بوشهر في مرمى النار.. هل يشهد العالم كارثة نووية؟    وكيل النجم البولندي ليفاندوفسكي: الانتقال ممكن للدوري السعودي    كيوسك السبت | ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بنسبة 55 بالمائة    "ليفربول" يتعاقد مع الألماني "فلوريان فريتز"    كأس العالم للأندية 2025.. فلامنجو البرازيلي يتغلب على تشيلسي الإنجليزي بنتيجة (3 -1)    استمرار موجة الحر في توقعات طقس السبت    محمد الشرقاوي يكتب: لحظة الحقيقة.. ما لا يريد أن يراه مناصرو التطبيع ووعّاظ الاتفاقات الإبراهيمية!    البنك الأوروبي يقرض 25 مليون دولار لتطوير منجم بومدين جنوب المغرب    المغرب بالمرتبة 70 عالميا.. اختلال العدالة الطاقية وتأمين الإمدادات يعطلان مسار التحول الطاقي    ضمنها الرياضة.. هذه أسرار الحصول على نوم جيد ليلا    تراجع أسعار الفائدة قصيرة المدى في سوق السندات الأولية وفق مركز أبحاث    الفيفا يعلن آخر التعديلات على قانون كرة القدم .. رسميا    هزة ارضية تضرب سواحل الريف    إعلان العيون... الأقاليم الجنوبية حلقة وصل بين شمال إفريقيا والعمق الإفريقي ومجالا واعدا للاستثمار    بين الركراكي والكان .. أسرار لا تُروى الآن    مقتل ضباط جزائريين في إيران يثير تساؤلات حول حدود التعاون العسكري بين الجزائر وطهران    محمد أشكور عضو المجلس الجماعي من فريق المعارضة يطالب رئيس جماعة مرتيل بتوضيح للرأي العام    السلطات الإمنية تشدد الخناق على مهربي المخدرات بالناظور    أمن الناظور يحجز كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية    حرب الماء آتية    فضيحة "وكالة الجنوب".. مؤسسة عمومية أم وكر مغلق لتبذير المال العام؟    توظيف مالي لمبلغ 1,72 مليار درهم من فائض الخزينة    رسميا .. الوداد يعلن ضم السومة    زلزال بقوة 5.1 درجة يهز شمال إيران    خالد الشناق: المخطط الأخضر يجب أن يخضع للتقييم ولا شيء يمنع من انتقاده    مطيع يوصي بدليل وطني للجودة ودمج التربية الإعلامية في الأنظمة التعليمية    احتياجات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب تبلغ 11.8 ملايين دولار    بورصة البيضاء تغلق الأبواب بارتفاع    دعم "اتصالات المغرب" بتشاد ومالي    ترامب يمنح إيران مهلة أسبوعين لتفادي الضربة العسكرية: هناك "فرصة حقيقية" لمسار تفاوضي    المغرب يخمد 8 حرائق في الغابات    وزير الماء يدق ناقوس الخطر: حرارة قياسية وجفاف غير مسبوق يضرب المغرب للعام السادس توالياً    بوعياش تلتقي أمين الأمم المتحدة    وقفات في مدن مغربية عدة تدعم فلسطين وتندد بالعدوان الإسرائيلي على إيران    مدينة المضيق عاصمة الكرة الطائرة الشاطئية الإفريقية    باحثون إسبان يطورون علاجا واعدا للصلع    وليد الركراكي يكشف سر استمراره رغم الإقصاء ويعد المغاربة بحمل اللقب على أرض الوطن    نشرة إنذارية: طقس حار من الجمعة إلى الثلاثاء، وزخات رعدية اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    معهد صحي يحذر.. بوحمرون يتزايد لدى الأطفال المغاربة بهولندا بسبب تراجع التلقيح    بعد وفاة بريطانية بداء الكلب في المغرب.. هل أصبحت الكلاب الضالة تهدد سلامة المواطنين؟    اجتماع إيراني أوروبي في جنيف وترامب يرجئ قراره بشأن الانخراط في الحرب    أنامل مقيدة : رمزية العنوان وتأويلاته في «أنامل تحت الحراسة النظرية» للشاعر محمد علوط    «علموا أبناءكم».. أغنية تربوية جديدة تغرس القيم في وجدان الطفولة    لفتيت يذكر الشباب باستمارة الجندية    عن "الزّلافة" وعزّام وطرفة الشّاعر عبد اللطيف اللّعبي    افتتاح الدورة ال26 لمهرجان كناوة وموسيقى العالم بالصويرة    كارمن سليمان تفتتح مهرجان موازين بطرب أصيل ولمسة مغربية    7 أطباق وصحون خزفية لبيكاسو بيعت لقاء 334 ألف دولار بمزاد في جنيف    المغرب يعزّز حضوره الثقافي في معرض بكين الدولي للكتاب    بنكيران يهاجم… الجماهري يرد… ومناضلو الاتحاد الاشتراكي يوضحون    مجازر الاحتلال بحق الجوعى وجرائم الحرب الإسرائيلية    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حجية محاضر الشرطة القضائية بإسبانيا
نشر في هسبريس يوم 19 - 01 - 2021

تعتبر محاضر الشرطة القضائية في القانون المغربي من أهم وسائل الإثبات في المادة الزجرية التي يعتمد عليها القاضي لإصدار الحكم بالبراءة أو الإدانة، وتحتوي على اعترافات ومعاينات ووقائع وشهادات وتصريحات من شأنها أن تكشف للقاضي الجنائي عن مجموعة من الحقائق حول القضية المعروضة عليه.
نص قانون المسطرة الجنائية (الفصل 291) على أن المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح والمخالفات يوثق بمضمونها إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات؛ ونص كذلك على أن هناك محاضر تعتبر مجرد بيانات، وعلى رأسها محاضر الجنايات (الفصل 293).
بعد هذا التقديم الذي لخصنا من خلاله حجية محاضر الشرطة القضائية في القانون المغربي، سنتطرق إلى محاضر الشرطة القضائية بإسبانيا وحجيتها في الإثبات حسب قانون المسطرة الجنائية الإسبانية، والاجتهادات القضائية للمحاكم الإسبانية، بما في ذلك المجلس الأعلى والمحكمة الدستورية.
حسب الفصل 297 (ق.م.ج إسباني) تعتبر محاضر ضباط الشرطة القضائية في جميع أنواع الجرائم بمثابة شكاية من حيث الآثار القانونية، فالمشرع الإسباني لم يميز بين حجية المحاضر في المخالفات والجنح والجنايات، بل اعتبرها بمثابة شكاية في مختلف أنواع الجرائم.
نص قرار المحكمة الدستورية الإسبانية رقم 173/85، بتاريخ 3 أكتوبر 1985، على أن محاضر الشرطة لها قيمة الشكاية وليس الدليل، وحتى تصبح عنصرًا حقيقيًا من عناصر الأدلة لا يكفي اعتبارها مستنسخًة في المحاكمة الشفوية (دون التصديق عليها يوم المحاكمة)، ولكن يجب تكرارها والتصديق عليها أثناء المحاكمة من طرف الضباط الذين وقعوا على تلك المحاضر.
من خلال اجتهادات المحكمة الدستورية الإسبانية واجتهادات المجلس الأعلى الإسباني، حجية محاضر الشرطة القضائية مرتبطة بتأكيدها والمصادقة عليها يوم الجلسة، بمعنى آخر أنه من حرر المحضر ووقع عليه يتم استدعاؤه يوم الجلسة لتأكيد ما جاء في المحضر وتوضيح الوقائع الواردة به، والإجابة عن تساؤلات الأطراف يوم الجلسة.
لخص قرار المحكمة الإقليمية بلاس بالماس الإسبانية، بتاريخ 3 دجنبر 2014، حجية محاضر الشرطة القضائية في ما يلي:
1 لا يمكن منح محضر الشرطة القضائية قيمة الأدلة الموثوقة إلا إذا تم تأكيدها في المحاكمة الشفوية من طرف ضباط الشرطة الموقعين لها، لذلك فإن إدانة المتهم الصادرة على أساس محضر الشرطة غير المصدق عليه فيها انتهاك للحق في افتراض البراءة (قرار المحكمة الدستورية رقم 173/85).
2 محضر الشرطة القضائية له إمكاناته الإثباتية الخاصة عندما يحتوي على بيانات موضوعية وقابلة للتحقق، مثل المخططات والرسومات والصور الفوتوغرافية التي لا تقع ضمن محيط الأدلة المعدة مسبقًا؛ فيمكن استخدامها كدليل، شريطة أن يتم تقديمها في المحاكمة الشفوية كدليل موثق للأدلة الوثائقية من أجل تمكين تناقضها الفعال من قبل الأطراف (قرار المحكمة الدستورية رقم 100/85).
3 أخيرًا، في ما يتعلق بطبيعة الأدلة الوثائقية لمحضر الشرطة يجب تحديد أن التقرير، بغض النظر عن اعتباره المادي كوثيقة، ليست له، كقاعدة عامة، صفة الأدلة المستندية، لأنه حتى في الحالات التي يدلى بها أعوان الشرطة الذين تدخلوا في العملية بإفادتهم في المحاكمة الشفوية تعتبر الأقوال بمثابة دليل شهادة (قرار المحكمة الدستورية رقم217/89)، وقرار المجلس الأعلى رقم 9/27/2006).. فقط في حالات المخططات والرسومات والصور الفوتوغرافية وما إلى ذلك يمكن اعتبار تقرير الشرطة دليلاً موثقًا.
وبالتالي يجب التأكيد على أنه رغم أن تقرير الشرطة يعادل من حيث المبدأ شكاية، إلا أنه يتمتع أيضًا بإمكانيات إثباتية خاصة به، ودون الحاجة إلى التصديق في الجلسة العامة، عندما يحتوي على بيانات موضوعية لا يمكن استنساخها (قرارات المحكمة الدستورية رقم: 107/83، 201/89، 138/92).
من خلال القرار رقم 471/2018، الصادر في 19 يوليوز عن المحكمة الإقليمية بفالنسيا، لا يمكن منح المحاضر قيمة الأدلة الموثوقة إلا إذا تمت إعادة تأكيدها والتصديق عليها في المحاكمة الشفوية، عادة من خلال شهادة ضباط الشرطة الذين وقعوا على المحاضر (قرارات المحكمة الدستورية رقم 100/1985، 101/1985، 173/1985، 49/1986، 145/1987، 5/1989، 182/1989، 24/1991، 198/1992، 301/1993، 91/1995، 157/1995)..وبغض النظر عن اعتباره المادي كوثيقة، ليست له كقاعدة عامة صفة الأدلة المستندية، لأنه حتى في الحالات التي يدلي فيها ضباط الشرطة الذين تدخلوا في البيان بإفادتهم في المحاكمة الشفوية، تعتبر أدلة شهود (أحكام المحكمة الدستورية بتاريخ 04/02/1996 و12/02/1998 و10/10/2005 و27/09/2006).
المجلس الأعلى بتاريخ 06/03/2015 أضاف أن "المحاضر أمام ضباط الشرطة ليست لها قيمة إثباتية، ولا تتناقض مع طريقة الفصل 714 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث إنه من غير الممكن استخدامه كدليل معد مسبقًا بموجب شروط الفصل 730 من قانون الإجراءات الجنائية".
باختصار، على الرغم من أن تقرير الشرطة هو مستند مادي، إلا أنه في الواقع ليس أكثر من شكاية، وبالتالي لا قيمة له كدليل موثق، باستثناء البيانات الموضوعية والقابلة للتحقق التي قد تكون متضمنة فيه، يمنحها إمكاناتها الاستدلالية، شريطة أن يتم تقديمها على النحو الواجب في المحاكمة الشفوية كأدلة وثائقية.
في الختام، يمكننا القول إن محضر الشرطة من حيث المبدأ تكون له قيمة شكاية كما هو مبين في المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية، وبالتالي، وفي ما يتعلق بالمظاهر التي قد يقدمها ضباط الشرطة فيه، فإنه لن تكون لها قيمة إثبات الاتهام ما لم يتم التصديق على المحضر في المحاكمة الشفوية من خلال بيانات شهادات الوكلاء المتدخلين، مع استيفاء، من بين أمور أخرى، مبدأ الفورية والتناقض.
تشكل حجية محاضر الشرطة القضائية أحيانا خطرا على أمن وسلامة المواطنين إذا لم تتوفر في الأشخاص الذين أسندت لهم مهمة تحريرها والسهر عليها النزاهة والاستقامة اللازمتان، إذ نجد نسبة مهمة من الأبرياء ذهبوا ضحايا محاضر مفبركة أو محاضر تم توقيعها تحت الإكراه والتهديد، وإعطائها حجية قوية في الجنح والمخالفات.. وبالنسبة للقانون المغربي يستوجب الأمر من القاضي الاجتهاد والتوقف على ما جاء فيها من تناقض أو عيب... كما لا نخفي خطورة المساطر المرجعية التي مازال معمولا بها بالمغرب، خصوصا في جرائم المخدرات والتي هي الأخرى أوقعت بأشخاص في السجن بسبب تصفية حسابات والعداوة القائمة ليس إلا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.