مشاريع قوانين جديدة لمحاربة الفساد الانتخابي وتحفيز الشباب على المشاركة السياسية بعد احتجاجات "جيل زد"    مونديال الشباب: المغرب يتقدم على الأرجنتين بهدفين نظيفين في الشوط الأول    كأس العالم للشباب: المغرب يكتب التاريخ ويتوج بطلاً عالمياً كأول بلد عربي وإفريقي يحقق اللقب منذ انطلاق البطولة    تاريخي.. المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يتوج بطلاً لكأس العالم بعد فوز مذهل على الأرجنتين    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    الزبيري يقود المنتخب المغربي لهزم الأرجنتين في ليلة التتويج بكأس العالم لأقل من 20 سنة    إنجاز تاريخي.. "أشبال الأطلس" يفوزون بكأس العالم للشباب    بعد 20 سنة من النجاح.. دي جي كور يستعيد وهج "راي أند بي فيفر"    حجز كمية كبيرة من الحشيش بمدينة الحسيمة    الكوكب يحقق أول انتصار في الدوري    الجيش يتعادل مع "حوريا كوناكري"    "تدبير المياه" محور المؤتمر الإفريقي السابع للهندسة القروية من 22 إلى 24 أكتوبر بفاس    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس الجائزة الكبرى للرباط 2025 لجولة لونجين العالمية للأبطال    احتجاجات "لا ملوك" في مدن أمريكا تستقطب حشودا كبيرة للتنديد بترامب    سرقة مجوهرات "لا تقدر بثمن" من متحف اللوفر    "حماس": ملتزمون باتفاق غزة بينما إسرائيل تواصل خرقه    "حالة استعجال قصوى" تدفع الحكومة لمنح ترخيص استثنائي لإصلاح المستشفيات    سرقة مجوهرات في متحف اللوفر بباريس    إسرائيل تتهم "حماس" بانتهاك الاتفاق    ندوة «فلسطين ما بعد اتفاق السلام» : أحمد مجدلاني: خطة ترامب خطة اعتراضية لإفشال المسار الدولي الذي أعلن عنه مؤتمر نيويورك    "حماس" ترفض اتهامات بخرق الاتفاق    ندوة « إفريقيا: تحديات التنمية والأجندة الجيوسياسية»: الإرث الاستعماري بإفريقيا عمق أزماتها ورهن مستقبلها للصراعات    انطلاق الموسم الفلاحي وشبح الجفاف .. المؤشرات المائية تنذر بعام صعب    "إجراءات مُهينة" بمطارات تركيا تدفع مغاربة إلى طلب تدخل وزارة الخارجية    تسريب مشروع قرار الصحراء يزلزل تندوف وينهي وهم "دولة البوليساريو"    المهرجان الوطني للفيلم بطنجة.. التاريخ في مرآة السينما ووجع المجتمع    لا شرقية ولا غربية... وإنما وسطية    سرقة مجوهرات نابوليون بونابرت وزوجته من متحف "اللوفر"    ساعة أمام الشاشة يوميًا تخفض فرص التفوق الدراسي بنسبة 10 بالمائة    تقرير يضع المغرب ضمن أكثر الدول يسود فيها الغضب في العالم    كانت تحاول الهجرة إلى سبتة سباحة.. العثور على القاصر "جنات" بعد اختفائها    إطلاق خط بحري جديد لنقل البضائع بين طنجة وهويلفا    توقعات أحوال الطقس غدا الاثنين    تأخر التساقطات المطرية يثير مخاوف الفلاحين المغاربة    التعاضدية العامة تعتمد برنامج عمل لتقويم الأداء والرفع من المردودية    بعد صدور حكم بالبراءة لصالحها.. سيدة الأعمال الملقبة ب"حاكمة عين الذياب" تلجأ للقضاء الإداري للمطالبة بوقف قرار الهدم لمطعمها    5 سنوات لزعيم شبكة القروض بالجديدة .. أفرادها استغلوا هويات موظفين بالعمالة قبل حصولهم على 72 مليونا    تونس توضح حقيقة منع تصدير التمور إلى المغرب    حسن واكريم.. الفنان المغربي الذي دمج أحواش والجاز في نيويورك    نتانياهو يعلن عزمه الترشح مجددا لرئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة    الجيل الرقمي المغربي، قراءة سوسيولوجية في تحولات الحراك الإفتراضي وإستشراف مآلاته المستقبلية.    استدعاء كاتب فرع حزب فدرالية اليسار بتاونات بسبب تدوينة فايسبوكية    ارتفاع مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي ب 64 في المائة عند متم شتنبر في ميناء طانطان    باكستان/أفغانستان: اتفاق على "وقف فوري لاطلاق النار" بعد محادثات في الدوحة    "مرحبا بيك".. إينيز وريم تضعان بصمتهما الفنية في كأس العالم النسوية بالمغرب    بعد توقف ثمانية أيام.. حركة "جيل زد" تستأنف احتجاجاتها في أكثر من مدينة وسط أجواء سلمية    انتقادات تطال وزيرة المالية وسط صمت حكومي وتأخر في عرض مشروع قانون المالية على الملك    خريبكة تحتضن الدورة 16 للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بمشاركة دولية ومحلية واسعة    الفنان فؤاد عبدالواحد يطلق أحدث أعماله الفنية    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة بشكل يومي مفيدة لصحة القلب (دراسة)    "الصحة العالمية": الاضطرابات العصبية تتسبب في 11 مليون وفاة سنويا حول العالم    العِبرة من مِحن خير أمة..    حفظ الله غزة وأهلها    الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة    رواد مسجد أنس ابن مالك يستقبلون الامام الجديد، غير متناسين الامام السابق عبد الله المجريسي    الجالية المسلمة بمليلية تكرم الإمام عبد السلام أردوم تقديرا لمسيرته الدعوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حجية محاضر الشرطة القضائية بإسبانيا
نشر في هسبريس يوم 19 - 01 - 2021

تعتبر محاضر الشرطة القضائية في القانون المغربي من أهم وسائل الإثبات في المادة الزجرية التي يعتمد عليها القاضي لإصدار الحكم بالبراءة أو الإدانة، وتحتوي على اعترافات ومعاينات ووقائع وشهادات وتصريحات من شأنها أن تكشف للقاضي الجنائي عن مجموعة من الحقائق حول القضية المعروضة عليه.
نص قانون المسطرة الجنائية (الفصل 291) على أن المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح والمخالفات يوثق بمضمونها إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات؛ ونص كذلك على أن هناك محاضر تعتبر مجرد بيانات، وعلى رأسها محاضر الجنايات (الفصل 293).
بعد هذا التقديم الذي لخصنا من خلاله حجية محاضر الشرطة القضائية في القانون المغربي، سنتطرق إلى محاضر الشرطة القضائية بإسبانيا وحجيتها في الإثبات حسب قانون المسطرة الجنائية الإسبانية، والاجتهادات القضائية للمحاكم الإسبانية، بما في ذلك المجلس الأعلى والمحكمة الدستورية.
حسب الفصل 297 (ق.م.ج إسباني) تعتبر محاضر ضباط الشرطة القضائية في جميع أنواع الجرائم بمثابة شكاية من حيث الآثار القانونية، فالمشرع الإسباني لم يميز بين حجية المحاضر في المخالفات والجنح والجنايات، بل اعتبرها بمثابة شكاية في مختلف أنواع الجرائم.
نص قرار المحكمة الدستورية الإسبانية رقم 173/85، بتاريخ 3 أكتوبر 1985، على أن محاضر الشرطة لها قيمة الشكاية وليس الدليل، وحتى تصبح عنصرًا حقيقيًا من عناصر الأدلة لا يكفي اعتبارها مستنسخًة في المحاكمة الشفوية (دون التصديق عليها يوم المحاكمة)، ولكن يجب تكرارها والتصديق عليها أثناء المحاكمة من طرف الضباط الذين وقعوا على تلك المحاضر.
من خلال اجتهادات المحكمة الدستورية الإسبانية واجتهادات المجلس الأعلى الإسباني، حجية محاضر الشرطة القضائية مرتبطة بتأكيدها والمصادقة عليها يوم الجلسة، بمعنى آخر أنه من حرر المحضر ووقع عليه يتم استدعاؤه يوم الجلسة لتأكيد ما جاء في المحضر وتوضيح الوقائع الواردة به، والإجابة عن تساؤلات الأطراف يوم الجلسة.
لخص قرار المحكمة الإقليمية بلاس بالماس الإسبانية، بتاريخ 3 دجنبر 2014، حجية محاضر الشرطة القضائية في ما يلي:
1 لا يمكن منح محضر الشرطة القضائية قيمة الأدلة الموثوقة إلا إذا تم تأكيدها في المحاكمة الشفوية من طرف ضباط الشرطة الموقعين لها، لذلك فإن إدانة المتهم الصادرة على أساس محضر الشرطة غير المصدق عليه فيها انتهاك للحق في افتراض البراءة (قرار المحكمة الدستورية رقم 173/85).
2 محضر الشرطة القضائية له إمكاناته الإثباتية الخاصة عندما يحتوي على بيانات موضوعية وقابلة للتحقق، مثل المخططات والرسومات والصور الفوتوغرافية التي لا تقع ضمن محيط الأدلة المعدة مسبقًا؛ فيمكن استخدامها كدليل، شريطة أن يتم تقديمها في المحاكمة الشفوية كدليل موثق للأدلة الوثائقية من أجل تمكين تناقضها الفعال من قبل الأطراف (قرار المحكمة الدستورية رقم 100/85).
3 أخيرًا، في ما يتعلق بطبيعة الأدلة الوثائقية لمحضر الشرطة يجب تحديد أن التقرير، بغض النظر عن اعتباره المادي كوثيقة، ليست له، كقاعدة عامة، صفة الأدلة المستندية، لأنه حتى في الحالات التي يدلى بها أعوان الشرطة الذين تدخلوا في العملية بإفادتهم في المحاكمة الشفوية تعتبر الأقوال بمثابة دليل شهادة (قرار المحكمة الدستورية رقم217/89)، وقرار المجلس الأعلى رقم 9/27/2006).. فقط في حالات المخططات والرسومات والصور الفوتوغرافية وما إلى ذلك يمكن اعتبار تقرير الشرطة دليلاً موثقًا.
وبالتالي يجب التأكيد على أنه رغم أن تقرير الشرطة يعادل من حيث المبدأ شكاية، إلا أنه يتمتع أيضًا بإمكانيات إثباتية خاصة به، ودون الحاجة إلى التصديق في الجلسة العامة، عندما يحتوي على بيانات موضوعية لا يمكن استنساخها (قرارات المحكمة الدستورية رقم: 107/83، 201/89، 138/92).
من خلال القرار رقم 471/2018، الصادر في 19 يوليوز عن المحكمة الإقليمية بفالنسيا، لا يمكن منح المحاضر قيمة الأدلة الموثوقة إلا إذا تمت إعادة تأكيدها والتصديق عليها في المحاكمة الشفوية، عادة من خلال شهادة ضباط الشرطة الذين وقعوا على المحاضر (قرارات المحكمة الدستورية رقم 100/1985، 101/1985، 173/1985، 49/1986، 145/1987، 5/1989، 182/1989، 24/1991، 198/1992، 301/1993، 91/1995، 157/1995)..وبغض النظر عن اعتباره المادي كوثيقة، ليست له كقاعدة عامة صفة الأدلة المستندية، لأنه حتى في الحالات التي يدلي فيها ضباط الشرطة الذين تدخلوا في البيان بإفادتهم في المحاكمة الشفوية، تعتبر أدلة شهود (أحكام المحكمة الدستورية بتاريخ 04/02/1996 و12/02/1998 و10/10/2005 و27/09/2006).
المجلس الأعلى بتاريخ 06/03/2015 أضاف أن "المحاضر أمام ضباط الشرطة ليست لها قيمة إثباتية، ولا تتناقض مع طريقة الفصل 714 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث إنه من غير الممكن استخدامه كدليل معد مسبقًا بموجب شروط الفصل 730 من قانون الإجراءات الجنائية".
باختصار، على الرغم من أن تقرير الشرطة هو مستند مادي، إلا أنه في الواقع ليس أكثر من شكاية، وبالتالي لا قيمة له كدليل موثق، باستثناء البيانات الموضوعية والقابلة للتحقق التي قد تكون متضمنة فيه، يمنحها إمكاناتها الاستدلالية، شريطة أن يتم تقديمها على النحو الواجب في المحاكمة الشفوية كأدلة وثائقية.
في الختام، يمكننا القول إن محضر الشرطة من حيث المبدأ تكون له قيمة شكاية كما هو مبين في المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية، وبالتالي، وفي ما يتعلق بالمظاهر التي قد يقدمها ضباط الشرطة فيه، فإنه لن تكون لها قيمة إثبات الاتهام ما لم يتم التصديق على المحضر في المحاكمة الشفوية من خلال بيانات شهادات الوكلاء المتدخلين، مع استيفاء، من بين أمور أخرى، مبدأ الفورية والتناقض.
تشكل حجية محاضر الشرطة القضائية أحيانا خطرا على أمن وسلامة المواطنين إذا لم تتوفر في الأشخاص الذين أسندت لهم مهمة تحريرها والسهر عليها النزاهة والاستقامة اللازمتان، إذ نجد نسبة مهمة من الأبرياء ذهبوا ضحايا محاضر مفبركة أو محاضر تم توقيعها تحت الإكراه والتهديد، وإعطائها حجية قوية في الجنح والمخالفات.. وبالنسبة للقانون المغربي يستوجب الأمر من القاضي الاجتهاد والتوقف على ما جاء فيها من تناقض أو عيب... كما لا نخفي خطورة المساطر المرجعية التي مازال معمولا بها بالمغرب، خصوصا في جرائم المخدرات والتي هي الأخرى أوقعت بأشخاص في السجن بسبب تصفية حسابات والعداوة القائمة ليس إلا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.