طنجة.. توقيف دنماركي من أصول فلسطينية    توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء    هذه تفاصيل المسطرة الجديدة لمراقبة الدراجات بمحرك باستعمال أجهزة قياس السرعة القصوى    اختتام فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفن المعاصر بمدينة ميدلت    وزير الدفاع الإسرائيلي يصادق على خطة السيطرة على مدينة غزة ويستدعي 60 ألف جندي احتياط    بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.. عفو ملكي على 881 شخصا    باريس: ربط نتنياهو بين الاعتراف بفلسطين ومعاداة السامية "دنيء" و"مبني على مغالطات"    حجز 14 طنا من البطاطس بتطوان قبل توجيهها للبيع لانعدام شروط النظافة والسلامة    البطولة الإحترافية 2025/2026: المرشحون والوجوه الجديدة ومباريات الجولة الأولى في إعلان MelBet    الدوري الإسباني.. ريال مدريد يستهل مشواره بالفوز على أوساسونا (1-0)    جمعية باقي الخير تستنكر منع شابة من ذوي الاحتياجات الخاصة من دخول فضاء ألعاب بطنجة بدعوى أنها "قد تُخيف الأطفال"    إسبانيا تواجه أضخم حريق في تاريخها: 343 ألف هكتار محروقة وآلاف المُهجّرين والحرائق ما تزال متواصلة    الملك محمد السادس يقود مبادرة إنسانية جديدة لفائدة الشعب الفلسطيني    حفل استقبال بهيج: مؤسسة طنجة الكبرى للعمل التربوي والثقافي والاجتماعي والرياضي تستقبل أطفال القدس الشريف    بدر لحريزي يفوز بمنصب ممثل كرة القدم النسوية في عصبة الرباط سلا القنيطرة    تكريمات تسعد مقاومين في خريبكة    المركز الفرنسي للسينما يكرّم المخرجة المغربية جنيني ضمن سلسلة "الرائدات"    كزينة ونجوم الراب يشعلون الليلة التاسعة من المهرجان بحضور جماهيري قياسي    إدارة سجن "طنجة 2" تكشف سبب وفاة نزيل وتنفي مزاعم "تصفيته"    معاداة السامية .. الكذبة الإسرائيلية لتبرير جرائم الاحتلال    السودان يصل ربع نهائي "الشان"    التصنيف الائتماني للمغرب.. تقرير يوصي بشفافية البيانات وتنويع مصادر التقييم    عشريني يُعرض حياة أمنيين للخطر    المينورسو تستقبل بالعيون وفد مكتب "حفظ السلام" بوزارة الخارجية الأمريكية    تداولات بورصة البيضاء تتوشح بالأحمر    الرجاء الرياضي يطوي صفحة النزاعات    10 أعمال مغربية ضمن قائمة ال9 لأفضل الأعمال في جائزة كتارا للرواية العربية    أسعار الخضر والفواكه تسجل انخفاضا في أسواق المملكة    البيت الأبيض يعلن موافقة بوتين وزيلينسكي على الجلوس لطاولة الحوار    تخمينات الأطباء تقادمت.. الذكاء الاصطناعي يتنبأ بموعد ولادة الأطفال بدقة عالية    النيابة العامة تكشف الحقيقة الكاملة في حادث سيون أسيدون وتفند الروايات الكاذبة    تيكاد-9 .. وزير الشؤون الخارجية الياباني يجدد التأكيد مرة أخرى على عدم اعتراف طوكيو بالكيان الانفصالي    مهرجان القنيطرة يفتح أبوابه للاحتفاء بالإبداع ويجمع نجوم الفن والرياضة في دورة شبابية مميزة    الجديدة.. إيداع شخص رهن الحراسة النظرية للاشتباه في هتك عرض طفل والتحقيقات متواصلة    الشعب المغربي يخلّد الذكرى ال72 لملحمة ثورة الملك والشعب    إنجاز علمي مغربي.. رسم الخريطة الجينية الكاملة لشجرة الأركان يمهد لآفاق جديدة    مساعدات المغرب لغزة تعزز التضامن    إسبانيا.. توقيف عنصرين موالين ل»داعش» بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني    وزارة الصحة تطلق صفقة ضخمة تتجاوز 100 مليون درهم لتعزيز قدرات التشخيص الوبائي    محامي عائلة "محمد إينو" يعلن عن تطورات جديدة في ملف "القتل العمد ضد مجهول"    مهرجان سينما الشاطئ يحط الرحال بأكادير    بعد زيادتين متتاليتين.. انخفاض محدود في سعر الغازوال    تربية الأحياء المائية.. الوكالة الوطنية تنطلق في مراجعة المخططات الجهوية    20 غشت.. ذكرى ثورة الملك والشعب    الألماني هانزي فليك يضغط على إدارة برشلونة لتسجيل مارتن    صيادلة المغرب يحتجون بحمل الشارات السوداء ويهددون بالتصعيد ضد الوزارة (فيديو)    ارتفاع طفيف للدولار أمام العملات الرئيسية    دراسة: المعمرون فوق المئة أقل عرضة للإصابة بالأمراض المتعددة    بطولة انجلترا: الاسكتلندي بن دوك ينتقل من ليفربول لبورنموث    خبيرة أمريكية تكشف مدة النوم الضرورية للأطفال للتركيز والتفوق    "غوغل" تضيف تحديثات إلى تطبيق الترجمة    المغرب.. حين تُحلّق الطائرات محمّلة بالحياة نحو غزة    مهرجان الشواطئ يواصل جولته ويشعل مرتيل والناظور والسعيدية    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وضع الكمامات الواقية بين القاعدة والاستثناء
نشر في هسبريس يوم 08 - 04 - 2020

بناء على بلاغ مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة، أصبح استعمال الكمامات إجباريا ابتداء من يوم أمس الثلاثاء 07/ 04/ 2020، وبذلك يستأنف المغاربة مرحلة ثانية من مراحل المقاومة الاحترازية لتفشي وباء كورونا، فما هو الإطار القانوني لهذا الإجراء؟، وما هي طبيعته والجزاءات المترتبة على مخالفته؟.
أولا - الإطار القانوني لإجبارية استعمال الكمامات الواقية:
بتاريخ 23/ 03/ 2020 صدر المرسوم رقم 2.20.293 بشأن إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة فيروس كورونا – كوفيد 19 ( نشر في الجريدة الرسمية يوم 24/3/2020 تحت رقم 6867 مكرر )، ويستند البلاغ إلى مقتضيات المادة 3 من هذا المرسوم، التي تنص على إمكانية اتخاذ كافة التدابير بما فيها البلاغات الإدارية، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وإذا كان المرسوم نفسه قد ارتكز في مواده الأربعة على مداولات المجلس الحكومي بتاريخ 22/ 03/ 2020، التي استهدفت سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وتم تصويت البرلمان عليها يوم 23/3/2020، فإن البلاغ المشترك بين وزارت الداخلية والصحة والصناعة والتجارة بشأن إجبارية الكمامات يكون مكتسبا لشرعيته القانونية، خاصة وأن شروط تنزيله قائمة طبقا للمادة 1 من المرسوم التي أعلنت عن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من 23/ 03/ 2020 إلى غاية 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء.
ثانيا - وضع الكمامات الواقية استثناء من قاعدة الحجر الصحي:
تقضى المادة 3 من المرسوم رقم 2.20.293 المشار إليه أعلاه، بمنع مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم إلا في حالات الضرورة القصوى؛ وإغلاق المحلات التي يتجمهر فيها الناس تلافيا لتفشي الوباء، وهذه التدابير، جعلت من الحجر المنزلي قاعدة مبدئية منذ تاريخ سريان حالة الطوارئ الصحية المعلنة، وبالتالي فوضع الكمامات هو إجراء استثنائي من القاعدة المبدئية، مما يعني أنه لا يلغي الحجر الذي سيبقى ساري المفعول إلى تاريخ 20 أبريل 2020، بل إنه يمكن اتخاذ أي تدبير فوري آخر للحيلولة دون تفاقم الوضعية الوبائية، من غير أن يؤثر ذلك على الطبيعة القانونية للحجر بوصفه قاعدة مبدئية، حتى إن المادة 5 من المرسوم المذكور، أجازت للحكومة، "إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، أن تتخذ، بصفة استثنائية، أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، والذي من شأنه الإسهام، بكيفية مباشرة، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ الصحية المذكورة".
والملاحظ أن تفاقم أعداد المصابين بالوباء وارتفاع نسبة الوفيات، بالرغم من تنفيذ مقتضيات الحجر المنزلي، أدخلا المغرب في مرحلة ثانية من الشدة والحزم في مكافحة أسباب تفشي الوباء، الشيء الذي ربط إجبارية وضع الكمامات - بالرغم من طبيعته الاستثنائية – بجزاءات زجرية نتيجة عدم التقيد بفحواه.
ثالثا - جزاءات عدم الالتزام بوضع الكمامات الواقية:
طبقا لمقتضيات المادة 4 من المرسوم رقم 2.20.293 المذكور أعلاه، يتوجب على كل شخص التقيد بوضع الكمامة الواقية، تحت طائلة المساءلة القانونية التي تنقسم إلى عقوبة زجرية وعقوبة مالية وعقوبة جنائية.
1 -عقوبة الزجرية: يحكم على مخالفة وضع الكمامات الواقية بالحبس من شهر إلى 3 أشهر، وهي عبارة عن جنحة، طالما كان السبب في اقترافها هو عدم الامتثال لوضع الكمامة الواقية، إما بسب التهور أو الرعونة واللامبالاة، وهذا على فرض أن الشخص المخالف حسن النية، وغير مصاب بالعدوى، أو مصاب لكنه لا يعلم ذلك ولا تظهر عليه أعراض الوباء.
2 -العقوبة المالية: إضافة إلى العقوبة الحبسية، يحكم على مخالفة وضع الكمامات بغرامة مالية تتراوح بين 300 و 1300 درهم، وقد يتم الحكم بالعقوبة الأولى دون الثانية أو العكس حسب تقدير السلطة القضائية.
ويعاقب بنفس العقوبتين أو بإحداهما كل من عرقل تنفيذ المقرر الخاص بوضع الكمامات الواقية، عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه، وكل من قام بتحريض الغير على مخالفة هذا المقرر، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية وأي وسيلة أخرى تستعمَل لهذا الغرض دعامةِ إلكترونية.
3 - العقوبة الجنائية: من ناحية العقوبة الجنائية، يمكن أن تصل إلى حد عقوبة القتل بالتسميم طبقا الفصول من 392 إلى 424 من القانون الجنائي متى كان الشخص المخالف عالما بإصابته بالوباء، وتقصد عدم وضع الكمامة لإلحاق الضرر بالغير، لذلك أكد المرسوم أعلاه على أن الحبس والتغريم لا يسقطان العقوبة الجنائية الأشد عند توافر شروطها، والتي تصل إلى عقوبة القتل العمد.
وتجدر الإشارة إلى أنه فور صدور البلاغ المتعلق بوضع الكمامات الواقية، دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض جميع النيابات العامة بمحاكم المغرب، إلى التعامل بصرامة مع الأشخاص الذين لا يمتثلون لقرار إجبارية وضع الكمامات الواقية، ودون تردد في البحث وإقامة الدعوى العمومية، بشأن الأفعال التي تصل إلى علمهم عند عدم التقيد بهذا الإجراء في حالة الخروج من المنازل، الشيء الذي يفهم أنه إذا كان الحجر المنزلي هو القاعدة، وكان وضع الكمامات استثناء يلجأ إليه عند خرق هذه القاعدة، فإن العقوبة التي فرضها المشرع على خرق الاستثناء، هي أشد من العقوبة التي رتبها على خرق القاعدة، خاصة وأن تدبير الحجر المنزلي بالمغرب لم يصل درجة الإجبار- خلافا لبلدان أخرى -، في حين أن وضع الكمامات وصل درجة الإجبار المفضي للتجريم والعقاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.