مؤسف... انتحار شاب داخل مصلحة الأمراض العقلية بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة    انطلاق مشروع تأهيل مركب الوازيس لتعزيز البنية التحتية للرجاء    إيران: المرور من هرمز متاح لأسبوعين    توقيف شخصين على متن دراجة نارية بحومة الشوك بطنجة وحجز مخدرات    إسرائيل تتوقع تصعيدًا صاروخيًا مع انتهاء مهلة ترامب لإيران    جيرونا يتحرك لتحصين أوناحي بشرط جزائي جديد أمام أطماع كبار أوروبا    بركة: "وحدة القرار" قللت كوارث الفيضانات.. وميناء الناظور يدخل الخدمة    بين المغرب ومصر    شراكة تخدم الابتكار المالي بالمغرب    ريال مدريد ينهزم أمام بايرن ميونيخ    "الفيفا" تحقق بشأن هتافات عنصرية        نقابة "البيجيدي" تنتقد غلاء الأسعار وتدعو لإصلاح الأجور وتعزيز الحوار الاجتماعي    سفير أمريكا من مراكش: المغرب لا يتحدث عن المستقبل الرقمي بل يصنعه والاستثمارات تتجه إليه بثقة    الحسيمة تحتفي باليوم العالمي للصحة: تعبئة جماعية لتعزيز صحة الأم والطفل بالوسط القروي( الفيديو)    رقمنة الصناعة التقليدية تنطلق من مراكش: عرض متكامل يفتح آفاقًا جديدة أمام الصناع التقليديين    بوريطة يشيد بالدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة خلال السنوات الأخيرة    قمة "صحة واحدة" بليون.. الطالبي العلمي يشارك في حفل الاستقبال المخصص للوفود المشاركة    النفط يقترب من 150 دولارا للبرميل وسط تفاقم أزمة مضيق هرمز    دار الشعر بمراكش تنظم الدورة الثالثة (3) ل"شعراء إعلاميون"    الفيتو يوقف قرارًا دوليًا لإعادة فتح هرمز    الإطار القانوني والمؤسساتي لتنزيل القانون رقم 83.21 .. مجموعة الجماعات الترابية كآلية لتدبير مرفق التوزيع: دراسة حالة جهة الدارالبيضاء–سطات5/6    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    زيارة مرتقبة لرئيس "الكاف" إلى السنغال في ظل أزمة نهائي كأس إفريقيا 2025    تهم الحسيمة وأقاليم أخرى .. نشرة إنذارية تحذر من امطار قوية    مباحثات رسمية بين وزيري العدل المغربي والهولندي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال العدالة    وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تعلن الإطلاق الرسمي للسجل المعدني الرقمي للمملكة    "ناسا" تنشر صورة لغروب الأرض خلف القمر التقطها طاقم "أرتيميس 2"    بوريطة: موقف هولندا من الصحراء شكل نقطة تحول في العلاقات الثنائية    دورة استثنائية بجماعة طنجة بشأن مشروع تصميم تهيئة مقاطعة طنجة المدينة    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    مهرجان الضحك بالجديدة في دورته ال13: وفاءٌ للمسار وتكريمٌ للهرم الفني المصطفى بوعسرية .    ترامب يحذر من "الموت في إيران"    المعرض الجهوي للكتاب والقراءة بأولاد تايمة فرصة لتثمين الموروت الفكري بالمدينة    مشروع صناعي مبتكر من "كوسومار"        أخنوش في جيتكس إفريقيا: المغرب جاهز بكفاءاته لمواكبة الثورة الرقمية    تركيا تكشف هوية منفذي الهجوم على قنصلية إسرائيل بإسطنبول        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    دعا للاحتجاج ضد غلاء الأسعار.. 5 أشهر حبسا نافدة للناشط حسن الداودي    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    نادي خاميس رودريغيس ينفي "إشاعة"    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    فرقة مسرح الأبيض والأسود تكتسح جوائز المهرجان الدولي لشباب الجنوب في دورته العاشرة    "بي إم سي إي كابيتال" تواكب إطلاق السوق الآجلة بالمغرب وتنجز عملياتها الأولى    خبرة المرابطي تحسم المرحلة الثانية من ماراطون الرمال        قراءات في مغرب التحول".    دوري أبطال أوروبا.. غريزمان يعود إلى برشلونة بحثا عن الرحيل من الباب الواسع    .    كتاب جديد يقارب "إدماج العقوبات"    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان        فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حجية محاضر الشرطة القضائية بإسبانيا
نشر في هسبريس يوم 19 - 01 - 2021

تعتبر محاضر الشرطة القضائية في القانون المغربي من أهم وسائل الإثبات في المادة الزجرية التي يعتمد عليها القاضي لإصدار الحكم بالبراءة أو الإدانة، وتحتوي على اعترافات ومعاينات ووقائع وشهادات وتصريحات من شأنها أن تكشف للقاضي الجنائي عن مجموعة من الحقائق حول القضية المعروضة عليه.
نص قانون المسطرة الجنائية (الفصل 291) على أن المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح والمخالفات يوثق بمضمونها إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات؛ ونص كذلك على أن هناك محاضر تعتبر مجرد بيانات، وعلى رأسها محاضر الجنايات (الفصل 293).
بعد هذا التقديم الذي لخصنا من خلاله حجية محاضر الشرطة القضائية في القانون المغربي، سنتطرق إلى محاضر الشرطة القضائية بإسبانيا وحجيتها في الإثبات حسب قانون المسطرة الجنائية الإسبانية، والاجتهادات القضائية للمحاكم الإسبانية، بما في ذلك المجلس الأعلى والمحكمة الدستورية.
حسب الفصل 297 (ق.م.ج إسباني) تعتبر محاضر ضباط الشرطة القضائية في جميع أنواع الجرائم بمثابة شكاية من حيث الآثار القانونية، فالمشرع الإسباني لم يميز بين حجية المحاضر في المخالفات والجنح والجنايات، بل اعتبرها بمثابة شكاية في مختلف أنواع الجرائم.
نص قرار المحكمة الدستورية الإسبانية رقم 173/85، بتاريخ 3 أكتوبر 1985، على أن محاضر الشرطة لها قيمة الشكاية وليس الدليل، وحتى تصبح عنصرًا حقيقيًا من عناصر الأدلة لا يكفي اعتبارها مستنسخًة في المحاكمة الشفوية (دون التصديق عليها يوم المحاكمة)، ولكن يجب تكرارها والتصديق عليها أثناء المحاكمة من طرف الضباط الذين وقعوا على تلك المحاضر.
من خلال اجتهادات المحكمة الدستورية الإسبانية واجتهادات المجلس الأعلى الإسباني، حجية محاضر الشرطة القضائية مرتبطة بتأكيدها والمصادقة عليها يوم الجلسة، بمعنى آخر أنه من حرر المحضر ووقع عليه يتم استدعاؤه يوم الجلسة لتأكيد ما جاء في المحضر وتوضيح الوقائع الواردة به، والإجابة عن تساؤلات الأطراف يوم الجلسة.
لخص قرار المحكمة الإقليمية بلاس بالماس الإسبانية، بتاريخ 3 دجنبر 2014، حجية محاضر الشرطة القضائية في ما يلي:
1 لا يمكن منح محضر الشرطة القضائية قيمة الأدلة الموثوقة إلا إذا تم تأكيدها في المحاكمة الشفوية من طرف ضباط الشرطة الموقعين لها، لذلك فإن إدانة المتهم الصادرة على أساس محضر الشرطة غير المصدق عليه فيها انتهاك للحق في افتراض البراءة (قرار المحكمة الدستورية رقم 173/85).
2 محضر الشرطة القضائية له إمكاناته الإثباتية الخاصة عندما يحتوي على بيانات موضوعية وقابلة للتحقق، مثل المخططات والرسومات والصور الفوتوغرافية التي لا تقع ضمن محيط الأدلة المعدة مسبقًا؛ فيمكن استخدامها كدليل، شريطة أن يتم تقديمها في المحاكمة الشفوية كدليل موثق للأدلة الوثائقية من أجل تمكين تناقضها الفعال من قبل الأطراف (قرار المحكمة الدستورية رقم 100/85).
3 أخيرًا، في ما يتعلق بطبيعة الأدلة الوثائقية لمحضر الشرطة يجب تحديد أن التقرير، بغض النظر عن اعتباره المادي كوثيقة، ليست له، كقاعدة عامة، صفة الأدلة المستندية، لأنه حتى في الحالات التي يدلى بها أعوان الشرطة الذين تدخلوا في العملية بإفادتهم في المحاكمة الشفوية تعتبر الأقوال بمثابة دليل شهادة (قرار المحكمة الدستورية رقم217/89)، وقرار المجلس الأعلى رقم 9/27/2006).. فقط في حالات المخططات والرسومات والصور الفوتوغرافية وما إلى ذلك يمكن اعتبار تقرير الشرطة دليلاً موثقًا.
وبالتالي يجب التأكيد على أنه رغم أن تقرير الشرطة يعادل من حيث المبدأ شكاية، إلا أنه يتمتع أيضًا بإمكانيات إثباتية خاصة به، ودون الحاجة إلى التصديق في الجلسة العامة، عندما يحتوي على بيانات موضوعية لا يمكن استنساخها (قرارات المحكمة الدستورية رقم: 107/83، 201/89، 138/92).
من خلال القرار رقم 471/2018، الصادر في 19 يوليوز عن المحكمة الإقليمية بفالنسيا، لا يمكن منح المحاضر قيمة الأدلة الموثوقة إلا إذا تمت إعادة تأكيدها والتصديق عليها في المحاكمة الشفوية، عادة من خلال شهادة ضباط الشرطة الذين وقعوا على المحاضر (قرارات المحكمة الدستورية رقم 100/1985، 101/1985، 173/1985، 49/1986، 145/1987، 5/1989، 182/1989، 24/1991، 198/1992، 301/1993، 91/1995، 157/1995)..وبغض النظر عن اعتباره المادي كوثيقة، ليست له كقاعدة عامة صفة الأدلة المستندية، لأنه حتى في الحالات التي يدلي فيها ضباط الشرطة الذين تدخلوا في البيان بإفادتهم في المحاكمة الشفوية، تعتبر أدلة شهود (أحكام المحكمة الدستورية بتاريخ 04/02/1996 و12/02/1998 و10/10/2005 و27/09/2006).
المجلس الأعلى بتاريخ 06/03/2015 أضاف أن "المحاضر أمام ضباط الشرطة ليست لها قيمة إثباتية، ولا تتناقض مع طريقة الفصل 714 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث إنه من غير الممكن استخدامه كدليل معد مسبقًا بموجب شروط الفصل 730 من قانون الإجراءات الجنائية".
باختصار، على الرغم من أن تقرير الشرطة هو مستند مادي، إلا أنه في الواقع ليس أكثر من شكاية، وبالتالي لا قيمة له كدليل موثق، باستثناء البيانات الموضوعية والقابلة للتحقق التي قد تكون متضمنة فيه، يمنحها إمكاناتها الاستدلالية، شريطة أن يتم تقديمها على النحو الواجب في المحاكمة الشفوية كأدلة وثائقية.
في الختام، يمكننا القول إن محضر الشرطة من حيث المبدأ تكون له قيمة شكاية كما هو مبين في المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية، وبالتالي، وفي ما يتعلق بالمظاهر التي قد يقدمها ضباط الشرطة فيه، فإنه لن تكون لها قيمة إثبات الاتهام ما لم يتم التصديق على المحضر في المحاكمة الشفوية من خلال بيانات شهادات الوكلاء المتدخلين، مع استيفاء، من بين أمور أخرى، مبدأ الفورية والتناقض.
تشكل حجية محاضر الشرطة القضائية أحيانا خطرا على أمن وسلامة المواطنين إذا لم تتوفر في الأشخاص الذين أسندت لهم مهمة تحريرها والسهر عليها النزاهة والاستقامة اللازمتان، إذ نجد نسبة مهمة من الأبرياء ذهبوا ضحايا محاضر مفبركة أو محاضر تم توقيعها تحت الإكراه والتهديد، وإعطائها حجية قوية في الجنح والمخالفات.. وبالنسبة للقانون المغربي يستوجب الأمر من القاضي الاجتهاد والتوقف على ما جاء فيها من تناقض أو عيب... كما لا نخفي خطورة المساطر المرجعية التي مازال معمولا بها بالمغرب، خصوصا في جرائم المخدرات والتي هي الأخرى أوقعت بأشخاص في السجن بسبب تصفية حسابات والعداوة القائمة ليس إلا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.