع النظام الداخلي جعل موظفي مجلس النواب من العموم مثل الصحفيين او الجامعيين او اي شخص مهتم يريد حضور أشغال اللجان ، وذلك لما نصت المادة 47 من المشروع على انه " يمكن لرؤساء اللجان الدائمة الترخيص لموظفي المجلس حضور أشغالها عند الاقتضاء "، وهنا نتساءل ماهي وظيفة الموظف في مجلس النواب ادا لم تكن هي المساعدة أثناء اشتغال اللجان ،ولماذا إغلاق عمل اللجان أمام الموظفين؟
العيب السابع ،ان مجلس النواب تخلى عن حقه الدستوري في التصويت على المعاهدة او الاتفاقية الدولية لما خلط بين حالة التصويت على مادة مادة وحالة التصويت على المعاهدة او الاتفاقية بقبولها او رفضها مجتمعة (وهي الحالة المطابقة للدستور وقانون المعاهدات )،رغم انه ليس في الدستور ما يمنع ذلك صراحة ،فماهي الغاية اذن من عرض هذه المعاهدات والاتفاقيات إذا لم يكن هو التصويت الذي يقوم به البرلمان ؟ فمجلس النواب يتخلى عن حقه في التصويت دون مبرر دستوري .
ويلاحظ، انه رغم النقاش القانوني الذي وقع حول ترشيح السيد كريم غلاب لرئاسة مجلس النواب وهو حامل لصفة تنفيذية،وما أثير حول حالة التنافي وانعدام الأهلية لحظة الترشيح ،فان النص لم ينظم هذه الحالة وكأنها وقعت خارج مجلس النواب .
إننا أمام مشروع نص لايطور المؤسسة البرلمانية ، مشروع نص اعد بطريقة سريعة ولم يستحضر ممارسات الماضي التي خلقت صورة سلبية للبرلمان لدى المغاربة ،وبعيدا عن القانون فالاجتماعات والنقاشات الأولى ،التي لازالت في بداياتها، داخل مجلس النواب تبين أن جيل النواب القدامى في بعض الفرق النيابية يصر على ممارسة الوصاية على الجيل الجديد من النواب والنائبات وهو ما يخلق الاعتقاد أننا أمام نفس الولاية النيابية السابقة ونفس الجيل مع تغيير فقط على مستوى الرئاسة ،وهو مايجب الانتباه إليه ،فالربيع العربي والقانون السوسيولوجي لتعاقب الأجيال يجب ان يصل إلى البرلمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.