لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    "أسود الفوتسال" بنهائي ألعاب التضامن    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    الأقاليم الجنوبية، نموذج مُلهم للتنمية المستدامة في إفريقيا (محلل سياسي سنغالي)    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    مجلس الشيوخ الفرنسي يحتفل بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    حماس تدعو الوسطاء لإيجاد حل لمقاتليها العالقين في رفح وتؤكد أنهم "لن يستسلموا لإسرائيل"    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    أولمبيك الدشيرة يقسو على حسنية أكادير في ديربي سوس    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضايا للنقاش: محضر الضابطة القضائية في ظل قانون المسطرة الجنائية المغربي

لاشك أن أول ما يستحضره كل متعامل مع القضاء، تلك الوثيقة التي تتمخض عن مرحلة ما قبل المحاكمة، والتي يحررها ضباط الشرطة القضائية بمناسبة قيامهم بعملهم المتجلي في التثبت من وقوع الجريمة وجمع الأدلة حولها، وإلقاء القبض أو إيقاف كل شخص له علاقة بالفعل الجرمي. هنا تتجلى الأهمية الحيوية التي تحظى بها هذه الوثيقة، ليس فقط كوسيلة إثبات وإنما كآلية سخر لإنجازها سلطات واسعة بيد ضباط الشرطة القضائية. وللتأكيد فقط، أقول أن ضباط الشرطة القضائية كما عرفتهم المسطرة الجنائية في المادة 19 يدخلون إما كضباط سامين للشرطة القضائية أو ضباط الشرطة القضائية بما فيهم جنود الدرك أو كأعوان في هذه الشرطة وكموظفين وأعوان مكلفين ببعض مهام الشرطة القضائية بمقتضى نصوص خاصة.
إذن في هذه المرحلة، يظهر الدور الخطير الذي يلعبه ضباط الشرطة القضائية، فبناء على تلك المحاضر التي توضح ظروف وملابسات الجريمة قد تحجم النيابة العامة عن المتابعة وتأمر بحفظ الملف، أو تقدم على المتابعة وتحيل الملف على المحكمة المختصة أو على قاضي التحقيق. كما أن هذا الأخير كثيرا ما يستند في قراراته إلى ما تحتويه هذه المحاضر من معلومات نظرا لما لها من حجية في الإثبات.
وسنكتفي في هذا المقال بالتعريف بماهية المحضر وأنواع المحاضر وشروط وشكليات انجاز المحاضر.
المبحث الأول: ماهية المحضر وشكليات انجازه
لا أحد ينكر الاهتمام الواسع والكبير الذي حظيت وتحظى به محاضر الضابطة القضائية، من جميع الفعاليات التي تعمل سواء في الحقل القانوني أو القضائي، وذلك لمساس هذه المحاضر بحقوق الأفراد وحرياتهم. وهذا ما حدا بالمشرع في قانون المسطرة الجنائية الجديد إلى تحديد ماهية المحضر (المطلب الأول) وتنظيم شكله القانوني وشروط صحته (المطلب الثاني)، كل ذلك لتتوفر له الحجية القانونية المفترضة فيه.
تعريف المحضر
لعل من المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية، تعريف المحضر وتدقيقات أخرى مهمة. حيث نجد المادة 24 من ق. م.ج. تعرفه وبشكل مطول حيث تنص على أن: «المحضر هو الوثيقة المكتوبة التي يحررها ضابط الشرطة القضائية أثناء ممارسة مهامه ويضمنها ما عاينه وما تلقاه من تصريحات أو ما قامبه من عمليات ترجع لاختصاصه...» وقد عرفه سابقا الفصل 70 من ق. الدرك الملكي بأنه: «الوثيقة التي يضمن فيها جنود الدرك ما عاينوه من مخالفات وما قاموا به من عمليات أو تلقوه من معلومات». وعليه فالمحضر le procès verbal هو تلك الوثيقة الرسمية المكتوبة التي يحررها ضابط الشرطة القضائية، لإثبات التحريات التي قام بها خلال البحث التمهيدي بمعناه الواسع أو في حالة التلبس أو تنفيذا لإنابة قضائية. فهو إذن الإطار القانوني الذي يعكس كل العمليات التي يباشرها ضابط الشرطة القضائية.
وبذلك فالوثائق التي يحررها أعوان الشرطة، لا تسمى محاضرا وإنما تقارير، وإن كانت بعض النصوص الخاصة تسمي الوثائق التي يحررها ضباط الشرطة القضائية تقريرا وليس محضرا كالمادة 65 من ظهير 10أكتوبر 1917المتعلق بقانون الغابات.
إلا أنه تجب الإشارة، إلى أن المحضر يختلف عن التقرير le rapport في عدة نقط نجملها في:
أن التقرير الذي هو وسيلة إخبار لا غير يرفعها موظف الأمن عادة إلى رئيسه ليشعره بمعلومات حول نازلة معينة، ويمكن أن يحرر من طرف ضابط الشرطة القضائية أو غيره، بعكس المحضر الذي لا يمكن أن يحرره إلا من له صفة ضابط الشرطة القضائية، ثم قد يكون التقرير شفويا في حين أن المحضر دائما مكتوب. كما أن مجال المحضر محدود بما يفيد إثبات الجريمة ويقتصر على المشاهدة والتسجيل، عكس مجال التقرير الذي هو أوسع بحيث يستقطب كل ما يمكن أن يتقصاه محرره من معلومات حول الجريمة ويكتسي طابعا شخصيا يظهر فيه رأي كاتبه.
وعلى العموم، فإن التقرير وسيلة داخلية للإخبار، في حين أن المحضر وسيلة إثبات رسمية. وقد أوجب المشرع في المحضر احترام شروط متعددة لكي يأتي سليما وخصه بالحجية بحسب الحالات وهذا غير وارد بالنسبة للتقرير.
أنواع المحاضر:
يمكن تقسيم المحاضر إلى تصنيفات ثلاثة: من حيث صفة محرريها أو نوع الجرائم التي تتضمنها أو من حيث قوتها الثبوتية.
أ) من حيث صفة محرريها تنقسم إلى:
- محاضر ينجزها ضباط الشرطة القضائية في الحالة العادية المرتبطة بالبحث التمهيدي المنصوص عليها في الفصل 23 م.ج. وفي حالة التلبس وفق الشكليات المنصوص عليها في الفصول 59 إلى 79.
- محاضر يحررها أعوان الشرطة القضائية أو الموظفون والأعوان المنصوص عليهم في قوانين خاصة مثال: مخالفات لقانون الصيد والقنص. مخالفات لقانون السير والجولان. مخالفات متعلقة بالغش في البضائع.
- محاضر ينجزها موظفون وأعوان مكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية مثال: مهندسو أو مأمورو المياه والغابات. ف 26 م.ج.
ب) من حيث الجرائم التي تتضمنها نجد: محاضر جنايات.، محاضر الجنح الضبطية والتأديبية. ومحاضر المخالفات.
ج) من حيث قوتها الثبوتية تنقسم إلى:
- محاضر يوثق بمضمنها إلى أن يثبت ما يخالفها، محاضر لا يطعن فيها إلا بادعاء الزور، محاضر لا تعتبر إلا مجرد بيان
شروط وشكليات انجاز المحاضر
باستقراء لمختلف نصوص المسطرة الجنائية يتضح جليا أن المشرع حدد شروطا وشكليات يجب على محرر المحضر الالتزام بها حتى يكون المحضر صحيحا. ويمكن إجمال هذه الشروط في ثلاث نقط: التقيد بالاختصاص القانوني من طرف محرره، احترام شكله القانوني، الالتزام بالوصف الموضوعي وفورية الإنجاز
التقيد بالاختصاص القانوني لمحرر المحضر
التقيد بالاختصاص القانوني يستلزم بالضرورة أن يكون محرر المحضر ضابطا للشرطة القضائية، فهذا الأخير هو وحده المؤهل لتحرير المحاضر. وقد أكد المشرع في المادة 23 من الم.الج. على ضرورة الإشارة في المحضر إلى اتسام محرره بصفة ضابط الشرطة القضائية وإلا انتفت عنه الصفة التي تخول له القيام بذلك. ويتعين إنجاز المحضر أثناء مزاولته لمهام الشرطة القضائية. كما أنه يقتضي أيضا مراعاة الاختصاص النوعي والمكاني لضابط الشرطة القضائية.
احترام شكل المحضر القانوني
أول شيء يمكن الحديث عنه هو أن المحضر وثيقة مكتوبة - لذلك لا مجال للحديث عن المحاضر الشفوية أو المسجلة بوسيلة مرئية أو صوتية. بل أكثر من ذلك نجد بعض النصوص الخاصة تلزم تحرير المحضر وكتابته بخط اليد (الم 60 من ظ 17 101917 المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها). والأصل أن يتم تحرير المحضر باللغة العربية لأنها لغة المرافعات أمام المحاكم وهي اللغة الرسمية للبلاد.
ويجب تضمين المحضر البيانات التالية كما حددتها الم 24م.ج: اسم محرر المحضر وصفته ومكان عمل محرر المحضر وتاريخ وساعة إنجازه.
وإذا تعلق الأمر بمحضر الاستماع إلى شخص سواء كان متهما أو مشتبها فيه أو شاهدا أو ضحية أو مجرد مصرح فيجب إدراج البيانات التالية:
- ضرورة إدراج هوية الشخص المستمع إليه بالمحضر ورقم بطاقة تعريفه عند الاقتضاء، وتدون بمحضر الاستماع التصريحات التي يدلي بها المصرح والأجوبة التي يرد بها على أسئلة ض.ش.ق. وليس ضروريا تدوين الأسئلة نفسها. وينبغي إشعار المشتبه فيه بالأفعال المنسوبة إليه.
ويقرأ المصرح تصريحاته بنفسه أو تتم قراءتها عليه ويشار إلى ذلك بالمحضر. وإذا تم إدخال تغييرات أو إضافات أو ملاحظات على أقواله تدون أيضا بالمحضر أ ويشار إلى عدم وجودها. كقوله مثلا: «بعد أن تلا تصريحاته بنفسه أو تليت عليه تمسك بها ولم يبد أي ملاحظة بشأنها».
وفي الأخير يوقع المصرح إلى جانب ض.ش.ق. على المحضر وعلى الإضافات ويدون اسمه بخط يده إلى جانب التوقيع وإذا كان لا يحسن الكتابة التوقيع يضع بصمته ويشار في المحضر إلى ذلك.
وفي حالة رفضه التوقيع أو الإبصام أو عجز عن ذلك فيشار إلى ذلك.
وفي حالة تحرير محضر الاستماع إلى شخص وضع تحت الحراسة النظرية فيجب تضمينه يوم وساعة ضبطه ويوم وساعة إطلاق سراحه أو تقديمه إلى القاضي المختص. كما تقضي بذلك الم 67 م.ج.
إضافة إلى كل ما سبق يجب أن يتضمن المحضر البيانات التالية:
- تحديد طبيعة المحضر هل محضر تفتيش أو استجواب أو معاينة.
- تحديد الإجراء القانوني المنجز خلاله المحضر، هل بحث تمهيدي أم إنابة قضائية أم تلبس.
- في حالة الإنابة يذكر اسم القاضي المكلف بالتحقيق(2).
وإذا لم يحترم المحضر هاته الشروط أو بعضها فإنه يفقد قوته الثبوتية ويصبح مجرد معلومات غير ملزمة للقاضي.المادة 291 من ق.م.ج.
وقد صرح في المادة 289 م.ج. بأنه «لا يعتد بالمحاضر والتقارير التي يحررها ضباط وأعوان الش.الق. إلا إذا كانت صحيحة في الشكل وضمن فيها محررها وهو يمارس مهام وظيفته، ما عاينه وتلقاه شخصيا في مجال اختصاصه»، وقد أكد ذلك قرار لمحكمة الاستيناف بالرباط بقوله: «إذا افتقرت المحاضر للشكليات الأساسية فإن مبدأ الاستيناف ينهار وتنعدم صلاحياته وتصبح غير قابلة للاطمئنان إليها واستخلاص قناعة على ضوئها. وإن القضاء بوصفه ضامنا للحقوق والحريات يثير ولو من تلقاء نفسه عدم صحة سلامة الإجراءات سيما عند الحرمان من الحرية»(3)..
الالتزام بالوصف الموضوعي وفورية الانجاز.
يتجلى الالتزام بالوصف الموضوعي في ضرورة تضمين المحضر ما عاينه الضابط بنفسه أو ما تلقاه من تصريحات وكذلك العمليات التي قام بها أثناء مزاولته لمهامه دون إبداء وجهة نظره، بحيث يكتفي باستعراض الوقائع دون تكييفها قانونيا لأن هذا ليس من اختصاصه. بل من اختصاص القضاء، غير أنه إذا تضمن المحضر إضافة من هذا النوع فهي تعتبر والعدم سواء. ولا تؤثر على صحة المحضر ولا تلزم أبدا الجهات القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.