وزارة الداخلية تقود تعبئة وطنية شاملة لمواجهة موجة البرد وحماية آلاف الأسر في المناطق المتضررة    حصاد 2025 | الأمن الوطني يرفع الكفاءة الأمنية ويعزز الرقمنة ويحقق نتائج قياسية في مكافحة الجريمة    بنسعيد : الأخبار الزائفة تهدد الذاكرة الجماعية والثقة المجتمعية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    الحوض المائي اللوكوس .. الأمطار الأخيرة عززت المخزون المائي بالسدود بأكثر من 26 مليون متر مكعب    مونديال 2026.. "فيفا" سيوزع 727 مليون دولار على المنتخبات المشاركة    سلامي: الأردن بحاجة للفوز بلقب كأس العرب أكثر من المغرب    الوكالة المغربية للأدوية تخطط لتعزيز الرقابة الاستباقية والتدقيق الداخلي لضمان استقرار السوق    كأس العرب (قطر 2025)..المنتخب المغربي على مرمى حجر من معانقة لقبه الثاني عند مواجهة نظيره الأردني    مقاييس التساقطات الثلجية المسجلة بالمملكة    بتعاون أمني مغربي.. إسبانيا تُفكك شبكة لتهريب الحشيش وتوقيف 5 أشخاص بألميريا    أمطار رعدية وثلوج وطقس بارد من الأربعاء إلى السبت بعدد من مناطق المغرب    ترامب يعلن رسمياً تصنيف نوع من المخدرات "سلاح دمار شامل"    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الصين تسجل رقماً قياسياً في رحلات السكك الحديدية خلال 11 شهراً من 2025    انتخاب الاستاذ بدر الدين الإدريسي نائبا لرئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية    فرحات مهني يكتب: الحق في تقرير مصير شعب القبائل    لماذا تراهن بكين على أبوظبي؟ الإمارات شريك الثقة في شرق أوسط يعاد تشكيله    ماجد شرقي يفوز بجائزة نوابغ العرب    حريق يسلب حياة الفنانة نيفين مندور        البنك الألماني للتنمية يقرض المغرب 450 مليون أورو لدعم مشاريع المناخ    هولندا.. توقيف شخص للاشتباه في التحضير لتنفيذ عمل إرهابي    الملك محمد السادس يبارك عيد بوتان    مطالب بتدخل أخنوش لإنقاذ حياة معطلين مضربين عن الطعام منذ شهر ونصف    لأجل الوطن والأمل    تشابي ألونسو يحذر من مفاجآت الكأس أمام تالافيرا    الحكم السويدي غلين المثير للجدل يدير نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن    أكادير تحتضن الدورة العشرين لمهرجان تيميتار الدولي بمشاركة فنانين مغاربة وأجانب    وفاة الفنانة المصرية نيفين مندور عن 53 عاما إثر حريق داخل منزلها بالإسكندرية    مديرية التجهيز تتدخل لفتح عدد من المحاور الطرقية التي أغلقتها التساقطات الثلجية    "ترامواي الرباط سلا" يصلح الأعطاب    هجومان للمتمردين يقتلان 4 أمنيين كولومبيين    في حفل فني بالرباط.. السفيرة الكرواتية تشيد بالتعايش الديني بالمغرب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط تدين عملية الهدم في حي المحيط والتهجير "القسري" للمهاجرين    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن مقاطعة انتخابات ممثلي المهنيين في مجموعة صحية جهوية    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    واشنطن توسّع حظر السفر ليشمل عددا من الدول بينها سوريا وفلسطين    تمارين في التخلي (1)    الفدرالية المغربية لمقاولات الخدمات الصحية.. انتخاب رشدي طالب رئيسا ورضوان السملالي نائبا له    محكمة تلزم باريس سان جيرمان بدفع أكثر من 60 مليون يورو لمبابي    منفذ "اعتداء بونداي" يتهم بالإرهاب    خلف "الأبواب المغلقة" .. ترامب يتهم نتنياهو بإفشال السلام في غزة    "بنك المغرب" يراجع فوائد القروض ويحضّر لتغيير طريقة التحكم في الأسعار ابتداء من 2026    إسبانيا تعتمد مسيّرة بحرية متطورة لتعزيز مراقبة مضيق جبل طارق    الدوزي ينسحب من أغنية كأس إفريقيا    تماثل للشفاء    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حجية محاضر الشرطة القضائية بإسبانيا
نشر في هسبريس يوم 19 - 01 - 2021

تعتبر محاضر الشرطة القضائية في القانون المغربي من أهم وسائل الإثبات في المادة الزجرية التي يعتمد عليها القاضي لإصدار الحكم بالبراءة أو الإدانة، وتحتوي على اعترافات ومعاينات ووقائع وشهادات وتصريحات من شأنها أن تكشف للقاضي الجنائي عن مجموعة من الحقائق حول القضية المعروضة عليه.
نص قانون المسطرة الجنائية (الفصل 291) على أن المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح والمخالفات يوثق بمضمونها إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات؛ ونص كذلك على أن هناك محاضر تعتبر مجرد بيانات، وعلى رأسها محاضر الجنايات (الفصل 293).
بعد هذا التقديم الذي لخصنا من خلاله حجية محاضر الشرطة القضائية في القانون المغربي، سنتطرق إلى محاضر الشرطة القضائية بإسبانيا وحجيتها في الإثبات حسب قانون المسطرة الجنائية الإسبانية، والاجتهادات القضائية للمحاكم الإسبانية، بما في ذلك المجلس الأعلى والمحكمة الدستورية.
حسب الفصل 297 (ق.م.ج إسباني) تعتبر محاضر ضباط الشرطة القضائية في جميع أنواع الجرائم بمثابة شكاية من حيث الآثار القانونية، فالمشرع الإسباني لم يميز بين حجية المحاضر في المخالفات والجنح والجنايات، بل اعتبرها بمثابة شكاية في مختلف أنواع الجرائم.
نص قرار المحكمة الدستورية الإسبانية رقم 173/85، بتاريخ 3 أكتوبر 1985، على أن محاضر الشرطة لها قيمة الشكاية وليس الدليل، وحتى تصبح عنصرًا حقيقيًا من عناصر الأدلة لا يكفي اعتبارها مستنسخًة في المحاكمة الشفوية (دون التصديق عليها يوم المحاكمة)، ولكن يجب تكرارها والتصديق عليها أثناء المحاكمة من طرف الضباط الذين وقعوا على تلك المحاضر.
من خلال اجتهادات المحكمة الدستورية الإسبانية واجتهادات المجلس الأعلى الإسباني، حجية محاضر الشرطة القضائية مرتبطة بتأكيدها والمصادقة عليها يوم الجلسة، بمعنى آخر أنه من حرر المحضر ووقع عليه يتم استدعاؤه يوم الجلسة لتأكيد ما جاء في المحضر وتوضيح الوقائع الواردة به، والإجابة عن تساؤلات الأطراف يوم الجلسة.
لخص قرار المحكمة الإقليمية بلاس بالماس الإسبانية، بتاريخ 3 دجنبر 2014، حجية محاضر الشرطة القضائية في ما يلي:
1 لا يمكن منح محضر الشرطة القضائية قيمة الأدلة الموثوقة إلا إذا تم تأكيدها في المحاكمة الشفوية من طرف ضباط الشرطة الموقعين لها، لذلك فإن إدانة المتهم الصادرة على أساس محضر الشرطة غير المصدق عليه فيها انتهاك للحق في افتراض البراءة (قرار المحكمة الدستورية رقم 173/85).
2 محضر الشرطة القضائية له إمكاناته الإثباتية الخاصة عندما يحتوي على بيانات موضوعية وقابلة للتحقق، مثل المخططات والرسومات والصور الفوتوغرافية التي لا تقع ضمن محيط الأدلة المعدة مسبقًا؛ فيمكن استخدامها كدليل، شريطة أن يتم تقديمها في المحاكمة الشفوية كدليل موثق للأدلة الوثائقية من أجل تمكين تناقضها الفعال من قبل الأطراف (قرار المحكمة الدستورية رقم 100/85).
3 أخيرًا، في ما يتعلق بطبيعة الأدلة الوثائقية لمحضر الشرطة يجب تحديد أن التقرير، بغض النظر عن اعتباره المادي كوثيقة، ليست له، كقاعدة عامة، صفة الأدلة المستندية، لأنه حتى في الحالات التي يدلى بها أعوان الشرطة الذين تدخلوا في العملية بإفادتهم في المحاكمة الشفوية تعتبر الأقوال بمثابة دليل شهادة (قرار المحكمة الدستورية رقم217/89)، وقرار المجلس الأعلى رقم 9/27/2006).. فقط في حالات المخططات والرسومات والصور الفوتوغرافية وما إلى ذلك يمكن اعتبار تقرير الشرطة دليلاً موثقًا.
وبالتالي يجب التأكيد على أنه رغم أن تقرير الشرطة يعادل من حيث المبدأ شكاية، إلا أنه يتمتع أيضًا بإمكانيات إثباتية خاصة به، ودون الحاجة إلى التصديق في الجلسة العامة، عندما يحتوي على بيانات موضوعية لا يمكن استنساخها (قرارات المحكمة الدستورية رقم: 107/83، 201/89، 138/92).
من خلال القرار رقم 471/2018، الصادر في 19 يوليوز عن المحكمة الإقليمية بفالنسيا، لا يمكن منح المحاضر قيمة الأدلة الموثوقة إلا إذا تمت إعادة تأكيدها والتصديق عليها في المحاكمة الشفوية، عادة من خلال شهادة ضباط الشرطة الذين وقعوا على المحاضر (قرارات المحكمة الدستورية رقم 100/1985، 101/1985، 173/1985، 49/1986، 145/1987، 5/1989، 182/1989، 24/1991، 198/1992، 301/1993، 91/1995، 157/1995)..وبغض النظر عن اعتباره المادي كوثيقة، ليست له كقاعدة عامة صفة الأدلة المستندية، لأنه حتى في الحالات التي يدلي فيها ضباط الشرطة الذين تدخلوا في البيان بإفادتهم في المحاكمة الشفوية، تعتبر أدلة شهود (أحكام المحكمة الدستورية بتاريخ 04/02/1996 و12/02/1998 و10/10/2005 و27/09/2006).
المجلس الأعلى بتاريخ 06/03/2015 أضاف أن "المحاضر أمام ضباط الشرطة ليست لها قيمة إثباتية، ولا تتناقض مع طريقة الفصل 714 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث إنه من غير الممكن استخدامه كدليل معد مسبقًا بموجب شروط الفصل 730 من قانون الإجراءات الجنائية".
باختصار، على الرغم من أن تقرير الشرطة هو مستند مادي، إلا أنه في الواقع ليس أكثر من شكاية، وبالتالي لا قيمة له كدليل موثق، باستثناء البيانات الموضوعية والقابلة للتحقق التي قد تكون متضمنة فيه، يمنحها إمكاناتها الاستدلالية، شريطة أن يتم تقديمها على النحو الواجب في المحاكمة الشفوية كأدلة وثائقية.
في الختام، يمكننا القول إن محضر الشرطة من حيث المبدأ تكون له قيمة شكاية كما هو مبين في المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية، وبالتالي، وفي ما يتعلق بالمظاهر التي قد يقدمها ضباط الشرطة فيه، فإنه لن تكون لها قيمة إثبات الاتهام ما لم يتم التصديق على المحضر في المحاكمة الشفوية من خلال بيانات شهادات الوكلاء المتدخلين، مع استيفاء، من بين أمور أخرى، مبدأ الفورية والتناقض.
تشكل حجية محاضر الشرطة القضائية أحيانا خطرا على أمن وسلامة المواطنين إذا لم تتوفر في الأشخاص الذين أسندت لهم مهمة تحريرها والسهر عليها النزاهة والاستقامة اللازمتان، إذ نجد نسبة مهمة من الأبرياء ذهبوا ضحايا محاضر مفبركة أو محاضر تم توقيعها تحت الإكراه والتهديد، وإعطائها حجية قوية في الجنح والمخالفات.. وبالنسبة للقانون المغربي يستوجب الأمر من القاضي الاجتهاد والتوقف على ما جاء فيها من تناقض أو عيب... كما لا نخفي خطورة المساطر المرجعية التي مازال معمولا بها بالمغرب، خصوصا في جرائم المخدرات والتي هي الأخرى أوقعت بأشخاص في السجن بسبب تصفية حسابات والعداوة القائمة ليس إلا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.