لقاء مدراء شرطة المغرب وإسبانيا وألمانيا    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث وتنظيم الأكاديمية المغربية لمهن الطيران    ماكرون: العلاقات مع المغرب ركيزة أساسية للدبلوماسية الفرنسية    أسود الأطلس ضد عقدة التاريخ .. قمة كروية مفتوحة بين المنتخب الوطني والكاميرون من أجل مقعد بالمربع الذهبي    إجراء قرعة كأس أمم إفريقيا للسيدات (المغرب 2026) يوم 15 يناير الجاري والإعلان عن الفائزات المتبقيات في فئات جوائز "الكاف" 2025    افتتاح فعاليات المعرض الوطني الكبير بالرباط.. محطة تأمل في ستة عقود من الإبداع التشكيلي المغربي    مدينة أكادير تحتفل برأس السنة الأمازيغية الجديدة على إيقاع أجواء احتفالية متنوعة وتذوق أطباق تقليدية    الأطعمة فائقة المعالجة تزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة    الجامعة تحتج لدى "الكاف" بسبب تأخر تعيين حكام مباراة المغرب والكامرون    بايتاس: الحكومة تتوفر على إرادة التفعيل السريع للطابع الرسمي للأمازيغية    مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    بايتاس: الإصلاحات الجبائية حققت موارد مالية بقيمة 366 مليار درهم وسمحت بتمويل المشاريع الاجتماعية    الحكومة تقر إحداث أجرة عن خدمات مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي    سانشيز يدعو إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب    الدرك يطيح بمروج للكوكايين بضواحي تطوان    نشرة إنذارية.. موجة برد من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة    مدرب الكاميرون .. العامل الذهني سيكون حاسما في مباراة ربع النهائي أمام المغرب    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    حمزة إيغامان: "حالتي الصحية جيدة"    مدرب الكاميرون: مهمتنا صعبة.. والمغرب لم يهزم منذ زمن طويل على أرضه    موجة برد تمتد إلى الأحد بهذه الأقاليم    الركراكي .. مواجهة المغرب والكاميرون بمثابة معركة حقيقية بين منتخبين كبيرين            استدعاء وزير الفلاحة للبرلمان لمناقشة اختلالات استيراد وتخزين القمح    "همم": ياسين بنشقرون يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ اعتقاله قبل 16 يوما    إضراب وطني لموظفي التعليم العالي يوم 20 يناير مع وقفة احتجاجية أمام الوزارة    الولايات المتحدة تنسحب من 66 منظمة دولية بينها 31 أممية    مقتل شرطي إيراني طعنا قرب طهران    "الإمارات للدواء" تسحب بعض منتجات حليب الأطفال "نستله"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    إصابة مادورو وزوجته خلال الاعتقال    سحب حليب أطفال بعدة دول .. و"أونسا" يؤكد سلامة السوق المغربية        الجمعية العامة للأمم المتحدة.. تعيين هلال للمشاركة في تيسير مراجعة الاستراتيجية العالمية الأممية لمكافحة الإرهاب    الاعتداء على إمام بالسلاح الأبيض بدوار المنادلة... جريمة تهز القيم وتستفز الضمير الجماعي بالجديدة    قرنان ونصف من الثقة: كيف تحولت الصداقة المغربية-الأمريكية إلى شراكة جيوسياسية    فيدرالية الأحياء السكنية بالجديدة تلتقي مع المدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات االبيضاء سطات    الحبس لمتزوجة وخليلها بالجديدة.. استغلت غياب زوجها وعائلته تضبطها في حالة تلبس داخل منزلها    تحذير عاجل.. ميزة خفية في Gmail قد تضع خصوصية المستخدمين على المحك    "التعري الافتراضي".. الوجه المظلم للذكاء الاصطناعي وتهديد خطير للخصوصية    زياش و"الكان"... حينما تسقط القوانين قناع الإشاعة    مطار محمد الخامس.. إسناد صفقة بناء المحطة الجوية الجديدة للتجمع المغربي "SGTM" و"TGCC"        جامعة الشيلي تمنح ميدالية رئاستها لسفيرة المغرب كنزة الغالي    من تنظيم جمعية جوهرة الفنون الثقافية الدورة الرابعة لمهرجان تارودانت الدولي لفنون الشارع    أكلات أمازيغية تستهوي زوار "الكان" وضيوفه في سوس    الرباط والبيضاء ومراكش تحتضن الدورة 31 لأسابيع الفيلم الأوروبي من 28 يناير إلى 11 فبراير    رمضان بلا "سيتكومات".. التلفزة المغربية تطوي صفحة كوميديا الانتقادات    مهرجان "حلالة العربي".. صرخة إبداع في وجه الفقر الثقافي    هيئات تطالب الداخلية والثقافة بالتحقيق في أبحاث أثرية سرية غير مرخصة جنوب المغرب    نستله تسحب حليب أطفال من أسواق أوروبية بعد رصد خلل في الجودة    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشاكل تمدرس الأطفال في حال نزاع الأبوين
نشر في التجديد يوم 15 - 04 - 2011

لا يجادل إثنان في كون الأطفال داخل الأسرة المتنازعة هم أول ضحايا تلك النزاعات مهما كانت أسبابها، سواء من الناحية النفسية أوالمصلحية.ولعل أحد الجوانب الجد هامة التي قد لا تعوض بفوات أوانها هو أحد الحقوق المرتبط بالزمان والمكان بعد حق الطفل في المأكل والمشرب والملبس والعناية الصحية والنفسية الا وهو الحق في التمدرس. ففي جل النزاعات التي تطرأ بين الزوجين تضرب في الصميم هذا الحق فيتجاذب الطرفان الحق في الحضانة وقبل الفصل في الموضوع في المحاكم تضيع أيام دراسية وفرصة التعلم أطفال لاحول ولا قوة لهم .
في نازلة هذا العدد تتنصب زوجة في مواجهة مع مدير مدرسة ابتدائية لحماية حق التمدرس لإبنها، بسبب امتناع المدير عن تسليمها شهادة انتقال الإبن إلى مؤسسة أخرى بعلة ضرورة موافقة الأب المتغيب مع العلم أن الإبن لم يستفد من الدراسة منذ بداية الموسم الدراسي بسبب النزاع الأسري المستشري بين والديه. فما هي حيثياث هذه النازلة؟
طلب شهادة مدرسية
بعد محاولات كثيرة لإقناع الأب بضرورة انتقال إبنه لإكمال دراسته بإحدى المدارس، إضطرت ''زبيدة'' إلى تقديم شكاية في حق زوجها من أجل تمكينها من تسجيله في المؤسسة التعليمية القريبة من محل الإقامة، حيث رفض الزوج منح ابنه الموافقة على الانتقال على اعتبار أن زوجته ستعود إلى بيت الزوجية في القريب، هذا مع العلم على أن الإبن لم يستفد من الدراسة منذ بداية الموسم الدراسي.
وعللت الوجة شكايتها بكونها صارت تتحمل مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت، والأطفال وكذا التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الأسرة و الأطفال.
وبناء على كون الدولة ملزمة بتوفير التعليم في اقرب مؤسسة تعليمية لمكان إقامة الأطفال المغاربة، وعلى رفض مدير مؤسسة ''جماعة اولاد امبارك'' تسليم شهادة الانتقال إلى المشتكية بعلة ضرورة موافقة الأب المتغيب.
التمست النيابة العامة بناء على الصلاحيات المخولة لها عند إخطارها بالإضرار التي يتعرض لها المحضون، إستنادا لما تخوله لها المادة 177 من مدونة الأسرة الحكم على الزوج بسليم ''زبيدة'' شهادة انتقال إبنها إلى المدرسة القريبة من منزلها، و أسست طلبها على ان المدعى عليه باعتباره الاب الشرعي للابن المذكور امتنع عن تمكينها من شهادة انتقاله رغم انذاره من طرفها بضرورة القيام بالإجراءات الضرورية للسهر على تمدرس الطفل و ان رفض المدعى عليه لذلك يضر بمصلحة هذا الاخير المنقطع عن الدراسة منذ 14/10/.2010
وأقرت أن يكون التسليم في موطنها تحت طائلة غرامة تهديدية 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل، و تحديد الإكراه في الأقصى و تحميله الصائر.
تعليق على الحكم للأستاذ توفيق مساعف، محامي بهيئة الرباط
الطفل هو الحلقة الضعية في مؤسسة الأسرة، وتلبية حاجاته الأساسية وخاصة في مجال التعليم تستلزم تدخل وكيل الملك في حالة عجز أوامتناع الأب أو الأم، أوهما معا عن القيام بواجباتهما الشرعية اتجاهه.
اعتنى المشرع المغربي بشكل خاص في ترسانته القانونية على الأطراف الضعيفة قصد حمايتها والحفاظ على مصالحها المادية ولمعنوية لعدم قدرتها على تحقيقها على الوجه المطلوب، وتوسل في ذلك بعدة متدخلين على رأسهم النيابة العامة لما لها من صلاحيات ووسائل قانونية وبشرية ومادية ناجعة.
ويعتبر الطفل هو الحلقة الضعية في مؤسسة الأسرة، وتلبية حاجاته الأساسية وخاصة في مجال التعليم تستلزم تدخل وكيل الملك في حالة عجز أوامتناع الأب أو الأم، أوهما معا عن القيام بواجباتهما الشرعية اتجاهه.
إن الحكم الشرعي عدد 9022010 يجسد التعبير الأمثل عن تدخل النيابة العامة في حماية التمدرس للطفل المغربي ضحية النزاع الأسري، إذ بادر وكيل الملك بعد استنفاذ كافة المساطر الناعمة لحث الأب على تمكين ابنه من التمدرس بموطن سكنى الزوجية المغادرة إلى بيت الزوجية، وبعد عدة محاولات حبية للزوجة في هذا الشأن، حينئذ إلى تقديم دعوى الحكم عليه.
وبالرجوع إلى التعليل الذي ساقته المحكمة، فسيتبين ما يلي:
المسألة الأولى: أخذت الزوجة ابنها معها حين مغادرتها لبيت الزوجية خلال عطلة الصيف، واستقرت بموطن جديد، ولم يصدر أي حكم يلزمها بالرجوع إلى بيت الزوجية، أو بتسليم ابنها إلى والده، الشيئ الذي جعل منها الحاضنة المتحوزة على الطفل، ويمنحها الحق في الدفاع عن حقوق وامتيازات ابنها، بالرغم من كونها ليست مطلقة، وليست الحاضنة الشرعية له، وليست صاحبة الولاية عليه أيضا، وبالتالي فسلطتها تستمدها من تواجد الطفل معها ليس إلا، وهذا هو نفس الحق والسلطة التي منحتها المدونة للأب المتزوج.
وفي هذا الصدد فإن التكافؤ في الحق، وعدم حسم المشرع في الجهة المسؤولة عن حضانته، يجعل الأطفال محلا للمنازعة والتنافس والصراع بل والانتقام بين الزوجين، ويعرض الأطفال للضرر على كل المستويات سواء المادية أو المعنوية مما يتعين معه المشرع الحسم في هذا الإشكال القانوني.
- المسألة الثانية: الزوج مجرد من كل حق يسمح له بممارسة ولايته على ابنه، خاصة وأنه لم ينجز أي صلح مع زوجته ولم يحملها على الرجوع إلى بيت الزوجية أو بتسليم ابنهما له، الشيئ الذي أفقده أي سلطة عليه، وجعله فاقدا لأية حجية أمام المحكمة، ولم تفده ولايته الشرعية في شيئ أمام جفاء المشرع.
- المسألة الثالثة: دافع وكيل الملك بشكل حازم على حق الطفل في التمدرس، وجعله الهدف الوحيد من خلال المساطر القانونية التي توسل بها، واستعجل المحكمة للبت في طلبه حتى يتمكن الالطفل من استئناف الدراسة، وعدم إهدار السنة الدراسية الحالية، وعدم حرمانه من حق التمدرس المستمر مثل باقي أقرانه، والحلول دون تعرضه للتشرد والضياع بل وللحرج أمام أقرانه. وذلك بالاستناد إلى مقتضيات المادة 177 من مدونة الأسرة، والاتفاقية الدولية لحماية الطفل المصادق عليها من طرف المغرب، ولم يكلف وكيل الملك نفسه بذل العناية الكاملة لإصلاح ذات البين بين الزوجين، وتحميلهما المسؤولية علة حقوق طفلهما، ولم شمل الأسرة لاستئناف العلاقة الزوجية ولو بشروط جديدة.
وبالتالي فالحكم جاء معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني لكون الطلب والحق تابث ومستحق ومبرر وجدي، وغير منازع فيه، وتم البت فيه على وجه السرعة نظرا لعنصر الاستعجال وحساسية وجوهرية الحق في التمدرس الذي يعد رهان المستقبل للفرد، والمجتمع والدولة رغم الشرخ و القطيعة التي ستترتب على تنفيذ هذا الحكم.
***
تعليق على الحكم
النزاع ثابت في القضية بإقرار الزوجين، وأن انقطاع الإبن ''محمد'' عن الدراسة ثابت من خلال إقرار مدير المؤسسة.
الثابت للمحكمة من دراستها لوقائع الدعوى، أن العلاقة الزوجية قائمة بين ''زبيدة''، وزوجها، و ترتب عنها ازدياد الإبن ''محمد'' بتاريخ 30/10/1999 و أن الزوجة غادرت بيت الزوجية الكائن باولاد امبارك في اتجاه مدينة بني ملال، وأخذت معها الإبن المذكور والمنقطع عن الدراسة من 14/10/2010 حسب شهادة الانقطاع الصادرة بتاريخ 08/11/2010 عن مؤسسة اولاد امبارك المستقلة، و هو ما اكده مديرها خلال جلسة 17/01/2011 و التي صرح خلالها بأن الأب هو من له الحق في تسلم شهادة الانتقال، وأن للأم خفي حالة وجود نزاع مع الأب- أن تتقدم بطلب في شأنها إلى مدير الأكاديمية.
وطبقا للقانون رقم 00,04 المتعلق بتغيير و تتميم الظهير الشريف رقم 071,63,1 الصادر بتاريخ 13/11/1963 حول إلزامية التعليم الأساسي، فإن الدولة ملزمة بتوفير التعليم لجميع الأطفال في أقرب مؤسسة تعليمية عمومية لمكان إقامتهم، و يلتزم الآباء و الأولياء بتنفيذه إلى غاية بلوغهم سن الخامسة عشرة من عمرهم، وأنه يجب على كل شخص مسؤول عن طفل أن يسهر على تردده بصفة منتظمة على المؤسسة التعليمية.
وطبقا للمادة 121 من مدونة الأسرة فإنه في حالة وجود نزاع بين الزوجين، و تعذر المساكنة فيمكن ''للمحكمة أن تتخذ التدابير المؤقتة التي تراها مناسبة بالنسبة للأطفال إما تلقائيا و إما بناء على طلب''.
و الظاهر أن النزاع ثابت في القضية بإقرار الزوجين، وأن انقطاع الإبن ''محمد'' عن الدراسة ثابت من خلال إقرار مدير المؤسسة.
وحماية للمصلحة الفضلى للطفل المذكور التي تنص عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة المصادق عليها بتاريخ 20/11/1989 وكذا مدونة الأسرة المغربية يبقى ملتمس وكيل الملك وجيها و مؤسسا و يتعين الاستجابة له.
وبما أن تنفيذ الحكم يتوقف على التدخل الإيجابي للمحكوم عليه، ويكون طلب الحكم بالغرامة التهديدية في محله، و يتعين الاستجابة له في حدود ما هو وارد بمنطوق الحكم بعد إعمال المحكمة لسلطتها التقديرية في ذلك.
وتطبيقا للمواد 12450321 من قانون المسطرة المدنية و 177121 من مدونة الأسرة القانون 13/11/1963 المتعلق بالزامية التعليم الأساسي و الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، قضت المحكمة على المدعى عليه ''الزوج'' بالقيام بإجراءات انتقال إبنه ''محمد'' إلى المدرسة القريبة من موطن والدته ''زبيدة''، وبتمكين هذه الأخيرة من شهادة انتقاله تحت طائلة غرامة تهديدية في مبلغ (50) درهم عن كل يوم تأخير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.