بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض        الدوري الأوروبي .. مانشستر يونايتد وبلباو في معركة حاسمة وتوتنهام يخشى مفاجآت بودو    مجلس عمالة طنجة-أصيلة يصادق على دعم اتحاد طنجة بمليار و400 مليون سنتيم    أتاي مهاجر".. سفير الشاي المغربي يواصل تألقه في "معرض ميلانو" ويعتلي عرش الضيافة الأصيلة    انفجار في مدينة لاهور الباكستانية وإسقاط مسيرة هندية    الدرك يحبط محاولة للهجرة السرية    المكتب الإقليمي للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان فرع العرائش يدين سرقة شركة النظافة للكهرباء    بوريطة: الملك يعتبر إفريقيا الأطلسية قطبا جيو- استراتيجيا ورافعة للابتكار والصمود    الأميرة للا حسناء تقيم بباكو حفل شاي على شرف شخصيات نسائية أذربيجانية من عالم الثقافة والفنون    «أول مرة»… مصطفى عليوة يطلق عرضه الكوميدي الأول ويعد الجمهور بليلة استثنائية من الضحك    الحكومة تراجع مدونة الشغل و تتجه نحو التأطير القانوني للعمل عن بعد    البرلمان يناقش رئيس الحكومة حول إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية    محكمة الاستئناف بالرباط تُخفض عقوبة النقيب محمد زيان    امطار رعدية مرتقبة بمنطقة الريف والواجهة المتوسطية    مصرع شخص في حادثة سير بين مراكش وورزازات    إيقاف شخصين يشتبه ارتباطهما بشبكة تنشط في الاتجار الدولي للأقراص المهلوسة وحجز 1170 قرص طبي مخدر    أشرف حكيمي يدوّن اسمه في التاريخ ويصبح المدافع الأكثر تأثيرًا هجوميًا بدوري الأبطال    بعد عام .. "الاستقلال" يترقب اختيار بركة الأربعة المبشرين باللجنة التنفيذية    ترامب: الاتفاق التجاري مع لندن شامل    الدخان الأسود يتصاعد من الفاتيكان.. الكرادلة لم يتوصلوا لاختيار البابا الجديد    أبريل 2025 ثاني أكثر الشهور حرارة عالميا    المملكة المتحدة تجدد تأكيد التزامها بتعميق الشراكة مع المغرب    منصات المخزون والاحتياطات الأولية.. بنيات جهوية موجهة للنشر السريع للإغاثة في حال وقوع كوارث    وداديون يحتفون بحلول الذكرى ال88 لتأسيس النادي    "كان" الشباب... المنتخب المغربي ينتظر وصيف المجموعة الأولى لمواجهته في ربع النهائي    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    ارتفاع أسعار الذهب بعد تحذير المركزي الأمريكي من الضبابية الاقتصادية    محاكمة ناشطيْن من "حراك الماء" بفجيج    تعزيزا للسيولة.. بورصة الدار البيضاء تستعد لإطلاق سوق جديدة للمشتقات المالية    مهندس سابق ب"غوغل": غزة تشهد أول "إبادة جماعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي"    السيد ماهر مقابلة نموذج رياضي مشرف للناشطين في المجال الإنساني    لجنة: زيادة مرتقبة للأطباء الداخليين    الأميرة للا حسناء تزور بباكو المؤسسة التعليمية 'المجمع التربوي 132–134'    الذكرى ال22 لميلاد ولي العهد الأمير مولاي الحسن: مناسبة لتجديد آصرة التلاحم المكين بين العرش والشعب    صادرات المغرب من الأفوكادو تثير قلق المزارعين الإسبان ومطالب بتدخل الاتحاد الأوروبي تلوح في الأفق    بطولة انجلترا: الإصابة تبعد ماديسون عن توتنهام حتى نهاية الموسم    فنانون مغاربة يباركون للأمير مولاي الحسن عيد ميلاده ال22    الغربة والذياب الجائعة: بين المتوسط والشراسة    ماكرون يستقبل الشرع ويسعى لإنهاء العقوبات الأوروبية على سوريا    سان جيرمان يقصي أرسنال ويمر لنهائي رابطة الأبطال    13 قتيلا في الهند جراء قصف باكستاني    إسرائيل تهدد طهران ب "نموذج غزة"    الوداد يسخر الأموال للإطاحة بالجيش    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    مكناس تبدأ في بناء محطة قطار حديثة بتكلفة 177 مليون درهم    منتدى التعاون الصيني الإفريقي: كيف أرسى أسس شراكة استراتيجية؟    ارتفاع أسهم شركة "تشنغدو" الصينية بعد تفوق مقاتلاتها في اشتباك جوي بين باكستان والهند    استهلك المخدرات داخل سيارتك ولن تُعاقبك الشرطة.. قرار رسمي يشعل الجدل في إسبانيا    باكو.. الأميرة للا حسناء تزور المؤسسة التعليمية "المجمع التربوي 132–134"    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    من المليار إلى المليون .. لمجرد يتراجع    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ليس دفاعا عن الغش
نشر في هسبريس يوم 18 - 06 - 2013


ولكن من أجل ترسيخ دولة الحق والقانون
الشجرة التي تخفي الغابة
إن طرح موضوع الغش في امتحانات البكالوريا، مناسبة لإعادة طرح موضوع زجر المخالفات في الامتحانات والمباريات وفق منظور حقوقي، يعمل على قمع الغش بطرق قانونية. فالتلميذ(ة) في هذه المرحلة، في حاجة إلى تلقين مبادئ دولة الحق والقانون، والمحاكمة العادلة، وحق الدفاع، وواجب احترام القانون، وهي فرصة ليستوعب أن الديمقراطية بقدر ما هي مجموعة من الحقوق فهي أيضاً مجموعة من الواجبات.
فكيف سنربي الأجيال القادمة على دولة الحق والقانون إذا كنا نعاقبهم مباشرة دون أية مسطرة قانونية؟
وكيف يمكن أن نُحبب إليهم دولة الحق والقانون إذا لم يعاينوا في هذه المرحلة المهمة من حياتهم ما تضمنه لهم هذه الدولة من خلال وجود مؤسسات تأديبية غير مرتبطة بمزاج الأشخاص؟
وكيف يمكن أن نربيهم تربية مبنية على المواطنة الإيجابية وهم يشاهدون بأنفسهم كيف أن الدولة لا تستعمل هذه الإمكانيات عند محاربة الغش في الانتخابات والغش في السلع والغش في الأثمان ...؟
وأخيرا كيف نقبل بمبدأ عدم المساواة في قوانيننا من حيث منح المرشح للانتخابات العامة نوعا من الحصانة ونمنعها عن مرشحي البكالوريا؟
لذا، فإنه الاطلاع على المنظومة القانونية والتنظيمية في هذا المجال سيبين الخصاص المهول الذي يلزم تداركه حتى تصبح العقوبة وسيلة للتربية.
بعيدا عن الضوضاء
فبعيدا عن الضوضاء التي أقيمت بمناسبة امتحانات البكالوريا، والتي لا ينبغي النظر إليها إلا كجزء من نظام الامتحانات والمباريات العمومية، يمكن القول بصفة عامة أن هذا المجال لا زال بعيدا عن مسايرة المبادئ العامة التي تحكم ضبط مخالفات القانون.
إن مبدأ فصل السلطات، يقتضي بالضرورة أن تكون الكلمة الفصل في المنازعات حول تأويل أي واقعة، إنما ينبغي أن يتم من قبل السلطة القضائية. فهي وحدها المؤهلة للبت في المنازعات، ولا يمكن لغيرها أن يحل محلها إلا إذا كان ذلك من باب التحكم والتسلط والاستبداد بالرأي، أو من قبل لجنة "شبه قضائية" تتوفر فيها مبادئ العمل المطابق للقانون والتي تكون قراراتها مع ذلك قابلة للطعن أمام القضاء.
فلا يُمكن أن نتصور أنه من حق أي موظف عمومي أن يتهم شخصا ما بتهمة معينة ويطبق عليه العقوبة مباشرة دون السماح للمعني بالإدلاء بوجهة نظره في التهمة الموجهة إليه.
تراكم التجارب
لقد لاحظت تطورا مهما في هذا الصدد على صعيد الممارسة الجامعية. فبعد أن كان المكلف بالحراسة يقصي الطالب أو الطالبة المضبوط في حالة غش، ويسحب منه أوراق الامتحان ويطرده من القاعة، ثم يقدم لاحقا تقريرا يتم عرضه على المجلس التأديبي الذي يصدر في حقه العقوبات اللازمة، فإن الممارسة بينت أن الأمر يتعلق بحيف كبير في حق الطالب/الطالبة المعني. فلم يكن يسمح له بالاستمرار في اجتياز المواد اللاحقة، ولم يكن يسمح له بالاطلاع على التقارير المرفوعة ضده، ولم يكن يسمح له بحضور جلسات المجلس التأديبي، ولا تحضير الدفاع عن نفسه.
وهكذا، تكرس عرف سلبي، لا يضمن لمن تم ضبطه في حالة "غش" حتى حقه في الدفاع عن نفسه، في الوقت الذي يسمح لمرتكب جريمة قتل مثلا بهذه الإمكانية.
ومع توالي الممارسة، تحول هذا التقليد السلبي تدريجيا إلى مسطرة قانونية، تراعي حق المعني بالأمر بالدفاع عن نفسه من جهة، ومعاقبته عن المخالفة التي ارتكبها فعلا حين ضبط في حالة غش، وليس عن حالات مفترضة في باقي المواد التي لم يسمح له باجتيازها وكأن الجهة التي توقع العقوبة تحكم على الوقائع (وهذا من حقها) ولكن تحكم أيضاً على النوايا مستقبلية (وهذا ليس من حقها).
وهكذا أصبح مجلس المؤسسة الذي ينعقد في شكل مجلس تأديبي يسمح للطالب/الطالبة بالاطلاع على ملفه وحضور الجلسة بل وإحضار محام للدفاع عنه.
الشيء بالشيء يُذكر
مناسبة هذا الكلام، هو الطريقة التي أصبح من خلالها المكلفون بالحراسة يقومون بمهمة الشرطة الإدارية في محاولة منهم لتفادي وقوع المخالفات، ومهمة الضبطة القضائية من خلال تحرير المحاضر، والأكثر من هذا الحلول محل القضاء من خلال إصدار الأحكام وتنفيذها حالا!!
إن هذه الوضعية، تستلزم على الأقل فتح نقاش حقوقي في الموضوع. أليس كل متهم بريء حتى تثبت إدانته؟ أليس من حق المعني بالأمر الدفاع عن نفسه؟ بل إني أتساءل لماذا توجد عقوبات في القانون مثل إلغاء امتحان المادة أو إلغاء الامتحان بأكمله؟
إن الإلغاء هنا يبين أن الأمر يتعلق (حسب الحالة) بإلغاء الامتحان بأكمله، مما يفيد أن المعني قد يتم ضبطه في حالة غش في مادة معينة، لكنه يستمر في اجتياز الامتحان إلى نهايته، ثم ينتظر قرار الجهة المختصة بقبول أو عدم قبول النقطة التي حصل عليها في المادة المعنية أو في الامتحان ككل.
إن الممارسة السليمة تقتضي أن يتم التعامل مع الموضوع بنوع من التريث. ففي التجارب المقارنة لا يسمح للمعني بالأمر بالاستمرار في اجتياز الامتحان إلا إذا تعلق الأمر بحلول شخص آخر محل المرشح المعني. أما في غير ذلك، فهناك مساطر ينبغي احترامها.
التنبيه إلى أمور ذات طبيعة قانونية
أولا: إن مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 6 يونيو 2013 قد صادق على مشروع قانون رقم 13-02 حول زجر الغش في الامتحانات المدرسية والجامعية، ولذلك، فإن هذا النص ليس إلا مجرد مشروع ينقصه مصادقة مجلس البرلمان بغرفتيه، وربما تدخل المجلس الدستوري إذا تم عرض النص عليه للنظر في مدى مطابقته للدستور، ثم إصدار الأمر بالتنفيذ من قبل الملك، وأخيرا النشر في الجريدة الرسمية.
ثانيا: بناءا على ما سبق، فإن النصوص السابقة لا زالت سارية المفعول، ونخص بالذكر الظهير الشريف رقم 1.58.060 بشأن زجر الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية، الصادر في 7 ذي الحجة 1377 موافق 25 يونيو 1958.
إن الفصل الرابع من هذا النص، يشير إلى أن "العقوبات التأديبية التي تطبق على المخالفات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا تعين بموجب قرار وزيري يصدر باقتراح رؤساء المصالح المنظمة فيها الامتحانات. كما يجرى طبق نفس الكيفيات المذكورة وبموجب قرار وزيري بطلان ما يحتمل من نجاح في المباراة أو الامتحان المرتكب فيه الخداع".
والملاحظ هنا هو أن القرارات الوزارية المعنية لم تحدث أي مجلس تأديبي بالنسبة لامتحانات البكالوريا مثلا. لقد اكتفى قرار وزير التربية الوطنية رقم 2111.12 صادر في 9 رجب 1433 (31 ماي 2012) في شأن تعزيز آليات ضبط كيفيات إجراء امتحانات نيل شهادة البكالوريا، بالتنصيص في المادة الثالثة على أن "يتولى رؤساء مراكز الامتحانات وكذا المكلفون بالحراسة، تنفيذ مقتضيات هذا القرار كل في مجال اختصاصاته، وذلك من خلال تحرير محضر ضبط المخالفة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يتضمن هوية المترشحة أو المترشح ورقم الامتحان الوطني ورقم الهاتف أو نوع الحاسوب المضبوط أو اللوحة الإلكترونية وكذا الرقم التسلسلي لهذه الأجهزة (n° de série )".
أما في مجال العقوبات فقد اكتفت المادة الثانية بالإحالة بخصوص ضبط المترشح أو المترشحة الذي ضبط وبحوزته "هاتف نقال أو حاسوب محمول أو لوحة إلكترونية وكل ما يرتبط بها من معدات، أو أية وسيلة أخرى من الوسائل التي يمكن استعمالها من أجل الخداع أو الغش داخل فضاء مركز الامتحان أو قاعات إجراء الاختبارات" إلى أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.060 الصادر في 7 ذي الحجة 1377 (25 يونيو 1958) المشار إليه أعلاه.
والرجوع لهذا الظهير نجده يتحدث فقط عن العقوبات الجنائية المتمثلة في "سجن تتراوح مدته بين شهر وثلاث سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 12.000 و1.200.000 فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط". وطبع فإن عقوبات من هذا النوع لا يمكن أن ينطق بها إلا القضاء بناء على دعوى عمومية.
ثالثا: لا يمكن الاستمرار في إنزال العقوبات بشكل غير قانوني، وإنما المفروض أن تكون هناك لجنة تأديبية، خاصة على صعيد امتحانات البكالوريا.
فعلا هناك صعوبات تختلف باختلاف السياق الذي تمت فيه عملية الغش والوسيلة المستعملة، لكن مع ذلك فإن القاعدة العامة هي أن دور المكلف بالحراسة يتمثل في إيقاف عملية الغش وتحرير تقرير في الموضوع، كما أن القاعدة العامة، تفترض أن يتم التعامل مع هذا التقرير لاحقا من خلال أجهزة تأديبية تضمن حق الدفاع.
رابعا: من الضروري ضبط المصطلحات المستعملة نظرا لخطورتها. فأنا لا أتصور مثلا أن يحرر المكلفون بالحراسة "محضرا" وإنما فقط "تقريرا". فالمحاضر ينجزها ضباط الشرطة القضائية في الحالة العادية المرتبطة بالبحث التمهيدي المنصوص عليها في الفصل 23 المسطرة الجنائية وفي حالة التلبس وفق الشكليات المنصوص عليها في الفصول 59 إلى 79، أو يحررها أعوان الشرطة القضائية أو الموظفون والأعوان المنصوص عليهم في قوانين خاصة. مثال: مخالفات لقانون الصيد والقنص. مخالفات لقانون السير والجولان. مخالفات متعلقة بالغش في البضائع، أو يحررها موظفون وأعوان مكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية، مثل مهندسي أو مأموري المياه والغابات (ف 26 من المسطرة الجنائية).
ويمكن القول هنا أن التقرير وسيلة داخلية للإخبار في حين أن المحضر وسيلة إثبات رسمية. وقد أوجب المشرع في المحضر احترام شروط متعددة لكي يأتي سليما وخصه بالحجية بحسب الحالات وهذا غير وارد بالنسبة للتقرير. فكيف سيتمكن المشرف على الحراسة من تحرير محضر في شكل قانوني في الوقت الذي لم يتلق أي تكوين حول ذلك؟
خامسا: ينبغي استحضار التأثير الذي يترتب عن عرض المعنيين بالأمر أمام مجلس تأديبي، ونشر القرارات المرتبطة بهم، بل حتى منحهم إمكانية الطعن أمام لجان خاصة أو أمام القضاء، دون أن يسمح لهم بالاطلاع على النتيجة أو التسجيل في مؤسسة للدراسات العليا. ويتعلق الأمر بإجراءات أكثر زجرا وتأثيرا على باقي المرشحين والمرشحات.
إن هذا التأثير أشد من مجرد "الطرد من القاعة" لأنه مستمر في الزمان، ويجعل المعني بالأمر في حالة انتظار، ويجعله عبرة مستمرة للآخرين، خاصة وأنه حتى ولو سمح له باجتياز المواد اللاحقة، فإنه لا يتم نشر نتيجته ولا السماح له بالتسجيل في أي مؤسسة عليا حتى يتم استكمال المسطرة القانونية.
خاتمة
إن محاربة الغش والفساد تحتاج إلى منظومة قانونية متكاملة، ومن الواجب في هذا الصدد الاطلاع على التجارب المقارنة قصد الاستفادة منها، والتي تتمحور كلها حول ضرورة الضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالقانون لكن وفق مساطر قانونية مضبوطة، تضمن تطبيق القانون من جهة ولكن وايضا محاربةالتجاوزات المبنية على أغراض شحصية من قبيل "انتقام" مكلف بالحراسة من تلميذة أو طالبة لم تجاريه في تحرشاته.
* أستاذ باحث بكلية الحقوق بوجدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.