المديرية العامة للأمن الوطني تصرف دعماً مالياً استثنائياً لموظفيها المصابين بأمراض مزمنة    استعداداً للتقلبات الجوية المرتقبة.. اجتماع طارئ للجنة الإقليمية لليقظة برأسة عامل اقليم بالحسيمة    بعد يوم أسود.. استئناف حركة السير بالعديد من المحاور الطرقية بآسفي    السلامي يصطدم بالسكتيوي في نهائي عربي بنكهة مغربية    أخنوش: 79 مليار درهم لتسوية متأخرات الضريبة وميثاق الاستثمار أنهى 26 سنة من الانتظار    منتخب الأردن يتأهل لمواجهة المغرب في نهائي بطولة كأس العرب    لجنة المعطيات تتبرأ من لوائح الصحافة    حزب الاستقلال يعزي في ضحايا فيضانات آسفي ويؤكد تضامنه الكامل مع الساكنة    أخنوش: القطاع الفلاحي يشهد دينامية قوية وإنتاج الزيتون يرتفع إلى نحو 1.9 مليون طن بزيادة 27%    الصحافي الفرنسي كريستوف غليز يطعن أمام محكمة النقض بحكم الحبس الصادر بحقه في الجزائر    الرواية المغربية "في متاهات الأستاذ ف.ن." ضمن القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية 2026    تقرير إخباري: عشرات التحقيقات فُتحت بعد كوارث كبرى... ونتائجها غائبة عن الرأي العام    تساقطات ثلجية وزخات مطرية قوية وهبات رياح قوية إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة    المغرب يعبر الإمارات نحو نهائي كأس العرب قطر 2025    سوء أحوال الطقس.. تحذيرات رسمية للسائقين ودعوات لتأجيل التنقل غير الضروري    اكتفى بتعزية عابرة… أخنوش يمر سريعا على فاجعة آسفي في البرلمان    المؤثرات الأساسية على التخييل في السينما التاريخية    تعاون عربي في إصدار أغنية «روقان» للفنان المغربي محمد الرفاعي    فاس تحتظن الدورة ال13 لأيام التواصل السينمائي    كأس العرب.. السكيتيوي يعلن عن التشكيلة الرسمية لمواجهة الإمارات    تراجع ب5,7% في نفقات المقاصة    اسبانيا .. "درون بحري" لتعقب شبكات تهريب المخدرات بالمتوسط    دورة ناجحة للجامعة الوطنية للأندية السينمائية بمكناس    انعقاد مجلس للحكومة الخميس المقبل    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"        التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (المغرب 2025).. برنامج مباريات المجموعة الثانية    جدل واسع عقب اختيار محمد رمضان لإحياء حفل افتتاح كأس إفريقيا 2025    البابا يحذر أجهزة المخابرات من إساءة استخدام برامج التجسس وتأثيرها على الحريات والديمقراطية    تقرير: ملايين المسلمين في بريطانيا عرضة لخطر سحب الجنسية    الدولار يستقر قرب أدنى مستوى له    ضبط مخربين في الرباط والدار البيضاء    التامني: آسفي طالها الإهمال والنسيان والفساد لا يسرق المليارات فقط بل أرواح المواطنين    "لارام" تُوسع شبكتها الجوية ب10 وجهات جديدة ابتداء من 2026    أسعار صناعات التحويل تزيد بالمغرب    "شبهة داعش" تحيط بهجوم أستراليا    إعلام إسرائيل يكشف تفاصيل عن حاخام قتل في هجوم سيدني وعلاقته بحرب غزة    بروكسل توسع عقوبات السفن الروسية    كأس إفريقيا 2025: المغرب يرسخ معايير جديدة بتخصيص ملاعب تداريب حصرية لكل المنتخبات    الاتحاد العربي للصحافة الرياضية ينتخب مجلس إدارة جديد بقطر    هولندا تعتقل محتجين على منشد جيش إسرائيل    ترامب يوقع أمراً تنفيذياً جديداً ينظم قواعد الذكاء الاصطناعي    سيول آسفي ترفع حصيلة الضحايا إلى 37 وفاة واستنفار متواصل للسلطات    طقس عاصف يوقف الدراسة بالمضيق-الفنيدق    عريضة توقيعات تطالب بالإفراج عن الرابور "PAUSE" وتدق ناقوس الخطر حول حرية الإبداع بالمغرب    بنسليمان تحتضن المعرض الجهوي للكتاب من 17 إلى 22 دجنبر احتفاءً بالقراءة في زمن التحول الرقمي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    محطة القطار "الرباط الرياض" تفتتح تأهبا لاستقبال كان المغرب    من المعبد إلى المدرّج: كرة القدم بوصفها دينا ضمنيا    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بميسور تأدن لأمّ بتغيير مدرسة ولديْها في المغرب
نشر في العرائش أنفو يوم 12 - 01 - 2022

أصدر القاضي أنس الشتيوي نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بميسور-شرق المغرب- ورئيس الخلية المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف إذنا بانتقال طفلين من مؤسسة تعليمية بناء على طلب الأم.
ملخص القضية:
تعود فصول القضية إلى أكتوبر 2021 حينما تقدّمت أمّ بطلب للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بميسور تعرض فيه أنها توجد في خلاف مع زوجها، واضطرت على إثره لمغادرة بيت الزوجية للاستقرار مع عائلتها، مصطحبة معها طفليها، اللذين يتابعان دراستهما. وأضافت أنّها حينما أرادتْ الحصول على شهادة المغادرة للطفليْن من طرف إدارة المدرسة، لتسجيلهما في المدرسة القريبة من محل إقامة عائلتها، تفاجأت برفض مدير المدرسة الذي اشترط ضرورة حضور النائب الشرعي وهو الأب. وأضافت أن من شأن تمسّك الإدارة بهذا الشرط أن يعصف بحق الطفلين في متابعة دراستهما، ملتمسة تدخل النيابة العامة.
موقف النيابة العامة:
استجابت النيابة العامة للطلب، وأصدرت إذنا للأم بالحصول على شهادة الانتقال لطفليها. وكان لافتا في الاذن أنه جاء معللا، ومعززا بمقتضيات من الدستور ومن الاتفاقيات الدولية، حيث اعتمد على العلل التالية:
– الحقّ في التعليم من الحقوق المكفولة دستوريا والمشمولة بحماية المواثيق الدولية لا سيما اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 التي صادق عليها المغرب سنة 1993؛
– المشرّع المغربي عمل على ملاءمة تشريعه الداخليّ مع اتفاقية حقوق الطفل من خلال نصّ المادة 54 من مدوّنة الأسرة التي تلزم الأبويْن معا باتخاذ كافة التدابير لتوفير حياة كريمة للطفل بما في ذلك حقه في التعليم والتكوين الذي يؤهله للحياة العملية وللعضوية النافعة في المجتمع، وتهيئ الظروف الملائمة لمتابعة دراسته حسب استعداده الفكري والبدني؛
– مسؤوليّة الدولة في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم ورعايتها طبقا للقانون، وذلك من خلال دور النيابة العامة كطرف رئيسي في قضايا الأسرة وفي ضمان تنفيذ حقوق الطفل وعلى رأسها الحق في التمدرس؛
– مبدأ المصلحة الفضلى للطفل والحد من الهدر المدرسي يستوجب الاستجابة للطلب خاصة بعدما تبين من نتائج البحث الاجتماعي الذي أنجزته النيابة العامة أن الأب غير قادر على تحمل مصاريف الأسرة بما في ذلك مصاريف تمدرس الأبناء.
تعليق على "الإذن القضائي".
تكمن أهميّة هذا "الاذن" القضائي الذي تنشره المفكرة القانونية في كونه وعلى عكس أحكام قضائية سابقة يكرس دور النيابة العامة كطرف رئيسي في قضايا الأسرة لتمكين الأم من القيام بالمصالح الاستعجالية لأطفالها أمام مماطلة بعض الإدارات دون حاجة للجوء إلى القضاء الاستعجالي أو قضاء الموضوع.
يعتبر هذا الإذن نموذجا عمليا للصعوبات التي تواجه بعض الأمهات في القيام بالأمور الاستعجالية لأطفالهن: فوفق مدونة الأسرة يبقى الأب هو الولي الشرعي على الأبناء، ولا تنتقل الولاية إلى الأم إلا استثناء في حالة عدم وجود الأب أو فقد أهليته؛
ورغم أن القانون يعطي الأم إمكانية القيام ببعض المصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع للأب، إلا أن تفعيل هذا المقتضى التشريعي على أرض الواقع يواجه بمماطلة الإدارات العامة التي تشترط على الأمهات ضرورة الإدلاء بحكم قضائي، وهو ما يستغرق وقتا طويلا قد يُفوّت إمكانية القيام بالمصالح المستعجلة للأطفال، خاصّة إذا تعلّق الأمر بحقّ أساسي كالتعليم أو الصحة؛
يتشبث مدراء المدارس الرافضون لتسليم الأمهات شواهد المغادرة الخاصة بأطفالهن بمضمون مذكرة وزارية تجعل الحق في الحصول على هذه الشواهد مقصورا على الأب لكونه ولي شرعي طبقا لمقتضيات مدونة الأسرة، وهو ما دفع عدة أصوات حقوقية للمناداة بإعادة النظر في المذكرة الوزارية المذكورة؛
من المأمول أن يسهم هذا التوجه الجديد في تقليص الصعوبات التي تواجه الأمهات في القيام بالمصالح المستعجلة لأطفالهن، وذلك بتكريس التدخل التلقائي للنيابة العامة كطرف رئيسي في قضايا الأسرة، وهو دور يمكن تعزيزه من خلال آلية التنسيق داخل خلايا التكفّل بالنساء والأطفال بالمحاكم والتي تترأسها النيابة العامة ومن أعضائها ممثلون عن مختلف القطاعات الوزارية من بينهم وزارة التربية والتعليم.
وتجدر الإشارة الى أن جمعيات نسائية بالمغرب سبق وأن أطلقت حملة تحمل وسم أطفالنا بزوج وتعني باللهجة المغربية "أطفالنا معا"، للمطالبة بمراجعة مدونة الأسرة وإقرار الولاية المشتركة للزوجين على الأطفال.
1 – اذن صادر بتاريخ 14/10/2021.
2 – تنص المادة 236 من مدونة الأسرة على أنه: "الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع للأب".
3 تنص المادة 231 من مدونة الأسرة على أن: "صاحب النيابة الشرعية:
– الأب الراشد؛– الأم الراشدة عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.