الأزمي: التراجع عن التغطية الصحية الشاملة في مالية 2026 دليل على إخفاق حكومة أخنوش    ترامب منفتح على لقاء كيم ويصف كوريا الشمالية بأنها "قوة نووية نوعاً ما"    رقم قياسي في الإقبال على "كان المغرب 2025" بعد بيع أكثر من ربع مليون تذكرة في ثلاثة أيام    أولمبيك آسفي يبلغ دور مجموعات كأس "الكاف" لأول مرة في تاريخه    وصول 70 حافلة حديثة إلى أكادير لتجديد أسطول النقل الحضري    مسيرة في بروكسل تخليدًا لذكرى والد ناصر الزفزافي ومحسن فكري وإحياءً لذاكرة "حراك الريف"    الأمين العام للأمم المتحدة يبرز التنمية متعددة الأبعاد لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة    وفاة الملكة الأم في تايلاند عن 93 عاما    عجز سيولة البنوك يتراجع بنسبة 2.87 في المائة خلال الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر    شركة فرنسية تطلق خطا بحريا جديدا يربط طنجة المتوسط بفالنسيا وصفاقس    قبل أسابيع من انطلاق كأس إفريقيا للأمم.. فشل ذريع للمكتب الوطني للسكك الحديدية في التواصل مع المسافرين بعد عطل "البراق"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد.. نزول أمطار متفرقة فوق منطقة طنجة    مصرع دركي في حادثة سير مروّعة بضواحي القصر الكبير    أمن مطار محمد الخامس يوقف روسيا مبحوثا عنه دوليا بتهمة الإرهاب    السوق الأوربية للفيلم... المركز السينمائي يدعو المهنيين لتقديم مشاريعهم حتى 24 نونبر المقبل    زينة الداودية عن صفقة زياش التاريخية: إنها الوداد يا سادة    نور عيادي تفتتح الدورة ال15 لمسابقة البيانو للأميرة للا مريم بأداء مبهر    الكوميديا والموسيقى في جديد هاجر عدنان "طاكسي عمومي"    سلا الجديدة.. اعتقال شخص كان ينقل أجنبيا بدون ترخيص بتهمة عدم الامتثال وسحل رجل شرطة    باها يستدعي حارس أميان بيومي لتعويض بدوي في كأس العالم للناشئين    لقجع يكشف السرّ وراء تألق الكرة المغربية وبروز المواهب الشابة    كيف يتمّ اختيار مدربي المنتخبات المغربية؟..فتحي جمال يجيب    المدرب مغينية: مستوى لاعبات المنتخب المغربي يتطور مباراة بعد أخرى    افتتاح متميز لمعرض الفنان المنصوري الادريسي برواق باب الرواح    مساعد مدرب برشلونة: الانتقادات ستحفز لامين جمال في الكلاسيكو    إسبانيا.. العثور على لوحة لبيكاسو اختفت أثناء نقلها إلى معرض    قمة صينية أمريكية بماليزيا لخفض التوتر التجاري بين البلدين وضمان لقاء ترامب ونظيره شي    المهرجان الوطني للفيلم بطنجة يعالج الاغتراب والحب والبحث عن الخلاص    تقارب النقاط بين المتنافسين يزيد من حدة الإثارة بين أصحاب المقدمة وذيل الترتيب    وزارة المالية تخصص مبلغا ضخما لدعم "البوطة" والسكر والدقيق    طنجة... تتويج الفائزين بجوائز القدس الشريف للتميز الصحفي في الإعلام الإنمائي    تصريحات لترامب تعيد مروان البرغوثي إلى الواجهة (بروفايل)    تركيا تتوسط بين أفغانستان وباكستان    الولايات المتحدة.. باحثون يطورون رقعة ذكية للكشف المبكر عن سرطان الجلد    جلالة الملك يواسي أفراد أسرة المرحوم محمد الرزين    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    من التعرف إلى التتبع.. دليل يضمن توحيد جهود التكفل بالطفولة المهاجرة    عامل طاطا يهتم بإعادة تأهيل تمنارت    حدود "الخط الأصفر" تمنع نازحين في قطاع غزة من العودة إلى الديار    توتّر إداري بالمدرسة العليا ببني ملال    التوقعات المبشرة بهطول الأمطار تطلق دينامية لافتة في القطاع الفلاحي    تقرير يقارن قانوني مالية 2025 و2026 ويبرز مكاسب التحول وتحديات التنفيذ    الأمم المتحدة: ارتفاع الشيخوخة في المغرب يتزامن مع تصاعد الضغوط المناخية    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    عبد الإله بنكيران والولاء العابر للوطن    من العاصمة .. حكومة بلا رؤية ولا كفاءات    من وادي السيليكون إلى وادي أبي رقراق    إلى السيد عبد الإله بنكيران    مطارات المملكة استقبلت أزيد من 23,9 مليون مسافر خلال 8 أشهر    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    المخرج نبيل عيوش يغوص في عالم "الشيخات ". ويبدع في فيلمه الجديد الكل "يحب تودا "    وزارة الأوقاف تعمم على أئمة المساجد خطبة تحث على تربية الأولاد على المشاركة في الشأن العام    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    أمير المؤمنين يطلع على نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة ويأذن بوضعها رهن إشارة العموم    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية وحقوق الأطفال
نشر في هسبريس يوم 06 - 02 - 2022


أولا: مقدمة وقائع وطرح الإشكالية
نظرا لغياب الزوج عن البيت والأسرة كانت الزوجة مضطرة إلى تغيير عنوانها من مدينة إلى أخرى للعمل كمساعدة منزلية، ولهذا كانت في حاجة إلى أن تطلب تسجيل ابنها بمؤسسة تعليمية أخرى، إلا أن مدير المدرسة التي كان الابن يتابع دراسته فيها رفض تسليمها شهادة المغادرة، ولهذا وجهت كتابا إلى المدير الإقليمي فأجابها بأنه لا يمكن لإدارة المؤسسة تسليم شهادة المغادرة إلا لولي أمر التلميذ طبقا للمادة 236 من مدونة الأسرة، التي تنص على أن الأب يعد وليا شرعيا على أبنائه. (جريدة الصباح، مقال ولاية الأم الواقع يهزم القانون بتاريخ 30/1/2022)، سوف نناقش وقائع هذه الإشكالية مع بعض التحفظ ما دام أننا لا نتوفر على حيثيات الحكم موضوع التعليق.
ثانيا: موقف القضاء أو الحكم موضوع التعليق
تعنت الإدارة ورفضها لطلب والدة الطفل دفعها إلى تقديم دعوى أمام المحكمة الإدارية ب...، تطالب فيها الاستجابة إلى طلبها وتمكينها من شهادة المغادرة المدرسية، فكان جواب المديرية الإقليمية للتعليم وهي الجهة المدعى عليها، أن المدعية سبق لها أن تقدمت بطلب استعجالي أمام رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة الذي قضى فيه بعدم الاختصاص، والتمست الإدارة التصريح بعدم الاختصاص في البت في القضية، لأنها تدخل ضمن اختصاص قضاء الموضوع، وتصدت المحكمة الإدارية ب... لهذا الدفع بقولها:
((بأن صلاحية السهر على تمكين المدعية من شهادة المغادرة المدرسية الخاصة بالطفل هو اختصاص أصيل يعود إلى النيابة العامة، ولا يستدعي اللجوء إلى القضاء الاستعجالي ولا قضاء الموضوع، بالنظر إلى أن الدعوى أسست على أحقية المدعية الأم في طلب شهادة المغادرة حتى تتمكن من تسجيل ابنها بإحدى المؤسسات التعليمية الموجودة قرب سكنها الحالي بعد اختفاء الأب وتحرير مذكرة بحث في حقه...)).
وتنفيذا لهذا التوجه خاطبت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بكتاب المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، تحثها على تسليم شهادة المغادرة للأم المدعية، حفاظا على حق الطفل في متابعة دراسته.
ثالثا: التأصيل القانوني لوقائع الدعوى
نعتقد أن المحكمة الإدارية -ربما- استندت في قضائها على مقتضيات المادة 54 من مدونة الأسرة التي تنص على أن: ((للأطفال على أبويه الحقوق التالية:
1- حماية حياتهم وصحتهم منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرشد؛
2- العمل على تثبيت هويتهم والحفاظ عليها خاصة، بالنسبة للاسم والجنسية والتسجيل في الحالة المدنية؛
3- النسب والحضانة والنفقة طبقا لأحكام الكتاب الثالث من هذه المدونة؛
4- إرضاع الأم لأولادها عند الاستطاعة؛
5- اتخاذ كل التدابير الممكنة للنمو الطبيعي للأطفال بالحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية والعناية بصحتهم وقاية وعلاجا؛
6- التوجيه الديني والتربية على السلوك القويم وقيم النبل المؤدية إلى الصدق في القول والعمل، واجتناب العنف المفضي إلى الإضرار الجسدي والمعنوي، والحرص على الوقاية من كل استغلال يضر بمصالح الطفل؛
7- التعليم والتكوين الذي يؤهلهم للحياة العملية وللعضوية النافعة في المجتمع، وعلى الآباء أن يهيئوا لأولادهم قدر المستطاع الظروف الملائمة لمتابعة دراستهم حسب استعدادهم الفكري والبدني.
عندما يفترق الزوجان، تتوزع هذه الواجبات بينهما بحسب ما هو مبين في أحكام الحضانة.
عند وفاة أحد الزوجين أو كليهما تنتقل هذه الواجبات إلى الحاضن والنائب الشرعي بحسب مسؤولية كل واحد منهما.
يتمتع الطفل المصاب بإعاقة، إضافة إلى الحقوق المذكورة أعلاه، بالحق في الرعاية الخاصة بحالته، ولا سيما التعليم والتأهيل المناسبان لإعاقته قصد تسهيل إدماجه في المجتمع.
تعتبر الدولة مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم ورعايتها طبقا للقانون.
تسهر النيابة العامة على مراقبة تنفيذ الأحكام السالفة الذكر)).
رابعا: الملاحظات والاستنتاج
1- إن النيابة العامة تتوفر على العديد من الاختصاصات بموجب قانون المسطرة الجنائية، وكذا قانون المسطرة المدنية في إطار الفصل 9، ولها اختصاصات أخرى متفرقة بموجب نصوص خاصة كالحالة المدنية وغيرها، وأضاف المشرع إليها من خلال المادة 54 من مدونة الأسرة اختصاص مراقبة تنفيذ الأحكام القانونية المنصوص عليها في هذه المادة 54، التي حملت الدولة مسؤولية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم ورعايتها طبقا للقانون، فهل بإمكان النيابة العامة أن تراقب عمل الدولة المسند إليها بموجب المادة 54، بمعنى أن العمل للدولة والمراقبة للنيابة العامة، وما هي الوسائل الإدارية والقانونية والمادية والبشرية التي يجب أن تتوفر عليها كل من الدولة والنيابة العامة لتطبيق مقتضيات المادة 54 من الألف إلى الياء وربما الأمر يحتاج إلى مراسيم وقرارات وزارية وهيئات حكومية خاصة لتفعيل المادة 54 التي ربما يجب إعادة النظر في صياغتها لأن فكرة ((العمل للدولة، والمراقبة للنيابة العامة)) كما وردت في المادة 54 ربما ستكون صعبة من الناحية العملية نظرا لغياب وسائل العمل الإدارية والقانونية التي أشرنا إليها أعلاه.
2- حتى لا نغرق أنفسنا في فنجان قهوة كما يقال، يبدو أن النزاع قائم بين المدعية أم الطفل / التلميذ من جهة، وبين المدعى عليها الجهة الإدارية من جهة أخرى، وتم إقحام مؤسسة النيابة العامة في النزاع كطرف ثالث فيه، بينما الحل العملي والبسيط كان -ربما- يقتضي معالجة الإشكالية في إطار دعوى الإلغاء بين والدة الطفل والإدارة ويصدر حكم لصالح والدة الطفل بإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن تسليمها الوثيقة الإدارية المطلوبة، وفي حالة ما إذا ماطلت الإدارة في تنفيذ الحكم يمكن اللجوء عندئذ إلى مؤسسة النيابة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.