برقية تعزية ومواساة من الملك محمد السادس إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الشوبي    أخنوش يطلق من الداخلة "مسار الإنجازات": أنجزنا في 4 سنوات ما عجزت عنه حكومات متعاقبة    الوافي: بنكيران لا يواكب المرحلة    توقيف شخص وحجز 4 أطنان و328 كلغ من مخدر الشيرا بأكادير    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مجموعة أكديطال تعلن عن نجاح أول جراحة عن بُعد (تيليجراحة) في المغرب بين اثنين من مؤسساتها في الدار البيضاء والعيون    وصول 17 مهاجراً إلى إسبانيا على متن "فانتوم" انطلق من سواحل الحسيمة    العد التنازلي بدأ .. سعد لمجرد في مواجهة مصيره مجددا أمام القضاء الفرنسي    الملك: الراحل الشوبي ممثل مقتدر    الدرهم يرتفع بنسبة 0,18 في المائة مقابل الأورو    كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة تحتضن أول مؤتمر دولي حول الطاقات المتجددة والبيئة    مؤسسات فلسطينية في اليوم العالمي لحرية الصحافة: نشهد أكثر مرحلة دموية بتاريخ الصحافة    الإمارات وعبث النظام الجزائري: من يصنع القرار ومن يختبئ خلف الشعارات؟    تير شتيغن يعود لحراسة مرمى برشلونة بعد غياب 7 أشهر بسبب الإصابة    دار الطالب بأولاد حمدان تحتضن بطولة مؤسسات الرعاية الاجتماعية    الإقبال على ماراثون "لندن 2026" يعد بمنافسة مليونية    العصبة تفرج عن برنامج الجولة ما قبل الأخيرة من البطولة الاحترافبة وسط صراع محتدم على البقاء    الملك محمد السادس يبارك عيد بولندا    الأزمي: لم تحترم إرادة الشعب في 2021 وحكومة أخنوش تدعم الكبار وتحتقر "الصغار"    إسرائيل تعيد رسم خطوط الاشتباك في سوريا .. ومخاوف من تصعيد مقصود    تونس: محكمة الإرهاب تصدر حكما بالسجن 34 سنة بحق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض    كازاخستان تستأنف تصدير القمح إلى المغرب لأول مرة منذ عام 2008    بيزيد يسائل كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول وضعية مهني قوارب الصيد التقليدي بالجديدة    يونس مجاهد يكتب: حرية الصحافة المزعومة    الداخلة-وادي الذهب: البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    منحة مالية للاعبي الجيش الملكي مقابل الفوز على الوداد    أصيلة تسعى إلى الانضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو    الكوكب يسعى لوقف نزيف النقاط أمام "الكاك"    اللحوم المستوردة في المغرب : هل تنجح المنافسة الأجنبية في خفض الأسعار؟    المغرب يطلق مشروعا كبيرا مع الولايات المتحدة لتصنيع مقاتلات F-16    استقدمها من علبة ليلية بأكادير.. توقيف شخص اعتدى على فتاة جنسيا باستعمال الضرب والجرح بسكين    "كان" الشباب: المنتخب المغربي ينهي تحضيراته استعدادا لمواجهة نيجيريا وسط شكوك حول مشاركة الزبيري وأيت بودلال    "هِمَمْ": أداء الحكومة لرواتب الصحفيين العاملين في المؤسسات الخاصة أدى إلى تدجينها    غوارديولا: سآخذ قسطًا من الراحة بعد نهاية عقدي مع مانشستر سيتي    كيوسك السبت | الحكومة تكشف بالأرقام تفاصيل دعم صغار الفلاحين و"الكسابة"    ألمانيا تهتز على وقع حادث دموي في شتوتغارت.. سيارة تدهس حشداً وتصيب 8 أشخاص    كبرى المرافئ الأميركية تعاني من حرب ترامب التجارية    الموت يغيّب المنتج المصري وليد مصطفى    زيارة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء لجامعة غالوديت تعزز "العلاقات الممتازة" بين الولايات المتحدة والمغرب (الميداوي)    قصف منزل يخلف 11 قتيلا في غزة    توقيع اتفاقية إطار بشأن الشراكة والتعاون من أجل تطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام ميزات الهوية الرقمية    حين تصبح الحياة لغزاً والموت خلاصاً… "ياقوت" تكشف أسراراً دفينة فيلم جديد للمخرج المصطفى بنوقاص    أشغال تجهيز وتهيئة محطة تحلية مياه البحر بالداخلة تبلغ نسبة 60 بالمائة    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    "إغلاق أخضر" في بورصة البيضاء    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    خُوسّيه سَارَامَاغُو.. من عاملٍ فى مصنعٍ للأقفال إلى جائزة نوبل    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون ممارسة حق الإضراب .. نص تشريعي مهم تأخر 58 سنة
نشر في هسبريس يوم 17 - 09 - 2020

منذ سنة 1962 وإلى غاية 2011، نصّت جميع دساتير المملكة الستة على الإضراب كحق مضمون، لكن إلى حدود الساعة، أي بعد 58 عاماً، لم يُعتمد أي قانون تنظيمي يوضح شروطه والإجراءات اللازمة لممارسته.
ونص دستور 2011 المعمول به حالياً في المغرب ضمن الفصل 29 على أن "حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته"، وبعد مضي 5 سنوات صادق المجلس الوزاري في شتنبر من سنة 2016 على أول مشروع قانون تنظيمي يُنظم هذا الحق في المغرب، لكنه لم ينه بعد المسطرة التشريعية ليصبح ساري المفعول.
وبعد المصادقة عليه من قبل المجلس الوزاري، أُحيل مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب على مجلس النواب، وبقي هناك دون مناقشة لأربع سنوات، وهو اليوم محط جدل بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وفي خُطوة مفاجئة، قررت حكومة سعد الدين العثماني عرض هذا النص للدراسة، الأسبوع الجاري، وما لبثت أن أجلت ذلك؛ وبين ترددها وتخوف النقابات، يترقب أرباب العمل تطبيق هذا القانون الذي كان التزاماً ضمن الاتفاق الاجتماعي ل25 أبريل لسنة 2019.
ويكتسي هذا القانون أهمية كبيرة، لكونه ينظم لأول مرة حق ممارسة الإضراب من طرف الموظفين العموميين والأجراء في القطاع الخاص، كما أن القوانين التنظيمية تُصنف في منزلة موالية بعد الدستور لأنها مكملة له، إذ لن يتم التصريح بتنفيذ القانون إلا بعد موافقة المحكمة الدستورية بعد النظر في مدى احترامه للدستور.
قانون مهم
يقول هشام الزوانات، رئيس اللجنة الاجتماعية في الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، إن مشروع القانون التنظيمي الخاص بممارسة حق الإضراب يُعتبر نقطةً رئيسية ضمن الاتفاق الاجتماعي ل25 أبريل 2019 الموقع بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل.
وأكد الزوانات، في حديث لهسبريس، أن "الاقتصاد المغربي في حاجة إلى هذا النص"، وزاد: "حق الإضراب منصوص عليه في جميع دساتير المملكة منذ أكثر من نصف قرن ولذلك يجب اعتماده، والأهم بالنسبة لنا هو إيجاد توافق حول مضامينه".
ويشدد المسؤول داخل تنظيم "الباطرونا" على أن "المغرب يعيش أزمة رُبما ستخلق بعض النزاعات،"، مشيراً إلى أن "مشروع القانون التنظيمي الخاص بالإضراب يحاول الحد من النزاعات من خلال عدد من الإجراءات، من بينها التفاوض والحوار الاجتماعي الداخلي لتأجيل الإضراب ما أمكن، لكي لا يتم الإضرار بالمقاولات".
وأورد الزوانات أن "الاتحاد العام لمقاولات المغرب يُحبذ اعتماد هذا النص التشريعي دون تأخير إضافي لأنه يتضمن إجراءات عدة لفائدة الشركات"، مؤكداً أنه "حالة وُجود نقاط خلافية يمكن حلها عن طريق الأخذ والرد ضمن غرفتي البرلمان بهدف تقريب وجهات النظر".
رفض نقابي
تُجمع النقابات في المغرب على رفض مضامين هذا النص التشريعي وتطالب بتعديله بناءً على خلاصات حوار اجتماعي مع الحكومة وأرباب العمل، وهو ما تتجه الحكومة إلى القيام به في الأيام المقبلة.
وترى نقابة الاتحاد المغربي للشغل أن النص التشريعي الذي يُوجَد في البرلمان يعمل على "تكبيل حق الإضراب من خلال مجموعة من المقتضيات التراجعية"، كما تؤكد أن مقتضياته "ستُجهز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة بدل حمايتها".
فيما تؤكد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن هذا مشروع "يفرض شروطاً جديدة لممارسة حق الإضراب، ويفتح المجال أمام الانتهاكات الصارخة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعمال والعاملات".
وقد اعترضت جُل النقابات على هذا النص من حيث الشكل والمضمون معاً، واتهمت الحكومة باستغلال جائحة كورونا لتمريره. وفي المقابل تؤكد الحكومة أن عرض النص على البرلمان يعني إمكانية تقديم تعديلات عليه.
ماذا يقول النص؟
يُعرف النص الإضراب بكونه توقفاً جماعياً عن العمل يتم بصفة مدبرة ولمدة محددة من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الاقتصادية المباشر للأجراء المضربين.
ويوضح النص أن إمكانية ممارسة حق الإضراب مكفولة للأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، أي الأُجراء في القطاع الخاص، والموظفين والأعوان والمستخدمين لدى إدارات الدولة والمقاولات العمومية والجماعات الترابية.
وحسب مضامين مشروع القانون التنظيمي فإن كل إضراب لأهداف سياسية يعتبر ممنوعاً، كما يُشير إلى أنه لا يمكن اللجوء إلى ممارسة حق الإضراب في القطاع الخاص إلا بعد انصرام أجل ثلاثين يومياً من تاريخ توصل المشغل بالملف المطلبي من الجهة التي يمكن لها الدعوة إلى الإضراب.
والمقصود بالجهة الداعية إلى الإضراب، وفق مضامين النص، النقابة الأكثر تمثيلية أو ذات التمثيلية على الصعيد الوطني، أو النقابة الأكثر تمثيلية على صعيد المقاولة أو المؤسسة، وفي حالة عدم وجودها تكون النقابة التي حصلت على أكبر نسبة من مجموع عدد مندوبي الأجراء.
ويَشترط النص قبل اللجوء إلى الإضراب إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للأجراء قصد البحث عن حلول متوافق عليها، وفي حالة تعذر المفاوضات أو فشلها يتعين القيام ببذل جميع المساعي لإجراء محاولة التصالح، وفي حالة فشل ذلك يمكن حينها ممارسة الإضراب.
وفي المادة 8 منه، تضمن مشروع القانون التنظيمي مقتضى لصالح الأجراء والموظفين، إذ يَعتبر أن كل شرط تعاقدي أو التزام يقضي بتنازل الأجير عن ممارسة حق الإضراب باطلاً بقوة القانون.
كما تنص مُقتضيات النص على أن الأجراء المشاركين في الإضراب يُعتبرون في حالة توقف مؤقت عن العمل، وبذلك لا يمكنهم الاستفادة من الأجر خلال مدة إضرابهم، كما يُمنع عليهم احتلال أماكن العمل خلال الإضراب.
وتمنح المادة 28 من القانون التنظيمي لرئيس الحكومة، في حالة حدوث آفات أو كوارث طبيعية أو أزمة وطنية، إمكانية الأمر بصفة استثنائية بموجب قرار معلل بمنع الإضراب أو وقفه لمدة محددة.
وبخصوص القطاع العام، يجب على الجهة الداعية إلى الإضراب أن تحيط علماً المرفق المعني بقرار الإضراب سبعة أيام على الأقل قبل تاريخ الشروع الفعلي في تنفيذه.
ويُستَثنى من ممارسة الإضراب القضاة وقضاة المحاكم المالية وموظفو الدفاع الوطني والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي ورجال وأعوان السلطة والموظفون العاملون بوزارة الداخلية، والموظفون الدبلوماسيون والقنصليون وموظفو وأعوان الجمارك وإدارة السجون والوقاية المدنية.
كما يمنع أيضاً موظفو وأعوان المياه والغابات حاملو السلاح، والقيمون الدينيون، ومراقبو الملاحة الجوية والبحرية، إضافة إلى الأشخاص الذين يتم تكليفهم بضمان حد أدنى من الخدمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.