المغرب وإسبانيا يعززان تعاونهما لمواجهة آثار التغير المناخي    أمن طنجة يوقف سائق عربة لنقل العمال دهس سائق دراجة نارية ولاذ بالفرار    الكاميرون: بول بيا يفوز بولاية رئاسية ثامنة في عمر 92 عاما    الدوري التركي.. النصيري يتألق بثنائية، وفنربخشة يكتسح غازي عنتاب برباعية نظيفة    إعادة انتخاب الحسن وتارا رئيسا لساحل العاج لولاية رابعة بغالبية ساحقة    المنتخب المغربي النسوي لأقل من 17 سنة يواجه كوريا الشمالية في اختبار حاسم بمونديال الناشئات    ولد الرشيد يستقبل سفراء آسيا والمحيط الهادي ويؤكد انخراط المغرب في تعزيز التعاون البرلماني جنوب–جنوب    قافلة طبية جراحية لساكنة حد الغربية بضواحي طنجة    حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق رأس الرمل وإصابة السائق بجروح متفاوتة الخطورة    محاولة تهريب 30 ألف و285 قرص طبي مخدر من معبر باب سبتة    مسعد بولس يصفع من جديد النظام الجزائري: تفاؤل أمريكي بحل نهائي لقضية الصحراء المغربية قبل جلسة مجلس الأمن    71 ألف و114 مستفيدا من دعم السكن    بولس يتفاءل بحل نهائي لنزاع الصحراء    سيدات الجيش في مجموعة متوازنة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة البيضاء    الجمعية المغربية للباحثين في الرحلة وجمعية نظرة للثقافة والإعلام تنظمان:مصر في مرآة رحلات مغربية معاصرة    البرنامج الجديد للنقل الحضري العمومي.. إستلام 257 حافلة جديدة بميناء الدار البيضاء    الأمين العام الأممي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف    زمن النسيان العام    مجلس الحكومة يستعد الخميس المقبل لمنح ثلاث شركات للاتصالات تراخيص الجيل الخامس    محمد البارودي يقود الديربي بين الوداد والرجاء    الكاتب المغربي سعيد بوكرامي مرشحا لنيل جائزة ابن خلدون – سنغور للترجمة 2025    البلاوي: "حماية المال العام تعد من المهام الجسيمة التي تستلزم تعبئة تشريعية وقضائية ومؤسساتية متكاملة"    المانوزي: التمديد للشكر تم في منتصف الليل بشكل غير ديمقراطي وقد ألجأ للطعن إنقاذا للحزب    بركة: سنطلق في غضون أسابيع الربط المائي بين أبي رقراق وأم الربيع لنقل 800 مليون متر مكعب من الماء    تحرّك قانوني مغربي ضد توكل كرمان بعد إساءتها للمغرب    اقتراب منخفض جوي يحمل أمطاراً ورياحاً قوية نحو الريف والواجهة المتوسطية    Trevo تفتح باب التسجيل للمضيفين المغاربة‬    أهداف حاسمة ومساهمات قوية ل "أسود الأطلس" في صدارة المشهد الأوروبي    المدافع باعوف ضمن اللائحة الأولية لأسود الأطلس    تيزنيت: بتنسيق مع "الديستي"… عناصر الشرطة القضائية توقع بشخصين متهمين باضرام النيران بسيارتين بالشارع العام    شبكة لغسل أموال المخدرات عبر "منتجعات صحية" تُطيح بمسؤولين بنكيين    في قلب بنسليمان..مهرجان عيطة الشاوية يرى النور في مدينة المونديال    مواد سامة وخطيرة تهدد سلامة مستعملي السجائر الإلكترونية    تصريحات لامين جمال تُشعل الكلاسيكو    فينيسيوس بعد استبداله في"الكلاسيكو": "سأغادر الفريق.. من الأفضل أن أرحل"    يضم نقوشا صخرية وقبورا جنائزية.. مطالب بحماية موقع أثري بكلميم من التخريب    تعديلات جديدة تحصر القيد في اللوائح الانتخابية وتضبط استطلاعات الرأي    تتويج المغرب في جائزة اللغة العربية    إقبال كبير من المهنيين وعشاق السينما على مهرجان الفيلم بطنجة    فاطمة عاطف.. تكريم بطعم المواويل    عودة الاحتجاج على تعطيل التكرير في مصفاة "سامير" وضياع حقوق الأجراء والمتقاعدين    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    دراسة حديثة: الاحتباس الحراري يؤثر في توزيع الأمطار والثلوج    ترامب يرغب في لقاء كيم جونغ أون    روسيا تعلن اعتراض 193 مسيرة أوكرانية    النفط يرتفع بعد توصل أمريكا والصين إلى إطار عمل لاتفاق تجاري    هامبورغ تتصدر مجددا قائمة الولايات الأكثر سعادة في ألمانيا    دونالد ترامب يبدأ زيارة رسمية لليابان    الصين: ارتفاع أرباح الشركات الصناعية الكبرى بنسبة 3,2 بالمائة عند متم شتنبر    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المغاربة "يودعون" الخدمات المجانية بالجماعات الترابية
نشر في رسالة الأمة يوم 14 - 02 - 2022

تقترب وزارة الداخلية من تقنين أتاوى وأجور عن الخدمات المقدمة وغرامات لصالح الجماعات الترابية من خلال إعدادها لمسودة مشروع قانون وجهته للولاة والعمال من أجل إبداء آرائهم واقتراحاتهم وملاحظات رؤساء الجماعات التابعين لنفوذهم وذلك قبل 28 فبراير الجاري.
وجردت مسودة المشروع، الذي اطلعت "رسالة الأمة" على نسخة منه، لائحة الأتاوى والأجور والغرامات دون تحديد أسعارها، حيث اقترحت أن يسند تحديدها لمجلس الجماعة الترابية المعنية في حالة ما إذا اكتفى مرسوم مقترح ضمن هذه المسودة بتحديد القيمة الدنيا والقيمة العليا لهذه الأسعار والمبالغ.
وجاء في المادة 12 من مسودة مشروع القانون أنه "تحدد بمرسوم قواعد وعاء وتحصيل ومراقبة ومنازعات الأتاوى ومبالغ وقواعد تحصيل الأجور عن الخدمات المقدمة والغرامات المستحقة لفائدة النزاعات الترابية".
وأحدثت وزارة الداخلية لفائدة الجماعات أتاوى في ميدان التعمير والتي تهم "مساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق التابعة للجماعة في نفقات تجهيزها وتهيئتها ومساهمة مالكي ومستغلي العقارات الواقعة بالمناطق الجديدة للتعمير والإتاوة عن تعلية البنايات المترتبة عن وضع أعمدة الاتصالات".
وبخصوص الأتاوى المتعلقة بالملك العام للجماعة، كما ورد في مسودة مشروع القانون الذي يحمل عنوان "مشروع قانون يتعلق بالأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة والغرامات المستحقة لفائدة الجماعات الترابية"، فيتعلق الأمر ب "الاحتلال المؤقت للملك العام للجماعة ووقوف المركبات وعربات البيع بالملك العام للجماعة وبالأماكن المخصصة لذلك، وإتلاف الطرق التابعة للجماعة وعن لوحات العنوان المطلة على الملك العام للجماعة".
كما حدد المشروع الأتاوى المتعلقة بالتجهيزات والمرافق العمومية المتواجدة بتراب الجماعة، والخاصة ب" الدخول أو المكوث بالأسواق وأماكن البيع العامة والبيع بالعرض في الأماكن والبيع في أسواق البيع بالجملة وأسواق السمك وتدبير النفايات والتخلص منها والذبح في المجازر وإتاوة الحجز وتصديق الإمضاء والرخص والشهادات الإدارية".
أما في مجال الإشهار، فأقترح مشروع القانون إتاوة عن الإشهار بحامل مثبت بالعقارات المتواجدة بتراب الجماعة والإتاوة عن الاشهار بحامل متنقل داخل تراب الجماعة.
كما نصت المسودة على أتاوى لفائدة العمالات والأقاليم التي تهم الأنشطة المرخص بمزاولتها وتتمثل في إتاوة عن الكازينوهات والأنشطة المزاولة بمحطات الاستراحة والمحطات الطرقية والإتاوة عن حفر الآبار .
كما أحدث نص المشروع لفائدة الجهات أتاوى في ميدان الأنشطة المرخص بمزاولتها بتراب الجهة والخاصة بالأنشطة المزاولة بالمطارات والأنشطة بمحطات القطار.
وفي الشق المتعلق بالأجور عن الخدمات المقدمة والتي تهم الأجرة عن ترقيم العقارات، والأجرة عن التطهير والإفراغ وتنظيف القنوات والأجرة عن الربط بشبكة الماء الصالح للشرب .
وفي مجال التجهيزات والمرافق العمومية المتواجدة بتراب الجماعة، فتهم الأجرة عن الخدمات المقدمة بالمجازر والمتاحف والملاعب الرياضية والمسابح والمعاهد الموسيقية والمراكز الثقافية، والنقل بواسطة سيارة الاسعاف الجماعية وعمليات التطهير المنجزة من طرف المكتب الصحي.
ومن بين الأجور المقترحة أيضا تلك المتعلقة بإيداع الجثث بمستودع الأموات وحفر القبور ودفن الأموات ونقل الأموات، والأجرة عن رفع نفايات وبقايا المواد الصناعية ومواد البناء المتروكة على الطريق العمومية والأجرة عن الوزن بالموازين العمومية والأجرة عن أبحاث المنافع والمضار المنجزة من طرف المصالح التابعة للجماعة والأجرة عن البيوعات العمومية التي تقوم بها المصالح التابعة للجماعة.
وبالنسبة للعمالات والأقاليم والجهات، فإن مسودة مشروع القانون نصت على أنه تحدث لفائدتهم "أجرة عن البيوعات العمومية التي تقوم بها المصالح التابعة لهم".
وحول الغرامات المستحقة للجماعات المحلية فإن مشروع القانون يقترح إحداثها في غرامة عدم صباغة الواجهات أو عدم احترام الألوان المرخصة وإقامة بناء بالملك العام التابع للجماعة بدون ترخيص وغرامة عدم احترام ضوابط الصحة، وغرامة رمي النفايات في الأماكن الغير مرخصة، وغرامة إتلاف الأغراس الكائنة بالحدائق العمومية والملك العام للجماعة.
كما أقر مشروع القانون غرامة عن احتلال الملك العمومي وغرامة البناء بالملك العام وذلك لفائدة كل من الأقاليم والعمالات والجهات.
ومن جهة أخرى، فإن المسودة المذكورة نصت على أن تؤدى الأتاوى والأجور عن الخدمات والغرامات المستحقة لفائدة الجماعات الترابية تلقائيا لدى شسيع المداخيل أو لدى المحاسب المكلف بالتحصيل ويترتب عن كل أداء تسليم وصل بالدفع وفق التشريع والتنظيم الجاري به العمل".
وفي حالة عدم الأداء قبل تاريخ الاستحقاق، فتم المشروع على أن "المبالغ غير المسددة تخضع لزيادة عن التأخير قدرها 5 في المائة بالنسبة للشهر الأول و0،50 في المائة عن كل شهر أو جزء من الشهر الإضافي، ويجوز لوالي الجهة بالنسبة للجهات وعامل العمالة او الأقاليم بالنسبة لباقي الجماعات الترابية أن يسمح بناء على طلب المعني بالأمر بالابراء او التخفيف من هذه الزيادة".
ونص المشروع على أن "يحدد بنص تنظيمي نماذج المقررات المتعلقة بتحديد أسعار الأتاوى و الأجور عن الخدمات المقدمة ومبالغ الغرامات المنصوص عليها".
يذكر أن وزارة الداخلية وضعت في مسودة المشروع تعريف الإتاوة والذي هي "الواجب المستحق لفائدة الجماعة الترابية"، وأيضا الأجرة عن الخدمات المقدمة والتي عرفتها بأنه "المبلغ المؤدى من طرف المرتفق المستفيد من خدمات المرفق العمومي التابع للجماعة الترابية".
أما تعريف الغرامة فحسب المصدر ذاته فهو "المبلغ المؤدى من طرف مرتكبي بعض المخالفات التي يتم معاينتها بمحضر ينجزه الأعوان المحلفون التابعون للجماعة الترابية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.