الأمم المتحدة/الصحراء: المغرب يدين تعنت الجزائر التي ترهن العملية السياسية على حساب الاستقرار الإقليمي    ميناء آسفي.. ارتفاع الكميات المفرغة من منتوجات الصيد البحري ب10 بالمائة عند متم ماي 2025    الخطوط الملكية المغربية: صفقة تاريخية لاقتناء 70 طائرة من بوينغ مع دمج صناعي محلي    العلمي يجري مباحثات مع أعضاء من منظمة الأجهزة العليا للرقابة المالية    الرباط تحتضن مؤتمراً غير مسبوقاً يجمع قادة الصف الأول العسكريين من أمريكا وأفريقيا لتعزيز الأمن والتعاون    لبؤات الأطلس يدخلن معسكرا إعداديا استعدادا لكأس إفريقيا    توقيف زوجين بالدار البيضاء متورطين في التزوير وانتحال الهوية    وزارة العدل تنفي تسريبات إلكترونية وتؤكد سلامة أنظمتها المعلوماتية    إعالميداوي: هيكلة البحث العلمي مسألة استراتيجية لمواكبة التحولات المتسارعة في مجالات الابتكار والاستثمار التكنولوجي    افتتاح التسجيل لزيارة معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية    35 منتخبة و7 فرق سياسية مكونة لمجلس جماعة طنجة تتضامن مع البرلمانية الدمناتي        خلق حوادث سير وهمية وشهادات مزورة.. 5 سنوات سجناً لمتهم نصب على شركات التأمين    مصر: لا دخول للأجانب دون إذن مسبق    دكاترة التعليم يحتجون بالرباط للمطالبة بالترقية والاعتراف الأكاديمي    المغرب والنيجر يعززان الشراكة الاستراتيجية: سفير جديد يفتتح مرحلة جديدة من التعاون الثنائي    حجز سيارات ومخدرات بإساكن وتارجيست وكتامة إثر حملات تمشيطية واسعة ومكثفة    الصويرة: 350 فنانا و40 معلما و54 حفلا موسيقيا خلال الدورة 26 لمهرجان كناوة وموسيقى العالم    الصين تعلن إلغاء الرسوم الجمركية كلياً لصالح 53 دولة إفريقية    رئيس أمريكا: اكتمال الاتفاق التجاري مع الصين    العالميّة المغرورة.. بقامتها الأقصر من قارورة !    أمسيدر رئيسا مؤقتا لجامعة ابن زهر    وزارة العدل تنفي تسريب معطياتها وتؤكد سلامة أنظمتها المعلوماتية    الضمانات النووية: المغرب يحصل للمرة الأولى على أعلى مستوى من الضمان من لدن الوكالة الدولية للطاقة الذرية    وزارة الداخلية تعفي والي جهة مراكش آسفي وتعين واليا بالنيابة في انتظار قرار جديد    القضاء يدين "فيديو الطاسة" في طنجة    الرجاء الرياضي يعلن موعد جمعه العام ويمهد لتغيير في قيادته    خدمات التجارة غير المالية تثير التفاؤل    "نوردو" يسعد بالغناء في "موازين"    مهرجان حب الملوك 2025: احتفال على إيقاع الاحتجاجات واستياء من «إقصاء» الفعاليات المحلية    أسس ومرتكزات الإصلاح الديني    ما الذي تبقى من مشروع الثقافة الوطنية؟    أكاذيب جزائرية    تطوير بنكرياس اصطناعي ذكي لتحسين إدارة السكري من النوع الأول    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    النظام السوري الجديد يفرض على النساء ارتداء البوركيني ويمنع على الرجال الظهور عراة الصدور في الشواطئ العامة    13 منتخبا حجز مقعدا له في نهائيات كأس العالم 2026 لحد الآن مع نهاية التوقف الدولي    صيادلة يبرزون الاستخدام الصحيح لجهاز الاستنشاق    الحرس الملكي ينظم المباراة الرسمية للقفز على الحواجز ثلاث نجوم أيام 20 ، 21، و22 يونيو الجاري بالرباط    مصدر مسؤول ل"الأول": الجامعة مستاءة من أداء "الأسود".. ولقجع يدعو الركراكي إلى اجتماع عاجل    بيان عاجل حول انقطاع أدويةاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه من الصيدليات وتأثير ذلك على المصابين وأسرهم    إمارة المؤمنين لا يمكن تفويضها أبدا: إعفاء واليي مراكش وفاس بسبب خروقات دستورية    ماسك يعبر عن أسفه: "تجاوزت الحد مع ترامب"    انطلاق عملية "مرحبا 2025" لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج    طاهرة تعود بقوة إلى الساحة الفنية بأغنية جديدة بعد غياب طويل    تتويجا ‬لجهود ‬المملكة ‬في ‬الاستثمار ‬الاستراتيجي ‬والرؤية ‬الواضحة ‬لتعزيز ‬قدرة ‬البلاد ‬التنافسية ‬واللوجستية..‬ ميناء ‬طنجة ‬المتوسط ‬يواصل ‬مشوار ‬التألق ‬و ‬الريادة    مزور: لدينا إمكاناتٌ فريدةٌ في مجال الهيدروجين الأخضر تؤهّلنا للعب دورٍ محوريٍّ في السوق الأوروبية    متحور ‬كورونا ‬الجديد ‬"NB.1.8.‬شديد ‬العدوى ‬والصحة ‬العالمية ‬تحذر    الصين تطلق ثورتها الكهربائية من المغرب: استثمارات ضخمة وشراكات استراتيجية تؤسس لعهد صناعي جديد    مانشستر سيتي يعلن تعاقده مع اللاعب الهولندي تيجاني رايندرس    وداد فاس يبلغ نصف نهائي كأس التميز على حساب نهضة بركان    مهنيو صنف السويلكة بالجديدة يعبرون عن احتجاجهم و رفضهم لمقترح مشروع تهيئة مصايد الصيد لوزارة الصيد البحري    النائب البرلماني يوسف بيزيد يتدخل لنقل جثمان مغربي من الجزائر الى ارض الوطن    نصائح صيفية مفيدة في تفادي لدغات الحشرات    السعودية تحظر العمل تحت الشمس لمدة 3 أشهر    السعودية تحظر العمل تحت أشعة الشمس لمدة ثلاثة أشهر في جميع منشآت القطاع الخاص    كأنك تراه    انسيابية في رمي الجمرات واستعدادات مكثفة لاستقبال المتعجلين في المدينة المنورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء يوضح تفاصيل محاكمة الريسوني
نشر في هسبريس يوم 12 - 07 - 2021

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عن مجموعة من التوضيحات على إثر ما تم تداوله من تعليقات عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية من طرف "هيئة مساندة سليمان الريسوني" حول الحكم الصادر في حقه، "التي تمحورت حول عدة مزاعم، تتمثل في اعتقاله تعسفيا من أجل آرائه الصحفية، دون أن توجه إليه أية تهمة لمدة 8 أشهر، وحرمانه من الاطلاع على محضر اتهامه وانتهاك حقه في قرينة البراءة، ورفض المحكمة لطلباته ودفوعاته، وتغييبه قسرا عن المحاكمة بعدم السماح بإحضاره للجلسة، والخوض في مناقشة جوهر القضية دون حضوره ودون استدعاء دفاعه".
وعليه، أوضح الوكيل العام للملك نجيم بنسامي، في بلاغ صادر عنه، أن سليمان الريسوني "متابع من أجل جرائم تتعلق بالحق العام لا علاقة لها إطلاقا بعمله الصحفي، وأشعر بها وأجاب عنها بحضور دفاعه منذ مثوله الأول أمام قاضي التحقيق بتاريخ 25/05/2020، وأن قرار اعتقال المعني بالأمر احتياطيا من طرف قاضي التحقيق، اتخذ على النحو المتطلب قانونا، وقد سبق لدفاعه خلال مرحلة التحقيق الإعدادي أن مارس حقه في استئنافه أمام الغرفة الجنحية ثلاث مرات، حيث قضت هذه الأخيرة بتأييده بعد تأكدها من مشروعيته طبقا للقانون".
وأضاف أن دفاع المعني بالأمر حصل على نسخة من جميع وثائق القضية، منذ مثوله الأول أمام قاضي التحقيق بتاريخ 25/05/2020 "ولم يسبق له أو لدفاعه طيلة مرحلة التحقيق أن أثار مسألة عدم اطلاعه على وثائق القضية، كما أنه وتعزيزا لحقوق دفاعه وكفالة قرينة البراءة استجابت المحكمة خلال مرحلة المحاكمة لطلبه بالحصول على نسخة إضافية من وثائق القضية داخل السجن، كما أن قبول الطلبات والدفوع أو رفضها يدخل في صميم السلطة التقديرية للمحكمة واقتناعها أثناء مناقشتها للقضية".
وزاد بلاغ الوكيل العام للملك أن المعني بالأمر حضر مؤازرا بدفاعه طيلة تسع جلسات، وكانت تؤجل قضيته بطلب منه أو بطلب من دفاعه لمدة ناهزت الأربعة أشهر منذ أول جلسة بتاريخ 09/02/2021 وإلى غاية جلسة 10/06/2021، "غير أنه بجلسة 15/06/2021 رفض الحضور حسبما هو مثبت بموجب تقرير إدارة السجن، وأمهل لجلسة 22/06/2021 فرفض الحضور من جديد، مما اضطرت معه المحكمة إلى إعمال المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، لا سيما المادة 423 بإنذاره بالحضور عن طريق أحد أعوان القوة العمومية وفق ما تفرضه مقتضيات هذه المادة، ومع ذلك أصر على موقفه برفض الحضور، فتقرر مواصلة مناقشة القضية في غيبته مع تكليف كاتب ضبط المحكمة بالانتقال إلى السجن عقب كل جلسة لتبليغه بما راج بها، وهو ما تم فعليا".
وبجلسة 06/07/2021، يضيف البلاغ، "حضر دفاعه وأعلن للمحكمة انسحابه من مؤازرته مغادرا قاعة الجلسة، مما اضطرت معه المحكمة إلى تطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات، وهي المنصوص عليها في المادة 317 من قانون المسطرة الجنائية، حيث أمرت بتعيين محامين عنه في إطار المساعدة القضائية، من خلال مراسلة نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء الذي عيّن ثلاثة محامين، حضروا بجلسة 08/07/2021 وتعذر عليهم القيام بمهامهم بعدما حضر كذلك أعضاء دفاع المعني بالأمر المعينيون من قبله وتشبتهم بالنيابة عنه، ومجدّدين في نفس الوقت تمسكهم بمواقفهم السابقة، مما شكّل استمرارا في تعطيل محاكمته".
وواصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء توضيحاته موردا أن المحكمة بتطبيقها لمقتضيات المادتين 317 و423 من قانون المسطرة الجنائية، الجاري بهما العمل في جميع القضايا المماثلة دونما تمييز، فيما يخص كيفية التعامل مع "رفض المتهم الحضور" و"رفض دفاعه القيام بمهامه"، "تكون قد التزمت بالتطبيق السليم للقانون، ويمكن للمتتبع القانوني والحقوقي الرجوع إلى المقتضيات القانونية أعلاه، للتأكد من مدى انسجامها مع ظروف النازلة، علما أن الامتناع عن تقديم المساعدة من طرف المحامي للمحكمة سواء بالنسبة للجلسات أو الإجراءات يشكل مخالفة مهنية، بصريح نص المادة 39 من القانون المنظم لمهنة المحاماة".
واستطرد البلاغ بأن النيابة العامة قد عاينت أنه بدل الامتثال للقرارات الصادرة عن القضاء بعد بته في الدفوع المثارة من قبل دفاع المعني بالأمر، "تم اللجوء إلى تعطيل سير المحاكمة عن طريق فرض سياسة الأمر الواقع على سير إجراءاتها وتنفيذ إرادة بعض أطراف الدعوى بالقوة رغم رفضها من قبل المحكمة"، مضيفا أن عدم الامتثال لقرارات المحكمة وممارسة الطعون القضائية المقررة قانونا بشأنها والسعي إلى تعطيل سير المحاكمة عن طريق فرض الأمر الواقع، يعتبر استخفافا بأحكام القضاء ومساسا باستقلاله.
كما أكد البلاغ أن حقوق دفاع المتهم وقرينة البراءة، تظل مكفولة للمعني بالأمر طبقا للقانون، "حيث له حق الطعن بالاستئناف ضد القرار الصادر في مواجهته، والذي ينشر القضية من جديد أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، والتي يحق له حينها التقدم أمامها بما يراه مناسبا من أوجه دفاعه ودفوعه"، وأن التعليق على الأحكام يكون بعد الاطلاع عليها وليس قبل ذلك، "تفاديا لما قد ينجم عن الأمر من مغالطات، والذي لا يمكن أن يفسّر إلا بمحاولة التأثير على القضاء".
وهكذا يتضح مما سبق، وفق المصدر ذاته دائما "أن المحكمة وفرت جميع شروط المحاكمة العادلة للمعني بالأمر، رغم موقفه السلبي بمعية أعضاء دفاعه والذين اختاروا تعطيل المحاكمة عوض مواصلة إجراءاتها وفق ما يفرضه القانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.