وهبي: آن الأوان للاعتراف القانوني بمساهمة المرأة في تنمية الثروة الأسرية    رقم قياسي جديد.. المغرب يستقبل 7,2 مليون سائح حتى نهاية ماي 2025    إيران: سيطرنا على أجواء الأرض المحتلة اليوم وبداية نهاية أسطورة الدفاع للجيش الصهيوني    المغرب يرفض الاصطفاف وراء طهران: موقف ثابت ضد نظام يدعم الانفصال والإرهاب    طقس حار وزخات رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    الدرك الملكي يحجز 8 أطنان من الشيرا    أفلام قصيرة تتبارى على ثلاث جوائز بالمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    جلالة الملك يهنئ رئيس السيشل بمناسبة العيد الوطني لبلاده    خامنئي: إيران "لن تستسلم أبدا" للضغوط    توقيف سيدة وبحوزتها 3072 قرص طبي مخدر من أنواع مختلفة وجرعات من مخدر الكوكايين    التصعيد الاسرائيلي – الإيراني.. تأكيد خليجي على ضرورة وقف إطلاق النار ودعم جهود السلام في المنطقة    انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجلس العلمي لاتفاقية اليونيسكو حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه    فجيج بين ازيزا النادرة والتربية العزيزة.. حكاية واحة لا تموت    دورة تكوينية وورشات فنية لفائدة الأطفال والشباب بالمركز الثقافي لمدينة طانطان    مسرح رياض السلطان يحتضن أمسيات شعرية موسيقية من الضفتين وقراءة ممسرحة لرواية طنجيرينا وأغاني عربية بإيقاعات الفلامينغو والجاز والروك    رحيمي وحركاس وعبيد ضمن أغلى عشرة لاعبين في صفوف الفرق العربية المشاركة في كأس العالم للأندية    القناة الناقلة لمباراة الوداد ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    لقجع: الدعم الاجتماعي المباشر حلقة جديدة ضمن المبادرات الملكية الهادفة إلى صون كرامة المواطن    وهبي: آن الأوان للإقرار التشريعي بمساهمة المرأة في تنمية الثروة الأسرية    اعمارة: أنماط التشغيل الجديدة تواجه تحديات غياب التأطير القانوني والحرمان من الحماية الاجتماعية    على بعد أشهر قليلة من الطي النهائي لملف النزاع المفتعل في الصحراء المغربية...    أردوغان: "نتنياهو تجاوز هتلر في جرائم الإبادة"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    شكوك حول مشاركة مبابي في مباراة ريال مدريد الافتتاحية بكأس العالم للأندية    بعد أزمة القطيع.. مطالب لمجلس الحسابات بافتحاص أموال وبرامج جمعية مربي الأغنام والماعز    جهة "سوس-ماسة" تسهم ب9.5% من التجارة الخارجية للمغرب وتستهدف تعزيز موقعها التصديري    المغرب ‬يواصل ‬تموقعه ‬بقوة ‬على ‬الخريطة ‬العالمية ‬لصناعة ‬الطيران    بورصة الدار البيضاء .. تداولات الافتتاح على وقع الانخفاض    المغرب ‬خامس ‬قوة ‬اقتصادية ‬في ‬إفريقيا: ‬مسار ‬تحول ‬ونموذج ‬إقليمي ‬صاعد    "أزطا أمازيغ" تنتقد سياسات الدولة وتدعو لاحترام التنوع والعدالة الثقافية    الرباط.. المحكمة الإدارية تنظر في طلب افتحاص صندوق تقاعد المحامين بمراكش    إضراب مفتوح ووقفة احتجاجية لعمال النظافة بشركة أوزون بالفقيه بن صالح بسبب تأخر الأجور    كأس العالم للأندية 2025.. تعادل فلومننزي البرازيلي وبوروسيا دورتموند الألماني دون أهداف    مسؤولو حسنية أكادير يفشلون في الحفاظ على الركائز بعد رحيل الشماخ    الشرعي يدرب "لويسترلو" البلجيكي    "واتساب" ينفي نقل بيانات مستخدمين إلى إسرائيل    مجازر الاحتلال تتواصل.. إسرائيل تقتل 32 فلسطينيا بغزة بينهم 11 من منتظري المساعدات    ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية    الخليج يحث على التهدئة بين إيران وإسرائيل ويؤكد دعم مساعي الاستقرار الإقليمي    من الحرير إلى الشراكة الذكية.. المغرب والصين ينسجان مستقبلًا بحكمة حضارتين    تحول "OpenAI" إلى الربحية يشعل الخلاف مع "مايكروسوفت"    فياريال الإسباني يتعاقد مع لاعب الوسط موليرو لخمس سنوات    مشروع سكني بالغرب يجلب انتقادات    كأس العالم للأندية .. قمة إنجليزية مغربية وصدام إسباني سعودي    عائلة بودراجة تتوعد بالمتابعة القضائية    تأجيل محاكمة محمد بودريقة إلى الأسبوع المقبل بطلب نافيا "أكل الشيك"    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الابتدائية بوجدة تأمر بإفراغ النائب الإقليمي من السكن الوظيفي
نشر في الوجدية يوم 16 - 04 - 2012


إشكاليات السكن الإداري والوظيفي أمام القضاء:
آليات المسطرة القضائية بين الإدارة التربوية والقضاء
المحكمة تلزم الإدارة بالتعويض عن الحرمان من السكن
المحكمة الابتدائية بوجدة تأمر بإفراغ النائب الإقليمي من السكن الوظيفي
يسقط الحق في شغل السكن بصفة وجوبية في أي من أملاك الدولة (الأملاك المخزنية )، أو أملاك البلدية أو الأملاك المكتراة المعدة لفائدة مصلحة عمومية بصفة رئيسية تبعا لمقتضيات عدد من المذكرات التأسيسية والتنظيمية،خصوصا الفصل 13 من القرار الوزيري الصادر بتاريخ19 شننبر1951،كما وقع تغييره وتتميمه،وكذا قرار الوزير الأول عدد:3.89.77 الصادر بتاريخ5ابريل1977 بشأن النظام الخاص بالموظفين
المسكنين،كما أن منشور الوزير الأول عدد:69/16/د ،الصادر بتاريخ21شتنبر1994 المتعلق بالاستمرار في شغل المساكن الإدارية والوظيفية من طرف موظفين أو أعوان بعد الانقطاع عن العمل يحدد الأسباب الموجبة للإفراغ في ست حالات هي :الاستقالة والإعفاء والانتقال للعمل بمدينة أخرى والتوقف المؤقت عن العمل ثم الإلحاق و الإحالة على التقاعد،وفي حالة المخالفة تطبق في حقه الإجراءات التأديبية ،أو يلزم بالخضوع لمراجعة السومة الكرائية بما يتوافق وحقيقة سومة الكراء الحقيقة،أو إتباع المسطرة القضائية،كما قد تطبق هذه الإجراءات مجتمعة أو منفردة في حق المخالف لذلك.
آليات المسطرة القضائية بين الإدارة التربوية والقضاء
وبخصوص إتباع المسطرة القضائية،فقد خولت المذكرة60 الصادرة بتاريخ23مايو2005والمذكرة67 الصادرة بتاريخ23يونيو2004 وكذا المذكرة129 الصادرة بتاريخ30ديسمبر2005،مديري الأكاديميات صلاحية رفع الدعاوى أمام القضاء،ويرجع اختصاص البت في دعوى إفراغ السكن الإداري والوظيفي إلى قاضي المستعجلات بالمحاكم الابتدائية المختصة ترابيا في ذلك،وسبب إسناد ذلك إلى قاضي المستعجلات في هذا النوع من القضايا هو توافر عنصري الاستعجال والجدية ،وعدم المساس بجوهر الحق،وهو ما يخوله الاختصاص في إصدار أوامر الإفراغ في هذه النزاعات،حيث أن عنصر الجدية يتجلى في الحاجة الأساسية والمستعجلة للإدارة في إسكان موظفين آخرين لهم الحق في ذلك،حيث تجد الإدارة نفسها ملزمة إما بتمكين صاحب الحق الإداري والقانوني من المسكن الوظيفي، أو منحه التعويض المناسب في ذلك في حالة التعذر الفعلي في الإسكان.
المحكمة تلزم الإدارة بالتعويض عن الحرمان من السكن
وقد شرع القضاء فعلا في النظر بشكل مغاير في دعاوى الموظفين الذين حرموا من الحصول على سكن وظيفي ،حيث نجد في إحدى الوثائق التوجيهية للوزارة حالات قضائية نموذجية كالتالي : »ويمكن الاستدلال في هذا المجال بالحكم القضائي رقم 168 الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ19/5/2004. ،ضد وزارة التربية الوطنية, في قضية السيد بوركني الحسين في الملف عدد336/12/2003 المؤيد بواسطة قرار المجلس الأعلى عدد 1081 المؤرخ في 27/12/2006 ،والتي قضت فيه المحكمة السالفة الذكر بالحكم على الدولة المغربية في شخص وزارة التربية الوطنية ،بأدائها للمدعي تعويضا إجماليا قدره ثمانية وعشرون ألف درهم،وتحميل المحكوم عليها الصائر،معتبرة إقرار وزارة التربية الوطنية بمقتضى مذكرتها الصادرة بتاريخ30/05/2000 تحت عدد64 الحق في تمكين بعض الموظفين من السكن الوظيفي المخصص لهم ،أو منحهم التعويض في حالة تعذر إسكانهم فعلا،يعتبر التزاما من جانبها تكون مجبرة قانونيا على تنفيذه «.
وقد عللت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قرارها برفض الطلب في الموضوع المرفوع من لدن موظفة غيرت اطارها وبالتالي غيرت المؤسسة التربوية التي تشتغل بها ،وذلك في الملف عدد1786/97 بان السكن الوظيفي الملحق بمؤسسة تعليمية هو مخصصة للموظف الممارس فعليا نشاطه المهني بتلك المؤسسة،وترقية الموظف إلى سلم أعلى،مع تكليفه بمهمة لا علاقة لها بالمؤسسة الأولى تجعل الإدارة محقة في طلب إفراغه من السكن الوظيفي،والانذار الرامي إلى الإفراغ لا يكون متسما بالتجاوز في السلطة.
المحكمة الابتدائية بوجدة تأمر بإفراغ النائب الإقليمي من السكن الوظيفي
ولعل من أهم الأحكام الصادرة في السنة الحالية والذي شغل الرأي العام التربوي بوجدة ،هو قرار المحكمة الابتدائية بوجدة في الملف المدني عدد:2402/08 بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية ونائب سابق لوزارة التربية ،وذلك بقبول الدعوى التي استمرت ثلاث سنوات تقريبا في تنقلها بين الابتدائي والاستئناف، ثم العودة بصيغة جديدة للمحكمة الابتدائية ،التي أصدرت أمرها في الموضوع بإفراغ المدعى عليه من السكن الوظيفي الكائن بوجدة،هو ومن يقوم مقامه ،وجاء في حيثيات المحكمة أنه ثبت لديها من وقائع الدعوى أن المنزل موضوع الخصومة ،كان قد سلم للمدعى عليه بحكم مهمته كنائب لوزارة التعليم،كما أن الأكاديمية وكذا النائب اللاحق، قدما للمحكمة شهادة إدارية تثبت آن السكن غير قابل للتفويت، لكونه سكنا وظيفيا،كما أن المادة13 من القانون 07.00 المحدث للأكاديميات قد وضعت المنقولات والعقارات التابعة للملك الخاص للدولة تحت تصرف هذه الأكاديميات،إضافة إلى أن المدعى عليه ،لم يدل بعقد كراء بالمفهوم القانوني لعقد الكراء الذي يجمعه بالطرف المكري،علما أن المحكمة نظرت خلال تأملها في الوثائق العقارية التي تثبت أن السكن المتنازع عليه هو جزء لا يتجزآ من الأصول العقارية للنيابة التعليمية ،حين دافعت الأكاديمية بكونه كان عبارة عن مرفق إداري سابق.
وفي الواقع فان إشكاليات نظر القضاء المدني أو الإداري في ملفات السكن الإداري والوظيفي ، لا تزال لم ترق إلى المأمول من وراء وظيفية وحركية السكن كجزء من منظومة العمل اليومي للمؤسسة التربوية ،ولا يزال أمام الإدارة الشيء الكثير حتى تتساوى نسبيا عجلة السير الإدارية مع مثيلتها القضائية ،في أفق استرجاع المرفق العمومي السكني في هذه الحالة ،إلى أداء الدور الحيوي الذي عليه أن يلعبه ،وفي مقدمته ضبط الثغرات الإدارية المتعلقة بتدبير السكن الإداري والوظيفي على مستوى نيابات وزارة التربية الوطنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.