ولد الرشيد يستقبل سفراء آسيا والمحيط الهادي ويؤكد انخراط المغرب في تعزيز التعاون البرلماني جنوب–جنوب    المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة يواجه نظيره الكوري في الملعب الأولمبي    قافلة طبية جراحية لساكنة حد الغربية بضواحي طنجة    حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق رأس الرمل وإصابة السائق بجروح متفاوتة الخطورة    محاولة تهريب 30 ألف و285 قرص طبي مخدر من معبر باب سبتة    مسعد بولس يصفع من جديد النظام الجزائري: تفاؤل أمريكي بحل نهائي لقضية الصحراء المغربية قبل جلسة مجلس الأمن    سيدات الجيش في مجموعة متوازنة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة البيضاء    71 ألف و114 مستفيدا من دعم السكن    بولس يتفاءل بحل نهائي لنزاع الصحراء    الجمعية المغربية للباحثين في الرحلة وجمعية نظرة للثقافة والإعلام تنظمان:مصر في مرآة رحلات مغربية معاصرة    ابن يحيى: 955 دار طالب وطالبة تستفيد من دعم سنوي يفوق 120 مليون درهم لمحاربة الهدر المدرسي    البرنامج الجديد للنقل الحضري العمومي.. إستلام 257 حافلة جديدة بميناء الدار البيضاء    الأمين العام الأممي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف    العلوم السياسية في الثانوي    زمن النسيان العام    مجلس الحكومة يستعد الخميس المقبل لمنح ثلاث شركات للاتصالات تراخيص الجيل الخامس    محمد البارودي يقود الديربي بين الوداد والرجاء    الكاتب المغربي سعيد بوكرامي مرشحا لنيل جائزة ابن خلدون – سنغور للترجمة 2025    البلاوي: "حماية المال العام تعد من المهام الجسيمة التي تستلزم تعبئة تشريعية وقضائية ومؤسساتية متكاملة"    المانوزي: التمديد للشكر تم في منتصف الليل بشكل غير ديمقراطي وقد ألجأ للطعن إنقاذا للحزب    بركة: سنطلق في غضون أسابيع الربط المائي بين أبي رقراق وأم الربيع لنقل 800 مليون متر مكعب من الماء    تحرّك قانوني مغربي ضد توكل كرمان بعد إساءتها للمغرب    اقتراب منخفض جوي يحمل أمطاراً ورياحاً قوية نحو الريف والواجهة المتوسطية    Trevo تفتح باب التسجيل للمضيفين المغاربة‬    أهداف حاسمة ومساهمات قوية ل "أسود الأطلس" في صدارة المشهد الأوروبي    المدافع باعوف ضمن اللائحة الأولية لأسود الأطلس    تيزنيت: بتنسيق مع "الديستي"… عناصر الشرطة القضائية توقع بشخصين متهمين باضرام النيران بسيارتين بالشارع العام    شبكة لغسل أموال المخدرات عبر "منتجعات صحية" تُطيح بمسؤولين بنكيين    شاطئ مدينة مرتيل يشهد اختتام البطولة الوطنية للصيد الرياضي الشاطئي    في قلب بنسليمان..مهرجان عيطة الشاوية يرى النور في مدينة المونديال    مواد سامة وخطيرة تهدد سلامة مستعملي السجائر الإلكترونية    تصريحات لامين جمال تُشعل الكلاسيكو    فينيسيوس بعد استبداله في"الكلاسيكو": "سأغادر الفريق.. من الأفضل أن أرحل"    يضم نقوشا صخرية وقبورا جنائزية.. مطالب بحماية موقع أثري بكلميم من التخريب    تعديلات جديدة تحصر القيد في اللوائح الانتخابية وتضبط استطلاعات الرأي    تتويج المغرب في جائزة اللغة العربية    إقبال كبير من المهنيين وعشاق السينما على مهرجان الفيلم بطنجة    فاطمة عاطف.. تكريم بطعم المواويل    عودة الاحتجاج على تعطيل التكرير في مصفاة "سامير" وضياع حقوق الأجراء والمتقاعدين    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    دراسة حديثة: الاحتباس الحراري يؤثر في توزيع الأمطار والثلوج    ارتفاع أسعار النفط بعد التوصل إلى إطار عمل لاتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين    ترامب يرغب في لقاء كيم جونغ أون    روسيا تعلن اعتراض 193 مسيرة أوكرانية    النفط يرتفع بعد توصل أمريكا والصين إلى إطار عمل لاتفاق تجاري    هامبورغ تتصدر مجددا قائمة الولايات الأكثر سعادة في ألمانيا    الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار .. تقدم الرئيس المنتهية ولايته الحسن واتارا    دونالد ترامب يبدأ زيارة رسمية لليابان    الصين: ارتفاع أرباح الشركات الصناعية الكبرى بنسبة 3,2 بالمائة عند متم شتنبر    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على ضوء حادثة فاس.. موقف القانون من حراس السيارات
نشر في هوية بريس يوم 06 - 05 - 2022

أدى تغييب القانون إلى فوضى قادت البعض من مرتدي السترات الصفراء إلى تنصيب أنفسهم حراسا على السيارات المتوقفة، حتى بلغت هده الفوضى أوجها خلال أول أيام العيد بعد إقدام أحد الحراس على قتل شاب عشريني بسبب إتاوة ركن دراجته مثلما أفاد موقع العمق المغربي في خبره.
وإذا كان فرض الإتاوة أو الرسم على الشخص مؤسسا على موعدة للنفع يعدها إياه مثل الرسم على استخراج مواد المقالع، فإننا نتساءل عن طبيعة المنفعة المستخلصة من وراء رسم إركان السيارة على جنبات الطريق العام، والتي لن تكون بالتأكيد الحراسة من الآفات، وإلا لكانت مسؤولية الحارس التقصيرية قائمة.
وقد جاء في الصفحة 147 من تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2014 أثناء حديثه عن الجماعة القروية واويزغت بإقليم أزيلال، "أن القابض رفض تحمل الأوامر بالأداء المتعلقة بالرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العمومي في غياب أسباب قانونية وعدم اتخاذ رئيس الجماعة لأي إجراء بهذا الخصوص، حيث قام القابض، بموجب رسالته المؤرخة في 16/04/2012، بتبرير رفضه تحمل الأوامر بالأداء المتعلقة بمداخيل الرسم على وقوف العربات لكون محطة وقوف السيارات من الصنف الأول لا تتوفر فيها الشروط اللازمة لذلك. في غياب أي تدخل من قبل رئيس الجماعة لفرض تحمل القابض لالتزاماته.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار، أن فرض هذا الرسم يرتبط أساسا باستعمال هذه الآليات للمجال الترابي للجماعة وتخصيص جزء منه للوقوف والتوقف وليس بوجود محطة قائمة الذات، وهو الرأي الذي ذهبت إليه أيضا السلطة الوصية عند استفسارها من طرف الجماعة حول مدى قانونية فرض هذا الرسم".
وإن كان الأمر يتعلق في حقيقته بساحة تتوقف بها مركبات مهنيين النقل العمومي بقصد الانتفاع من توافد الركاب، على عكس ما هو حاصل للأصحاب السيارات غير المهنيين.
على أن الاحتلال المؤقت وفق قانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.74 المؤرخ في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021) لا يكون إلا بترخيص حسب المادة 22 التي تقول: "يحدد قرار الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام على الخصوص ما يلي:
– اسم وعنوان المستفيد من الرخصة؛
– مساحة وموقع العقار؛
– مدة الاحتلال المؤقت؛
– مبلغ الإتاوة ونسبة مراجعتها؛
– طبيعة الأشغال والمنشآت التي يمكن للمستفيد أن ينجزها وآجال الشروع فيها والانتهاء منها؛
– آجال وكيفيات أداء الإتاوة.
كما يحدد قرار الاحتلال المؤقت شروط إرجاع العقار موضوع الرخصة إما كليا أو جزئيا إلى الجماعة الترابية عند انتهاء أجل الرخصة أو سحبها مع التمييز بين المنشآت التي يجب على المستفيد إزالتها وتلك التي يتعين عليه التخلي عنها مجانا للجماعة الترابية"
وبالتالي فالعبرة من فرض الإتاوة أو الرسم تكون بمقدار النفع الدي سيتم تقديمه، كالرسم عن الاحتلال المؤقت بمناسبة تقديم عروض وملاهي ترفيهية.
كما أن الفصل 8 من ظهير 1918 المتعلق بشغل الملك العام الجماعي مؤقتا كما ثم تعديله، قد سبق ونص على أنه: "يشترط في الرخصة المحافظة على حقوق الغير وتكون العهدة على المكترين وحدهم فيما عسى أن ينشأ من الضرر بسبب الأشغال".
ومنه نستنتج أن الاحتلال المؤقت بغرض حراسة السيارات لا ينبغي أن يكون محل ترخيص من أصله، مادام وقوف السيارة يقع في الشارع العام المملوك لجموع المواطنين وليس في مرآب مملوك للغير، أضف إلى دلك ما يتم أداؤه عن السيارة من رسم سنوي يضع الدولة والجماعات الترابية في حرج من تهيئة الطريق بما يضمن وقوفا من غير مشاكل أو مضايقات.
وقد عبر القضاء عن موقفه الرافض لمثل هده المضايقات باعتبارها أفعالا غير قانونية، فجاء في هدا الإطار قرار المجلس الأعلى عدد 4402 الصادر بغرفتين بتاريخ 24 دجنبر 2008 في الملف عدد 3307/1/6/2006 ليقول: "حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 18/9/2005 قدم ع.س مقالا إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بوصفه قاضيا للمستعجلات عرض فيه أنه أوقف سيارته نوع … بشارع محمد الخامس بالرباط وذهب قصد تقطيع ورقة الأداء عن التوقف، غير أنه بعد عودته وجد أن العجلة الأمامية مثبتة بفخ، وبعد انتظاره مدة تجاوزت أربعين دقيقة لم يحضر أحد لفك الفخ الموضوع، ولأن ما قامت به المدعى عليها شركة الرباط- مستودع فضلا على كونه مخالف للقانون، فإن الحجز لا يتم إلا بناء على أمر قضائي طالبا إصدار أمر بفك الفخ المذكور تحت غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، واستنادا لمقتضيات الفصل 151 من قانون المسطرة المدنية وفي غيبة المدعى عليها أصدر الرئيس المذكور أمره رقم 219 بتاريخ 19/9/2005 في الملف عدد 6/1017/2005 على المدعى عليها برفع الفخ المثبت على عجلة سيارة المدعي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ…".
لكل هذه الأسباب نرى على الجماعة الترابية أن تجد حلا لمعضلة هؤلاء العاطلين، بدل أن ترخص لبعضهم في أمر ليس من القانون في شيء حتى لا تتكرر المأساة مرة أخرى، وحتى لا يساء إلى سمعة هدا البلد كلما وفد إليه الأجانب بفعل ما يشهدونه من تهافت ومضايقات حارسي السيارات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.