في الذكرى الخمسينية لاغتيال عمر بنجلون..    كأس العرب 2025.. موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم يشيد بتتويج المغرب باللقب    المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تنظم ورشة تحسيسية للصحفيين بالشمال حول تغطية التظاهرات الرياضية الكبرى واحترام حقوق الإنسان    ندالا يقود لقاء المغرب وجزر القمر    التشكيك في الحصيلة الرسمية لفيضانات آسفي يضع شابا في قبضة الأمن    تنظيم الدورة السابعة عشر من المهرجان الوطني لفيلم الهواة بسطات    بلمو يحيي امسيتين شعريتين بسلا    المغرب بطل العرب اليوم وبطل العالم غدا إن شاء الله    افتتاح «كان» المغرب... عرض فني باهر يزاوج بين الهوية المغربية والروح الإفريقية    حموشي يقرر ترقية شرطي مُتوفٍ    توقيف هولندي بميناء طنجة المدينة بموجب مذكرة بحث دولية    مجلس الحكومة يتدارس الدعم الاجتماعي ومشاريع مراسيم جديدة الثلاثاء المقبل    نقابات عمالية مغربية تنتقد الحد الأدنى للأجر في خضم الغلاء والتضخم    8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    حملة شتاء بمدينة شفشاون تواصل احتضان الأشخاص في وضعية الشارع لمواجهة موجة البرد    جلالة الملك يهنئ أبطال العرب ويشيد بالجماهير المغربية    تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية وطقس بارد من اليوم الجمعة إلى الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    أخبار الساحة    المغرب يقترب من استكمال استيراد 280 ألف رأس من الأبقار مع نهاية 2025    دعوى أمام القضاء الإداري لحث أخنوش على إعلان آسفي "مدينة منكوبة" وتفعيل "صندوق الكوارث"    تكريم الوفد الأمني المغربي في قطر    أكديطال تستحوذ على مستشفى بمكة    إنفانتينو يهنئ المغرب بلقب كأس العرب    إحباط محاولة تهريب كمية مهمة من "المعسل" ومكملات غذائية بميناء طنجة المتوسط    رئاسة النيابة العامة تؤكد إلزامية إخضاع الأشخاص الموقوفين لفحص طبي تعزيزا للحقوق والحريات    بعد جدل منصة التتويج.. لاعب المنتخب الأردني سليم عبيد يعتذر لطارق السكتيوي    في أداء مالي غير مسبوق.. المحافظة العقارية تضخ 7.5 مليارات درهم لفائدة خزينة الدولة        تقلبات جوية وأجواء باردة تهم عدة جهات    وجدة .. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك    لحسن السعدي يترأس اجتماع مجلس إدارة مكتب تنمية التعاون    توقيف الأستاذة نزهة مجدي بمدينة أولاد تايمة لتنفيذ حكم حبسي مرتبط باحتجاجات "الأساتذة المتعاقدين"    الكاف يعلن عن شراكات بث أوروبية قياسية لكأس أمم إفريقيا    أسماء لمنور تضيء نهائي كأس العرب بأداء النشيد الوطني المغربي    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    كالحوت لا يجتمعون إلا في طاجين !    البورصة تبدأ التداولات على وقع الأخضر    الشرطة الأمريكية تعثر على جثة المشتبه به في تنفيذ عملية إطلاق النار بجامعة براون    "الصحة العالمية": أكثر من ألف مريض توفوا وهم ينتظرون إجلاءهم من غزة منذ منتصف 2024    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب أفغانستان    تقرير: المغرب من أكثر الدول المستفيدة من برنامج المعدات العسكرية الأمريكية الفائضة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    حمداوي: انخراط الدولة المغربية في مسار التطبيع يسير ضد "التاريخ" و"منطق الأشياء"    انخفاض الذهب والفضة بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة    هياكل علمية جديدة بأكاديمية المملكة    استمرار تراجع أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي    البرلماني رفيق بناصر يسائل وزير الصحة حول العرض الصحي بمدينة أزمور والجماعات المجاورة    شبهة تضارب مصالح تُقصي إناث اتحاد طنجة لكرة اليد من قاعات التدريب    الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وضع الكمامات الواقية بين القاعدة والاستثناء
نشر في هسبريس يوم 08 - 04 - 2020

بناء على بلاغ مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة، أصبح استعمال الكمامات إجباريا ابتداء من يوم أمس الثلاثاء 07/ 04/ 2020، وبذلك يستأنف المغاربة مرحلة ثانية من مراحل المقاومة الاحترازية لتفشي وباء كورونا، فما هو الإطار القانوني لهذا الإجراء؟، وما هي طبيعته والجزاءات المترتبة على مخالفته؟.
أولا - الإطار القانوني لإجبارية استعمال الكمامات الواقية:
بتاريخ 23/ 03/ 2020 صدر المرسوم رقم 2.20.293 بشأن إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة فيروس كورونا – كوفيد 19 ( نشر في الجريدة الرسمية يوم 24/3/2020 تحت رقم 6867 مكرر )، ويستند البلاغ إلى مقتضيات المادة 3 من هذا المرسوم، التي تنص على إمكانية اتخاذ كافة التدابير بما فيها البلاغات الإدارية، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وإذا كان المرسوم نفسه قد ارتكز في مواده الأربعة على مداولات المجلس الحكومي بتاريخ 22/ 03/ 2020، التي استهدفت سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وتم تصويت البرلمان عليها يوم 23/3/2020، فإن البلاغ المشترك بين وزارت الداخلية والصحة والصناعة والتجارة بشأن إجبارية الكمامات يكون مكتسبا لشرعيته القانونية، خاصة وأن شروط تنزيله قائمة طبقا للمادة 1 من المرسوم التي أعلنت عن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من 23/ 03/ 2020 إلى غاية 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء.
ثانيا - وضع الكمامات الواقية استثناء من قاعدة الحجر الصحي:
تقضى المادة 3 من المرسوم رقم 2.20.293 المشار إليه أعلاه، بمنع مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم إلا في حالات الضرورة القصوى؛ وإغلاق المحلات التي يتجمهر فيها الناس تلافيا لتفشي الوباء، وهذه التدابير، جعلت من الحجر المنزلي قاعدة مبدئية منذ تاريخ سريان حالة الطوارئ الصحية المعلنة، وبالتالي فوضع الكمامات هو إجراء استثنائي من القاعدة المبدئية، مما يعني أنه لا يلغي الحجر الذي سيبقى ساري المفعول إلى تاريخ 20 أبريل 2020، بل إنه يمكن اتخاذ أي تدبير فوري آخر للحيلولة دون تفاقم الوضعية الوبائية، من غير أن يؤثر ذلك على الطبيعة القانونية للحجر بوصفه قاعدة مبدئية، حتى إن المادة 5 من المرسوم المذكور، أجازت للحكومة، "إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، أن تتخذ، بصفة استثنائية، أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، والذي من شأنه الإسهام، بكيفية مباشرة، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ الصحية المذكورة".
والملاحظ أن تفاقم أعداد المصابين بالوباء وارتفاع نسبة الوفيات، بالرغم من تنفيذ مقتضيات الحجر المنزلي، أدخلا المغرب في مرحلة ثانية من الشدة والحزم في مكافحة أسباب تفشي الوباء، الشيء الذي ربط إجبارية وضع الكمامات - بالرغم من طبيعته الاستثنائية – بجزاءات زجرية نتيجة عدم التقيد بفحواه.
ثالثا - جزاءات عدم الالتزام بوضع الكمامات الواقية:
طبقا لمقتضيات المادة 4 من المرسوم رقم 2.20.293 المذكور أعلاه، يتوجب على كل شخص التقيد بوضع الكمامة الواقية، تحت طائلة المساءلة القانونية التي تنقسم إلى عقوبة زجرية وعقوبة مالية وعقوبة جنائية.
1 -عقوبة الزجرية: يحكم على مخالفة وضع الكمامات الواقية بالحبس من شهر إلى 3 أشهر، وهي عبارة عن جنحة، طالما كان السبب في اقترافها هو عدم الامتثال لوضع الكمامة الواقية، إما بسب التهور أو الرعونة واللامبالاة، وهذا على فرض أن الشخص المخالف حسن النية، وغير مصاب بالعدوى، أو مصاب لكنه لا يعلم ذلك ولا تظهر عليه أعراض الوباء.
2 -العقوبة المالية: إضافة إلى العقوبة الحبسية، يحكم على مخالفة وضع الكمامات بغرامة مالية تتراوح بين 300 و 1300 درهم، وقد يتم الحكم بالعقوبة الأولى دون الثانية أو العكس حسب تقدير السلطة القضائية.
ويعاقب بنفس العقوبتين أو بإحداهما كل من عرقل تنفيذ المقرر الخاص بوضع الكمامات الواقية، عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه، وكل من قام بتحريض الغير على مخالفة هذا المقرر، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية وأي وسيلة أخرى تستعمَل لهذا الغرض دعامةِ إلكترونية.
3 - العقوبة الجنائية: من ناحية العقوبة الجنائية، يمكن أن تصل إلى حد عقوبة القتل بالتسميم طبقا الفصول من 392 إلى 424 من القانون الجنائي متى كان الشخص المخالف عالما بإصابته بالوباء، وتقصد عدم وضع الكمامة لإلحاق الضرر بالغير، لذلك أكد المرسوم أعلاه على أن الحبس والتغريم لا يسقطان العقوبة الجنائية الأشد عند توافر شروطها، والتي تصل إلى عقوبة القتل العمد.
وتجدر الإشارة إلى أنه فور صدور البلاغ المتعلق بوضع الكمامات الواقية، دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض جميع النيابات العامة بمحاكم المغرب، إلى التعامل بصرامة مع الأشخاص الذين لا يمتثلون لقرار إجبارية وضع الكمامات الواقية، ودون تردد في البحث وإقامة الدعوى العمومية، بشأن الأفعال التي تصل إلى علمهم عند عدم التقيد بهذا الإجراء في حالة الخروج من المنازل، الشيء الذي يفهم أنه إذا كان الحجر المنزلي هو القاعدة، وكان وضع الكمامات استثناء يلجأ إليه عند خرق هذه القاعدة، فإن العقوبة التي فرضها المشرع على خرق الاستثناء، هي أشد من العقوبة التي رتبها على خرق القاعدة، خاصة وأن تدبير الحجر المنزلي بالمغرب لم يصل درجة الإجبار- خلافا لبلدان أخرى -، في حين أن وضع الكمامات وصل درجة الإجبار المفضي للتجريم والعقاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.